حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530569507

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٥ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:439325034/1443
رقم الحكم:4530569507
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439325034 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530569507 التاريخ: ٢٥ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 439325034 لعام 1443هـ المدعي: علاء جهاد خالد كتانه المدعى عليه: تركي عبدالرحمن سعد بن عمار الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بتقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها، ذكر فيها تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في تركيب كوابل الألياف الضوئية للمنازل لشركة موبايلي (شركة اتحاد الاتصالات)، لمدة (8) ثمانية أشهر، ابتداءً من تاريخ 1435/01/03هـ الموافق 2013/11/06م على أن يُسلم العمل بتاريخ 1435/09/03هـ الموافق 2014/06/30م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (5,625,000) خمسة ملايين وست مئة وخمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (5598750) خمسة ملايين وخمس مئة وثمانية وتسعون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1435/09/03هـ الموافق 2014/06/30مم، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي 20% من أرباح تركيب (7456) وحدة سكنية بمبلغ وقدره(0) ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (فاتورة) برقم (12112013) وتاريخ 1434/12/28هـ الموافق 2013/11/02م وقيمة (1717500) مليون وسبع مئة وسبعة عشر ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، وبرقم (2122013) 1435/01/29هـ الموافق 2013/12/02م وقيمة (657,750) ست مئة وسبعة وخمسون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال سعودي، وبرقم (27012014) وتاريخ 1435/03/26هـ الموافق 2014/01/27م وقيمة (7,09500) سبع مئة وتسعة ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، وبرقم (2022014) وتاريخ 1435/04/02هـ الموافق 2014/02/02م وقيمة (153,000) سبع مئة وثلاثة وخمسون ألفًا ريال سعودي، وبرقم (9032014) وتاريخ 1435/05/08هـ الموافق 2017/03/09م وقيمة (597750) خمس مئة وسبعة وتسعون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال سعودي، وبرقم (1405004) وتاريخ 1435/07/05هـ الموافق 2014/05/04م وقيمة (256500) مئتان وستة وخمسون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، وبرقم (1406011) وتاريخ 1435/08/03هـ الموافق 2014/06/01م وقيمة (906750) تسع مئة وستة ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال سعودي، انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (463576) أربع مئة وثلاثة وستون ألفًا وخمس مئة وستة وسبعون ريال سعودي، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 1443/09/06 هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط حيثُ عُقِد لها جلسة في 1443/11/07هـ الحمدلله وحده وبعد، فإعمالا للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد تم ــ عبر برنامج الاتصال المرئي (مايكروسوفت تيمز) ــ عقد هذه الجلسة التحضيرية بحضور المدعي الأصيل فيما لم يحضر المدعى عليه رغم تبليغه بموعد ورابط الجلسة برسائل نصية عبر نظام (أبشر) وفق ما تضمنته (أيقونة التبليغات) في ملف القضية وذلك بموجب التبليغين الالكترونيين رقم (153326982) ورقم (153326982)، وبناء عليه وعلى المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية؛ فقد قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضوريا في حق المدعى عليه، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وأوضح أنه تم إحالة موضوع النزاع بداية إلى الصلح ولما تعذر الصلح أحيلت القضية للمحكمة مقررا استعداداه بتقديم نسخة من تقرير المصالحة. وعليه أفهمته الدائرة بتقديم ذلك وكل ما لديه من مستندات عبر طلب على القضية قبل تاريخ 1443/11/21هـ فاستعد بذلك. وعليه تم قفل المحضر، وفي جلسة أخرى بتاريخ: 1443/12/28هـ الحمدلله وحده وبعد، فقد تم ــ عبر برنامج الاتصال المرئي (مايكروسوفت تيمز) ــ عقد هذه الجلسة بحضور طرفي الدعوى الأصيلين، ثم اطلعت الدائرة على ما قدمه الطرفان بعد الجلسة الماضية وسألت المدعى عليه عما لديه بخصوص المذكرة الأخيرة للمدعي؟ فطلب إمهاله للرد على ذلك. وعليه أفهمته الدائرة بتقديم رده عبر طلب على القضية خلال فترة لا تتجاوز تاريخ 1444/01/05هـ وعليه تم قفل المحضر، وفي جلسة أخرى بتاريخ: 1444/02/23هـ الحمدلله وحده وبعد فبحلول موعد هذه الجلسة حصل إشكال تقني في برنامج التيمز تعذر معه الدخول على رابط الجلسة، وعليه ونظرا لمضي وقت طويل يزيد على الساعة دون أن يزول الإشكال لذلك فقد قررت الدائرة رفع الجلسة لموعد قادم، وفي جلسة أخرى بتاريخ: 1444/03/16هـ الحمدلله وحده وبعد فقد تم عقد هذه الجلسة عبر برنامج الاتصال المرئي بحضور المشار إليهما أعلاه، ثم أحال الطرفان على ما قدماه بعد الجلسة الماضية وقرر المدعى عليه أنه لم يتسن له لحد الآن الاطلاع على المستندات في النظام لأسباب تقنية تمنع من الاطلاع على المرفقات، وتمسك بتمكينه من الاطلاع عليه وإمهاله للرد عليها موضوعا. هكذا قرر، وعليه أفهمت الدائرة المدعي بتزويده بنسخة من جميع مستنداته المقدمة في القضية وأفهمت المدعى عليه بالرد على ذلك خلال سبعة أيام. وعليه تم رفع الجلسة، وفي جلسة أخرى بتاريخ: 1444/05/04هـ في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المدعي أصالة بموجب الهوية رقم (...)، وحضر المدعى عليه أصالة بموجب الهوية رقم (...)، وحيث جرى تكليفي بهذه القضية وذلك لإصابة فضيلة ناظر القضية بـ(فايروس كورونا)، عليه فقد قررت الدائرة تأجيل الجلسة؛ لحين عودة فضيلته من الإجازة المرضية، وفي جلسة أخرى بتاريخ: 1444/06/16هـ الحمدلله وحده وبعد، فقد تم عقد هذه الجلسة عبر برنامج الاتصال المرئي لمواصلة نظر هذه القضية بحضور المشار إليهما أعلاه، ثم أحال الطرفان على ما قدماه أخيرا وقررا الاكتفاء به وعليه تم رفع الجلسة للدراسة، وفي جلسة أخرى بتاريخ: 1444/07/03هـ الحمدلله وحده وبعد فقد تم عقد هذه الجلسة عبر برنامج الاتصال المرئي لمواصلة نظر هذه الدعوى بحضور المشار إليهما أعلاه ونظرا لحاجة القضية لمزيد دراسة فقد تم رفع الجلسة لموعد قادم، وفي جلسة أخرى بتاريخ: 1444/07/22هـ الحمدلله وحده وبعد فقد تم عقد هذه الجلسة عبر برنامج الاتصال المرئي لمواصلة نظر هذه الدعوى بحضور طرفي الدعوى المشار إليهما أعلاه وبعد تأمل ما سبق سألت الدائرة المدعي عن مستنده في تقدير الأعمال المنجزة من المدعى عليه وقيمتها؟ فأجاب قائلا: استندت في ذلك على الفواتير التي قدمها المدعى عليه لشركة موبايلي بخصوص الأعمال المنجزة وسبق أن قدمتها. هكذا أجاب، وبعرض ذلك على المدعى عليه وسؤاله عن قدر الأعمال المنجزة وقيمتها وعن المستندات المذكورة؟ أجاب قائلا: الفواتير التي قدمها المدعي رفعت بالفعل من قبلي لشركة موبايلي ولكن مبالغها لم تسلم لي كاملة وذلك لوجود مشاكل حصلت لشركة موبايلي في عام 2014م أدخلتها في تعثر مالي. هكذا أجاب، وبسؤاله عن مجموع إيرادات المشروع وقدر المبلغ المصروف له من موبايلي؟ أجاب قائلا: لا أعلم ذلك، نظراً لكوني لا أتذكر تفاصيل الموضوع ولم يعد لدي أي أوراق تخص المشروع والموضوع قديم له تسع سنوات كما أنه تم بيع المؤسسة. هكذا أجاب، وبسؤاله عن السندات التي ذكر أن المدعي أعادها له مستدلا بذلك على سداده كافة مستحقات المدعي؟ أجاب قائلا: السندات المذكورة كمبيالات تخص رأس المال وقد سلمته للمدعي كاملا وأعادها لي. هكذا أجاب، وعليه ولحلول موعد الجلسة التالية ولأجل التأمل في القضية تم رفع الجلسة لموعد قادم، وفي جلسة أخرى بتاريخ: 1444/08/07هـ ففي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المشار إليهما أعلاه، ولتغير التشكيل الدائرة تقرر رفع الجلسة لموعد اخر، وفي جلسة أخرى بتاريخ: 12/09/1444هـ ففي هذه الجلسة التحضيرية المنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور المشار إليهما أعلاه،وبسؤال المدعى عن ما قرره في الطلب رقم:(4410291089) كونه سدد المدعي المبالغ المستحقة له وعن طبيعة هذه المبالغ أجاب قائلا: هذه من رأس المال هكذا أجاب، وبسؤاله عن بينته على الخسارة التي أدعاها أجاب قائلا: الأوراق غير متوافره لدينا حيث إن المشروع قديم هكذا أجاب، وبسؤال المدعي عن بينته على تحقق الأرباح أجاب قائلا: الفواتير المرفقة هكذا أجاب،ولحاجة القضية لرأي الخبرة فالدائرة تقرر ندب خبير ولأجل ذلك رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى بتاريخ: 1444/11/09هـ ففي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور المشار إليهما أعلاه،وبسؤال الأطراف عن الاطلاع على تقرير الخبير أجاب المدعي قائلًا: نقنع بما ورد في تقرير الخبير هكذا أجاب ثم قرر المدعى عليه قائلًا: لدي ملاحظات تتعلق به وسأقوم بتقديمها عبر النظام هكذا أجاب فأفهمته الدائرة بتقديم ما لديه عبر النظام خلال عشرة أيام ففهم ذلك واستعد به ولأجل ذلك رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى بتاريخ: 1444/12/22هـ ففي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور المشار إليهما أعلاه، وبسؤال المدعى عليها وكالة عن الملاحظات التي استمهل لأجلها موكلها أجابت قائلة:قمنا بتقديم الملاحظات والخبير يقوم بمراجعة التقرير بناء على ملاحظاتنا هكذا أجابت و تشير الدائرة إلى أن تقرير الخبير في مرحلة مراجعة الخبير وعليه أفهمت الأطراف بتقديم ما لديهم على تقرير الخبير عند إصداره بعد المراجعة ففهموا ذلك واستعدوا به ولأجل ذلك رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى بتاريخ: 1444/12/29هـ انعقدت هذه الجلسة بحضور المدونة بياناتهم أعلاه وبسؤال الأطراف عن مزيد إضافة قرر المدعي أصالة الاكتفاء وقررت المدعى عليها وكالة قائلة قمنا بتقديم طلب يوم أمس تضمن الملاحظات التي قدمناها للخبير ونكتفي بما قدمنا هكذا قررت عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للاطلاع على ما قدم، وفي جلسة أخرى بتاريخ: 1445/01/06هـ ففي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور المشار إليهما أعلاه، وبسؤال المدعي أصالة عن حيازته لرخصة مستثمر أجنبي أجاب قائلًا: نعم لدي رخصة هكذا أجاب فأفهمته الدائرة بإرفاقها عبر النظام خلال ثلاثة أيام ففهم ذلك واستعد به ولأجل ذلك قررت الدائرة رفع الجلسة لموعد آخر، وفي جلسة أخرى بتاريخ: 1445/01/20هـ ففي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور المشار إليهما أعلاه، وبسؤال المدعي أصالة عن مؤسسة رابطة المستقبل الوارد ذكرها في الترخيص واسم الشركة المدون أسفل منه أجاب قائلًا: هي مؤسسة قمت بتحويلها إلى شركة هكذا أجاب فأفهمته الدائرة بإرفاق السجلات التجارية لكل من المؤسسة والشركة الوارد ذكرها في الترخيص خلال خمسة أيام ففهم ذلك واستعد به ثم قررت المدعى عليها ان لديها ما تضيفه بشان صفة المدعي فأفهمته الدائرة بإرفاقه عبر النظام ففهمت ذلك وبناء عليه فالدائرة تقرر رفع الجلسة، وفي جلسة أخرى بتاريخ: 1445/02/07هـ ففي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي اصالة وحضر لحضوره وكيلة المدعى عليها بموجب الوكالة رقم:(445512290) ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة للنطق بالحكم وفي جلسة أخرى بتاريخ: 1445/04/22 هـ الحمدلله وحده وبعد، ففي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي أصالة عن نفسه،كما حضرت وكيلة المدعى عليه بموجب الوكالة رقم:(445512290)، وتشير الدائرة إلى الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الرابعة برقم (4530326885) المتضمن إلغاء الحكم الصادر من هذه الدائرة برقم (4530123540) وبسؤال أطراف الخصومة عن اطلاعهم عليه أفادوا باطلاعهم ثم قررت المدعى عليها وكالة قائلة: قمنا بتقديم مذكرة هذا اليوم ونطلب الاطلاع عليها هكذا قررت وبسؤالها عن مزيد إضافة قررت الاكتفاء وبسؤال المدعي وكالة عن طلبه أتعاب المحاماة وعن البينة عليه أجاب قائلًا: لا بينة لدي هكذا أجاب وبسؤاله عن الاكتفاء بما قدم أجاب قائلًا: أكتفي بما قدمت هكذا أجاب ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت إقفال باب المرافعة للنطق بالحكم الأسباب: وبما أن هذه الدعوى قد نشأت على إثر نزاع بين تاجرين فينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة التجارية استنادًا لحكم المادة (01/16) من نظام المحاكم التجارية، وفيما يتعلق بموضوع الدعوى وحيث قرر المدعي دعواه على نحو ما هو وارد تفصيلًا في وقائع هذا الصك وحصر دعواه بأن طالب بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (463,576) أربع مئة وثلاثة وستون ألفًا وخمس مئة وستة وسبعون ريال وحيث أجمل المدعى عليه بعدم استحقاق المدعي للمبلغ الذي يطالب به حيث قام بتسليمه رأس ماله وقد خسر في المشروع محل الدعوى على نحو ما قرره في الجلسات والمذكرات المرصودة تفصيلًا وحيث لمست الدائرة الحاجة إلى ندب خبير واستنادًا للمادة (01/110) من نظام الإثبات فقد أصدرت قرارها بندب الخبير المحاسبي ليقف على مستندات طرفي الخصومة ويصدر تقريره وفق ما حدد له من نطاق عمل ثم أصدر الخبير تقريره وبدراسة التقرير فقد تبين للدائرة أن الخبير أدى ما عليه وفق ما ندب إليه ولم تجد في ما انتهى إليه من نتيجة ما يستوجب اطّراح شيء منه وعليه فتمضي الدائرة إلى إضفاء الاعتبار على ما خلص إليه من استحقاق المدعي لمبلغ قدره مبلغ قدره (342,643.50) ثلاث مئة واثنان وأربعون ألف وست مئة وثلاثة وأربعون ريال وخمسون هللة لقاء أرباح العقد ولا ينال من هذا ما دفع به المدعى عليه من أنه خسر إذ لم يقدم البينة على الخسارة وقد قدم المدعي البينة على حصول الربح ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما قررته المدعى عليها وكالة من بطلان العقد لوجود شروط عدم تحمل الخسارة إذ الشروط باطلة والعقد صحيح لما هو مقرر فقهًا، وفيما يتعلق بأتعاب الخبير واستنادًا لحكم المادة (122) من نظام الإثبات التي نصّت على يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى. وبما أن المطالبة محل الخبرة هي مبلغ قدره (463,576) أربع مئة وثلاثة وستون ألفًا وخمس مئة وستة وسبعون ريال ثبت منها (342,643.50) ثلاث مئة واثنان وأربعون ألف وست مئة وثلاثة وأربعون ريال وخمسون هللة وبما أن نسبة ما ثبت إلى المطالبة محل الخبرة هي (73.9131%) وعليه فيتحمل المدعى عليه ما نسبته (73.9131%) من أتعاب الخبير وبما أن أتعاب الخبير مبلغ قدره (23,000) ثلاثة وعشرون ألف ريال فيتحمل المدعى عليه مبلغ قدره (17,000.01) سبعة عشر ألف وهللة وفيما يتعلق بطلب المدعي التعويض عن اتعاب المحاماة وحيث لم يقدم البينة على تحملها فتنتهي الدائرة إلى رفض طلبه وتأسيسًا على ما تقدم فالدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام/تركي عبدالرحمن سعد بن عمار صاحب الهوية رقم (...) أن يدفع لـ/علاء جهاد خالد كتانه صاحب الإقامة رقم (...) ما يلي: أولًا: مبلغ قدره (342,643.50) ثلاث مئة واثنان وأربعون ألف وست مئة وثلاثة وأربعون ريال وخمسون هللة لقاء أرباح العقد محل الدعوى. ثانيًا: مبلغ قدره (17,000.01) سبعة عشر ألف وهللة لقاء أتعاب الخبير ثالثًا: رفض ما زاد على ذلك من طلبات، ويمكن الاعتراض على هذا الحكم لمدة ثلاثين يوم من تاريخ استلام الصك، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530569507 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم 439325034 لعام 1443هـ المدعي: علاء جهاد خالد كتانه المدعى عليه: تركي عبدالرحمن سعد بن عمار الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (463,576) أربع مئة وثلاثة وستون ألفًا وخمس مئة وستة وسبعون ريال، و بإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعي ما يلي: أولًا: مبلغ قدره (342,643.50) ثلاث مئة واثنان وأربعون ألف وست مئة وثلاثة وأربعون ريال وخمسون هللة لقاء أرباح العقد محل الدعوى. ثانيًا: مبلغ قدره (17,000.01) سبعة عشر ألف وهللة لقاء أتعاب الخبير، ثالثًا: رفض ما زاد على ذلك من طلبات، فقدم وكيل المدعى عليه لائحته الاستئنافية التي تضمنت الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق النظام وبطلان الحكم، واختتم صحيفته بطلب قبول الاستئناف شكلاً وإلغاء الحكم والحكم برد دعوى المدعي لعدم صحتها، وعدم إلزام المستأنف بدفع أتعاب الخبير وعدم استحقاق الخبير ﻷتعاب الخبرة لبطلان التقرير.اهـ، و بعد قيدها في الاستئناف أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة هذا اليوم ٠٦/٠٦/١٤٤٥هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي واستناداً إلى المادة 78 من نظام المحاكم التجارية والمادة 215 من لائحته التنفيذية وبعد تبليغ الأطراف ودراسة القضية والمداولة ولصلاحيتها للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعى عليه أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الثالثة والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم 4530405423 وتاريخ 26/04/1445 هـ في القضية رقم 439325034 والقاضي بما يلي: إلزام/تركي عبدالرحمن سعد بن عمار صاحب الهوية رقم (...) أن يدفع لـ/علاء جهاد خالد كتانه صاحب الإقامة رقم (...) ما يلي: أولًا: مبلغ قدره (342,643.50) ثلاث مئة واثنان وأربعون ألف وست مئة وثلاثة وأربعون ريال وخمسون هللة لقاء أرباح العقد محل الدعوى. ثانيًا: مبلغ قدره (17,000.01) سبعة عشر ألف وهللة لقاء أتعاب الخبير ثالثًا: رفض ما زاد على ذلك من طلبات؛ وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث