حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530298976
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٦ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4530298976
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية 4470428898لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530298976 التاريخ: ٦ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية 4470428898لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للحلويات الوقائع: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى مفادها: تعاقد الطرفين على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في استقدام مدربات أجانب، لمدة (3) ثلاثة أشهر، ابتداءاً من تاريخ 1443/01/23هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1443/01/23هـ وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (25,300.00) خمسة وعشرون ألفًا وثلاث مئة ريال، سددت بالكامل، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/04/25هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تنفيذ أي عمل يذكر والمتفق عليه في العقد، وطالب بإلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم بسبب عدم التنفيذ، وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: 1- فاتورة مطبوعة على أوراق مركز (...)، بتاريخ 2021/05/27م، بمبلغ قدره (25,300) خمسة وعشرون ألف وثلاثمائة ريال، ممهور بختم المدعى عليها. 2- سند قبض بمبلغ قدره (25,300) خمسة وعشرون ألف وثلاثمائة ريال، مسلم من المدعى عليه للمدعى عليها ممهور بختم المدعى عليها بتاريخ 2021/06/07م، وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/03/25هـ، وفيها حضر المدعي أصالة كما حضر (...) بصفته مديرا للمدعى عليها، وعرضت الدائرة الصلح على الطرفين وبعد تذكيرهم بآيات الله وأحاديث رسوله الحاثة على الصلح وفضله، قرر الأطراف أن يصطلحوا على أن تدفع المدعى عليها مبلغا قدره (12,500) اثنا عشر ألفا وخمسمائة ريال واتفقا على ذلك وقبلا به لإنهاء النزاع في هذه القضية، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وأصدرت حكمها الآتي؛ الأسباب: وتأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما اتفق المدعي أصالة ومدير المدعى عليها الحاضر ، على إنهاء هذا النزاع صلحاً، على أن تدفع المدعى عليها للمدعي مبلغاً قدره (12500) اثنا عشر ألفا وخمسمئة ريال ، ولما كان الصلح جائز ومرغب فيه شرعاً لقوله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحلَّ حراماً أو حرَّمَ حلالاً». ولكون الطرفان اصطلحا وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً، ولما نصت المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية على أن: «للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك»، ولما كان هذا الصلح متفقاً مع الشرع والأنظمة المرعية؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات هذا الصلح، وألزمت بما جاء في منطوقه؛ نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين المشار إليه بعاليه، وحكمت بإلزام المدعى عليها شركة (...) للحلويات ذات السجل التجاري ذو الرقم (...) أن تدفع للمدعي (...) ذو الهوية الوطنية رقم (...)، مبلغاً قدره (12500) اثنا عشر ألفا وخمسمئة ريال، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد