حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530324952
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٩ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570230127/1445
رقم الحكم:4530324952
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570230127 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530324952 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٣٠١٢٧ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة مجمع (...) مساهمه مختلطه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٧\٠٥\١٤٤٢هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن يقوم المدعي ببيع وتوريد ديزل للشركة المدعى عليها، بثمن إجمالي قدره (٤٦٦,٧٠٢.٩١) أربعمائة وستة وستون ألف وسبعمائة واثنان ريال وواحد وتسعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد. وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٦٦,٧٠٢.٩١) أربعمائة وستة وستون ألف وسبعمائة واثنان ريال وواحد وتسعون هلله. وقدم سنداً لطلبه: ١- كشف حساب صادر من (مجمع (...)) من تاريخ ٠١\٠١\٢٠٢١م حتى تاريخ ٣١\١٠\٢٠٢١م المتضمن مبلغ الطالبة، ممهور بختم المدعى عليها ومذيل بتوقيع الطرفان. ٢- فاتورة برقم (SPPOS٢٣١١٨٠٠١٠٠٠٠٠٣٧) وتاريخ ١١\٠١\٢٠٢٣م على مطبوعات (...) بمبلغ قدره (٧٥) خمسة وسبعون ريال. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: أقر بصحة المبلغ المطالب به وطلب تأجيل السداد لمدة (٣) أشهر. ووردت مذكرة من المدعى عليه بتاريخ ٣٠\٠٣\١٤٤٥هـ وفيها: أقر بأن المبلغ الذي ذكره المدعي وهو (٤٦٦,٧٠٢.٩١) أربعمائة وستة وستون ألف وسبعمائة واثنان ريال وواحد وتسعون هللة، هو مبلغ صحيح على حسب الفواتير المطابقة من قبلهم وعليه أقر بصحة المبلغ وطلب الحكم بتأجيل الدفع لمدة (٣) شهور بسبب كثرة طلبات التنفيذ عليهم وأنه تم البدء في سداد الطلبات المقدمة ضده. وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٠٢\٠٤\١٤٤٥هـ وفيها: حضر المدعي أصالة، وحضر المدعى عليه وكالة، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من اقامة هذه الدعوى الى إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٦٦,٧٠٢.٩١) أربعمائة وستة وستون ألف وسبعمائة واثنان ريال وواحد وتسعون هلله، وبما أن المدعى عليها أقرت بما ورد في الدعوى وبمبلغ المطالبة، ولما كان الإقرار سيد الأدلة، وحيث أن الإقرارَ حجَّةٌ على المقرِّ، وأن المرء يتحمل نتيجة إقراره ويؤاخذ به، وله ولاية على نفسه بإنشاء الالتزامات وإنكارها، وحيث أن المدعى عليها أقرت باستحقاق المدعي لمبلغ وقدره (٤٦٦,٧٠٢.٩١) أربعمائة وستة وستون ألف وسبعمائة واثنان ريال وواحد وتسعون هلله، وحيث يعد حجة قاطعة وفقاً لما نصت عليه المادة (١٧) من نظام الإثبات على أنه: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه) مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه شركة مجمع (...) مساهمه مختلطه سجل تجاري رقم (...) ان يدفع للمدعي (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٤٦٦,٧٠٢.٩١) أربعمائة وستة وستون ألفًا وسبعمائة واثنان ريال و واحد وتسعون هلله، لما هو موضح بالأسباب