حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530359358

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570251768/1445
رقم الحكم:4530359358
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570251768 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530359358 التاريخ: ٢٥ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٥١٧٦٨ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها بأنه تعاقد أطراف الدعوى على أن تقوم موكلته بنقل عمالة تابعين للمدعى عليها بأجرة قدرها (٤١٧,٦٥٤.٠٩) أربع مئة وسبعة عشر ألفًا وست مئة وأربعة وخمسون ريالًا وتسع هللات، لم تستلم منها شيء، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (٤١٧,٦٥٤.٠٩) أربع مئة وسبعة عشر ألفًا وست مئة وأربعة وخمسون ريالًا وتسع هللات، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب للمدعى عليها لدى المدعية للفترة ٢٠٢١/٠١/٠١م إلى ٢٠٢٣/١٠/٣١م بمبلغ قدره (٤١٧,٦٥٤.٠٩) أربع مئة وسبعة عشر ألفًا وست مئة وأربعة وخمسون ريالًا وتسع هللات، على أوراق المدعى عليها. ٢- مجموعة فواتير صادرة من المدعية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/١٠هـ وفيها: حضر وكيلا المتداعيتين، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أقر بصحة هذا المبلغ، وطلب الصلح على هذا المبلغ مجدولًا على دفعات، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب: إن موكلتي تطلب سداد كامل المبلغ. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: . وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (٤١٧,٦٥٤.٠٩) أربع مئة وسبعة عشر ألفًا وست مئة وأربعة وخمسون ريالًا وتسع هللات، وبما أن محل الدعوى عقد نقل بين تاجرين لذلك فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية استنادًا على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعي طلب إلزام المدعى عليه بقيمة النقل وقد أقر المدعى عليه بصحة التعامل ومبلغ المطالبة، وحيث إن الإقرار حجة على صاحبة؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، واستنادًا للمادة (١٧) من نظام الإثبات والتي نصت على: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه واستنادا إلى المادة (١٨) من ذات النظام: يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة(...) للمقاولات شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤١٧.٦٥٤.٠٩) أربعمائة وسبعة عشر ألفا وستمائة وأربعه وخمسون ريال وتسع هللات. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث