حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530362013

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471090908/1444
رقم الحكم:4530362013
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471090908 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530362013 التاريخ: ٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٩٠٩٠٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ٢٩/٠٨/٢٠٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها أبواب خشب مع وصلة خشب إلى السقف، بثمن إجمالي قدره (٣٧,٧٢٠) سبعة وثلاثون ألفًا وسبعمئة وعشرون ريال، سددت منه (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، على النحو التالي: دفعت المدعى عليها مقدم (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، ومن ثم سددت دفعه (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، ومن ثم سددت دفعه (٢,٥٠٠) ألفين وخمسمئة ريال، ومن ثم سددت دفعه (٢,٥٠٠) ألفين وخمسمئة ريال، وامتنعت عن سداد المبلغ المتبقي وقدره (٢٢,٧٢٠) اثنان وعشرون ألف وسبعمئة وعشرون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد شهر، حيث تم الاتفاق مع المدعى عليها على تصنيع وتوريد وتركيب عدد (٩٣) باب خشبي ووصلات خشبية للأسقف للعقار المملوك للمدعى عليها، وتم تصنيع وتوريد وتركيب عدد (٩٣) باب بالإضافة إلى الوصلات، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٧/٠٩/٢٠٢٢م. وطالب بـ: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٢,٧٢٠) اثنان وعشرون ألف وسبعمئة وعشرون ريال. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١-محرر عادي متمثل في فاتورة بتاريخ ٢٩/٠٨/٢٠٢٢م على مطبوعات (...)لجميع أعمال النجارة و (...)بمبلغ قدره (٣٧,٧٢٠) سبعة وثلاثون ألفًا وسبعمئة وعشرون ريال. ٢- محرر عادي متمثل في سند قبض برقم (...) وتاريخ ٣٠/٠٨/٢٠٢٢م على مطبوعات (...)لجميع أعمال النجارة و (...)المتضمن استلام المدعية من المدعى عليها مبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال مقابل أبواب شقق من أصل (٣٧,٧٢٠) سبعة وثلاثون ألفًا وسبعمئة وعشرون ريال. ثم قدم المدعى عليه وكالة جوابه على الدعوى المتضمن: أن موكلته تصادق على ما ذكرته المدعية من أن مبلغ الاتفاق (٣٧,٧٢٠) سبعة وثلاثون ألفًا وسبعمئة وعشرون ريال، وسُدد منها مبلغ (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، والمدعية لم تتم العمل المتفق عليه، فلا تستحق كامل المبلغ. وعقدت الدائرة جلسة في ١٥/٠٢/١٤٤٥هـ وفيها: حضر أطراف الدعوى وكالة، ولحاجة القضية لرأي الخبرة فالدائرة تقرر ندب خبير. وعقدت الدائرة جلسة في ٠١/٠٤/١٤٤٥هـ وفيها: وبسؤال المدعي وكالة عن تقرير الخبير وعن قناعتهم بما انتهى إليه أو وجود ملاحظات بشأنه؟ أجاب قائلًا: نقنع بما فيه، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن تقرير الخبير وعن قناعتهم فيه أو وجود ملاحظات لديهم؟ أجاب قائلًا: نرفض التقرير ولدينا ملاحظات حيث المدعية لم تكمل العمل، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن استعداد موكلته لتمكين المدعية من إتمام العمل والصلح على آلية عمل تتضمن سداد الدفعات؟ أجاب قائلًا: لا مانع لدينا، وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب بأن المدعى عليها تماطل في سداد الدفعات وسبق أن اتفقوا على آلية عمل إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بها وطلب السير في الدعوى خصومة، وبسؤال الأطراف عن مزيد إضافة قرروا الاكتفاء، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٢,٧٢٠) اثنان وعشرون ألف وسبع مئة وعشرون ريال. وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في: أن موكلته تصادق على ما ذكرته المدعية من مبلغ الاتفاق وما سُدد منه، ودفع بأن المدعية لم تتم العمل المتفق عليه، فلا تستحق كامل المبلغ. وبما أن محل الدعوى عقد توريد بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية وفقًا للفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، التي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.)، ولما أن الدائرة ندبت خبير للشخوص على الموقع محل النزاع والتحقق من وجود الملاحظات وإجراء المحاسبة بين الطرفين بشأن العقد موضوع الدعوى وفحص المستندات المتعلقة بذلك والإفادة عن مدى التزام الطرفين ببنود العقد وتقرير استحقاق المدعي لمطالبته، ولما جاء في تقرير الخبير من أن قيمة الأبواب المنفذة مطروحًا منها ما سددته المدعى عليها هو مبلغ قدره (١٥,٥٢٩.٩٢) خمسة عشر ألف وخمس مائة وتسعة وعشرون ريال واثنان وتسعون هللة، وحيث إن الدائرة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وهي الخبير الأساس في القضية، وباطلاعها على التقرير والملاحظات الواردة عليه من المدعى عليها، فإن الدائرة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضاء التقرير وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة خصوصًا وأن النزاع قام بين طرفي الخصومة حول العقد المبرم بينهما وطلب المدعي النظر فيه خصومة وظهر للدائرة تعذر استمرار العقد بين طرفيه وعليه فللمدعية قيمة ما أنجزته على نحو ما قرر الخبير كما لا يلزم المدعى عليها المبالغ التي لم تستلم مقابلها، وأما ما يتعلق بأتعاب الخبرة ولكون المدعية تكفلت بدفع أتعاب الخبرة كاملة، واستناداً للمادة (١٢٢) من ذات النظام، ونصها: (يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى) وبما أن المطالبة محل الخبرة هي مبلغ قدره (٢٢,٧٢٠) اثنان وعشرون ألف وسبع مئة وعشرون ريال ثبت منها مبلغ قدره (١٥,٥٢٩.٩٢) خمسة عشر ألف وخمس مائة وتسعة وعشرون ريال واثنان وتسعون هللة فتتحمل المدعى عليها هذه نسبة ما ثبت من المطالبة محل الخبرة وذلك من أتعاب الخبير وبما أن نسبة ما ثبت من المطالبة محل الخبرة إلى المطالبة محل الخبرة هي (٦٨.٣٥٣٥%) فتتحلم المدعى عليها هذه النسبة من أتعاب الخبير وبما أن اتعاب الخبير هي مبلغ قدره (٢,٨٧٥) ألفان وثمان مئة وخمسة وسبعون ريال فتتحمل المدعى عليها مبلغ قدره (١,٩٦٥.١٦) ألف وتسع مائة وخمسة وستون ريال من أتعاب الخبير، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوراد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام/شركة (...)للاستثمارات العقارية ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع لـ/(...) صاحبة الهوية رقم (...) بصفتها مالكة مصنع (...)للصناعة ذو السجل التجاري رقم (...) ما يلي: أولًا: مبلغ قدره (١٥,٥٢٩.٩٢) خمسة عشر ألف وخمس مائة وتسعة وعشرون ريال واثنان وتسعون هللة لقاء العقد محل الدعوى. ثانيًا: مبلغ قدره (١٩٦٥.١٦) ألف وتسع مائة وخمسة وستون ريال لقاء أتعاب الخبير، وهذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف؛ طبقا للمادة (٧٨/١) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث