حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530378686

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570361600/1445
رقم الحكم:4530378686
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570361600 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530378686 التاريخ: ١٧ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٣٦١٦٠٠ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها مفادها: " إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه حفار مع مشغل ولوحة وكاميرا معتمدة من (...) لمدة (١)شهر ميلادي بثمن إجمالي قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي، وسدد جزء من المبلغ، والمبالغ حالة السداد هي (١١,٩٤٢.٣١) أحد عشر ألفًا وتسع مئة واثنان وأربعون ريال سعودي و واحد وثلاثون هللة، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٠١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٥/٠١/١٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٠١م حتى ١٤٤٥/٠٢/١٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٣١م، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (١١,٩٤٢.٣١) أحد عشر ألفًا وتسع مئة واثنان وأربعون ريال سعودي و واحد وثلاثون هللة" وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة عدة جلسات وقد جرى عقد الجلسة التحضيرية بتاريخ ٧ / ٤ / ١٤٤٥هـ وفيها حضر المدعي أصالة (...)، كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم: (٨٥٩٦٥٧٠٤)؛ عليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بحقها، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة تحضيرا للدعوى، وذلك لتحقق الدائرة مما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي، ثم أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة المدعي عن طلبه في هذه الدعوى فقرر قائلا: أحيل إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وبسؤاله عن البينات أجاب قائلا: العقد وأمر الشراء وفاتورة، فأفهمته الدائرة بأن البينات غير موصلة، فقرر قائلا : أطلب توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليها على نفي الدعوى فأجابته الدائرة لطلبه وقررت رفع الجلسة لتبليغ المدعى عليها بتوجه اليمين ضدها، وفي جلسة أخرى حضر المدعي أصالة، كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها لشخصها بتوجه اليمين ضدها وذلك بموجب مهمة التبليغ رقم: (٨٦٧٢٧٥٢٠)؛ عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصر المدعي دعواه بطلبه إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (١١,٩٤٢.٣١) أحد عشر ألفًا وتسع مئة واثنان وأربعون ريال سعودي و واحد وثلاثون هللة، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، ولم تحضر المدعى عليها ولم تجب عن الدعوى، رغم تبلغها لشخصها وذلك بموجب إفادة النظام بتبليغه إلكترونيا بالمهمة رقم: (٨٥٥٠٠٤٩٠) وحيث أن هذا التبليغ يعد منتجا لآثاره النظامية وذلك استنادا على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم: (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/ ٤/ ١٤٣٩هـ المبني على الأمر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥ / ٣ / ١٤٣٩هـ؛ بناء على ذلك قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بحقه وذلك تأسيسا على ما سبق وعلى ما نصت عليه المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية:" ١.إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك...." ، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، ولأن الأصل براءة ذمة المدعى عليها عن الدعوى ولما نصت عليه المادة الثالثة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣هـ والمتضمنة النص على: " ١.البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. ٢.البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل"؛ بناء على ذلك جرى تكليف المدعي بتقديم البينة على دعواه فقدم البينات المثبتة في الوقائع أعلاه، وحيث لم يقدم أي مما يثبت الحق في ذمة المدعى عليها ووجه اليمين الحاسمة إليها وبلغت باليمين إلا أنها لم تحضر ولأن ذلك يعد نكولا عن اليمين وذلك استنادا على ما نصت عليه المادة الثالثة بعد المائة من نظام الإثبات: " ١.من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور. ٢.إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً." لذا والحال ماذكر فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعي لما طالب به وتقضي بما أوردته بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره (١١,٩٤٢.٣١) أحد عشر ألفًا وتسع مئة واثنان وأربعون ريال سعودي وواحد وثلاثون هللة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث