حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530395620

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570343115/1445
رقم الحكم:4530395620
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570343115 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530395620 التاريخ: ٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٣٤٣١١٥ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٢/١١/٠٤هـ، تعاقد موكله مع المدعى عليها بعقد توريد، تم الاتفاق بموجبه على يورد لها خدمات سياحية، بثمن إجمالي قدره (٢٢٣,٠٥٥) مائتان وثلاثة وعشرون ألفاً وخمسة وخمسون ريالاً، استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تسدد ثمنه، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد ثمن التوريد وقدره (٢٢٣,٠٥٥) مائتان وثلاثة وعشرون ألفاً وخمسة وخمسون ريالاً، والتعويض عن أتعاب المحاماة. وقدم سنداً لطلباته وهو محرر غير رسمي متمثل في مصادقة على تثبيت المديونية، متضمن: مصادقة المدعى عليها على صحة المبلغ الذي بذمتها للمدعي وقدره (٢٢٣,٠٥٥) مائتان وثلاثة وعشرون ألفاً وخمسة وخمسون ريالاً، ممهوراً بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها، بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٠١م. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٤/٢١هـ. وفيها حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليها بسداد ثمن التوريد وقدره (٢٢٣,٠٥٥) مائتان وثلاثة وعشرون ألفاً وخمسة وخمسون ريالاً، والتعويض عن أتعاب المحاماة. وبما أن محل الدعوى بيع وتوريد، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بنظرها طبقًا لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور وعن تقديم المذكرة الجوابية مما يعد نكولاً منها استناداً على المادة رقم (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ومما يثبت معه صحة الدعوى، وحيث قدم وكيل المدعي بينته التي تثبت صحة مطالبته والتي تتمثل في تثبيت المديونية متضمن؛ مصادقة المدعى عليها على صحة المبلغ الذي بذمتها للمدعي وقدره (٢٢٣,٠٥٥) مائتان وثلاثة وعشرون ألفاً وخمسة وخمسون ريالاً، ممهوراً بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها. وحيث نصت المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ. على أنه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣/٣٠٧، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. وأما عن مطالبته بالتعويض عن أتعاب المحاماة؛ ولما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤)، وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦هـ.، على أنه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصلَ في طلب التعويض عن الأضرار الماديَّة والمعنويَّة، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف أو العادة المستقرة. ه-رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، ولما كانت المدعى عليها قد ألجأت المدعي لإقامة هذه الدعوى في سبيل الحصول على حقه، وحيث ثبت أن له حقاً ماطلت في سداده المدعى عليها، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الأحكام، فقد قدَّرت الدائرة أتعاب التقاضي المستحقَّة للمدعي وفقًا للمعايير السابقة مبلغ قدره (٢٢,٣٠٥) اثنان وعشرون ألفاً وثلاثمائة وخمسة ريالات، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعي/(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (٢٢٣,٠٥٥) مئتان وثلاثة وعشرون الف وخمسة وخمسين ريال بالإضافة الى اتعاب المحاماة مبلغا وقدره (٢٢,٣٠٥) اثنان وعشرون الفا وثلاثمائة وخمسة ريالا لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث