حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530374310
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570410698/1445
رقم الحكم:4530374310
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570410698 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530374310 التاريخ: ٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٤١٠٦٩٨ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، وبإحالتها للدائرة عقدت لنظرها جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ ١٥/٠٤/١٤٤٥هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر ممثل المدعية(...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر ممثل المدعى عليها: (...)هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠ - ٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال الدائرة ممثل المدعية عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجاب بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين وحضر الطرف الآخر وأغلق الطلب لعدم إمكانية الصلح، ثم عرضت الدائرة الصلح على الطرفين وانتهاء الدعوى وديا فذكر ممثل المدعية أنه لا مانع لموكلته من الجلوس مع المدعى عليها لعرض الصلح ثم عقب ممثل المدعى عليها بأنه سيرجع لموكلته لعرض الصلح عليها مع المدعية، وبسؤال الدائرة ممثل المدعية عن تحرير دعواه أرفق ما نصه عبر أيقونة الطلبات أولا: قامت موكلتي بتنفيذ أعمال مقاولات بالباطن لصالح المدعى عليها تتمثل في صيانة المزروعات ومكافحة الحشرات لمشروع مجمع (...) بتاريخ ٠١.٠١.٢٠٢٢م وذلك وفق أوامر شراء صادرة من المدعى عليها لتلك الأعمال بعد استلامها للفواتير الصادرة من موكلتي. ثانيا: نفذت موكلتي كافة الاعمال المتفق عليها حتى تاريخ ١١.٠٥.٢٠٢٣م بطلب من المدعى عليها، الا ان المدعى عليها تخلفت عن سداد مستحقات موكلتي المتبقية بذمتها وهي اجمالي مبلغ وقدره (٤١٣,٨٣٤.٤٠) ألف ريال سعودي وهي قيمة الاعمال المنفذة من شهر فبراير ٢٠٢٣م وحتى اليوم الحادي عشر من شهر مايو ٢٠٢٣م، ونبين لفضيلتكم تفاصيل المبالغ المستحقة لموكلتي: أصدرت موكلتي بتاريخ ٢٨.٠٢.٢٠٢٣م فاتورة برقم ١٢٣٠٢١١٨ بمبلغ وقدره (١٠٥,١١٠) ألف ريال (مرفق ١) وفاتورة برقم ١٢٣٠٢١٢١ بمبلغ وقدره (١٥,٥٢٥) ألف ريال (مرفق ٢) وعليه قامت المدعى عليها باستلامها وإصدار سند استلام للفاتورتين بتاريخ ٠٥.٠٣.٢٠٢٣م (مرفق٣) تبعها صدور امر الشراء من المدعى عليها بتاريخ ١١.٠٣.٢٠٢٣م وذلك بإجمالي قيمة الفاتورتين (مرفق ٤). أصدرت المدعى عليها امر شراء بتاريخ ١٢.٠٤.٢٠٢٣م (مرفق ٥) بإجمالي قيمة الفاتورتين الصادرة من موكلتي بتاريخ ٣١.٠٣.٢٠٢٣م حيث ان الفاتورة رقم ١٢٣٠٣٠٦٠ كانت بمبلغ وقدره (١٥،٥٢٥) ألف ريال (مرفق ٦) والفاتورة رقم ١٢٣٠٣٠٥٨ كانت بمبلغ وقدره (١٠٥,١١٠) ألف ريال (مرفق ٧). أصدرت موكلتي الفاتورة رقم ١٢٣٠٤٠٤١ بتاريخ ٣٠.٠٤.٢٠٢٣م بمبلغ وقدره (٥٥,٧٧٥) ألف ريال (مرفق ٨) والفاتورة رقم ١٢٣٠٥٠٠٣ بتاريخ ٠٢.٠٥.٢٠٢٣م بمبلغ وقدره (١٠٥,١١٠) الف ريال (مرفق ٩) وعليه قامت المدعى عليها بإصدار أمر الشراء بإجمالي قيمة الفاتورتين بتاريخ ٠٨.٠٥.٢٠٢٣م (مرفق ١٠) مع إصدارها سند استلام للفاتورتين (مرفق ١١). قامت موكلتي بإصدار فاتورة برقم ١٢٣٠٥٠١٦ بمبلغ وقدره (.١١,٦٧٩.٤٠) ألف ريال بتاريخ ١١.٠٥.٢٠٢٣م (مرفق ١٢) وذلك للأعمال التي نفذتها موكلتي من تاريخ ٠١.٠٥.٢٠٢٣م وحتى ١١.٠٥.٢٠٢٣م فقط حيث انها توقفت بهذا التاريخ بحسب طلب المدعى عليها عبر البريد الالكتروني (مرفق ١٣) وعليه قامت المدعى عليها بإصدار سند استلام بقيمة الفاتورة بتاريخ ١٥.٠٥.٢٠٢٣م (مرفق ١٤). ولما ان موكلتي قد التزمت بتنفيذ اعمالها والتزاماتها على أكمل وجه لما ارفقناه من أوامر شراء وسندات استلام صادرة من المدعى عليها تؤكد ثبوت المبلغ بذمتها والذي بلغ قدره (٤١٣,٨٣٤.٤٠) اربعمائة وثلاثة عشر الفا وثمان مئة وأربعة وثلاثون ريال واربعون هللة وقد امتنعت المدعى عليها من سداده دون وجه حق او مبرر مشروع. وعليه ولما تقدم ولما يراه فضيلتكم من أسباب أخرى نطلب: أولاً: إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدرة (٤١٣.٨٣٤.٤٠) أربعمائة وثلاثة عشر الفا وثمانمائة وأربعة وثلاثون ريال واربعون هللة. ثانياً: إلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة وهي مبلغ وقدره (٤٧.٥٠٠) سبعة وأربعون الف وخمسمائة ريال وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر أنه يستند على أوامر الشراء والفواتير وسندات الاستلام والمراسلات بين الطرفين عبر البريد الالكتروني،ثم سألت الدائرة ممثل المدعية عن حصر دعواه بأحد أوامر الشراء فأجاب بأنه يطلب المدعى عليه بكامل أوامر الشراء محل الدعوى لكونها متعلقة بمشروع واحد وأنه يرفض حصرها، ثم سألته الدائرة عن آلية سداد أوامر الشراء والفواتير المبينة عليها فأجاب بأن كل فواتير متعلقة بأمر شراء مستقلة عن أمر الشراء الآخر ولا تتداخل فيه من ناحية حساب الكميات والمبالغ مع أوامر الشراء الأخرى، وبناء عليه فقد رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت معه الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت الدائرة حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان من شروط قبول الدعوى ألا يجمع فيها بين عدة طلبات أو عقود أو أوامر شراء لا رابط بينها كما نصت عليه المادة (٢٠) من نظام المحاكم التجارية من أنه: (٣- لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها.) وما نصت عليه المادة (٧٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية: (١- يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى بيان الارتباط بين الطلبات حال تعددها. ٢- دون إخلال بما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من النظام، تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى عند تضمنها طلبات لا رابط بينها، ما لم يحصر المدعي دعواه في أحدها)، وبما أن طلب المدعية الماثل في هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليها بقيمة أوامر الشراء التي تم التنفيذ عليها بموجب الفواتير الصادرة من المدعية، ولما كانت المدعية قد أصرت على إلزام المدعى عليها بجميع أوامر الشراء وعدم حصرها بواحد منها، ولما كانت الدائرة وفي سبيل تحققها من ارتباط أوامر الشراء فيما بينها سألت ممثل المدعية كما هو موضح بجلسة الدائرة المؤرخة بتاريخ ١٥/٠٤/١٤٤٥هـ عن آلية سداد أوامر الشراء والفواتير المبينة عليها فأجاب بأن كل فواتير متعلقة بأمر شراء مستقل عن أمر الشراء الآخر ولا تتداخل فيه من ناحية حساب الكميات والمبالغ مع أوامر الشراء الأخرى، ولما كان الأمر كذلك فإن دعوى المدعية بصورتها الماثلة غير مقبولة قضاءً، إذ أنه لا يمكن الجمع بين أوامر الشراء جميعا بدعوى واحدة لكون أن كل أمر شراء له نظره القضائي المستقل عن غيره ولا رابط بينها ولكل واحد من هذه الأوامر مستنداته وأوراقه المختلفة عن الأخرى، وبما أن الأصل في الدعاوى أن تتأسس على وجه يعلم به الحق المدعى به وسببه، وكذلك حصرها وعدم تداخل الطلبات أو العقود أو أوامر الشراء مع بعضها، لكي يتيسر معه انتظام النظر القضائي، ولجميع ما سبق فإن الدائرة تنتهي للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بعدم قبول هذه الدعوى المقيدة برقم (٤٥٧٠٤١٠٦٩٨)؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.