حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530345086

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570018554/1445
رقم الحكم:4530345086
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570018554 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530345086 التاريخ: ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4570018554 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي تقدم للمحكمة التجارية بجدة بلائحة دعوى ذكر فيها: المدعى عليه هو احد الشركاء في عقد التأسيس بنسبة 25% من راس المال، وحيث ان المدعى عليه قد صدرت من تصرفات قد اضرت بالشركة ضررا بليغا، حيث ان المدعى عليه قام بالتنازل والغاء عقد الايجار الخاص بالبسطة في سوق الخضار بجدة، وان المدعية تعمل في مجال بيع وتوريد الخضار، وحيث ان المدعى عليه قام بإغلاق محل النشاط الواقع في حلقة الخضار بجدة من غير سابق انذار او اعلام للشركاء وانه لم يتم توكيله من مدير مجلس الإدارة على ذلك، حيث انه قام باستخدام محرر لا يعود للمدعية وان المدعية تنكر هذا المحرر وانه ولم يصدر منها. ثانيًا: أسباب الدعوى: مما سبق من وقائع، يتبين لفضيلتكم عدم التزام المدعى عليه بعقد التأسيس وان المدعى عليه قد تجاوز عمدا على الصلاحيات المتفق عليها في العقد حيث ان مدير مجلس الإدارة وحده منفردا الذي يمتلك هذه الصلاحيات. وان تجاوزه لهذه الصلاحيات بتصرفات اضرت المدعية يخالف النظام، وانه فرط في التزامه بواجب العناية والولاء، حيث خالف الفقرة أ،ب،ج ود من المادة السادسة والعشرون من نظام الشركات لعام 1444ه. ثالثًا: الطلبات: محاسبة المدعى عليه إلزام المدعى عليها بدفع قيمة الضرر الناتج من القرار الذي اتخذه تطبيق العقوبات الواردة في نظام الشركات على المدعى عليه وبعرض ذلك على المدعى عليه ذكر كلاما مرسلا فطلبت الدائرة منه تحرير اجابته في تبادل المذكرات خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة. عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة، وفي جلسة 12/2/1445هـ تشير الدائرة إلى أنّ وكيلة المدعى عليه قامت بإيداع ردها عبر النظام والذي تضمن أنّ العقد محل الدعوى انتهت مدته وموكلها ملتزم بالتزاماته ولم يخالفها، وطلبت رفض الدعوى، وبعرض ذلك على ممثل المدعية ذكر أنه يتمسك بما ورد بلائحة الدعوى، وفي جلسة 8/4/1445هـ حضر المشار إليه أعلاه، وبسؤال أطراف الدعوى عما يودون اضافته قرروا الاكتفاء والفصل في الدعوى. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة، وأما عن موضوع الدعوى: فإنه لما كان الأصل هو الظاهر الذي على عاتق من يدعي خلافه إثباته، فإن هو أثبته بأوجه الإثبات الشرعية المعتبرة؛ ترتب على ذلك تحول المراكز النظامية إلى حالة ما بعد إثبات خلاف ذلك الظاهر، وإلا فإن الأصل انحسار الطروء دون المراكز النظامية وصيانتها من التبديل أو التغيير، انطلاقا من أن الأصل في الأمور العارضة العدم، وبراءة الذمة عما يشغلها، وبما أن العبرة في قبول الدعوى والحكم بطلبات المدعي هو إقامته البينة الصريحة المقبولة على دعواه، وفي تنزيل ذلك على الدعوى، فإن وكيل المدعي أسس دعواه على العقد المبرم بين الطرفين، طالبا إلزام المدعى عليه بدفع قيمة الضرر الناتج من القرار الذي اتخذه، ومحاسبة المدعى عليه، وبما أن المدعية لم تقدم بينة موصلة على صحة دعواه مما ترى معه الدائرة بأن بينات المدعية غير موصلة ولا ترقى إلى إثبات الحق المطالب به، الأمر الذي تستصحب معه الدائرة الأصل الذي قررته ابتداء في تضاعيف أسباب حكمها وحيث يلزم لاستحقاق التعويض توافر أركان المسؤولية من الخطأ والضرر والعلاقة السببية وأن يكون الضرر ضرراً فعلياً وأن يكون ثابتاً ومحققاً ولأنه لم يثبت للدائرة تحقق أركان المسؤولية في التعويض، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (4570018554).

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث