حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530314196
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570142103/1445
رقم الحكم:4530314196
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570142103 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530314196 التاريخ: ١٧ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 4570142103 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) واولاده للتجارة والمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للصناعات المعدنية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدات كرين وبيانات وصف العين المؤجرة: 80طن, 100طن، 160 طن، 200طن، 750طن لمدة (1)سنة ميلادية وقيمة الأجرة (995.353,75) تسع مئة وخمسة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي وخمسة وسبعون هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (995.353,75) تسع مئة وخمسة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي وخمسة وسبعون هلله بتاريخ 1443/08/18هـ سدد منه (789.035) سبع مئة وتسعة وثمانون ألفًا وخمسة وثلاثون ريال سعودي والمبالغ حالة السداد هي (206.318,75) مئتان وستة ألفًا وثلاث مئة وثمانية عشر ريال سعودي وخمسة وسبعون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/08/18هـ -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 1443/08/18هـ، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1443/08/18هـ حتى 1444/07/02هـ، وطالب بـإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (206.318,75) مئتان وستة ألفًا وثلاث مئة وثمانية عشر ريال سعودي وخمسة وسبعون هللة عن الفترة من 1443/08/18هـ حتى 1444/07/02هـ. وقدم سندا لدعواه المستندات التالية: 1- كشف حساب على مطبوعات المدعية من 2022/01/01م إلى 2023/08/15م بمبلغ وقدره (206.318,75) مئتان وستة ألفًا وثلاث مئة وثمانية عشر ريال سعودي وخمسة وسبعون هللة. 2- عدة فواتير على مطبوعات المدعية موقع عليها بالاستلام والبعض خلت من توقيع الاستلام. وبعد قيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في 1445/03/30هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها، وفي هذه الجلسة قررت المدعية وكالة تنازل موكلتها عن هذه الدعوى وذلك لاستلام موكلتها مبلغ المطالبة وباطلاع الدائرة على وكالة الحاضرة تبين أن وكالتها تخولها حق الصلح ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم ولما كنت المدعية وكالة تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (206.318,75) مئتان وستة ألفًا وثلاث مئة وثمانية عشر ريال سعودي وخمسة وسبعون هلله، وبما أن النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وعن موضوع الدعوى وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وحيث طلبت وكيلة المدعية الحكم بانقضاء الدعوى؛ لسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة محل الدعوى لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات تنازل المدعية عن دعواها ؛ لما هو موضح في الأسباب والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.