حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المدينة المنورة رقم 4530364155
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمدينة المنورة٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570167440/1445
رقم الحكم:4530364155
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570167440 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530364155 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 4570167440 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، قيدت تلك الصحيفة دعوى تجارية، وأحيلت لهذه الدائرة والتي حددت؛ لنظرها الجلسة التحضيرية المنعقدة عن بعد بتاريخ 26 / 02 / 1445هـ وفيها حضر كل من المدعية وكالة: (...) – هوية وطنية رقم (...)، وكالة رقم (...) – والمدعى عليه وكالة: (...) – هوية وطنية رقم (...)، وكالة رقم (...) –، ثم سألت الدائرة المدعية وكالة عن دعوى موكلها وطلبت منها حصر طلباتها وبيناتها فيها فقررت أنها تحيل على ما ورد في الطلب الإلكتروني رقم ( 4510338214 ) المقدم من قبلها صبيحة هذا اليوم والذي انتهت فيه إلى ما يلي: ( ...الموضوع: بتاريخ10 ـ 11 ـ 2019م الموافق 13 ـ 3ـ 1441هـ تم توقيع عقد اتفاق بين شركة (...) للمقاولات المحدودة وبين مؤسسة (...) للمقاولات والتي لديها اعمال توريد وتركيب أجهزة الشبكة والسنترال ونظام انذار الحريق لمشروع (...) بحي (...) أمانة المدينة المنورة والتي ترغب في اسناد توريد وتنفيذ هذه الأعمال للطرف الأول الذي أبدى رغبته واستعداده للقيام بهذه الأعمال، وتم الاتفاق في العقد للأعمال المراد تنفيذها بإجمالي مبلغ وقدره ( 315000 ) ثلاث مئة وخمسة عشر ألف ريال، ولضمان تنفيذ الطرف الثاني لالتزامه تم تحرير سند لأمر بذات التاريخ 10 ـ 11 ـ 2019 الموافق 13 ـ3 ـ 1441وذات المبلغ وبنفس الصيغة ونفس أسماء الشاهدان، وبتاريخ 28 ـ 8 ـ 1443هـ ( تقدمت شركة (...) للمقاولات المحدودة ) بطلب تنفيذ قيد برقم ( 401014300415558 ) وتضمن المرفق ( السند التنفيذي ورقة تجارية ـ سند لأمر ) دون فيه أتعهد أنا (...) بأن ادفع بموجب هذا السند لأمر شركة (...) للمقاولات المحدودة مبلغاً قدره ( 315000 ) ريال، وبما أن موكلتي (شركة (...)) مؤسسة (...) سابقا تقدمت بدعوى إعادة التنظيم المالي لدى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة وصدر الحكم رقم (127) بتاريخ 27 ـ 7 ـ 1443هـ والمتضمن أولاً: افتتاح إعادة التنظيم المالي للمدين شركة (...) (شركة الشخص الواحد) ثانياً: تعيين (...) أمينا لإجراء إعادة التنظيم المالي، وفي تاريخ 7 ـ 4 ـ 1444هـ صدر الحكم في نفس الدعوى من المحكمة التجارية بالمدينة المنورة المتضمن: اعتماد قائمة المطالبات المقدمة من الأمين بتاريخ 1 ـ 12 ـ 1443هـ في إجراء إعادة التنظيم المالي: ثانياً: رفع الحجز عن الأصول النقدية والحسابات البنكية لشركة (...) للمقاولات، ولسوء نية المدعى عليه فقد تقدم بالسند لأمر المؤرخ في 13 ـ 3 ـ 1441هـ الذي لا يحمل ختم المؤسسة الخاصة بالمدعى للتنفيذ على المدعي شخصياً موهماً فضيلة ناظر الدعوى أن المبلغ المدون، بالسند التنفيذي يعد دينا شخصياً على المدعي وليس على شركة (...) (مؤسسة (...)) سابقاً وقت تحرير السند لأمر... )، كما قررت أنها تحصر طلبات موكلها في الدعوى بطلب الحكم بعدم استحقاق المدعى عليها لقيمة سند الأمر المحرر لصالحها بتاريخ 10 / 11 / 2019م بمبلغ وقدره ( 315000 ) ثلاث مئة وخمسة عشر ألف ريال، فيما قررت أنها تحصر بينات موكلها في الدعوى بالأسانيد المرفقة ضمن صحيفة الدعوى الإلكترونية، ثم أمهلت الدائرة المدعى عليه وكالة للإجابة على تحرير الدعوى الوارد في هذه الجلسة وحصر دفوع موكلته وبيناتها، وذلك وفقاً لإجراء تبادل المذكرات المبين في أدنا هذا المحضر، ثم استوفت الدائرة متطلبات المادة ( 90 ) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فتحققت مبدئياً من اختصاصها بنظر الدعوى، ومن توافر شروط قبولها، وحددت محل المنازعة باستحقاق المدعي لما يطالب به من عدمه، وحدد مستوى تعقيد القضية بالمتوسط، ولم تعتمد خطه إدارة الدعوى؛ لورود ملفها دون ذلك، ثم عرضت الصلح على الطرفين؛ فتعذر ذلك، ثم أفهمت الدائرة الطرفين بأنها ستحيلهما لإجراء تبادل المذكرات الإلكتروني وذلك على النحو التالي: 1/ يقدم المدعى عليه وكالة مذكرة جوابية يضمنها جواباً مفصلاً وملاقياً على تحرير الدعوى الوارد في هذه الجلسة على أن يحصر في مذكرته جميع ما لدى موكلته من طلبات وبينات وأسانيد في الدعوى وعلى أن يرفق فيها نسخة من عقد تأسيس موكلته وذلك خلال خمسة أيام عمل تبدأ اعتباراً من تاريخ هذا اليوم. 2/ يقدم المدعي وكالة مذكرة جوابية تتضمن جواباً على ما سيورده المدعى عليه في مذكرته الجوابية الواردة في الفقر ( 1 ) أعلاه، وذلك خلال مهلة قدرها خمسة أيام عمل تبدأ اعتباراً من تاريخ إيداع المدعى عليه وكالة لمذكرته آنفة الذكر. 3/ يختتم المدعى عليه وكالة إجراء تبادل المذكرات بمذكرة يودعها خلال مهلة قدرها خمسة أيام عمل تبدأ اعتباراً من تاريخ إيداع المدعي وكالة لمذكرته الجوابية الواردة في الفقرة ( 2 ) أعلاه يضمنها جواباً على ما سيورده المدعي وكالة في مذكرته آنفة الذكر. ونبهة الدائرة الطرفين بأن عليهما تقديم ما طلب منهما عبر أنظمة الوزارة الالكترونية ( تقاضي – ناجز ) والالتزام بالمواعيد المحددة من قبل الدائرة وأن تخلف أي منهما عن تقديم ما طلب منه خلال المهلة المحددة من قبل الدائرة سيفضي إلى اتخاذ المقتضى النظامي بحقة وحق موكله بما في ذلك اعتبار موكله عاجزاً عن تقديم ما طلب منه أو ناكلاً عن الجواب وفقاً لمقتضى الحال، وفي تاريخ 29 / 02 / 1445هـ قدم المدعى عليه وكالة مذكرة جوابية انتهى فيها إلى ما يلي: ( ... الموضوع: مذكرة جوابية للرد على ما جاء صحيفة الدعوى المقدمة من: المدعي: (...)، هوية وطنية رقم: (...)، ضد موكلتي المدعى عليها: شركة (...) للمقاولات المحدودة، سجل تجاري رقم: (...)، إشارة إلى القضية المقيدة لدى دائرتكم الموقرة برقم: (4570167440) لعام 1445هـ والتي يطلب المدعي فيها إثبات عدم استحقاق موكلتي للسند لأمر والذي قيمته (315000) ثلاث مئة وخمسة عشر ألف ريال، فإنا نقدم بين أيديكم مذكرتنا الجوابية للرد على دعوى المدعي وفيها ما يلي: أولاً: ما جاء في دعوى المدعي من أن السند حرر لضمان الطرف الثاني بالالتزام غير صحيح والصحيح أن السند حرر بصفته الشخصية وقد قام المدعي برفع دعوى في الدائرة الرابعة بمحكمة التنفيذ بالمدينة وقيدت برقم: (4470490048) بتاريخ 1444.06.01هـ وصدر فيها حكم يتضمن ما يلي: ( حكمت الدائرة برد دعوى المدعية وكالة ) (مرفق1) وقام المدعي بالاعتراض على الحكم وتم رفض الاعتراض وتم الحكم بحكم قطعي صادر من محكمة الاستئناف بالمدينة برقم: ( 4430591065 ) بتاريخ 1444.07.14هـ ويتضمن نص الحكم على ما يلي: ( حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وإفهام المدعي بأن له التقدم لدى المحكمة المختصة بالنظر في الموضوع لإثبات حقيقة السند للتنفيذي). (مرفق2) ولما تقدم فإني أطلب من فضيلتكم ما يلي: الطلبــــات: رد دعوى المدعي وإخلاء سبيل موكلتي منها. ... )، وفي تاريخ 03 / 03 / 1445هـ قدم المدعي وكالة مذكرة جوابية انتهى فيها إلى ما يلي: ( ...رداً على ما جاء في مذكرة المدعى عليها: شركة (...) للمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) المقدمة بتاريخ: 29 ـ02 ـ1445هـ الموافق: 14 ـ09 ـ2023م. فإننا نوجز ردنا في الآتي: أولًا: بالنسبة للسند لأمر فقد حرر لضمان الطرف الثاني بالالتزام بما جاء في العقد المحرر بتاريخ 10 ـ11 ـ2019م الموافق 13 ـ03 ـ1441هـ وليس لضمان دين شخصي على مالك المؤسسة، ودليل ذلك الآتي: أ: أنه في تاريخ تحرير السند لأمر كانت شركة (...) مؤسسة وتم تحويلها إلى شركة بعد التاريخ المدون على السند لأمر بتاريخ 24 ـ03 ـ1441هـ الموافق 21 ـ11 ـ2019م وبالتالي فإن أي دين على المؤسسة، أو أي التزام يمكن أن يحرر باسم مالكها، وليس في ذلك أي غضاضه، حيث إن الأمر في النهاية لصالح المؤسسة. ب: سبق وأن تقدمت المدعى عليها بمطالبتها لدى أمين الإفلاس بذات السند المقدم في طلب التنفيذ حيث أشارت في نموذج المطالبة بأن سبب المطالبة بهذا السند هو عدم سداد مستحقات تنفيذ أعمال مستندة على العقد وتم قبولها، وفي ذلك إقرار صريح منها بأن السند ليس سندًا شخصياً ( مرفق 1 ) بعد ذلك ولسوء نية المدعى عليها تقدمت بطلب تنفيذ نفس السند لأمر لدى محكمة التنفيذ مدعية أن السند يحمل دين شخصي على المنفذ ضده كي تتجنب تعليق المطالبات للدعاوى المقامة ضد شركة (...)، كما يعد تقديم المدعى عليها مطالبتها لدى جهتين قضائيتين اجحاف لحقوق باقي الدائنين حيث أن السند تم تنفيذه لدى محكمة التنفيذ وتم إصدار كافة القرارات على موكلي وفي ذات الوقت تم إدراج السند نفسه في خطة السداد المعتمدة لدى المحكمة التجارية!. ج: بتاريخ 18 ـ10 ـ1444هـ صدر حكم المحكمة التجارية بالمدينة المنورة الدائرة التجارية الأولى والصادر في الدعوى رقم 127 وتاريخ 21 ـ03 ـ1443هـ بتعليق المطالبات ضد المدير العام لشركة (...) للمقاولات وتم تضمين أمر التنفيذ المشار إليه بالدعوى من ضمن المطالبات، وبعد بسط نظر الدائرة المطالبة وسبب استحقاقاها تبين لدى الدائرة أنه دين راجع لديون الشركة وليس دين شخصي لموكلي (...) (مرفق 2). ثانيًا: أن المنازعة التي أقيمت لدى فضيلة قاضي التنفيذ والمقيدة برقم (4470490048) بتاريخ 01 ـ06 ـ1444هـ والاعتراض عليها المقيد برقم (4430591065) وتاريخ 14 ـ07 ـ1444هـ لا تحرم المدعي من إقامة دعواه لدى فضيلة قاضي الموضوع حيث إن فضيلة قاضي التنفيذ يقتصر بحثه على المسائل الشكلية دون التطرق لموضوع الدعوى ولذا فقد وجهت محكمة الاستئناف بالتقدم لدى المحكمة المختصة بالنظر في الموضوع لإثبات حقيقة السند التنفيذي. )، وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ 08 / 04 / 1445هـ حضر كل من المدعية وكالة: (...) – هوية وطنية رقم (...)، وكالة رقم (...) – والمدعى عليه وكالة: (...) – هوية وطنية رقم (...)، وكالة رقم (...) – ، بالإضافة إلى أمين إجراء إعادة التنظيم المالي المفتتح لشركة (...) للمقاولات – سجل تجاري رقم (...) – الأمين: (...) – هوية وطنية رقم ( ...) ترخيص رقم ( ...) – ثم ذكر أمين الإفلاس بأن لديه مذكرة توضيحية يرغب بتقديمها للدائرة بخصوص سند الأمر محل النزاع، فأفهمته الدائرة بأن عليه إرسال مذكرته عبر بريد الدائرة للتتمكن من الاطلاع عليها وإرفاقها بملف الدعوى، وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ 11 / 04 / 1445هـ حضر كل من المدعية وكالة: (...) – هوية وطنية رقم (...)، وكالة رقم (...) – والمدعى عليه وكالة: (...) – هوية وطنية رقم (...)، وكالة رقم (...) – ، بالإضافة إلى أمين إجراء إعادة التنظيم المالي المفتتح لشركة (...) للمقاولات – سجل تجاري رقم (...) – الأمين: (...) – هوية وطنية رقم ( ...) ترخيص رقم (...) – ثم قررت الدائرة إدخال أمين الإفلاس المشار إلى بياناته في هذه الجلسة بناءً على المادة (80) من نظام المرافعات الشرعية؛ استظهاراً للعدالة، وتشير الدائرة إلى أنه وردها عبر البريد الالكتروني مذكرة مقدمة من أمين الإفلاس وقد انتهى فيها إلى ما يلي: ( ...بالإشارة إلى الدعوى المقامة من (المدعي السيد/ (...))، هوية وطنية رقم (...)، ضد (المدعى عليها/ شركة (...))، سجل تجاري رقم (...) لإبطال السند لأمر المؤرخ في 10/11/2019م بمبلغ (315) ألف ريال، المقّيد لدى دائرة التنفيذ الرابعة بمحكمة التنفيذ بالمدينة المنورة بالرقم (401014300415558). وبصفتي أمين إجراء إعادة التنظيم المالي لشركة (...) للمقاولات التي يملكها ويديرها (المدعي) في هذه الدعوى، وذلك بموجب الحكم الصادر في القضية رقم (127) لعام 1443هـ من الدائرة التجارية الأولى بالمدينة المنورة والقاضي بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لشركة (...) للمقاولات، وتعيين أمين الإفلاس (...) أميناً لإجراء إعادة التنظيم المالي، (مرفق رقم 1 حكم افتتاح الإجراء وتعيين الأمين). فإنني أود أن أبين لفضيلتكم الآتي: أولًا: السند لأمر محل الدعوى مدرج ضمن الخطة المعتمدة من المحكمة: طلبت (المدعى عليها/ شركة (...)) مني كأمين الإجراء إدراج مطالبتها محل هذه الدعوى بقيمة (315) ألف ريال في قائمة المطالبات التي على شركة (...) للمقاولات، وذلك بموجب بريد إلكتروني مرسل منها بتاريخ 10/04/2022م (مرفق رقم 2 نسخة من البريد الإكتروني ومرفقاته)، وذكرت في طلبها أن نوع المطالبة (سند لأمر) سببها (مستحقات تنفيذ أعمال) وأرفقت ذات (سند الأمر) المقيد بطلب التنفيذ رقم (401014300415558). وبناء على ذلك تم إدراج مطالبة (المدعى عليها/ شركة (...)) في مقترح إعادة التنظيم المالي لشركة (...) للمقاولات، وتمت المصادقة عليه وصدر الحكم بتاريخ 01/09/1444هـ (مرفق رقم 3 حكم المصادقة على المقترح)، وأصبح لزاماً على (المدعى عليها/ شركة (...)) - بصفتها أحد الدائنين - التقيد بالخطة وعدم الاستمرار في التنفيذ على (المدعي السيد/ (...))، وذلك وفق ما نص عليه نظام الإفلاس في مادته السابعة والثلاثين التي جاء فيها: تكون الخطة ملزمة للمدين والدائنين والمُلاك، .... . ثانياً: مما يؤكد أن سند الأمر محل طلب التنفيذ رقم (401014300415558) متعلق بعقد مقاولة، التالي: أولاً: تقدمت (المدعى عليها/ شركة (...)) للأمين بطلب إدراج مطالبتها (315) ألف ريال على (المدعي السيد/ (...)) في قائمة المطالبات التي على شركته، وذكرت في طلبها أن نوع المطالبة (سند لأمر) سببه (مستحقات تنفيذ أعمال)، وأرفقت ذات (سند الأمر). ثانياً: تاريخ سند الأمر هو (10/11/2019م)، وهو نفس تاريخ عقد المقاولة. ثالثاً: قيمة سند الأمر (315) الف ريال، وهي ذاتها قيمة عقد المقاولة. رابعاً: تاريخ استحقاق السند لأمر في (15/01/2020م) يقع ضمن مدة استحقاق قيمة عقد المقاولة. خامساً: حرر السند لأمر باسم/ (...) قبل تحويل المؤسسة إلى شركة، ولا يخفى على فضيلتكم أن ذمة المؤسسة لا تنفصل عن ذمة مالكها، وبعد تحويلها إلى شركة انتقلت المؤسسة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات إلى ذمة الشركة الجديدة. وعليه، وبما أن (السند لأمر) محل طلب التنفيذ مدرج ضمن الخطة المعتمدة – بناء على طلب (المدعى عليها/ شركة (...)) -، وحيث إنه لا يحق المطالبة بذات المبلغ مرتين، وتفادياً لكل ما يعيق تنفيذ خطة إعادة التنظيم المالي لشركة (...) للمقاولات، فإننا نطلب من فضيلتكم الآتي: أولاً: على وجه الاستعجال وقف تنفيذ طلب التنفيذ رقم (401014300415558) المقيّد لدى دائرة التنفيذ الرابعة بمحكمة التنفيذ بالمدينة المنورة، استناداً إلى ما تم بيانه أعلاه. ثانياً: الحكم بعدم استحقاق قيمة سند الأمر محل طلب التنفيذ رقم (401014300415558) المقيّد لدى دائرة التنفيذ الرابعة بمحكمة التنفيذ بالمدينة المنورة، استناداً إلى ما تم بيانه)، وبعرض مذكرة الأمين على طرفي النزاع، قررا الاكتفاء بما سبق لهما وأن قدماه وأنه ليس لديهما ما يودان إضافته، ثم سألت الدائرة المدعية وكالة هل سبق وأن قبلت المدعى عليها نقل قيمة السند لأمر محل النزاع إلى ذمة شركة (...) للمقاولات – سجل تجاري رقم (...) –؟ فقررت ان المدعى عليها قبلت بذلك بموجب إدراج مطالبتها ضمن المطالبات المترتبة في ذمة الشركة، كما ذكر الأمين الحاضر أن المدعى عليها قبلت نقل قيمة السند محل المطالبة من ذمة المدعي بصفته مالكاً للمؤسسة إلى ذمة شركة (...) للمقاولات، وذلك بموجب إدراج مطالبتها ضمن قائمة المطالبات المترتبة في ذمة الشركة، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قرر أنه لا صحة لما ذكر من موافقة موكلته على نقل قيمة السند لأمر من ذمة مالك المؤسسة إلى ذمة الشركة، وذكر أنه يتمسك بما سبق له ذكره ويكتفي بما سبق تقديمه، ثم قررت المدعية وكالة كذلك الاكتفاء بما سبق تقديمه، فيما قرر أمين الأفلاس معقباً على ما ذكره المدعى عليه وكالة بأن المدعى عليها هي من طلبت من شركة (...) إدراج مطالبتها ضمن قائمة المطالبات على الشركة وهذا هو مضمون الموافقة على نقل قيمة السند من ذمة المدعي إلى ذمة الشركة، فذكر المدعى عليه وكالة بأن ذلك لا يعد موافقة ضمنية ولو كان كذلك لما تمت مناقشة الأمر المتعلق بأن قيمة السند مترتبة في ذمة المدعي الشخصية، ثم قرر الأطراف الاكتفاء بما سبق وأن قدموه وأنه ليس لديهم ما يودون إضافته، ثم قررت الدائرة إخراج أمين الإفلاس المدخل من الدعوى، كما قررت إقفال باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت حكمها في الدعوى؛ لما يلي: الأسباب: بناءً على الوقائع سالفة البيان؛ ولما كان النزاع بين طرفيه متفرع عن ورقة تجارية ناشئة عن عمل تجاري متفق عليه بينهما – حسبما تدعيه وكيلة المدعي -؛ لذلك فإن الدائرة مختصة بنظره والفصل فيه، طبقاً لما نصت عليه الفقرتين ( 1 ، 7 ) من المادة ( 16 ) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 93 ) وتاريخ 15 / 08 / 1441هـ، ولما نصت عليه الفقرة ( أولاً / 1 ) من تعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف رقم ( 1627 / ت ) وتاريخ 21 / 02 / 1442هـ.وفيما يتصل بموضوع هذه الدعوى؛ فحيث إن المدعية وكالة تذكر أنه بتاريخ10 / 11 / 2019م تم الاتفاق بين المدعى عليها ومؤسسة (...) للمقاولات – المملوكة للمدعي والتي جرى تحويلها لاحقاً إلى شركة تجارية - على اسناد أعمال مقاولة من الباطن للمدعى عليها، وأنه تم الاتفاق بموجب ذلك العقد على تنفيذ المدعى عليها للأعمال المناطة بها بمبلغ إجمالي وقدره ( 315000 ) ثلاث مئة وخمسة عشر ألف ريال، ولضمان تنفيذ المدعي لالتزامه العقدي فقد تم تحرير سند لأمر بذات التاريخ وذات المبلغ وذات الصيغة وذات الشهود، وتذكر أن شركة (...) - مؤسسة (...) سابقاً – صدر حكم بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لها وتم اعتماد قائمة المطالبات المترتبة في ذمتها والتي من بينها مبلغ سند الأمر محل النزاع بين الطرفين، إلا أن المدعى عليها تقدمت بالسند لأمر للتنفيذ على المدعي شخصياً موهمة أن المبلغ المدون بالسند التنفيذي يعد ديناً شخصياً على المدعي وليس على شركة (...)، وتحصر دعوى موكلها بطلب الحكم بعدم استحقاق المدعى عليها لقيمة سند الأمر المحرر لصالحها بتاريخ 10 / 11 / 2019م بمبلغ وقدره ( 315000 ) ثلاث مئة وخمسة عشر ألف ريال، تأسيساً على ذلك، ولما كان المدعى عليه وكالة ينكر صحة الدعوى على نحو ما ساقه مفصلاً في دفوعه الواردة في الوقائع أعلاه، ولما كان ذلك كذلك، وكان من المقرر نظاماً أن الالتزام الصرفي الناشئ عن الورقة التجارية ملزم لأطرافه ولا يجوز إبطاله موضوعاً؛ إلا إذا اختل فيه أحد الأركان الموضوعية العامة اللازمة لصحة الالتزام بوجه عام – الرضا، والمحل، والسبب -، باعتباره التزام إرادي يخضع بطبيعته لذلك، ولما كان الثابت للدائرة من خلال أقوال طرفي النزاع والأوراق المقدمة في الدعوى أن السند لأمر محل النزاع حرر من قبل المدعي لصالح المدعى عليها ضماناً منه لوفاء مؤسسته بالتزاماتها الناشئة عن عقد المقاولة من الباطن المبرم مع المدعى عليها بتاريخ 10 / 11 / 2019م، مما يثبت معه والحال تلك استيفاء السند لأمر للأركان الموضوعية العامة الواجب توافرها لتحريره، وبما أن المدعية لم تقدم من المبررات ما يكفي لنقض أحد الأركان الموضوعية الوارد بيانها أعلاه المتعلقة بالالتزام الصرفي الناشئ عن الورقة التجارية محل النزاع؛ لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى رفض مطالبة المدعية وكالة،ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما أثارته المدعية وكالة من أن السند محل المطالبة يتصل بأعمال تابعة لمؤسسة المدعي وأنه لم يحرره بصفته الشخصية؛ إذ أن من المقرر قضاءً أن المؤسسات الفردية لا تتمتع بصفة اعتبارية مستقلة عن ملاكها، ومن ثم فإن الديون المترتبة على المؤسسات لا تنفك عن ذمم ملاكها،كما لا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما أثارته المدعية وكالة والأمين المدخل في الدعوى من أن مبلغ سند الأمر محل النزاع هو من جملة المطالبات المترتبة في ذمة الشركة والمعتمدة بموجب قائمة المطالبات المتصلة بإجراء إعادة التنظيم المالي المفتتح لها؛ إذ أن الثابت للدائرة من خلال أقوال المدعية وكالة والأوراق المقدمة في الدعوى أن شركة (...) الخاضعة لإجراء إعادة التنظيم المالي كانت سابقاً مؤسسة فردية ثم جرى تحويلها إلى شركة تجارية عقب ذلك وذلك عقب نشوء الدين المتعلق بالسند محل النزاع، ومن ثم فإن ذمة المدعي لا تبرأ بمجرد تحويل مؤسسته إلى شركة تجارية، وإنما يبقى مسؤولا بالتضامن مع الشركة في الوفاء بالالتزامات المترتبة في ذمة الشركة قبل تحويل مؤسسته لذلك، إلا إذا قبل الدائنون بانتقال الدين من ذمته إلى ذمة الشركة صراحة؛ طبقاً لما نصت عليه المادة ( 220 / 3 ) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 132 ) وتاريخ 01 / 12 / 1443هـ،كما لا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما أثارته المدعية وكالة والأمين المدخل في الدعوى من أن المدعى عليها سبق لها الموافقة على نقل الدين الناشئ عن سند الأمر محل النزاع من ذمة المدعي إلى ذمة الشركة؛ إذ أن ذلك محض ادعاء مرسل لم يقدم ثمة دليل عليه، ومن ثم فلا سبيل للأخذ به مع إنكار المدعى عليه وكالة لذلك، ولا يغير من ذلك ما استندا إليه في سبيل إثبات صحة ذلك من أن إدراج مطالبة المدعى عليها الناشئة عن السند لأمر محل النزاع ضمن قائمة المطالبات المترتبة في ذمة شركة (...) بناء على طلبها يثبت صحة ذلك؛ إذ أن ذلك لا يمكن أن يكون دليلا يفيد موافقة المدعى عليها الصريحة على نقل الالتزام. نص الحكم: رفض الدعوى رقم (4570167440) لعام 1445هـ؛ لما هو موضح في الأسباب. أبلغ الحاضرون بأن للمحكوم ضده الاعتراض على هذا الحكم بطريق الاستئناف خلال مهلة قدرها (30) يوماً تبدأ اعتباراً من تاريخ استلامه.