حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4570111098

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢١ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570111098/1445
رقم الحكم:4570111098
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570111098 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4570111098 التاريخ: ٢١ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١١١٠٩٨ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) لمحطات خلط الخرسانة المركزية شركة مساهمة سعودية مقفلة المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الصك في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه جاء فيها (إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٣/١هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٢٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد قطع غيار معدات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٣/١هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٢٩م بثمن إجمالي قدره (٢٠,٠٢٦.٧٥) عشرون ألفًا وستة وعشرون ريال سعودي وخمسة وسبعون هللة، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٠٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٠,٠٢٦.٧٥) عشرون ألفًا وستة وعشرون ريال سعودي وخمسة وسبعون هللة، هذه دعواي.) وبإحالتها للدائرة حددت لها جلسة وفيها حضر وكيل المدعية المثبت بياناته أعلاه، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من ينوب عنها بالرغم من تبلغها بالموعد وبسؤاله عن بينته أجاب بقوله مصادقة المدعى عليها على الرصيد وبعد الاطلاع عليها قررت الدائرة الفصل في الدعوى ثم أقفل المحضر. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ بين تاجرين يملكون سجلات تجارية وبشأن عقد توريد مواد بناء مبرم بين الطرفين، وعليه فإن اختصاص المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات الدعوى مطابقة الرصيد المختومة من طرف المدعى عليه، وبما أن المدعى عليها تبلغت، ولم تحضر فقدت تركت بذلك حقها في الدفع بما ينال من دعوى المدعية، وبما أن المدعية قدمت مطابقة الرصيد مكتملة الأركان من حيث بيان المضمون ووجود الإمضاء المنسوب للمدعى عليها، وبناء على المادة (٢٩ /١) من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولأن المدعى عليه لم تحضر ولم ترسل جواباً على الدعوى، ولأنها تعد حجة في مضمونها، وقرينة أخرى هو غياب المدعى عليها وتركها لحقها في الدفاع رغم تبلغها، ولأن المدعية قدمة بينتها وفقاً لنظام الإثبات، ولأن الإمضاء على مطابقة الرصيد والسكوت عنها هو قبول بها وإقرار بمضمونها، فالسكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، بناء عليه فقد قضت الدائرة بمنطوق حكمها أدناه وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) لمحطات خلط الخرسانة المركزية شركة مساهمة سعودية مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ه (٢٠,٠٢٦.٧٥) عشرون ألفًا وستة وعشرون ريال سعودي وخمسة وسبعون هلله؛ وذلك لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق والسداد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث