حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530404847

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570192374/1445
رقم الحكم:4530404847
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570192374 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530404847 التاريخ: ٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4570192374 لعام 1445ه المدعي: شركة (...) للسيارات المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه حاصلها: (أن المدعى عليه استأجر من المدعية سيارة من نوع (...) شنطة موديل: 2002 رقم الهيكل (...) بموجب عقد إيجار مقرون بوعد البيع مؤرخ في: 25/ 1/ 1427ه الموافق: 15/ 1/ 2007م، قيمته الإجمالية مبلغ قدره: (76.624) ستة وسبعون ألفًا وستمائة وأربعة وعشرون ريال، مقسمة على إيجارات شهرية عددها: (36شهراً) قيمة القسط الشهري مبلغ قدره: (1434) ألف وأربعمائة وأربعة وثلاثون ريالًا، وذلك ابتداءً من تاريخ: 1/ 3/ 2007م وحتى تاريخ: 1/ 2/ 2010م، ودفعة مقدمة بمبلغ وقدره: (15،000) خمسة عشر ألف ريال، مع الوعد بالبيع عند انتهاء عقد الإيجار بمبلغ قدره: (11,434) إحدى عشر ألفاً وأربعمائة وأربعة وثلاثون ريال، إلا أن المدعى عليه لم يلتزم بالعقد فما كان منه إلا الآتي: أولاً: تسلم المدعى عليه العين المستأجرة وقام بتحرير عدد (36) سند لأمر. ثانيًا: انتفع المدعى عليه (المستأجر) بالعين المستأجرة طوال مدة العقد (36 شهرًا) من تاريخ: 1/ 3/ 2007م وحتى تاريخ قيد هذه الدعوى، دون سداد الأجرة المستحقة عليه عن هذه المدة مخالفاً بذلك أحكام العقد الذي يلزمه بإعادة العين للمؤجر عند انتهاء العقد بــــموجب نص المادة (7.7) من العقد الموقع بين الطرفين، واستحقت بذمته كامل قيمة العقد بالإضافة إلى أجرة المثل عن مدة الانتفاع بالعين بعد انتهاء العقد هذا ويده عليها بعد انتهاء عقد تأجيرها يد غاصبة يتوجب نزعها وتسليمها لمالكتها. ثالثًا: التزم المدعى عليه (المستأجر) بسداد مبلغ قدره: (16.434) ستة عشر ألفاً وأربعمائة وأربعة وثلاثون ريال، عبارة عن أجرة العين منذ بداية العقد في تاريخ: 1/ 3/ 2007م، وحتى تعثره عن السداد في تاريخ: 1/ 4/ 2007م، رابعًا: تعثر المدعى عليه (المستأجر) عن سداد المبلغ المتبقي من إجمالي القيمة الإيجارية وقدره: (60.190) ستون ألفًا ومائة وتسعون ريالًا، عبارة عن أجرة العين منذ توقف المدعى عليه عن سداد الأجرة في تاريخ: 1/ 4/ 2007م وحتى انتهاء عقد الإيجار في تاريخ: 1/ 2/ 2010م، خامساً: الطلبات: لكل ما تقدم تلتمس المدعية الحكم لها بالآتي: 1. إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغ قدره: (60.190) ستون ألفًا ومائة وتسعون ريالًا عبارة عن أجرة العين منذ توقف المدعى عليه عن سداد الأجرة في تاريخ: 1/ 4/ 2007م، وحتى انتهاء عقد الإيجار في تاريخ: 1/ 2/ 2010م، 2. إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغ قدره: (10.000) عشرة آلاف ريال، عبارة عن أتعاب المحاماة. إجمالي المبالغ المطالب بها: (70.190) سبعون ألفًا ومائة وتسعون ريالًا)، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة: 10/ 3/ 1445ه، وفيها حضر طرفا الدعوى وكالةً، وتشير الدائرة إلى المذكرة المقدمة من المدعى عليه بتاريخ: 27/ 2/ 1445ه ونصها: (حيث إنني اشتريت سيارة باسمي من نوع (...) بطلب من خالي عام 2007م بنظام التأجير المنتهي بالتمليك، على أساس أن خالي سوف يقوم بسداد الأقساط ويلتزم بها، ولكن لمدة سنتين لم يسدد خالي أي مبلغ من الأقساط، وكانت تردني اتصالات من قبل مندوب التحصيل بشركة (...) بخصوص سداد الأقساط، وحاولت مرات عديدة مع خالي بسداد الأقساط ولكنه لم يلتزم، ثم اتفقت مع مندوب التحصيل على أن يقوم بسحب السيارة بطريقة سرية ولكي لا أقع في مشاكل عائلية مع خالي، وفعلا تم سحب السيارة، وبعد سحب السيارة سألني مندوب التحصيل هل أود الاحتفاظ بالسيارة بعد سداد المستحقات المتوجبة عليها فرفضت ذلك، وطلبت منه أن تقوم الشركة ببيع السيارة وتخصم مستحقاتها وعند وجود الفرق أنا مستعد لدفعه وإنهاء الموضوع، وبعدها لم تتواصل معي الشركة لفترة ثلاث أو أربع سنوات فاعتقدت أن السيارة تم بيعها بالمبلغ المتبقي وتم إنهاء المعاملة، وفجأة بعد ثلاث أو أربع سنوات وردني اتصال من إدارة تحصيل شركة (...) بجدة وطلبوا مراجعتهم لإنهاء المديونية وبعد مراجعتي اكتشفت أن الشركة باعت السيارة بعد سحبها بثلاث أو أربع سنوات وبقيمة بخسة، واعترضت أمام مدير التحصيل وراجعتهم أكثر من مرة وأبلغتهم بأنني غير مسؤول عن تأخير البيع، والسبب أن السيارات كل سنة تنزل قيمتها عن السنة التي قبلها، ولكن لم يسمع أحد لاعتراضي فرفضت سداد المبلغ المطلوب، سعادة الشيخ الآن أطلب بموجب أوراق رسمية تاريخ سحب السيارة وتاريخ بيع السيارة لتتأكدوا من كلامي، وبعد إحضار الورقتين تقدر قيمة السيارة من جهة معتمدة بتاريخ سحب السيارة وتخصم المديونية بموجبها والفرق أنا مستعد بسداده، وهذا الطلب تقدمت به لشركة (...) ولكنهم رفضوا طلبي عدة مرات)، ثم طلبت الدائرة من المدعية وكالة البينة على تاريخ سحب السيارة وتاريخ بيع السيارة والقيمة التي بيعت بها السيارة خلال عشرة أيام فاستعدت بذلك. وفي جلسة: 1/ 4/ 1445ه، حضر طرفا الدعوى وكالةً، وتشير الدائرة إلى أن المدعية لم تقدم المطلوب منها في الجلسة الماضية، وعقبت بأنها لم تجد جواباً من موكلتها سوى أن تاريخ سحب السيارة كان بتاريخ: 12/ 4/ 2010م، وبسؤال المدعى عليه عن تاريخ سحب السيارة فذكر بأنه بتاريخ: 12/ 4/ 2010م تقريباً، ثم حصرت المدعية دعواها في مبلغ المطالبة الأصلي وقدره: (60,190) ريال، ثم عقبت المدعية وكالة بأن لدى موكلتها محضر سحب السيارة فأمهلتها الدائرة يومين لإرفاق هذا المحضر، فاستعدت بذلك. وفي جلسة: 22/ 4/ 1445ه، حضرت وكيلة المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله شرعًا، وأشارت الدائرة إلى محضر سحب السيارة المقدم من المدعية وكالة بتاريخ: 4/ 4/ 1445ه، وبناء عليه رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولًا على ما يلي من: الأسباب: ولما كان وكيل المدعية قد حصر دعوى موكلته في طلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره: (60.190) ستون ألفًا ومائة وتسعون ريالًا، يمثل المتبقي من أجرة سيارة تم تأجيرها للمدعى عليه، وبما أن المدعى عليه أقر بصحة التعاقد واستلام السيارة محل الدعوى، كما أقرّ بأن تاريخ سحب السيارة 12/ 4/ 2010م أي بعد انتهاء مدة العقد، وبما أن المدعى عليه انتفع من السيارة محل الدعوى طيلة فترة العقد، ولم تسحب السيارة إلا بعد انتهاء مدة العقد بإقرار الطرفين، وهذا يوجب استحقاق المدعية لكامل أجرة العقد، وبما أن المدعية أقرت بسداد المدعى عليه مبلغا قدره (16.434) ستة عشر ألفاً وأربعمائة وأربعة وثلاثون ريالا من قيمة العقد وقدرها (76.624) ستة وسبعون ألفًا وستمائة وأربعة وعشرون ريالا، ليصبح المبلغ المتبقي من الأجرة المستحقة للمدعية (60,190) ستون ألفًا ومائة وتسعون ريالًا، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ: إلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن بدفع للمدعية (شركة (...) للسيارات المحدودة) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (60.190) ستون ألفًا ومائة وتسعون ريالا، لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث