حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530372645
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570290345/1445
رقم الحكم:4530372645
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570290345 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530372645 التاريخ: ٢٥ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: وبناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٢٩٠٣٤٥ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ٠٩/ ٠٨/ ١٤٤٤هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (بضاعة أخشاب تفصل كالتالي: (٤٨٠ لوح من نوع (...) - ١٨ مل) - (٢٥ لوح من نوع(...) - ٦ مل) - (٥ الواح من نوع (...) - ١٨ مل) - (٤.٧٥ متر مكعب من نوع (...) - ٥ *٢٢.٥ سم)) وتاريخ ابتداء التعامل بتاريخ الاتفاق بثمن إجمالي قدره (٤٨,٨٤٨) ثمانية وأربعون ألف وثمان مئة وثمانية وأربعون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ٠٩/ ٠٨/ ١٤٤٤هـ ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٨,٨٤٨) ثمانية وأربعون ألف وثمان مئة وثمانية وأربعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في أمر شراء بتاريخ ٠٣/ ٠٤/ ٢٠٢٣م على مطبوعات شركة (...) بمبلغ إجمالي (٣١,٠٥٠) واحد وثلاثون ألف وخمسون ريال ممهور بتوقيع منسوب للمدعى عليها. ٢- محرر عادي متمثل في مجموعة فواتير عددها (٤) فواتير من تاريخ ٠١/ ٠٣/ ٢٠٢٣ حتى تاريخ ٠٤/ ٠٤/ ٢٠٢٣م على مطبوعات شركة (...) بمبلغ إجمالي (٤٨,٨٤٨) ممهور بختم وتوقيع المدعية. ٣- محرر عادي متمثل في خطاب تثبيت المدينين موجهة لشركة (...) على مطبوعات شركة (...) بمبلغ إجمالي (٤٨,٨٤٨) ممهور بكتابة يد من قسم المالية بشركة المدعى عليها بأنه تم استلام الإخطار وتوقيع من موظفها. ثم قدم المدعى عليه وكالة جوابه على الدعوى المتضمن: الإقرار بالتعامل مع المدعية والإقرار بجزء من الفواتير بمبلغ (٢٢,٩٧٣) اثنان وعشرون ألف وتسعمائة ثلاثة وسبعون ريال. وإنكار الفاتورة بمبلغ (٢٥,٨٧٥) خمسة وعشرون ألفً وثمانمائة خمسة وسبعون ريال حيث تم رفضها من قبل مهندس الجودة بالمصنع وذلك لعدم مطابقتها للمواصفات التي تم طلبها وطالبت موكلته بإرجاع المواد . وقدم سنداً لجوابة ودفوعه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في طلب إعادة مواد بتاريخ ٠٥/ ٠٣/ ٢٠٢٣م على مطبوعات شركة (...) ممهور بتوقيعها وطالب في جوابه بـ: برد الطلب بالمبلغ الذي لم يقر به. ووردت مذكرة من المدعي وكالة في ٢٥/ ٠٣/ ١٤٤٥هـ ونصها: "ردا على جواب المدعى عليها المقدم بتاريخ ٢٠/ ٠٣/ ١٤٤٥هــ نفيد بالآتي: أولا: أقرت المدعى عليها بالتعامل معنا وباستلامها لكامل البضائع الموضح تفاصيلها بالفواتير المرفقة سابقاً وأقرت بجميع الفواتير بخلاف فاتورة رقم (١٣٤٥) بتاريخ ٠٥/ ٠٣/ ٢٠٢٣م وبقيمة (٢٥,٨٧٥) خمسة وعشرون ألف وثمانمائة وخمسة وسبعون ريال وذلك كما تدعي المدعى عليها بأن سبب رفضها للفاتورة السابق ذكرها هو عدم مطابقتها للمواصفات المتفق عليها. إن ما تدعيه المدعى عليها من رفضها للفاتورة رقم (١٣٤٥) وعدم مطابقتها للمواصفات المتفق عليها ما هو إلا محاولة واهية للتنصل من المبلغ المستحق لنا في ذمتها حيث أن إذن الارتجاع المقيد بتاريخ ٠٥/ ٠٣/ ٢٠٢٣م تم إرساله من قبل المدعى عليها بتاريخ ٠٢/ ٠٩/ ٢٠٢٣م على البريد الخاص بالسيد (...) وهو المدير العام بشركة (...) ومهنته مدير عام وكانت ذريعتها بأنها لم تتوصل إلى البريد الخاص بالشركة. ونرد على ذلك في شقين: الشق الأول: على افتراض صدور إذن الارتجاع بتاريخ ٠٥/ ٠٣/ ٢٠٢٣م من قبل المدعى عليها، فكيف تم إرفاق امر الشراء بتاريخ ٠٦/ ٠٣/ ٢٠٢٣م لنفس الفاتورة رقم (١٣٤٥) الغير مطابقة كما تزعم المدعى عليها، إن هذا التضارب في الأقوال والتلاعب في تاريخ إذن الارتجاع المزعوم يوضح بأن ما تدعيه المدعى عليها هي ادعاءات خالية من الصحة تماما. الشق الثاني: أن آلية التواصل بيننا وبين المدعى عليها كان عبر برنامج (الواتس اب) وذلك منذ بداية تعاملنا معها فلماذا لم يتم ذكر وجود مشكلة في المواصفات ولماذا لم يتم إشعارنا وإرسال إذن الارتجاع خلال الفترة السابقة عبر الوسائل المتاحة لديها؟ بل وعلى العكس من ذلك أقرت المدعى عليها عبر مراسلاتها معنا بمبالغ الفواتير ووعدتنا بالسداد. في حال كانت البضاعة غير مطابقة للمواصفات كما أدعت المدعى عليها لماذا قامت المدعى عليها بشراء نفس المنتج منا بتاريخ ٠٢/ ٠٤/ ٢٠٢٣م، حيث أن الأصح في هذه الحالة ان لا تقوم بشراء نفس المنتج الغير مطابق حتى تضمن حقها في الفاتورة السابقة. مع العلم بأن المدعى عليها قامت بإصدار أمر شراء أيضا بتاريخ ٠٣/ ٠٤/ ٢٠٢٣م لنفس منتج فاتورة (١٣٤٥) المزعوم عدم مطابقتها للمواصفات بمبلغ (٨٦,٢٥٠) ستة وثمانون الف ومئتان وخمسون ريال وأمر شراء أخر بتاريخ ٠٣/ ٠٤/ ٢٠٢٣م لمنتج آخر بقيمة (٨٧,٤٠٠) سبعة وثمانون الف واربعمائة ريال، وقمنا بإيقاف التوريد بسبب تراكم المبالغ المستحقة لنا في ذمة المدعى عليها. ثانياً: زعمت المدعى عليها بأنه تم التواصل من قبلها مع السيد (...)، وإفادته بأمر الفاتورة الغير مطابقة للمواصفات. ونرد على ذلك بأن ما ادعته المدعى عليها غير صحيح جملة وتفصيلا، بل الصحيح أنه تمت زيارة المدعى عليها في مقرها ب(...) وذلك من قبل (...) وهو شريك في شركة (...) ومفوض باتخاذ القرارات مباشرة، و(...) مهنته أخصائي تسويق وتم استقبالهم من قبل (...) مهنته مدير عمليات التشغيل لدى المدعى عليها و(...) مهنته مدير مالي لدى المدعى عليها كما تم إفادتنا عند زيارتهم. وكان سبب الزيارة مطالبة المدعى عليها بسداد كامل مبالغ الفواتير المستحقة لنا في ذمتها. بناء عليه نلتمس إلزام المدعى عليها بسداد كامل المبلغ المستحق لنا في ذمتها والذي يقدر بـ ٤٨٨٤٨ ثمانية وأربعون ألف وثمانمائة وثمانية وأربعون ريال". وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٥/ ٠٤/ ١٤٤٥هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبعد الاطلاع على ملف القضية قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من اقامة هذه الدعوى الى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤٨,٨٤٨) ثمانية وأربعون ألف وثمان مائة وثمانية وأربعون ريال. . وبما أن المدعى عليه وكالة أقر بالتعامل مع الشركة واستلامه للمبيع وجزء من المبالغ المطالب بها عدا فاتورة بمبلغ (٢٥,٨٧٥) خمسة وعشرون ألفً وثمانمائة وخمسة وسبعون ريال لعدم مطابقتها للمواصفات ولم يقدم البينة الموصلة لذلك , وان نظر هذا الدفع يكون في دعوى مستقلة ، وبما أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة (١) من المادة (١٤) من نظام الإثبات الصادر في ٢٦\٠٥\١٤٤٣هـ نصت على أنه "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة" واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. واما دفع المدعى عليه بوجود عيوب ف مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه شركة (...) سجل تجاري رقم ( ...) ان يدفع للمدعي شركة (...) سجل (...) مبلغ وقدره (٤٨,٨٤٨) ثمانية وأربعون ألفًا وثمانمائة وثمانية وأربعون ريال ) لما هو موضح بالأسباب