حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530370244
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570409809/1445
رقم الحكم:4530370244
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570409809 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530370244 التاريخ: ٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4570409809 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للمعدات المحدودة المدعى عليه : شركة (...) المحدودة (شركة الشخص الواحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها مفادها: إنه بتاريخ 1442/02/14هـ الموافق 2020/10/01م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها رافعة لمدة (159) مائة وتسعة وخمسون يوم، بثمن إجمالي قدره (116,194.00) مائة وستة عشر ألفًا ومائة وأربعة وتسعون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة وسدد منه (73,445.00) ثلاثة وسبعون ألفًا وأربع مئة وخمسة وأربعون ريال سعودي والمبالغ حالة السداد هي (42,749.85) اثنان وأربعون ألفًا وسبع مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي و خمسة وثمانون هللة، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (42,749.85) اثنان وأربعون ألفًا وسبع مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي و خمسة وثمانون هللة عن الفترة من 1442/02/14هـ الموافق 2020/10/01م إلى 1442/06/28هـ الموافق 2021/02/10م، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ 14 / 4 / 1445هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم: (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها (...) بالوكالة رقم: (...)، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، ولتحقق الدائرة مما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي، ثم أفهمت الدائرة الحاضرون أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فقرر قائلا: أحيل إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وبعرض الدعوى على المدعى عليها وكالة قررت قائلة: صحيح يوجد تعامل، ثم قدمت مذكرة مكتوبة نصها: بعد الرجوع إلى موكلتي وقسم المالية ذكروا بأن رقم الطلب لهذه الفواتير والذى يحمل رقم (...)والذي ايضاً هو موضح على الفواتير المقدمة من المدعية تم سداده وتم إرفاق ما يثبت السداد في ناجز كطلب على قضية. وضماناً لتوضيح الحق لكلا الطرفين نطلب كشف حساب موضح فيه الحركات الدائنة والمدينة وذلك لتحديد الرصيد الصحيح إن كان هنالك رصيد مستحق. وبرجوع الدائرة إلى الطلب المقيد لدى الدائرة برقم: (4510644512) وجدت حوالتين الحوالة الأولى بتاريخ 21 / 7 / 2020م وقدرها (27,025) سبعة وعشرون ألف وخمسة وعشرون ريال، والحوالة الثانية بتاريخ 30 / 11 / 2020م وقدرها (46,420) ستة وأربعون ألف وأربع مائة وعشرون ريال، ثم سألتها الدائرة أنتم تدفعون بسداد الفواتير المرفقة في القضية صحيح؟ فقررت قائلة: نعم، وبعرض ذلك على المدعي وكالة قرر قائلا: الحوالات هذي ليست سداد لهذه الفواتير وإنما سداد لفواتير أخرى والحوالات المرفقة سابقة للفواتير لذلك ما ذكرت غير صحيح، ثم سألتها الدائرة هل لديك ما ترغبين بإضافته فقررت قائلة: أكتفي بما قدمت، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة هل لديك ما ترغب بإضافته فقرر قائلا: أكتفي بما قدمت؛ عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بطلبه إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (42,749.85) اثنان وأربعون ألفًا وسبع مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي و خمسة وثمانون هللة، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، وصادقت المدعى عليها وكالة على التعامل ودفعت بالسداد وقدمت الحوالات المشار إلى تفاصيلها أعلاه، ودفع المدعي وكالة بعدم صحتها وأن هذه الحوالات سابقة للفواتير المطالب بها، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها؛ لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، وحيث دفعت المدعى عليها بسداد المبالغ المطالب بها وأنكرت المدعية هذا الدفع ولأن هذا الدفع في حقيقته دعوى وقدمت في سبيل إثبات هذه الدعوى حوالتين الحوالة الأولى بتاريخ 21 / 7 / 2020م وقدرها (27,025) سبعة وعشرون ألف وخمسة وعشرون ريال، والحوالة الثانية بتاريخ 30 / 11 / 2020م وقدرها (46,420) ستة وأربعون ألف وأربع مائة وعشرون ريال، وحيث أن هذه الحوالات في حقيقتها سابقة للفواتير المطالب بها، وحيث لم تقدم أي بينة على سداد هذه الفواتير ولأن اليمين لا تتوجه للشخصية الاعتبارية لذا فإن الدائرة تشيح بنظرها عن هذا الدفع، وحيث قدمت المدعية الفواتير المرفقة في طيات القضية والتي تضمنت توقيعا منسوبا للمدعى عليها ولم تنازع فيها كما أنها لم تنكر التواقيع الممهورة بها؛ ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات: 1.يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.... ولأن الأصل عدم سداد مقابل هذه الفواتير ولم تأت المدعى عليها بأي مما يرفع الأصل لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لما طالبت به وتقضي بما أوردته بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (42,749.85) اثنان وأربعون ألفًا وسبع مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي وخمسة وثمانون هللة، والله الموفق.