حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530329198

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570349976/1445
رقم الحكم:4530329198
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570349976 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530329198 التاريخ: ٦ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٣٤٩٩٧٦ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه مواد غذائية، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠١/٢١هـ بثمن إجمالي قدره (٤١,٣٠٥.٤٠) واحد وأربعون ألفًا وثلاثمئة وخمسة ريال وأربعون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد. وطالبت بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤١,٣٠٥.٤٠) واحد وأربعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة ريال وأربعون هللة. وقدمت سنداً لطلبها المستند الآتي: محرر عادي عبارة عن فاتورة مطبوعة على ورق المدعية ممهورة من قبل مكتب المدعي. وقد عقدت الدائرة جلسة في ٠٣/٠٤/١٤٤٥ هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية كما تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه، ثم سألت الدائرة المدعية وكالة عن الدعوى فأحالت إلى صحيفة الدعوى وذكرت أنه تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت العبرة بالطلبات الختامية، وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤١,٣٠٥.٤٠) واحد وأربعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة ريال و أربعون هللة، ولما تبلغ المدعى عليه ولم يحضر هو أو من يمثله فقد اعتبرته الدائرة بمنزلة المنكر الحاضر، وطلبت من وكيلت المدعية تقديم البينة ولما قدمت في سبيل إثبات صحة دعواها من الفاتورة الممهورة من قبل مكتب المدعى عليه، ولما كان الخطاب الصادر من المدعى عليه حجة عليه، واستناداً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ؛ ولقرينة عدم حضور المدعى عليه مع تبلغه بالجلسة؛ فقد ثبت للدائرة استحقاق المدعية لما تطلب، لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع لـ شركة(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: (٤١,٣٠٥.٤٠) واحد وأربعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة ريال وأربعون هللة؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث