حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630323259
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٣ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670113187/1446
رقم الحكم:4630323259
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670113187 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630323259 التاريخ: ١٣ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١١٣١٨٧ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) للتجارة والمقاولات المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحـة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بـالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١١هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه رخام وسيراميك عدد (٥٠٠)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٣/٢١هـ بثمن إجمالي قدره (٥٥,٦٥٠) خمسة وخمسون ألفًا وست مئة وخمسون ريال سعودي سدد منه مبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) فقط ثلاثون ألف ريال، بالإضافة إلى قيام المدعية بعمل خصم مبلغ قدره (٤,٦٧٥) فقط أربعة آلاف وستمائة وخمسة وسبعون ريالاً، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد ، وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٠,٩٧٥) عشرون ألفا وتسعمائة وخمسة وسبعون ريال و التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال. وقدم سندا لطلباته المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في فاتورة رقم (٩٥٤٩) تاريخ ٢٣/ ٠٤/ ٢٠١٦م بمبلغ (٥٥,٦٥٠.١٨) خمسة وخمسون ألفًا وست مئة وخمسون ريال وثمانية عشر هللة، على مطبوعات المدعية وموقعة، ٢- محرر عادي متمثل في كشف حساب من ٠١/ ٠١/ ٢٠١٦م إلى ٣٠/ ٠٦/ ٢٠١٦م باسم مؤسسة المدعى عليه بمبلغ وقدره (٢٠,٩٧٥) عشرون ألفا وتسعمائة وخمسة وسبعون ريال. وعقدت المحكمة جلسة في ٠٦/ ٠٣/ ١٤٤٦هـ: وفيها حضر وكيل المدعية، وحضر لحضوره المدعى عليه أًصالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى الالكترونية و مرفقاتها، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أصالة أجاب بأنه سدد للمدعية مبلغاً وقدره (٣٨,٠٠٠) ثمانية وثلاثون ألف ريال بموجب شيك وسند قبض ولها في ذمته مبلغاً وقدره (١٢,٩٧٥) ريال أثنى عشر ألفاً وتسع مائة وخمسة وسبعون ريال ومبلغاً وقدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال عن طريق السداد داخل المحل وسند قبض لهذا المبلغ ومبلغ (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال بموجب حوالتين وهي مرفقه بالجواب على الدعوى، وطلب وكيل المدعية مهلة للجواب على المذكرة، ووردت مذكرة من وكيل المدعية في ١١/ ٠٣/ ١٤٤٦هـ ذكر فيها: فيما يخص ما ذكره المدعى عليه من قيامه بتحويل مبلغ قدره (٨,٠٠٠) فقط ثمانية آلاف ريال لحساب المدعية فهذا صحيح والمدعية مقرة بذلك، وما ذكره المدعى عليه بخصوص المبلغ المتبقي في ذمته والبالغ قدره (٤,٦٧٥) فقط أربعة آلاف وستمائة وخمسة وسبعون ريال وأن المدعية قامت بخصم المبلغ المذكور حتى يتم الشراء، فمردود على ذلك أنه غير صحيح، حيث قامت المدعية بعمل خصم على الفاتورة فقط والأصناف الواردة فيها وليس على إجمالي المبلغ المستحق للمدعية، حيث لم يتم تحديد مبلغ الخصم في الفاتورة ، مما يؤكد صحة ما ذكرته المدعية من أن الخصم كان على سعر الأصناف فقط الواردة بهذه الفاتورة وليس على إجمالي المبالغ المستحقة للمدعية . بناءً عليه طالب بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية المبلغ المتبقي في ذمته والبالغ قدره (١٧,٦٥٠) فقط سبعة عشر ألفاً وستمائة وخمسون ريالاً. ووردت مذكرة من المدعى عليه في ٠٥/ ٠٣/ ١٤٤٦هـ ذكر فيها: أن هناك تناقض في دعوى المدعية، حيث قد أثبت وكيل المدعية في الجلسة السابقة بأنه يوجد خصم بمبلغ (٤,٦٧٥) أربعة آلاف وستمائة وخمسة وسبعون ريال، وقد كتب هذا في ضبط القضية، وأشار بأنه لم يتم الاتفاق بينه و بين المدعية على شراء البضاعة إلا بشرط وجود هذا الخصم، وأرفق جدول مالي صادر من قبل المدعي بالخصم والمبلغ المتبقي، وأضاف بأنه تم إنكار مبلغ (۸,۰۰۰) آلاف ريال من قبل محاسبين المدعية ثم تم إثباتها كما وضح في خطاب وكيل المدعية، حيث يوجد مرفق في الفاتورة موضح فيه خصم خاص بالمبلغ المخصوم وهو (٤,٦٧٥) أربعة آلاف وستمائة وخمسة وسبعون ريال ليصبح المبلغ المتبقي (١٢,٩٧٥) اثنا عشر ألف وتسعمائة وخمسة وسبعون ريال وأقر بأنه المبلغ المتبقي عليه لمدة ثمانية أشهر ليتسنى له الوفاء به، وقدم سندا لمذكرته المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في حوالة بنكية تاريخ ٠٧/ ٠٥/ ٢٠٢٤م بمبلغ (١,٠٠٠) ألف ريال على مطبوعات مصرف (...) صادرة من حساب المدعى عليه إلى حساب المدعية، ٢- محرر عادي متمثل في حوالة بنكية تاريخ ٢٧/ ٠٦/ ٢٠٢٤م بمبلغ (٢,٠٠٠) ألفا ريال على مطبوعات مصرف (...) صادرة من حساب المدعى عليه إلى حساب المدعية، ٣- محرر عادي متمثل في سند قبض رقم (٤٥٩) تاريخ ٢٠/ ٠٤/ ٢٠١٦م على مطبوعات المدعية بمبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال وموقعة بتوقيع منسوب إلى (...)، ٤- محرر عادي متمثل في سند قبض رقم (٦٩٢) تاريخ ١١/ ١٢/ ٢٠١٦م على مطبوعات المدعية بمبلغ (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال وموقعة بتوقيع منسوب إلى (...). وعقدت المحكمة جلسة في ١١/ ٠٤/ ١٤٤٦هـ: وفيها حضر وكيل المدعية، وحضر لحضوره المدعى عليه أًصالة، وبعد دراسة القضية سألت المحكمة وكيل المدعية عن حصر دعوى موكلته فأفاد بأنه يحصرها بطلب الزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته مبلغا قدره (١٧,٦٥٠) سبعة عشر ألف وستمائة وخمسون ريالا بموجب البينات المرفقة، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن قدره (١٧,٦٥٠) سبعة عشر ألف وستمائة وخمسون ريالا و التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال، وأجمل المدعى عليه إجابته في أنه سدد للمدعية مبلغاً وقدره (٣٨,٠٠٠) ثمانية وثلاثون ألف ريال بموجب شيك وسند قبض ولها في ذمته مبلغاً وقدره (١٢,٩٧٥) اثنا عشر ألفاً وتسع مائة وخمسة وسبعون ريال ومبلغاً وقدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال عن طريق السداد داخل المحل وسند قبض لهذا المبلغ ومبلغ (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال بموجب حوالتين، وبما أن الدعوى نزاع بين تاجرين في عقد توريد رخام وسيراميك، وبما أن المدعي وكالة طالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن قدره (١٧,٦٥٠) سبعة عشر ألف وستمائة وخمسون ريالا، ولما أن المدعى عليه أقر بأن المبلغ المتبقي عليه قدره (١٢,٦٥٠) اثنا عشر ألف وستمائة وخمسون ريالا، وحيث أن وكيل المدعية قدم كشف حساب وفواتير موقعة بالاستلام تثبت استحقاقه بمبلغ مطالبته، وحيث إن المدعى عليه دفع بالسداد ما عدا المبلغ المقر ولم يقد البينة على ذلك، ولما قدمه وكيل المدعية من بينات والتي تعتبر حجة استناداً للمادة (٢٩) من نظام الإثبات لعدم انكارها من قبل المدعى عليه، وحيث إن المبلغ المطالب به أقل من خمسين ألف ريال فيكون الحكم نهائياً استناداً لنص المادة(٧٨) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على التالي(١- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، عليه ولما سبق ذكره من أسباب، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد في منطوقها أدناه وبه تحكم. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية (...) للتجارة و المقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٧,٦٥٠) سبعة عشر الف وستمائة وخمسون ريال ، لما هو موضح بالأسباب.