حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530352325

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471189233/1444
رقم الحكم:4530352325
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471189233 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530352325 التاريخ: ١٥ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4471189233 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للتجاره المدعى عليه : مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكرت فيها: أنه بتاريخ 1443/12/19هـ، تعاقدت موكلتها مع المدعى عليها بعقد توريد، تم الاتفاق بموجبه على أن تورد لها مستلزمات استهلاكية ومستلزمات نظافة، بثمن إجمالي قدره (23,576.10) ثلاثة وعشرون ألفاً وخمسمائة وستة وسبعون ريالاً وعشر هللات، استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تسدد ثمنه، وطالبت بإلزام المدعى عليها بسداد ثمن التوريد وقدره (23,576.10) ثلاثة وعشرون ألفاً وخمسمائة وستة وسبعون ريالاً وعشر هللات. وقدمت لطلبها المستندات الآتية: 1- محرر غير رسمي متمثل في اتفاقية فتح حساب، متضمنة: طلب المدعى عليها من المدعية بفتح حساب جاري مدين لديها، وذلك بطلب البضائع محددة بالكمية المطلوبة منها بحدود مبلغ (100,000) مائة ألف ريال، ممهورة بختم منسوب للمدعى عليها. بتاريخ 2022/07/18م. 2- محرر غير رسمي متمثل في مصادقة على الرصيد، صادرة من المدعية، متضمنة: مصادقة المدعى عليها على صحة المبلغ الذي بذمتها وقدره (23,576.10) ثلاثة وعشرون ألفاً وخمسمائة وستة وسبعون ريالاً وعشر هللات، ممهورة بتوقيع وختم منسوب إلى المدعى عليها، بتاريخ 2023/05/22م. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/04/09هـ. وفيها حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت العبرة بالطلبات الختامية، وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها بسداد ثمن التوريد وقدره (23,576.10) ثلاثة وعشرون ألفاً وخمسمائة وستة وسبعون ريالاً وعشر هللات. وبما أن محل الدعوى بيع وتوريد، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بنظرها طبقًا لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 1441/08/15 هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور وعن تقديم المذكرة الجوابية مما يعد نكولاً منها استناداً على المادة رقم (30) من نظام المحاكم التجارية، ومما يثبت معه صحة الدعوى، وحيث قدمت وكيلة المدعية بيناتها التي تثبت صحة مطالبتها والتي تتمثل في اتفاقية فتح حساب، ممهورة بختم منسوب للمدعى عليها. ومصادقة على الرصيد؛ متضمنة: مصادقة المدعى عليها على صحة المبلغ الذي بذمتها وقدره (23,576.10) ثلاثة وعشرون ألفاً وخمسمائة وستة وسبعون ريالاً وعشر هللات، ممهورة بتوقيع وختم منسوب إلى المدعى عليها، وحيث نصت المادة (1/29) من نظام الإثبات على أنه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3 /307؛ لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ شركة (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (23.576.10) ثلاثة وعشرون ألف وخمس مائة وستة وسبعون ريالا وعشر هللات؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث