حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530354388

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٧ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470912802/1444
رقم الحكم:4530354388
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470912802 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530354388 التاريخ: ١٧ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470912802 لعام 1444 هـ المدعي: شركة اسناد الوطن للتجارة والمقاولات المحدودة المدعى عليه: شركة لادا للصناعات الخشبية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها بأنّه تقدّم: عبدالاله عبدالله ناصر الحميضي، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بالوكالة عن المدعية بموجب وكالة تخوله الحق في المطالبة وإقامة الدعاوى والمرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها برقم إلى المحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى إلكترونية، تضمنت: تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتقديم خدمة تسويق بتاريخ 20/٠٨/1438هـ الموافق ٢٠١٧/٠٥/١٦م على أن يقوم المعلن بالإعلان عن التسويق والترويج لمنتجات المدعى عليها الأبواب الخشبية لدى شركة عبر المملكة العقارية بواسطة تسويق وترويج منتجات المدعى عليها في لدى مشاريع شركة عبر المملكة ومدة العقد، بمبلغ قدره (٢٣٤,٩٥٠.٠٠) مئتان وأربعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وخمسون ريال سعودي لم يدفع منه شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 21/٠٨/1438هـ الموافق ٢٠١٧/٠٥/١٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية مستحقات متمثلة بالآتي: تقديم خدمة تسويق وترويج منتجات المدعى عليها بمبلغ وقدره (٢٣٤,٩٥٠.٠٠) مئتان وأربعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وخمسون ريال سعودي مستندًا على العقد، وطلب إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ قدره (٢٣٤,٩٥٠.٠٠) مئتان وأربعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وخمسون ريال سعودي , وقد قيدت اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم وأحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط وفي سبيل نظرها عقدت الدائرة جلسة في تاريخ 22/09/1444 ه حضرت وكيلة المدعية و لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها الكترونيا وبسؤال المدعية عن دعواها، وطلباتها وبيناتها - استنادا لما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، قدمت دعوى محررة نصها: الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى في ان موكلتي شركة الاسناد الوطن للتجارة والمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) ابرمت اتفاقية مع المدعى عليها مؤسسة لادا للصناعات الخشبية والديكورات بتاريخ 16/5/2017، من اجل ان تتولى موكلتي التسويق والترويج لمنتجات المدعى عليها لدى العميل شركة عبر المملكة العقارية من اجل مشروع أبراج العدل ومشروع الملك خالد بمكة المكرمة، وقد اتفق الطرفان على ان يتم سداد اجمالي مبلغ العمولة لموكلتي بناء على الدفعات المستلمة للمدعى عليها، ابين لفضيلتكم ان موكلتي قامت بإنهاء الأعمال المنسوبة اليها، وقد تخلفت المدعى عليها عن سداد العمولة المتفق عليها مبلغ وقدره 234,950مئتان وأربعة وثلاثون الف و تسعمائة وخمسون ريال سعودي. الطلبات: إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق لموكلتي وقدره 234,950مئتان وأربعة وثلاثون ألف وتسعمائة وخمسون ريال سعودي الاسانيد: عقد الاتفاق، وبسؤالها عن بيناتها وطلباتها أحالت إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، ولإمهال المدعى عليها لتقديم الجواب قررت الدائرة تأجيل الجلسة على أن يقدم الجواب خلال سبعة أيام عمل متضمنا كافة الدفوع الموضوعية، والشكلية ثم المدعية تقدم الرد بعد ذلك خلال مدة مماثلة ثم يكون للمدعى عليها فرصة الرد الختامي لمدة 7 أيام عمل تليها وأن تكون المذكرات المقدمة نصية وأخرى بصيغة pdf على أن تقدم عبر النظام.وجرى الإفهام بأن أي إخلال بما سبق معرض للعقوبة المنصوص عليها في المادة (26) من نظام المحاكم التجارية. وكذلك تطبيق الفقرة الثانية والثالثة من المادة (21) من نظام الإثبات. وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة تضمنت: نه من حيث الشكل فإن المدعي خالف المادة الرابعة والعشرون من نظام المحاكم التجارية ( التقادم ) والتي تنص على الآتي: فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بعد مضي (خمس) سنوات من نشوء الحق المدعى به، مالم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة. وكما يتضح في صحيفة الدعوى فإن المدعي أقر بأن المدة تجاوزت ستة أعوام وهذا التقادم دليل على عدم صحة دعواه والمقر مسؤول عن إقراره. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 24/10/1444 ه حضرت وكيلة المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة، وبسؤال وكيلة المدعية هل لديها إضافة قررت الاكتفاء بما سبق تقديمه وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 22/11/1444 ه حضرت وكيلة المدعية كما حضر مدير الشركة المدعى عليها و بعد اطلاع الدائرة على ما قدمه الأطراف تبين عد تقديم المدعى عليه جوابا موضوعيا على الدعوى وقد ذكر المدعى عليه انه تعذر عليه ذلك ... فأفهمته الدائرة بأن يقدم الرد موضوعياً على الدعوى تفصيلاً خلال 7 أيام عمل ثم يكون للمدعي فرصة الرد لمدة 7 أيام عمل تليها ثم للمدعى عليها الرد الختامي بعد ذلك. وذلك عبر النظام وأن تكون المذكرات المقدمة كتابية وأخرى بصيغة pdf وجرى الإفهام بأن أي إخلال بما سبق معرض للعقوبة المنصوص عليها في المادة (26) من نظام المحاكم التجارية، وعلى ذلك رفعت الجلسة. وكذلك تطبيق الفقرة الثانية والثالثة من المادة (21) من نظام الإثبات. وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتقديم خدمة (تسويق) بتاريخ ١٤٣٨/٠٨/٢٠هـ الموافق ٢٠١٧/٠٥/١٦م على أن يقوم المعلن بالإعلان عن التسويق والترويج لمنتجات المدعى عليها (الأبواب الخشبية) لدى شركة عبر المملكة العقارية بواسطة تسويق وترويج منتجات المدعى عليها في لدى مشاريع شركة عبر المملكة ومدة العقد، بمبلغ قدره (٢٣٤,٩٥٠.٠٠) مئتان وأربعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وخمسون ريال سعودي لم يدفع منه شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٨/٢١هـ الموافق ٢٠١٧/٠٥/١٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية مستحقات متمثلة بالآتي: تقديم خدمة تسويق وترويج منتجات المدعى عليها بمبلغ وقدره (٢٣٤,٩٥٠.٠٠) مئتان وأربعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وخمسون ريال سعودي مستندًا على (العقد) سدد منه (٠.٠٠) ريال سعودي. أولاً: الرد: ما ذكرته وكيلة المدعية بقولها (على أن يقوم المعلن بالإعلان عن التسويق والترويج لمنتجات المدعى عليها (الأبواب الخشبية) لدى شركة عبر المملكة العقارية بواسطة تسويق وترويج منتجات المدعى عليها في لدى مشاريع شركة عبر المملكة ومدة العقد، بمبلغ قدره (٢٣٤,٩٥٠.٠٠) مئتان وأربعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وخمسون ريال سعودي لم يدفع منه شيء). غير صحيح ولم يرد هذا الرقم نصا في العقد ولم يتم التعاقد عليه بين شركة إسناد الوطن للتجارة ومؤسسة لادا للصناعات الخشبية والديكورات على هذا المبلغ نصا ولا لفظا لا كتابة ولا شفويا. ثانياً: ما ذكرته وكيلة المدعية أن لموكلتها في ذمة مؤسسة لادا للصناعات الخشبية والديكورات مبلغ وقدره (٢٣٤,٩٥٠.٠٠) مئتان وأربعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وخمسون ريال سعودي غير صحيح. ثالثاً: لم تلتزم المدعية ببنود العقد المبرم بيننا والذي نص على الآتي: (أ): 2- طريقة السداد: يتم سداد إجمالي مبلغ العمولة للطرف الأول وذلك بناء على الدفعات المستلمة للطرف الثاني من العميل شركة عبر المملكة العقارية والذي تم جلبه من خلال الطرف الأول على أن يتم سداد دفعات العمولة خلال يومين من تاريخ تحصيل الطرف لأية دفعات نقدية من العميل فلم تلتزم المدعية بجلب الدفعات كما نص العقد. (ب) لم تلتزم المدعية بأن تكون جميع عمليات التواصل مع مشروعات عبر المملكة العقارية فيما يتعلق بمشروع أبراج العدل ومشروع الملك خالد بمكة المكرمة وغيرها من المشروعات الأخرى تكون فقط من خلال الطرف الأول (المدعية) إذ أن المدعى عليها تتواصل باستمرار مع المدعية لحثها على القيام بواجباتها والالتزام ببنود العقد ولكن دون جدوى.. رابعاً: بسبب عدم التزام المدعية ببنود العقد المشار إليها (أ) و (ب) رغم تبلغها فلم يتم تحصيل مستحقات المدعى عليها من شركة عبر المملكة العقارية حتى هذه اللحظة ولم يتم تنفيذ كامل العقد المبرم مع شركة عبر المملكة العقارية. لم تلتزم المدعية ببنود العقد ولم تقدم بينه موصلة لدعواها لذا نطلب من فضيلتكم رد دعواها مع مطالبتنا إياها بحقوقنا لدى شركة عبر المملكة العقارية والذي نص العقد على أن المدعية بجلب ذلك وعليها الالتزام بالعقد كاملاً. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 30/12/1444 ه حضرت وكيلة المدعية كما حضر المدير العام المدعى عليها وبسؤال وكيلة المدعى عليه عما استمهل من أجله أجاب قائلا أرفقت جوابي عبر أيقونة تبادل المذكرات وبعرضها على وكيلة المدعية طلبت مهلة للاطلاع عليها والجواب في الجلسة القادمة فأجيبت لطلبها ورفعت الجلسة لذلك. وقدمت وكيلة المدعية مذكرة جاء فيها: أولاً: جاء في رد المدعى عليها انه لم يتم الاتفاق على المبلغ المذكور في الدعوى وهو (٢٣٤,٩٥٠.٠٠) ريال ولم يتم النص عليه بالعقد ولم يتم الاتفاق عليه باي شكل من الاشكال وجمع ما ذكر غير صحيح وبالرجوع الى العقد والى البند رقم (2) منه نجد انه نص بشكل صريح وواضح ان اجمالي مبلغ العمولة المستحقة هو (231950) ريال. ثانيا: جاء في مضمون مذكرة رد المدعى عليها في الفقرة ثالثاً و رابعاً أنه بسبب عدم التزام المدعية ببنود العقد لم يتم تحصيل مستحقاتها (أي مستحقات المدعى عليها) من شركة عبر المملكة و ان المدعية وحسب العقد ملزمة بتحصيل مستحقات المدعى عليها من شركة عبر المملكة وهذا غير صحيح ولا يوجد في العقد أي بند ينص على ان الطرف الأول ملزم بتحصيل المستحقات المالية للطرف الثاني. ثالثا: نص العقد في البند رقم (4) على مسئولية الطرف الأول تغطي لتشمل تسويق وترويج منتجات الطرف الثاني بينما تكون مسئولية الطرف الثاني في توريد وتسليم وتركيب الاعمال الخشبية... وهذا البند يوضح التزامات المدعية في العقد وهي تسويق وترويج منتجات المدعى عليها وهذا ما قامت به موكلتي. رابعا: جاء في رد المدعى عليها ان المدعية لم تقدم بينة على دعواها وعليه نفيد فضيلتكم ان البينة على الدعوى هي العقد المرفق بين الطرفين بتاريخ 16/5/2017 وحيث ان موكلتي قد اتمت عملها وقامت بتسويق منتجات المدعى عليها لدى شركة عبر المملكة وبناء على هذا التسويق ابرمت شركة عبر المملكة عقد بتاريخ 30/12/2017 بيننها وبين المدعى عليها وهو عقد اتفاق مقاولة لتوريد أبواب خشبية و تكسيات خشبية و نعلات خشبية لمشروع انشاء فندق العدل بمكة المكرمة خامسا: طلبت المدعى عليها الزام المدعية بالمطالبة بحقوقها لدى شركة عبر المملكة مستندتا في ذلك على العقد وبالرجوع الى العقد لم نجد ما يثبت التزام موكلتي بالمطالبة بمستحقات المدعى عليها وانها ملزمة بتحصيلها وان عمولتها على التسويق لا تكون مستحقة الا بعد ان تعمل على تحصيل مستحقات المدعى عليها. لذا ولكل ما سبق وحيث أن موكلتي قد التزمت بتنفيذ العقد وقامت بتسويق منتجات المدعى عليها لدى شركة عبر المملكة وتم التعاقد بين شركة عبر المملكة والمدعى عليها فإننا نطلب إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق لموكلتي وقدره 231950 ريال مئتين وواحد وثلاثون ألف وتسعمئة وخمسون ريال. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 13/02/1445 ه حضرت وكيلة المدعية كما حضر خليل البدراني وبسؤال الحاضر ذكر بانه وكيل عن المدعى عليها فأفهمته الدائرة أن الترافع محصور على المحاميين أو المثليين النظامين استناداً للمادة (18) من نظام المحاماة وعليه فلا صفة له في الحضور وأفهمته حضور من يمثل المدعى عليها تمثيلاً صحيحاً وقد ذكر الحاضر عن المدعى عليها بأنه سيتواصل مع ممثل الشركة المدعى عليها للدخول للجلسة. وقد سألت الدائرة المدعية عن العقد المبرم مع المدعى عليها في فقرته الثانية نص على أن طريقة السداد ان المدعية تستحق مبلغ العمولة وذلك بناء على الدفعات المستلمة للطرف الثاني من العميل شركة عبر المملكة العقارية والذي تم جلبه من خلال الطرف الأول على أن يتم دفع العمولة خلال يومين من تاريخ تحصيل الطرف الثاني للدفعات النقدية من العميل وبعرض ذلك على المدعية أحالت إلى الرد المقدم وذكرت بأننا لا نعلم بأن المدعى عليها استلمت المبالغ من عدمه أو قصرت في المطالبة أو التنفيذ وموكلتي تستحق اتعابها بموجب بعد إتمام عملها. ولعدم حضور من يمثل المدعى عليها تمثيلاً صحيحاً حتى انتهاء وقت الجلسة لاستجوابه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة تمهيداً للنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصرت المدعية طلباتها في: إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (234,950) مئتان وأربعة وثلاثون ألف وتسعمائة وخمسون ريال. وأجملت المدعى عليها إجابتها في: إنكار دعوى المدعية. وبما أن محل الدعوى بعمولة لقاء عمل تجاري، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بنظرها طبقاً لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ، وبناءً على ما تقدم، ولما جاء في المادة الثالثة من نظام الاثبات ونصها: البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر واستنادًا للبينة المقدمة من المدعية والمتمثلة بالعقد المبرم بين الطرفين، والمتضمن حقوق والتزامات الطرفين، وحيث أن المدعية أوفت بالتزامها لكون المدعى عليها أبرمت العقد مع شركة عبر المملكة وتحقق مقصود التعاقد، عليه فتستحق المدعية العمولة، ولقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: إلزام المدعى عليها شركة لادا للصناعات الخشبية شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة اسناد الوطن للتجارة والمقاولات المحدودة، سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (231,950) مئتين وواحد وثلاثون ألف وتسعمئة وخمسون ريال. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530354388 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4470912802 لعام 1444 هـ المدعي: شركة اسناد الوطن للتجارة والمقاولات المحدودة المدعى عليه: شركة لادا للصناعات الخشبية شركة شخص واحد الوقائع: محل الدعوى هي المطالبة بقيمة خدمة تسويق بعمولة لقاء عمل تجاري ويقوم المعلن بالإعلان عن منتجات المدعى عليها وهي الأبواب الخشبية ويطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (234,950) مئتان وأربعة وثلاثون ألف وتسعمائة وخمسون ريال، وبما أن الوقائع قد أوردتها الدائرة الابتدائية فإن دائرة الاستئناف تحيل إليها في هذا الشأن، وقد صدر حكم الدائرة الخامسة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض القاضي: إلزام المدعى عليها شركة لادا للصناعات الخشبية شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة اسناد الوطن للتجارة والمقاولات المحدودة، سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (231,950) مئتين وواحد وثلاثون ألف وتسعمئة وخمسون ريال.، فتقدم المدعي أصالة (عصام الدسوقي) مالك شركة لادا للصناعات الخشبية بقيد طلب استئناف ورد فيه ما مضمونه: أن المدعى عليها قد خالفت الاتفاقية فلم تلتزم بجلب الدفعات كما نص العقد عليه ولم تلتزم بالتسويق والتواصل مع عبر المملكة كما كان الاتفاق، ولهذا لم يتم تحصيل مستحقات من (عبر المملكة) حتى هذه اللحظة، وطلب إعادة النظر والحكم برد الدعوى. وفي هذا اليوم الثلاثاء الموافق 9 / 4 / 1445هـ افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي حضرها وكيل المدعية / علي حسين علي وثلان، كما حضرها ممثل المدعى عليها / عصام عبدالحميد السيد الدسوقي، وبسؤال المستأنف عمن تقدم بلائحة الاستئناف فأجاب أنه هو من تقدم به وأنه ليس محامياً، فبناءً على ما تقدم و لصلاحية القضية للفصل فيها قررت دائرة الاستئناف رفع الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها والاعتراض المقدم من المستأنف ولأنه يجب قبل الخوض في نظر موضوع الاستئناف التحقق من سلامة الطلب وفق ما نص عليه نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وحيث تبين أن مقدم الاستئناف لم يتقيد بما نصت عليه المادة (51) من لائحة نظام المحاكم التجارية والتي أوجبت رفع طلب الاستئناف من محام، والأثر المترتب على مخالفة هذا الإجراء عدم قبول الطلب لما نصت عليه المادة (56) من ذات اللائحة، وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى عدم قبول الاستئناف المقدم، وبه تحكم. نص الحكم: عدم قبول الاستئناف شكلاً، لما هو مبين بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث