حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4530330497

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢١ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570282531/1445
رقم الحكم:4530330497
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570282531 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530330497 التاريخ: ٢١ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4570282531 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها بقوله: إنه بتاريخ 1444/03/9هـ الموافق 2022/10/05م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل 1444/03/9هـ الموافق 2022/10/05م بثمن إجمالي قدره (51,509.70) واحد وخمسون ألفًا وخمس مئة وتسعة ريال سعودي و سبعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير). وختم لائحته بقوله: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (51,509.70) واحد وخمسون ألفًا وخمس مئة وتسعة ريال سعودي و سبعون هلله، هذه دعواي. فقيدت الدعوى قضية بالرقم المبين أعلاه،... وبجلسة 03/04/1445 حضرت وكيلة المدعية/(...) ورقم وكالتها: (...) فيما حضر مدير شركة (...)/(...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه فأحال على صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه أرفق مذكرة ونصها: إشارة الى الدعوى رقم 4570282531 المقامة من قبل الشركة (...) تجدون فضيلتكم الرد على طلبات المدعي كالتالي إلزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (51.509.70) واحد وخمسون ألف وخمس مئة وتسعة ريال سعودي وسبعون هللة ريال سعودي نفيد فضيلتكم بأن مطابقة الحساب المرفقة بالنظام قديمة لمدة تجاوزت أكثر من سنه والمحاسب المختص في الشركة قد انهى خدماته منذ فترة ولا يوجد لدينا أي فواتير خاصة للمدعي ولا تم إرفاقها بالنظام نطلب من المدعي اثبات الفواتير التي تم على أساسها استلام المبيع والفرع الذي استلم البضاعة بالختم الاستلام حيث لدينا فروع بكذا مدينة في السعودية إضافة لاتفاقية البيع الآجل الموقعة مع المدعي والتي على أساسها تم التوريد بالآجل وإمهالنا فترة للرد ليتم التحقق من الفواتير وعدم تسليم أي مبالغ نقدية للمدعي وبسؤال وكيل المدعية عن بينته ذكر أنها مصادقة الرصيد المرفقة في النظام، وبسؤال المدعى عليه عن المصادقة وعن الختم الموجود عليها فذكر بصحته وأنه الختم العائد لموكلته واكتفى الطرفان ولكون الدّعوى صالحة للفصل فيها؛ لذا قررت الدّائرة قفل باب المرافعة؛ وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (الثامنة والخمسين) من نظام المحاكم التجارية والنطق بالحكم في هذه الجلسة. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم التجارية فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، ولمّا كانت المدعية قد أقامت دعواها الماثلة بُغية الحكم بإلزام المدعى عليها بأن يدفع لها مبلغًا قدره (51,509.70) واحد وخمسون ألفًا وخمس مئة وتسعة ريال سعودي و سبعون هللة، وذلك أنّ المدعية قد ورّدت للمدعى عليها بضاعة (مواد غذائية) وكان تاريخ ابتداء التعامل بـ 1444/03/9هـ الموافق 2022/10/05م وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يسدد منه شيئا، وحيث دفع المدعى عليه دفعاً موضوعياً -كما في الجلسة- بأن مطابقة الحساب المرفقة بالنظام قديمة لمدة تجاوزت أكثر من سنه والمحاسب المختص في الشركة قد انهى خدماته منذ فترة ولا يوجد لدينا أي فواتير خاصة للمدعي، ولما كان الواجبُ على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (الثانية) من نظام الإثبات، فإنَّ المدعية قدّمت في سبيل إثبات ما تدعيه بينتها المتمثلة في مطابقة الرصيد المؤرخة في (10/10/2022) والموقعة والمختومة من المدعى عليه إضافة إلى إقرار المدعى عليه بأن الختم صحيح وعائد لشركته -شركة (...) واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه ، ولأنه لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم؛ وفقًا لمّا نصت عليه المادَّة (الخامسة) من نظام الإثبات، فإن الدائرة تنتهي الدائرة إلى الأخذ بهما، والحكم بموجبهما، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت المبلغ في ذمة المدعى عليه ومن ثمّ إلزامه بدفعه للمدعي؛ تأسيسا على ما سبق وفق المنطوق الوارد أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/شركة (...)سجل تجاري رقم: (...) أن تدفع للمدعية/الشركة(...) المحدودة شركة ذات شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (51.509.70) واحد وخمسون ألفا وخمسمائة وتسعة ريالات وسبعون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث