حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4570289187

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570289187/1445
رقم الحكم:4570289187
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570289187 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4570289187 التاريخ: ٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٨٩١٨٧ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة مصنع (...) (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركه (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن وكيل المدعية تقدّم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى حددت لها الدائرة جلسة بتاريخ ٠١/٠٤/١٤٤٥هـ وفيها حضر المدعي وكالة/(...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) الصادرة من كتابة العدل بالعيون بتاريخ ٢١/٠٩/١٤٤٢هـ، فيما تبيّن عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونياً بموعد الجلسة، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية تحرير الدعوى وإرفاقها إلكترونياً وإرفاق كافة بيناته إلكترونياً خلال ثلاثة أيام، فاستعد بذلك، وبجلسة ٢٢/٠٤/١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد الجلسة إلكترونياً، وتشير الدائرة إلى لائحة الدعوى المقدمة من المدعية ونصّها: (إنه بتاريخ ٢٤/٠١/١٤٣٦هـ الموافق ١٧/١١/٢٠١٤م تقريباً اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (كراتين) بثمن إجمالي قدره (٨١,٤٦٣.٧٦) واحد وثمانون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وستون ريال وست وسبعون هللة وقد استلمت المدعى عليها البضاعة كاملة ولم تسدد شيئا من هذا المبلغ، الطلبات: أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٨١,٤٦٣.٧٦) واحد وثمانون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وستون ريال و ست وسبعون هللة.) وبسؤاله عن بينته ذكر بأن بينته تتمثل في مطابقة رصيد بنفس مبلغ المطالبة ممهور بتوقيع وختم المدعى عليها، وبناءً عليه، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها مبلغاً قدره: (٨١,٤٦٣.٧٦) واحد وثمانون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وستون ريالا وست وسبعون هللة، تمثل قيمة كراتين تم بيعها للمدعى عليها، وبما أن البينة على المدعي واليمين على المنكر؛ امتثالا لقوله عليه الصلاة والسلام (بينتك أو يمينه)، وبما أن المدعية قدمت بينتها على دعواها متمثلة في مطابقة رصيد بمبلغ المطالبة ممهور بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها، وبما أن المطابقة التي قدمتها المدعية كافية في إثبات المبلغ المدعى به، إذ إن الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنصّ على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، الأمر الذي يجعل الدائرة تقضي على وفق ما قدمته المدعية من مستندات، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/شركه (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعية/شركة مصنع (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره: (٨١,٤٦٣.٧٦) واحد وثمانون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وستون ريالا وست وسبعون هللة. لما هو موضح في الأسباب وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث