حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530400201
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570348946/1445
رقم الحكم:4530400201
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570348946 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530400201 التاريخ: ٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4570348946 لعام 1445 ه المدعي : شركة (...) للأكياس الورقية الفاخرة شركة الشخص واحد (شركة شخص واحد) المدعى عليه : مطعم (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية (شركة (...) للأكياس الورقية الفاخرة شركة الشخص واحد شركة شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها (مطعم (...) لتقديم الوجبات) ذات السجل التجاري رقم (...) وعقدت لنظرها جلسة بتاريخ 1445/04/22هـ وفيها حضرت المدعية وكالة/(...) هوية وطنية رقم:(...) بموجب الوكالة رقم:(...) فيما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم: (86104621)، وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى قدمت لائحة الدعوى المتضمنة ما نصه ( أولا ً : بموجب عرض السعر المؤرخ في 14/07/2022م ، ( مرفق صوره عنه – مرفق 1 ) أنتجت موكلتي للمدعى عليها عدد ( 84355 ) أربعة وثمانون الف وثلاثمائة وخمسة وخمسون حامل أكواب فردى بسعة 300جم – ثنائي بسعة 300 جم – رباعي بسعة 350جم ) بمبلغ إجمالي وقدره ( 60،364.42 ريال ) ستون الف وثلاثمائة وأربعة وستون ريال واثنان وأربعون هلله ، وذلك بموجب الفاتورة المؤرخة في 30/08/2022م ( مرفق صوره عنها – مرفق 2 ).ثانيا ً : سددت المدعى عليها لموكلتي مبلغ وقدره ( 27،500 ريال ) سبعة وعشرون الف وخمسمائة ريال واستلمت المدعى عليها جزء من الطلبية المنتجة لصالحها ، وامتنعت المدعى عليها عن استلام باقي الطلبية المنتجة أو دفع باقي المبلغ المستحق لموكلتي من إجمالي ما قامت بإنتاجه والموضح بالفاتورة أعلاه ، حيث يتبقى بذمة المدعى عليها لصالح موكلتي مبلغ وقدره ( 32،864.42 ريال ) اثنان وثلاثون الف وثمانمائة وأربعة وستون ريال واثنان واربعون هلله . ثالثا ً : قامت موكلتي بالتواصل مرارا ً وتكرارا ً مع مسئولي المدعى عليها من أجل استلام باقي الطلبة الموجودة بمستودعات موكلتي وسداد المبلغ الباقي لموكلتي لديها ، ولكن المدعى عليها اتخذت من المماطلة والتسويف سبيلاً ودون أي جدوى أو طائل ، وحيث أن موكلتي تتضرر من تكدس الباقي من الطلبية المنتجة بمستودعاتها و امتناع المدعى عليها عن استلامها وقد نص البند ( 10 ) من عرض السعر قد نص على إذا تأخر العميل على استلام الأوردة بعد الانتهاء من الإنتاج خلال ( 5 ) أيام وتم اخطاره بالفاتورة تحسب أرضية ( 100 ريال ) إضافية على الأرضية مما يلزم المدعى عليها أن تدفع لموكلتي قيمة أرضية الطلبية طبقا ً للبند أعلاه من تاريخ 05/09/2022م إلى أن تقوم المدعى عليها باستلام باقي الطلبية . لذا ولكل ما سبق فإننا نلتمس من فضيلتكم ما يلي : 1 ) إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغ وقدره ( 32،864.42 ريال ) اثنان وثلاثون الف وثمانمائة وأربعة وستون ريال واثنان واربعون هلله ، قيمة الباقي لموكلتي لدى المدعى عليها عن انتاج الطلبية الموضحة تفصيليها أعلاه . 2 ) إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغ وقدره ( 100 ريال ) أرضية للطلبية المنتجة وموجودة بمستودعات موكلتي طبقا ً للبند ( 10 ) من عرض الأسعار . 3 ) إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغ وقدره ( 15،000 ريال ) خمسة عشر الف ريال ، قيمة أتعاب المحاماة ) ، وبسؤال المدعية وكالة البينة على صحة دعواها قدمت عرض أسعار الصادر على مطبوعات المدعية المذيل بتوقيع المدعى عليها المتضمن مبلغ وقدره ( 60،364.42 ريال ) ستون الف وثلاثمائة وأربعة وستون ريال واثنان وأربعون هلله ، كما قدمت الفاتورة الصادرة من المدعية المتضمنة المنتجات التي جرى طلبها من قبل المدعى عليها مذيلة بتوقيعها ، وبسؤال المدعية وكالة الديك مزيد بينة فأجابت قائلة ليس لدي سوى ما قدمت. وقررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كانت وكيلة المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره ( 32,864.42 )ريال اثنان وثلاثون الف وثمانمائة وأربعة وستون ريال واثنان واربعون هلله والذي يمثل قيمة توريد منتجات استهلاكية، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث إن المدعية وكالة قد قدمت في سبيل إثبات دعواها عرض أسعار الصادر على مطبوعات المدعية المذيل بتوقيع المدعى عليها المتضمن مبلغ وقدره ( 60،364.42 ريال ) ستون الف وثلاثمائة وأربعة وستون ريال واثنان وأربعون هلله ، كما قدمت الفاتورة الصادرة من المدعية المتضمنة المنتجات التي جرى طلبها من قبل المدعى عليها مذيلة بتوقيعها وحيث طلبت وكيلة المدعية السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ا.هـ، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليه لحقه في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب. وحيث إن الأصل عدم السداد؛ لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه.وحيث إن المدعية طالبت بأتعاب المحاماة والتعويض عن أضرار التقاضي ؛ كون المدعى عليها ألجأتها إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية(ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم عند الاقتضاء-به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير – وحيث تقدمت المدعية برخصة المحاماه وما يدل على التمثيل نيابة عن المدعية وحيث ظهر للدائرة جِدِّيَّة المدعية وكالة في دعوى موكلتها بناءً على ما يستند إليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ مطعم (...) لتقديم الوجبات ذات السجل التجاري رقم: ( ...)لصاحبته/ (...) هوية وطنية رقم:(...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للأكياس الورقية الفاخرة شركة الشخص واحد شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...) ما يلي:- اولاً : مبلغا وقدره ( 32,864.42 )ريال اثنان وثلاثون الف وثمانمائة وأربعة وستون ريال واثنان واربعون هلله ثانياً: مبلغا وقدره (2,629.12) ريال ألفان وستمائة وتسعة وعشرون ريال وأثنى عشر هلله مقابل تعويض عن أتعاب تقاضي وذلك بناءً لما هو موضح بالأسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.