حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530362415

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470409214/1445
رقم الحكم:4530362415
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470409214 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530362415 التاريخ: ٢٥ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها، ذكر فيها تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في تركيب نظام وقف انتشار الحرايق، لمدة (60) ستون يوم، ابتداء من تاريخ 1442/04/20 الموافق 2020/12/05 م ، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1442/11/10 هـ الموافق 2021/06/20 م ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (1,092,669.00) مليون واثنان وتسعون ألفًا وست مئة وتسعة وستون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (1,073,442.00) مليون وثلاثة وسبعون ألفًا وأربع مئة واثنان وأربعون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (908,268.00) تسع مئة وثمانية ألفًا ومئتان وثمانية وستون ريال سعودي، والمتبقي (264,573.00) مئتان وأربعة وستون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/08/07 الموافق 2021/03/20 م ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (1,073,442.00) مليون وثلاثة وسبعون ألفًا وأربع مئة واثنان وأربعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم (14) في 1442/08/07 هـ الموافق 2021/03/20 م بمبلغ قدره (264,573.00) مئتان وأربعة وستون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي، انتهى الى طلب : إلزام المدعى بدفع المبلغ المتبقي وقدره (264,573.00) مئتان وأربعة وستون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي؛ فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 1444/05/12 هـ ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط حيثُ عُقِد لها جلسة في 1444/05/18 هـ الحمد لله وحده وبعد، فإعمالا للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد تم ــ عبر برنامج الاتصال المرئي المعتمد (مايكروسوفت تيمز) ــ عقد هذه الجلسة التحضيرية بحضور المشار إليه أعلاه: (...)بصفته مدير المدعية وفق بياناته المثبتة في ملف القضية، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبليغها الكترونياً وفق ما تضمنته أيقونة التبليغات في ملف القضية وذلك بموجب التبليغ الالكتروني رقم (189044779) ورقم 189650784، وبناء عليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضوريا، وبسؤال مدير المدعية عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وقد جرى الاطلاع على ذلك من قبل الدائرة فتبين أن الدعوى وفق الظاهر منها مبدئيا مشمولة بالاختصاص النوعي للقضاء التجاري وأنها مستوفية ما يلزم لقبولها. وبسؤال مدير المدعية عن بيناته؟ أحال على مرفقات صحيفة الدعوى واكتفى بذلك. وبالاطلاع عليها تبين حاجة أول صفحتين من العقد لترجمة، وعليه أفهمت الدائرة مدير المدعية بتقديم ترجمة معتمدة لذلك مع ما لديه من مزيد بينة، على أن يقدم ذلك عبر طلب الكتروني على القضية خلال عشرة أيام. فاستعد بذلك، وعليه تم قفل المحضر وبالله التوفيق، وفي جلسة أخرى بتاريخ: 1444/06/23 هـ الحمد لله وحده وبعد، فقد تم عقد هذه الجلسة عبر برنامج الاتصال المرئي لمواصلة نظر هذه القضية وذلك بحضور المشار إليه: (...) بصفته وكيل المدعى عليها وفق بياناته المثبتة في محضر الجلسة، فيما لم يحضر من يمثل المدعية رغم تبلغيها بموعد ورابط الجلسة وفق ما تضمنته أيقونة التبليغات، ولم يتبين من ملف القضية ورود أي اعتذار منها عن ذلك، وبناء عليه وبعد مضي أكثر من نصف ساعة على موعد الجلسة فقد قررت الدائرة شطب الدعوى إعمالا للمادة 31/1 من نظام المحاكم التجارية. وعليه تم قفل المحضر؛ وفي جلسة أخرى بتاريخ: 1444/06/23 هـ الحمد لله وحده وبعد: فتشير الدائرة إلى أنه قد تم عقد هذه الجلسة في وقتها يوم أمس الموافق 1444/06/23هـ وتم ضبط ما يلي : ( الحمد لله وحده وبعد، فقد تم عقد هذه الجلسة عبر برنامج الاتصال المرئي لمواصلة نظر هذه القضية وذلك بحضور المشار إليه: (...) بصفته وكيل المدعى عليها وفق بياناته المثبتة في محضر الجلسة، فيما لم يحضر من يمثل المدعية رغم تبلغيها بموعد ورابط الجلسة وفق ما تضمنته أيقونة التبليغات، ولم يتبين من ملف القضية ورود أي اعتذار منها عن ذلك، وبناء عليه وبعد مضي أكثر من نصف ساعة على موعد الجلسة فقد قررت الدائرة شطب الدعوى إعمالاً للمادة (01/31) من نظام المحاكم التجارية. وعليه تم قفل المحضر) إ.هـ وتم اعتماد المحضر، ثم قدم وكيل المدعية طلبا برقم (4410723498) وتاريخ 1444/06/24هـ بطلب مواصلة السير في الدعوى وقد تم استلام الطلب وقبوله، ثم ولأسباب تقنية أنشأ النظام أيقونة جلسة جديدة في تاريخ 1444/06/23هـ وظهرت حالتها كجلسة منعقدة وظهر ضبط الجلسة المنعقدة يوم أمس معتمدا بدون موعد ظاهر للجلسة، وعليه وليعلم ما سبق وحتى لا يبقى هذا المحضر الماثل (كجلسة منعقدة) وليتسنى تحديد موعد قادم لمواصلة نظر الدعوى عطفا على طلب المدعية المذكور؛ فقد تم تحرير مضمون هذا المحضر. وبالله التوفيق، وفي جلسة أخرى بتاريخ: 1444/07/17 هـ الحمد لله وحده وبعد، فقد تم عقد هذه الجلسة عبر برنامج الاتصال المرئي لمواصلة نظر هذه القضية بناء على طلب مواصلة السير المقدم من المدعية برقم (4410723498) وتاريخ 14444/6/24هـ، وقد حضر الجلسة المشار إليهما أعلاه: (...) بصفته مدير المدعية، (...) بصفته وكيل المدعى عليها وفق بياناتهما المثبتة في ملف القضية، وبعد الاطلاع على ملف القضية، سألت الدائرة مدير المدعية عما طلبه منه تقديمه في الجلسة الأولى فقرر أنه سبق أن قدمه وعليه أفهمته الدائرة بعدم وجود أي طلبات على القضية تخص ذلك فاستعد بتقديمه عبر النظام، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها على الدعوى؟ أجاب قائلا: أنكر صحة الدعوى. ومستعد بتقديم رد تفصيلي على الدعوى ومستنداتها. هكذا أجاب، وعليه أفهمت الدائرة مدير المدعية بتقديم الترجمة المطلوبة منه وجميع مستنداته على الدعوى على أن يقدم ذلك عبر طلب على القضية خلال سبعة أيام، وأفهمت وكيل المدعى عليها بأن له الرد على ذلك خلال سبعة أيام بعده، وعليه تم قفل المحضر، وفي جلسة أخرى بتاريخ: 1444/08/14 هـ ففي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور المشار إليهما أعلاه ، ولتغير التشكيل فالدائرة تقرر رفع الجلسة لموعد اخر، وفي جلسة أخرى بتاريخ: 1444/08/28 هـ ففي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور المشار إليهما أعلاه ، وبسؤال الحاضر عن المدعية عن تقديم ما طلب منه أجاب قائلا: هناك أشكال تقني تعذر معه إرفاق المطلوب هكذا أجاب ، وافهمته الدائرة بأرسال ما لديه على البريد الدائرة الالكتروني مرفقا به صورة الاشكال الذي يظهر وعليه ان يزود من يمثل المدعى عليها بما يقدمه للدائرة ففهم ذلك واستعد به وأفهمته الدائرة ليتم ذلك خلال سبعة أيام وعلى الحاضر المدعى عليها خلال الرد مدة مماثلة عبر النظام ولأجل ذلك قررت الدائرة رفع الجلسة لموعد اخر، وفي جلسة أخرى بتاريخ: 1444/10/20 هـ في هذه الجلسة حضر طرفي الدعوى وبسؤال المدعي وكالة عن تقديم ما طلب منه وتزويد المدعى عليه وكالة بالمستندات أجاب قائلا نعم قمت بإرساله على البريد هكذا أجاب وبالرجوع إلى بريد الدائرة تبين ورود رساله متضمنة لعنوان بريد آخر وبسؤال المدعى عليه وكالة عن وصول المستندات أجاب قائلا لم أطلع عليها والبريد الذي قام بإرسال المستندات عليه يخص الوكيل الحاضر في الجلسة الماضية عن موكلتي ولا يخصني هكذا أجاب فأفهمته الدائرة بأن هذا لا يقبل كعذر وكان عليه أن يتواصل مع الوكيل بخصوص هذه الدعوى وافهمته الدائرة بأنها ستمهله مهلة أخيرة لتقديم الجواب خلال خمسة أيام عبر النظام ففهم ذلك واستعد به و أفهمت الدائرة المدعي وكالة بالرد على ما سيقدمه المدعى عليه وكالة خلال مدة مماثلة إذا كان لديه رد وقررت الدائرة رفع الجلسة، وفي جلسة أخرى بتاريخ: 1444/11/23 ففي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور المشار إليهما أعلاه ، وبعرض إجابة المدعى عليه وكالة على الحاضر عن المدعية اجاب قائلًا : لم نستطع تقديم جوابنا عبر النظام بشبب إشكال تقني وسأرسل إجابتي عبر المحادثة الكتابية هكذا قرر وأرسل رسالة نصها "فضيلة رئيس الدائرة التجارية الثالثة والعشرون حفظه الله المحكمة التجارية بالرياض السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: إشارة الى القضية رقم( 44470409214) وبعد الاطلاع على لائحة رد المدعى عليها الجوابية رقم 1 نتقدم لفضيلتكم بالرد على ما ورد فيها على النحو التالي : ذكر المدعى عليه في رده بند رقم 1 : من شروط صحة الدعوى خلوها مما يكذبها والمدعية تطالب في دعواها بمبلغ وقدره (264.573) ريال بينما في خطاب الاشعار بالدعوى المؤرخ في 6-9-2022م طالبت بمبلغ وقدره (165.173) .... الخ وعليه نجيب: مرفق صورة الخطاب المشار اليه من قبل المدعى عليها (مستند رقم 1) موضحا به تفاصيل المبلغ المطالب به في الدعوى وفي الخطاب وقدره (264.573) ريال لا غير وهو ما يمثل قيمة المستخلص رقم 14 والمبالغ المحتجزة بمبلغ اجمالي وقدره 165.173 مرفق نسخة مبالغ عقوبات عدم سداد ضريبة القيمة المضافة للمبلغ محل الدعوى بمبلغ( 99.400) ريال والناتجة عن اخلال (شركة (...)المدعى عليها بالعلاقة التعاقدية وعدم سداد المبالغ التي في ذمتها الامر الذي أدى الى توقيع غرامات تأخير في ضريبة القيمة المضافة للمبلغ محل الدعوى (مرفق مستند رقم 2) من غرامات التأخير الصادرة من هيئة الزكاة والضريبة ) وحيث ان المستند موضح به كافة التفاصيل وإقرار المدعي في دعواه باستلام الخطاب والاستطراد فيه هو وسيلة لتشتيت سير القضية وتأخير امدها كما جرت معهم العادة حين مطالبتنا بالمبالغ المستحقة قبل رفع الدعوى ذكر المدعى عليه في رده بند رقم 2 : ان سبب نشوء الحق المدعى به عقد مبرم مع موكلتي ولهذا العقد شروط يتعين الوفاء بها لتكون المطالبة محقة وادعائها في الدعوى الماثلة ادعاء مجرد لا مستند له ..... الخ وعليه نجيب : تم صرف عدد 13 مستخلص سابق بمبلغ اجمالي وقدرة 908.268 ريال لا غير تسعمائة وثمانون الف ومائتان وثمانية وستون يال لاغير بنفس الألية ولنفس الاعمال التي تمت المطالبة فيها بمستخلص 14 والذي تم تسليمة بتاريخ 20-6-2021 وبمجرد استلام الفاتورة تكون جميع إجراءات الفحص والاستلام والمعاينة والرفض ان وجد قد تمت من قبل شركة (...)والشركة الاستشارية المشرفة على تنفيذ الاعمال مرفق : (مستند رقم 3) 5 نماذج عن المستخلصات المقدمة والمصروفة من قبل شركة (...)بنفس مستخلص 14 بالإضافة الى نسخة من استلام الاستشاري لكافة الأعمال محل العقد مع نسخة مترجمة (مستند رقم 4) ذكرت المدعى عليها بند رقم 3 : وبموجب الخطابين الصادرة من موكلتي المؤرخة في 11-1-2022م و 16 -1-2022م والمتضمن انه ونتيجة للتأخير من قبل المقاول المدعي لإكمال عمله قامت شركة شركة (...)بتطبيق الخصم عليها ..... الخ وعليه نجيب : تم ارسال الخطابات المشار اليها لنا بعد ما يقارب مدة ثمانية اشهر من تاريخ خطاب تسليم الاعمال بموجب الخطاب رقم TP2021/151 وتاريخ 10-4-2021م (مستند رقم 4مترجم )وبعد ما يقارب ستة اشهر من تاريخ استلام المستخلص رقم 14 والمستلم بتاريخ 20-6-2021م بكامل المستندات المؤيدة للصرف وخلال كل هذه الفترة لم يصلنا أي اخطار من شركة (...)المدعى عليها بعدم انتهاء الاعمال او رفضها او حتى تطبيق أي غرامات تذكر مع الوعود المتكررة بالدفع قريبا في كل مرة ولكن دون جدوى _ علما بان نص العقد بند 2.26 الاخطارات : يجب على الطرف المتضرر ان يخطر الطرف الأول كتابة على الفور في موعد أقصاه (7) أيام ولكن بعد ان تم ابلاغ الشركة المدعى عليها برفع الدعوى الى القضاء قاموا بإعداد الخطابات المشار اليها أعلاه ( مرفق صورة محادثات عبر تطبيق الواتساب مستند رقم 5-6 ) بتاريخ 10-1-2022م وتاريخ 16-1-2022م وهنا يتضح لفضيلتكم استمرار المماطلة والتسويف ومحاولة التهرب من دفع المبالغ المستحقة وإيجاد المبررات لذلك بالإضافة الى انه تم الرد على خطابات المدعى عليها في حينها والتوضيح لهم في خطابنا بتاريخ 13-01-2022 مستند رقم (7) فيما يتعلق بالأعمال الاضافية المطلوب تنفيذها من قبل شركة (...)بأن نطاق أعمالنا التعاقدية هو (أنظمة عزل حريق) قد تمت بشكل كامل وتم فحصها والموافقة عليها من قبل الطرف الثالث المختص المكلف من قبلهم (...) حسب التقرير الصادر عنهم بتاريخ 08-04-2021 برقم ACTS-MC-001/40-Rev.00 (مرفق مستند 8-9 )نسخة التقرير مع نسخة مترجمة بالإضافة الى ادانة المدعى عليها نفسها بإرفاقها الخطاب الذي تدعي فيه بانها ستقوم بخصم قيمتها من مستخلصاتنا الجارية حيث ان الفحص المرفق يتعلق بأعمال مجاري الهواء وليس نظام عزل الحريق والدليل عليه طلب الفحص رقم MC1803.FIR.ALL.B9.HV.DI.11.14 المشار اليه والمرفق في خطابهم بتاريخ 11-01-2022 هو لاستلام أعمال مجاري الهواء وهو ما يوضحه (ملاحظة رقم 5 في الجدول) أن الفتحات قد تم ملأها بمواد عزل الحريق وهو ما يؤكد قيامنا بأعمالنا على الوجه الاكمل وتسليم كافة اعمالنا التعاقدية . الطلبات : وبنا على ما سبق ذكره اطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بسداد المبالغ المستحقة في ذمتها وردعها عن المماطلة في ذلك" ثم قرر قائلًا : يوجد مرفقات في إجابتي هكذا قرر ثم أفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة بتقديم الجواب عبر النظام وفي حال وجود إشكال لدى الأطراف فعليهم إرسال ما لديهم عبر البريد مرفق به صورة الإشكالية عليه ولما ظهر للدائرة على ضوء ما تم تقديمه من حاجة القضية لرأي الخبرة فالدائرة تقرر ندب خبير و لأجل ذلك قررت الدائرة رفع الجلسة، وفي جلسة أخرى بتاريخ: 1444/12/29 هـ انعقدت هذه الجلسة بحضور المدونة بياناتهم أعلاه وتشير الدائرة إلى أن تقرير الخبير لا زال في مرحلة الإعداد وبسؤال الأطراف عن تواصل الخبير معهم أفادوا بتواصله وقرر المدعى عليه وكالة قائلًا: المشروع في حيازة شركة بينها وبين موكلتي خلاف وقد يمنعون الخبير من الوقوف على الموقع هكذا قرر وإلى حين صدور التقرير فالدائرة تقرر رفع الجلسة، وفي جلسة أخرى بتاريخ: 1445/01/15 ففي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور المشار إليهما أعلاه ، وتشير الدائرة إلى أن المدعو فيصل العتيبي قد خرج من الجلسة أثناء انعقادها كما يظهر ، وبالرجوع إلى قرار الخبير تبين أنه لا زال في مرحلة الإعداد وبسؤال المدعي وكالة عن هذا أجاب قائلأ: لم يتواصل معنا الخبير منذ الجلسة الماضية هكذا أجاب فأفهمته الدائرة بالمتابعة مع الخبير والاستفسار عن حال التقرير والإفادة للدائرة بما يظهر له ففهم ذلك واستعد به و لأجل ذلك رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى بتاريخ: 1445/02/05 هـ انعقدت هذه الجلسة المرئية بحضور المدونة بياناتهم أعلاه وتشير الدائرة إلى أن تقرير الخبير تحت مراجعة أطراف الدعوى وبسؤال المدعي وكالة عن هذا أجاب قائلًا: لدينا ملاحظات سنقدمها للخبير ومنحنا الخبير مهلة لتقديمها هكذا أجاب وبسؤال المدعى عليه وكالة عن تقرير الخبير أجاب قائلًا: نقنع بما فيه هكذا أجاب عليه أفهمت الدائرة الأطراف بالمتابعة مع الخبير حتى إصدار تقريره النهائي وأن لا يتم تعطيل اعتماد التقرير لأجل الملاحظات حيث ستنظر فيها الدائرة وتتخذ اللازم بشأنها ففهموا ذلك واستعدوا به ولأجل ذلك قررت الدائرة رفع الجلسة لموعد آخر، وفي جلسة أخرى بتاريخ: 1445/02/19 هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر ممثل المدعية ،كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم:(...)، وتشير الدائرة إلى صدور تقرير الخبير النهائي وبسؤال الأطراف عنه أجاب المدعي وكالة بقوله : لدينا ملاحظات عليه وسنقوم بتقديمها هكذا أجاب وبسؤال المدعى عليه وكالة عن التقرير قرر الاكتفاء فأفهمت الدائرة المدعي وكالة بتقديم ما لديه عبر النظام خلال خمسة أيام وفي حال وجد إشكال فعليه التواصل مع الدعم الفني عبر الرقم الموحد (1950) وإن لم يتم حل الإشكال فعليه تقديم ما لديه عبر بريد الدائرة (...) مرفقًا بما يقدم صورة الإشكال وللمدعى عليه حق التعقيب خلال مدة مماثلة بذات التعليمات السابقة وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة، وفي جلسة أخرى بتاريخ: 1445/03/05 هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر ممثل المدعية ،كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم:(...)، وتشير الدائرة إلى المذكرة الواردة من ممثل المدعية عبر البريد وقد جرى إيداعها في المرفقات وبسؤاله عن عدم تقديمها خلال المدة أجاب قائلًا : قمنا برفع تذكرة للدعم الفني لحل الإشكال ولم يتم حله حتى انتهاء المدة فقمنا بتقديمها عبر البريد هكذا أجاب وبعرض لك على المدعى عليه وكالة قرر الاكتفاء عليه فالدائرة تقرر رفع هذه الجلسة للتأمل، وفي جلسة أخرى بتاريخ: 1445/03/19 هـ الحمد لله وحده وبعد ، وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي أصالة عن نفسه ،كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم:(...)، ونظرًا لحاجة القضية لمزيد دراسة فالدائرة تقرر رفع هذه الجلسة لموعد آخر ، وفي جلسة أخرى بتاريخ: 1445/04/03 هـ الحمد لله وحده وبعد ،وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي أصالة عن نفسه ،كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم:(45855012)، وبسؤال المدعي وكالة عن طبيعة التعويض عن الغرامات المتعلقة بالضريبة المذكورة في الدعوى ووجه تحمل موكلته لها ووجه تسبب المدعى عليها بها أجاب قائلًا: بسبب تأخر المدعى عليها عن السداد ولعدم توفر السيولة لدى موكلتي بدأ تتراكم الغرامات على الفواتير المصدرة لعمل المدعى عليها ونحن حاليًا في فترة سماح من هيئة والدخل هكذا أجاب ثم طلب المدعى عليه وكالة المداخلة فقرر قائلًا: هذه المشكلة ليست لدى المدعى عليها فقط بل لدى كثير من التجار والهيئة تصدر إعفاءات ضريبية كل فترة وجرى هذا خلال السنتين الماضية هكذا قرر ولانتهاء وقت الجلسة فالدائرة تقرر رفعها لموعد آخر، وفي جلسة أخرى بتاريخ: 1445/04/10 هـ الحمد لله وحده وبعد ، ففي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر ممثل المدعية ،كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم:(...)،ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة للنطق بالحكم الأسباب: وبما أن هذه الدعوى قد نشأت على إثر نزاع بين تاجرين فينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة التجارية استنادًا لحكم المادة (01/16) من نظام المحاكم التجارية ، وفيما يتعلق بموضوع الدعوى وحيث قرر المدعي وكالة دعوى موكلته بتنفيذ أعمال المقاولة بتركيب نظام وقف انتشار الحرائق على نحو ما هو وارد تفصيلًا في وقائع هذا الصك وحصر دعواه بأن طالب بإلزام المدعى عليها بدفع ما يدعي انشغال ذمتها به وهو مبلغ قدره (264,573.00) مئتان وأربعة وستون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وسبعون ريال وحيث أجمل المدعى عليه وكالة بعدم استحقاق المدعية للمبلغ الذي تطالب به على نحو ما قرره في الجلسات والمذكرات المرصودة في ملف القضية وحيث لمست الدائرة الحاجة إلى ندب خبير للوقوف على النزاع بين الطرفين واستنادًا لحكم المادة (01/110) من نظام الإثبات فقد أصدرت قرارها بندب الخبير ليقف على مستندات طرفي الخصومة ويصدر تقريره وفق ما حدد له من نطاق عمل ثم أصدر الخبير تقريره وبدراسة التقرير فقد تبين للدائرة أن الخبير أدى ما عليه وفق ما ندب إليه ولم تجد في ما انتهى إليه من نتيجة ما يستوجب اطّراح شيء منه وعليه فتمضي الدائرة إلى إضفاء الاعتبار على ما خلص إليه من استحقاق المدعية لمبلغ قدره مبلغ قدره (54,224.78) أربعة وخمسون ألف ومئتان وأربعة وعشرون ريال وثمانية وسبعون هللة وعليه فتنتهي الدائرة إلى قبول طلب المدعية في حدود نتيجة الخبير المشار إليها وترفض طلبها التعويض عن الأضرار التي لحقت بها جرّاء تأخر المدعى عليها في سداد مستحقاتها لعدم ثبوت موجبه الصحيح بعدم لعدم مشروعيته أصلًا فضلًا على عدم تحققه ، وفيما يتعلق بأتعاب الخبير واستنادًا لحكم المادة (122) من نظام الإثبات التي نصّت على "يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى." وبما أن المطالبة محل الخبرة هي مبلغ قدره (264,573.00) مئتان وأربعة وستون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وسبعون ريال ثبت منها مبلغ قدره (54,224.78) أربعة وخمسون ألف ومئتان وأربعة وعشرون ريال وثمانية وسبعون هللة وبما أن نسبة ما ثبت إلى المطالبة محل الخبرة هي (20.4952%) وعليه فتتحمل المدعى عليها ما نسبته (20.4952% ) من اتعاب الخبير وبما أن أتعاب الخبير مبلغ قدره (20,125) عشرون ألف ومئة وخمسة وعشرون ريال فتتحمل المدعى عليها مبلغ قدره (4,124) أربعة آلاف ومائة وأربعة وعشرون ريال وتأسيسًا على ما تقدم فالدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام/ شركة (...)للانشاءات شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع لـ/ شركة (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) ما يلي : أولًا مبلغًا قدره (54,224.78) أربعة وخمسون ألف ومئتان وأربعة وعشرون ريال وثمانية وسبعون هللة لقاء العقد محل الدعوى ورفض ما زاد على ذلك . ثانيًا : مبلغًا قدره (4,124) أربعة آلاف ومائة وأربعة وعشرون ريال لقاء أتعاب الخبير ، ويمكن الاعتراض على هذا الحكم لمدة ثلاثين يوم من تاريخ استلام الصك، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث