حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530371593
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570403802/1445
رقم الحكم:4530371593
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570403802 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530371593 التاريخ: ٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570403802 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أنه بتاريخ 1444/09/14هـ، تعاقدت موكلته مع المدعى عليها بعقد توريد، تم الاتفاق بموجبه على أن تورد لها وتورد منتجات بلاستيكية، بثمن إجمالي قدره (869,969) ثمانمائة وتسعة وستون ألفاً وتسعمائة وتسعة وستون ريالاً، استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تسدد ثمنه، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد ثمن التوريد وقدره (869,969) ثمانمائة وتسعة وستون ألفاً وتسعمائة وتسعة وستون ريالاً، والتعويض عن أتعاب التقاضي بمبلغ قدره (80,000) ثمانون ألف ريال. وقدم سنداً لطلباته وهو محرر غير رسمي متمثل في مطابقة رصيد صادرة من المدعية، متضمنة: مصادقة المدعى عليها على صحة المبلغ الذي بذمتها للمدعية وقدره (869,969.14) ثمانمائة وتسعة وستون ألفاً وتسعمائة وتسعة وستون ريالاً وأربعة عشر هللة. ممهورة بتوقيع وختم منسوب إلى المدعى عليها. بتاريخ 2023/04/05م. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/04/14هـ. وفيها حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ أحال لما ورد في لائحة الدعوى، وبسؤاله عن البينة؟ أجاب: أنها تتمثل في مطابقة الرصيد معتمدة من المدعى عليها، وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى؛ قررت صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبما أنّ وكيل المدعية حصر طلباتها في: إلزام المدعى عليها بسداد ثمن التوريد وقدره (869,969) ثمانمائة وتسعة وستون ألفاً وتسعمائة وتسعة وستون ريالاً، والتعويض عن أتعاب التقاضي بمبلغ قدره (80,000) ثمانون ألف ريال. وبما أن محل الدعوى بيع وتوريد، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بنظرها طبقًا لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15 هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور وعن تقديم المذكرة الجوابية مما يعد نكولاً منها استناداً على المادة رقم (30) من نظام المحاكم التجارية، ومما يثبت معه صحة الدعوى، وحيث قدم وكيل المدعية بينته التي تثبت صحة مطالبته والتي تتمثل في مطابقة رصيد صادرة من المدعية، متضمنة: مصادقة المدعى عليها على صحة المبلغ الذي بذمتها للمدعية وقدره (869,969.14) ثمانمائة وتسعة وستون ألفاً وتسعمائة وتسعة وستون ريالاً وأربعة عشر هللة. ممهورة بتوقيع وختم منسوب إلى المدعى عليها. وحيث نصت المادة (1/29) من نظام الإثبات على أنه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3/307، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. وأما عن مطالبته بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (80,000) ثمانون ألف ريال؛ ولما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، على أنه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصلَ في طلب التعويض عن الأضرار الماديَّة والمعنويَّة، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف أو العادة المستقرة. ه-رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، ولما كانت المدعى عليها قد ألجأت المدعية لإقامة هذه الدعوى في سبيل الحصول على حقها، وحيث ثبت أن لها حقاً ماطلت في سداده المدعى عليها، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الأحكام، فقد قدَّرت الدائرة أتعاب التقاضي المستحقَّة للمدعية وفقًا للمعايير السابقة مبلغ قدره (40,000) أربعون ألف ريال، تمثل أتعاب التقاضي؛ مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (869,969.00) ثمان مئة وتسعة وستون ألفًا وتسع مئة وتسعة وستون ريال واتعاب التقاضي بمبلغ قدره (40.000) أربعون ألف ريال