حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530281993

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570043269/1445
رقم الحكم:4530281993
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570043269 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530281993 التاريخ: ١٠ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4570043269 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدّم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، جاء فيها: (إنه بتاريخ 1433/05/27هـ الموافق 2012/04/19م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه خدمات تأجير فنيّي لحام درجة (3) بسعر (15) ريال للساعة على أساس شهري، وذلك بموجب طلب شراء بالرقم ABS/PO/108/2012 بتاريخ 19 أبريل 2012م مرسل للمدعية من المدعى عليها ومحرر على مطبوعاتها الرسمية (مرفق رقم1)، حيث أنجزت المدعية ما عليها من التزامات وأرسلت للمدعى عليها ثلاثة فواتير مشفوعة بكروت التشغيل (التايم شيت) المعتمدة تفاصيلها كالتالي: 1/ الفاتورة رقم 3619 وتاريخ 01/10/2012م ومبلغها (9,698) ريال سعودي عن عمل كل من فنيّ لحام (...) لمدة 330 ساعة وفنيّ لحام (...) لمدة 316 ساعة خلال شهر سبتمبر 2012م مرفق معها كرت التشغيل المعتمد (مرفق رقم2). 2/ الفاتورة رقم 3696 وتاريخ 01/11/2012م ومبلغها (7,493) ريال سعودي عن عمل كل من فنيّ لحام (...) لمدة 197 ساعة وفنيّ لحام (...) لمدة 302 ساعة خلال شهر أكتوبر 2012م مرفق معها كرت التشغيل المعتمد (مرفق رقم3). 3/ الفاتورة رقم 3792 وتاريخ 01/12/2012م ومبلغها (3,210) ريال سعودي عن عمل فنيّ لحام (...) لمدة 214 ساعة خلال شهر نوفمبر 2012م مرفق معها كرت التشغيل المعتمد (مرفق رقم4). حيث بلغ اجمالي قيمة الثلاث فواتير (20,401) ريال سددت المدعى عليها منها مبلغ (5,000) ريال وتبقى في ذمتها مبلغ (15,401) خمسة عشر ألف واربعمائة وواحد ريال سعودي لم تسددها. طلبات المدعية: بناءً عليه تلتمس المدعية إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المترصد في ذمتها وقدره (15,401) خمسة عشر ألف واربعمائة وواحد ريال سعودي.)، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، وقدّم المدعى عليه جوابه عن الدعوى ونصّه: (عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وذلك للأسباب الاتية أ – ان سند المطالبة صادره في عام ( 2012 م ) في حين المؤسسة انتقلت الينا بموجب عقد بيع وتنازل بتاريخ ( 8 / 6 / 2013 م ) مرفق رقم (1) أي اننا ليس لنا علاقة بسند المطالبة لا من قريب ولا من يعيد وكان يستلزم على المدعى برفع الدعوى على المالك الأول للمؤسسة وهو( (...) ) هوية رقم (...) وليس نحن وما يثبت قولنا هو عقد البيع والتنازل عن المؤسسة والموضح به تاريخ البيع وكذلك السجل التجاري مرفق رقم ( 2 ) الذى يثبت انتقال المؤسسة الينا من المالك القديم بتاريخ ( 18 / 6 / 2013 م ) أي ان نشوء الحق الذى تدعيه المدعية قبل انتقال ملكية المؤسسة لنا ب – لا يوجد أي تعاملات بيني وبين المدعية حتى بعد انتقال ملكية المؤسسة وانما الحق الذى تطالب به المدعيه صدر من شخص اخر حيث ان كافة المعاملات والمطالبات وقعت تحت إدارة ومسئولية مالك المؤسسة السابق وفى وقت سابق على انتقال ملكية المؤسسة لنا وهو ( (...)) وهو المنتفع بهذ التعاقد وكان يتعين على المدعية إقامة الدعوى ضد وليس نحن جـ – استنادا الى البند الرابع (التزامات الطرفين) الفقرة الثانية من عقد بيع وتنازل المؤسسة والذي يقر فيه المالك الأول للمؤسسة بالتزامه بسداد كافة الديون التي على المؤسسة قبل التنازل لنا الامر الذى يوكد انتفاء صلتنا بالمطالبة)، ثم قدّم وكيل المدعية مذكرة نصّها:(إشارة لمذكرة رد المدعى عليه على الدعوى والمقدمة بمنصة ناجز في تاريخ 22 محرم 1445هـ والمؤرخة في 9/8/2023م وعطفاً على توجيه فضيلتكم بجلسة 21 محرم 1445هـ بتقديم ردنا على جواب المدعى عليه، نفيد فضيلتكم بالآتي: أولاً: لا علاقة لموكلتنا المدعية بالعقد بيع وتنازل عن المؤسسة التجارية الذي قدمه المدعى عليه وموكلتنا ليست طرف فيه ولا يلزمها في شيء، وانما كان تعاقدها مع المؤسسة ككيان. ثانياً: هناك ملاحظة في نص الفقرة (2) من البند الرابع في عقد بيع المؤسسة الذي يستند عليه المدعى عليه حيث لم يرد فيه التزام صريح بديون المؤسسة، بل جاء فيه عبارة (المستحقة عليه قبل تاريخ التوقيع على العقد) ولم يُذكر المستحقة على المؤسسة اوايّ من فروعها المذكورة في صدر العقد. ثالثاً: بحسب نص المادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية فإن من آل إليه اسم تجاري تبعًا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقى السلف مسئولًا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات، ولا يسري أي اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري وأخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريدة الرسمية وجريدة سعودية أخرى، ولم يعترض عليه أحد خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلم الإخطار، أو النشر في الجريدة أيهما أسبق. وقد ذكر المدعى عليه ان المؤسسة انتقلت اليه في العام 2013م ولم يقدم للدائرة ما يثبت انه قد أخطر موكلتنا المدعية بخطاب مسجل بانتقال المؤسسة من مالك الى مالك في حينه بحسب ما ينص عليه النظام كما أشرنا أعلاه. واستناداً لما سبق فان المدعى عليه (بوصفه مشتري الكيان) يقع عليه عبء إدخال البائع في هذه الدعوى أو السداد لموكلتنا ومن ثم الرجوع على البائع بدعوى مستقلة بموجب العقد الذي قدمه.)، ثم قدّم المدعى عليه مذكرة نصّها: (الرد على ما ذكرته المدعية في مذكرتها المقدمة بتاريخ 03 02 1445 هـ 1 ردا على ما ذكرته المدعية في مذكرتها بان لا علاقة له بعقد البيع والتنازل عن المؤسسة وانها ليست طرفا فيه فهذا مردود عليه باننا أيضا ليس لنا علاقة بسندات المطالبة ولسنا طرفا فيها حيث ان تواريخ سندات المطالبة هو تاريخ سابق على ملكيتنا للمؤسسة كما وضحنا سابقا في المذكرة المقدمة من جانبنا كما خلت أوراق الدعوى والمقدمة من المدعية من أي عقود اتفاق بينها وبين المالك القديم للمؤسسة يوضح طبيعة الاتفاق بينهما كما ان الاتفاق تم وانتهي قبل انتقل ملكية المؤسسة لنا وبالرجوع الى تواريخ طلبات الشراء سند الدعوى نجدها جميعها تمت قبل عام من انتقال ملكية المؤسسة كما لاحظنا بان المدعية قامت بأول اجراء للمطالبة بتاريخ 07 12 2022م أي بعد مرور عشر سنوات من تاريخ أوامر الشراء فاين كانت المدعية طيلة هذه الفترة وكيف يتسنى لنا الوقوف على صحة أوامر الشراء فجميع الاعمال تمت وانتهت قبل انتقال الملكية لنا ولا يوجد أي التزامات ممددة لنا بعد نقل الملكية بخصوص تلك الاتفاقية فالذي ابرم الاتفاقية مع المدعية والمستفيد منها هو المالك الأول للمؤسسة لذلك فقد جانب المدعية الصواب في إقامة الدعوى ضدنا وكان يتعين إقامة الدعوى ضد المالك الأول للمؤسسة 2 ردا على ما ذكرته المدعية بأن هناك ملاحظة في نص الفقرة 2من البند الرابع في عقد بيع المؤسسة الذي يستند عليه المدعى عليه حيث لم يرد فيه التزام صريح بديون المؤسسة، بل جاء فيه عبارة المستحقة عليه قبل تاريخ التوقيع على العقد ولم يُذكر المستحقة على المؤسسة اوايّ من فروعها المذكورة في صدر العقد فهذا مردود علية بان جاء نص الفقرة عام وشامل ليشمل جميع الديون التي على المؤسسة ويتحملها المالك السابق فالالتزام واضح وصريح ولا يحتمل تفسير اخر في أي التزام بعد ذلك حيث ان الثابت ان مالك المؤسسة الأول قد باشر التعامل واستفاد منه فالمتعين عليه تحمله هذه المطالبة 3 ردا على ما ذكرته المدعية في مذكرتها نص المادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية فإن من آل إليه اسم تجاري تبعًا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقى السلف مسئولًا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات،، ولا يسري أي اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري وأخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريدة الرسمية وجريدة سعودية أخرى، ولم يعترض عليه أحد خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلم الإخطار، أو النشر في الجريدة أيهما أسبق فهذا مردود علية بانه بالفعل تم النشر في حينه بجريدة اليوم بان الاسم التجاري نظم الاعمال العربية للمستفيد (...) سجل مدني رقم (...) قد انتقل الى المستفيد (...) سجل مدنى رقم (...) المدعى علية مرفق رقم 1 صورة الإعلان في جريدة اليوم الامر الذى يوكد اتباعنا الطرق النظامية لنقل السجل كما اننا لم نتلقى أي اعتراض على نقل السجل الينا الامر الذى يوكد انتفاء صلتنا بالمطالبة. المؤسسة محل تجارى يمارس التاجر من خلاله نشاطه ولهذا المحل عناصر مادية ومعنوية وان انتقال حقوق التاجر وديونه المتعلقة بالاستغلال التجارية الى المشترى تتوقف على ما اذا كانت هذه الحقوق عنصرا من عناصر المحل التجاري من عدمه فإذا كانت عنصرا فهي تنتقل بالتبع الى المشترى أما إذا لم تكن عنصرا فبلا شك لا تنتقل وقد اختلفت الأنظمة المقارنة حول هذه الديون هل هي من عناصر المحل التجاري من عدمه والراي الراجح هو خروج هذه الحقوق والالتزامات كقاعدة عامة من العناصر المعنوية للمحل التجاري إذا أن المحل التجاري ليس ذمة مالية مستقلة عن ذمة مالكة ومن ثم تشغل هذه الحقوق والالتزامات ذمة التاجر البائع ولا تنتقل إلا باتفاق خاص بين الطرفين وفقا لحوالة الدين فالحقوق التي للتاجر من عملائه لا تنتقل الى المشترى بمجرد عقد بيع المؤسسة وكذلك التزاماته فإنه يظل مسئولا عنها ويجوز اقتضائها من أمواله الخاصة كما ان الأصل ان الديون لا تحال إلا اذا نص العقد على ذلك نصا صريحا وبإنزال ذلك على عقد البيع والتنازل على المؤسسة والمحرر بيننا وبين المالك السابق للمؤسسة فنجد خلو العقد من أي التزام علينا بسداد ديون المالك السابق للمؤسسة بل يوجد نص صريح بالتزام المالك السابق للمؤسسة بسداد كافة الديون التي على المؤسسة ولا نتحمل نحن أي التزام عن تلك الديون السابقة على عقد التنازل والبيع للمؤسسة)، ثمّ قدّم وكيل المدعية مذكرة نصّها: (إشارة لمذكرة رد المدعى عليه على الدعوى والمقدمة بمنصة ناجز في تاريخ 8 صفر 1445هـ نفيد فضيلتكم بان لدينا تعقيب على المذكرة بإن نص المادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية واضح في الزام الخلف بالحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت الاسم التجاري، وأنه يبقى مسئولًا بالتضامن مع السلف عن تنفيذ هذه الالتزامات، ولا يسري أي اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري حيث لم يقدم المدعى عليه ما يثبت انه قد قيد الاتفاق في السجل التجاري، ولم يقم المدعى عليه بإخطار موكلتنا المدعية بخطاب مسجل بهذا الاتفاق، كما ان المادة الزمت المدعى عليه بالنشر في الجريدة الرسمية ولم يقدم المدعى عليه ما يثبت النشر في جريدة ام القرى الرسمية بل قدم ما تم نشره في جريدة سعودية أخرى وهذا اجراء ناقص ومعيب ويخالف شروط وأحكام المادة المذكورة وتبقى المسئولية عن الالتزامات قائمة على المدعى عليه، والاعتراض المذكور في المادة لا يكون الا بعد استيفاء كافة شروط المادة من تقييد الاتفاق في السجل التجاري والنشر في الجريدة الرسمية واخطار موكلتنا بخطاب مسجل وكل هذا لم يتم)، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 20/3/1445هـ، افتتحت الجلسة وفيها حضر وكيل المدعي برقم وكالة ((...)) كما حضر المدعى عليه أصالة برقم هوية (...) وسألت الدائرة المدعى عليه عن الجواب الموضوعي عن الدعوى فأجاب : أنه لا يعلم عنها ويطلب رد الدعوى، ولصلاحية القصية للفصل عليه تم رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وحيث إن دعوى وكيل المدعية تنحصر بطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته مبلغاً قدره (15.401)خمسة عشر ألفاً وأربعمائة وريال، تمثل المتبقي من قيمة تقديم خدمات عمالة حسب التفصيل الوارد في الوقائع، وحيث أجاب المدعى عليه بأن الحق الذي تطالب به المدعى عليها صدر من مالك المؤسسة السابق، قبل انتقال ملكية المؤسسة له، ودفع بعدم صفته، فطلبت منه الدائرة الجواب الموضوعي فأجاب بأنه لا يعلم عن التعامل وطلب رد الدعوى، وفيما يخص دفع المدعى عليه بعدم صفته فقد نصت المادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية على أنه : من آل إليه اسم تجاري تبعًا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقى السلف مسؤولًا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات، ولا يسري أي اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري وأخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريدة الرسمية وجريدة سعودية أخرى، ولم يعترض عليه أحد خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلم الإخطار، أو النشر في الجريدة أيهما أسبق ، وعليه فإنّ الثابت صفة المدعى عليه، حيث لم يقدّم ما يثبت التزامه بجميع ما ورد في المادة ، ومن حيث نظر هذه الدعوى موضوعاً، وحيث قدّم وكيل المدعية لإثبات دعوى موكلته أمر شراء صادر من مؤسسة نظم الأعمال العربية للمقاولات العامة المملوكة حالياً للمدعى عليه، وثلاثة فواتير صادر من المدعية، مع جداول ساعات العمل صادرة على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه، وعليه فإن الدائرة ترى أنّ هذه المستندات موصلة للحكم بمبلغ المطالبة وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعي عليه (...)رقم هوية (...) صاحب مؤسسة((...) )سجل تجاري رقم (...) وذلك بأن يدفع للمدعي (شركة (...)سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (15.401)خمسة عشر ألفاً وأربعمائة وريال . والله الموفق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث