حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530328872

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570078692/1445
رقم الحكم:4530328872
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570078692 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530328872 التاريخ: ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٧٨٦٩٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: صالون (...) للتزيين النسائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (أدوات تجميلية)، بثمن إجمالي قدره (٣٦,٥٧٨.٢٩) ستة وثلاثون ألف وخمسمائة وثمانية وسبعون ريال وتسعة وعشرون هللة، سدد منه مبلغ قدره (٢١,١٢٧.٣٢) واحد وعشرون ألف ومائة وسبعة وعشرون ريال واثنان وثلاثون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن قدره (١٥,٤٦٠.٤٧) خمسة عشر ألف وأربعمائة وستون ريال وسبعة وأربعون هللة، وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١-كشف حساب. ٢-فواتير. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٢/٢٠هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه أجاب: كشف حساب و ستة فواتير، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب: ما جاء في دعوى المدعية على انه سبق الاتفاق بين المدعية وموكلته على أن تورد المدعية إلى موكلته الأواني فهذا غير صحيح جملة وتفصيله والصحيح انه ٢٠٢٢/١٠/١٥م جاءت مندوبة المدعية إلى مقر موكلته من ثم عرض عليه سلعته وهي (أدوات تجميلية) حيث تم الاتفاق على شراء أصناف بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال كاش وبتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١٦م جاءت المندوبة أدوات التجميل التي قد طلبتها موكلته وقبل أن يتم استلام أدوات التجميل في مقر موكلته تم تحويل المبلغ المتفق عليه وهكذا تم التعامل بأن موكلته تقوم بتحويل المبلغ قبل أن يتم استلام الطلب، وما جاء في دعوى المدعية أن موكلته قد استلامت كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد ، فصحيح أن موكلته قد استلمت أصناف من أدوات التجميل بمبلغ تقريبي قدره (٢١,٠٠٠) واحد وعشرون ألف ريال وذلك بقدر ما تم طلبه من مندوبة المدعية حيث تم الدفع مقابل كل طلبية أثناء الاستلام كما ذكر سابقاً ، أما من ذكرت المدعية بأن العقد لم يتم تحديد مدته فهذا غير صحيح حيث انه لم يكن بين المدعية و موكلته عقد مبرم ولا اتفاق للتوريد مؤجل الدفع، وطالب برد دعوى المدعية ضد موكلته، لعدم ثبوت استحقاقها لما تدعيه عليه. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٤/٠٢هـ وفيها: افتتحت الجلسة وفيها حضرت من تنوب عن المدعية ولم يحضر من ينوب عن المدعى عليها رغم تبلغها ، وبعد اطلاع الدائرة على الدعوى وما بطيها من مرفقات عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والتصدي للحكم الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن قدره (١٥,٤٦٠.٤٧) خمسة عشر ألف وأربعمائة وستون ريال وسبعة وأربعون هللة، وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في أن ما ذكر هذا غير صحيح جملة وتفصيل، وبما أن محل الدعوى توريد أدوات تجميل، لذلك تختص المحكمة التجارية بنظرها طبقاً لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، وبناء على ما تقدم في الدعوى، فبناء على ما تقدم ولما كانت المادة (٤١) من نظام المرافعات الشرعية قد أوجبت اشتمال صحيفة الدعوى على موضوع الدعوى وما يطلبه المدعي وأسانيده، وحيث ان الفواتير المقدمة لا تشتمل على ختم المدعى عليها كما أنها موقعة فقط وحيث انكرتها المدعى عليها ، وعلى فرض الاخذ بها فهي قاصرة على إثبات الحق المدعى به ، كما أن المدعية متناقضة في كلامها حيث أقرت في لائحة دعواها بسداد المدعى عليه مبلغ وقدره ٢١,١٢٧.٧٩) ريال سعودي والمتبقي مبلغ (١٥,٤٦٠.٤٧) ريال . وكذلك في تحرير دعواها بالطلب رقم ٤٥١٠١٤٧١٦٦ ثم في المذكرة المقدمة بالطلب رقم ٤٥١٠٣٠١٣٨٨ وتاريخ ٢٠/٠٢/١٤٤٥ انكرت أن المدعى عليها سددت المبلغ وطلبت إلزامهم بتقديم البينة على السداد ، وأقرت أيضاً أن المدعى عليها سددت مبلغ وقدره ١٥.٠٠٠ ألف ريال وبذلك ناقضت المدعية نفسها بالإقرار تارة أن المدعى عليها سددت مبلغ ٢١,١٢٧.٧٩ ريال وبالإنكار تارة أخرى بعدم قيامهم بالسداد ، ثم أقرت بسداد المدعى عليها مبلغ وقدره ١٥.٠٠٠ ألف ريال ، والتناقض موجب لرد الدعوى إذ أن الأصل الدعاوى لابد أن تتأسس على وجه يعلم به الحق المدعى به وسببه، إلا ما كان منها خفيا على وجه لا يمكن دفعه، كما لم تقدم المدعية بينة على الاستحقاق مما ترى معه الدائرة إلى رفض الدعوى نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى ، لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث