حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4530270100
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٤ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470333054/1444
رقم الحكم:4530270100
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470333054 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4530270100 التاريخ: ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٣٣٠٥٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (.....) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الصك في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه جاء فيها (إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه أدوات طبية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٢٧,٥٩٥.٠٠) سبعة وعشرون ألفًا وخمسمئة وخمسة وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م بمبلغ قدره (٢٧,٥٩٥.٠٠) سبعة وعشرون ألفًا وخمسمئة وخمسة وتسعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/٠١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٧,٥٩٥.٠٠) سبعة وعشرون ألفًا وخمس مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي، هذه دعواي.) وبإحالتها للدائرة حددت لها جلسة وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه إلكترونيًا وحصر وكيل المدعي بيناته في ورقة مصادقة على صحة الرصيد، وبسؤاله هل منشأة المدعى عليه مستشفى أو عيادات طبية؟ فأجاب بالنفي، وذكر بأنها عبارة عن مؤسسة (....)، وبناء عليه قررت الدائرة قبول الدعوى شكلا من حيث الابتداء، وللاطلاع على البينة تقرر رفع الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله، وبالاطلاع على بينة المدعى عليه ظهر بأنها مصادقة على ورقة كشف حساب، والمصادق عليها ختم لمؤسسة(....) ، وبسؤال المدعي الحاضر عن ذلك أجاب بأنها ذاتها المؤسسة المدعى عليها وإنما غيرت اسمها إلى الاسم الظاهر في ملف القضية، فطلبت منه الدائرة تقديم ما يثبت ذلك من سجل تجاري للمدعى عليها بالمسمى القديم يظهر السجل التجاري واسم مالكه أو إفادة من وزارة التجارة بذلك خلال ١٠أيام، فاستعد بذلك، وبه رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية المثبت بياناته أعلاه فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله، وبسؤال وكيل المدعية عما طلب منه في الجلسة الماضية؟ أجاب بقوله: (تقدمت بما يثبت تغيير الاسم عبر الطلبات على القضية) وبعد الاطلاع عليه وجدت الدائرة خطاب من وزارة التجارية يفيد تغيير اسم المدعى عليها وعليه قررت الدائرة الفصل في الدعوى ثم أقفل المحضر. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ بين تاجرين يملكون سجلات تجارية وبشأن عقد بيع أدوات طبية، وعليه فإن اختصاص المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات الدعوى مصادقة المدعى عليها على ورقة كشف الحساب، وبما أن المدعى عليها تبلغت ثلاث مرات، في الجلسة التحضيرية وجلستي المرافعة ولم تحضر فقدت تركت بذلك حقها في الدفع بما ينال من دعوى المدعية، وبما أن المدعية قدمت ورقة كشف حساب مكتمل الأركان من حيث بيان المضمون ووجود الإمضاء المنسوب للمدعى عليها، وبناء على المادة (٢٩ /١) من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولأن المدعى عليه لم تحضر ولم ترسل جواباً على الدعوى، ولأن الفواتير حجة في مضمونها، وقرينة أخرى هو غياب المدعى عليها وتركها لحقها في الدفاع رغم تبلغها العديد من المرات، ولأن المدعية قدمة بينتها وفقاً لنظام الإثبات، ولأن الإمضاء على كشف الحساب والسكوت عنه هو قبول به وإقرار بمضمونه، فالسكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، بناء عليه فقد قضت الدائرة بمنطوق حكمها أدناه وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (.....) هوية وطنية رقم (...) مالك مؤسسة(....) سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع لشركة(....) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٧.٥٩٥) سبعة وعشرون ألفًا وخمسمئة وخمسة وتسعون ريال سعودي، وذلك لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق والسداد.