حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530307056

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470786005/1444
رقم الحكم:4530307056
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470786005 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530307056 التاريخ: ٦ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العشرون وبناء على القضية رقم 4470786005 لعام 1444 هـ المدعي: فارس عمر بن عبود مدهش المدعى عليه: عابد عبدالله محمد العطوي الوقائع: تتلخص وقائع هذا الحكم في أن المدعى عليه أصالة قد تقدم بطلب الالتماس المقيد برقم 4510316455 وتاريخ 21/2/1445هـ على حكم الدائرة الصادر في هذه القضية بالصك رقم 4430740064 وتاريخ 30/8/1444هـ وبعد إحالة القضية للدائرة بتاريخ 27/3/1445هـ عقدت لنظرها هذه الجلسة عن بعد عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعي بدر العقيلي هوية وطنية رقم (...) وبالوكالة رقم (443309263) كما حضر المدعى عليه أصالة عابد العطوي هوية وطنية رقم (...) وكيل المدعى عليه علي التويجري هوية وطنية رقم (...) وبالوكالة رقم (451687985)، وتشير الدائرة إلى تقديم المدعى عليه طلب التماس رقم: (4510316455) وبسؤاله عنه أجاب قائلا: إشارة الى حكم فضيلتكم بالصك رقم 4430740064 وتاريخ 30/8/1444 في الدعوى رقم 4470786005، وحيث أسست الدائرة حكمها الصادر على أسباب وكان منطوقه الزام عابد عبدالله محمد العطوي بأن يدفع لفارس عمر عبود مدهش مبلغاً وقدره 1212976 ريال مليون ومائتان واثنا عشر الفاً وتسعمائة وستة وسبعون ريالاً. وقد تقدمت باعتراضي على الحكم محل الالتماس وقد صدر حكم نهائي بعدم قبوله لكونه مقدما من غير محام حسب الصك رقم 4430935374 وتاريخ 11/11/1444هـ، وبما أن الصفة شرط لقبول الدعوى، حيث لا يمكن توجيه الدعوى القضائية ضد شخص ليس له ثمة علاقة أو صفة بالحق موضوع الدعوى، ويعتبر ذلك شرطا ضروريا لقبول الدعوى والاستمرار في موضوعها وانعدام تلك الصفة يترتب عليه عدم قبول الدعوى. وموكلي المدعى عليه يدفع بعدم توافر الصفة في الدعوى لانعدام توافر شرط الصفة في الدعوى، وهذا نص المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية. التي نصت على ضرورة توافر شرط الصفة في الدعوى لقبولها، وحيث ان موكلي ليس له صفة في الدعوى من حيث الأصل في الدعوى وفي طلباتها، وانما الصفة تكون لمؤسسة المهارات العربية للزراعة والتجارة ولديها من الحجج للرد على الدعوى من حيث الشكل والموضوع. وعليه فإنني أطلب التماس إعادة النظر في الدعوى لظهور أوراق جديدة لم تكن موجودة وقت نظر الدعوى لدى الدائرة الابتدائية وذلك بناء على المادة ٢٠٠ من نظام المرافعات الشرعية، وهي: 1- عقد الاتفاقية على عقد المضاربة بين الملتمس ضده ومؤسسة المهارات العربية للزراعة والتجارة والمذيل بتوقيع مدير المؤسسة عبدالله بن محمد العطوي (مرفق نسخة من الاتفاقية) التي أقر بها المدعي في بداية الدعوى. 2- افادة من مؤسسة المهارات العربية للزارعة ان علاقة المدعي كانت معها، وأن المدعى عليه يدير اعمال المزرعة فقط. 3- كشف حساب من البنك للمؤسسة يفيد بأن مبلغ الذي دفعه المدعي محول في حسابها (مرفق نسخة من الكشف). وعليه فإنني أدفع بما يلي: عدم صفتي في إقامة الدعوى ضدي وأن الصفة منعقدة لمؤسسة المهارات العربية للزراعة والتجارة لمالكها عبدالله محمد العطوي (مرفق سجل تجاري + الاتفاقية + كشف حساب المؤسسة + إفادة من مالك المؤسسة) وقد أجاب الوكيل الحاضر عني بصفتي مدير أعمال المزرعة فحسب مما لا يمكن للملتمس ضده إنكار ذلك كله، ومما لا يسوغ معه للدائرة الابتدائية إصدار حكمها القاضي بإلزامي برد مبلغ وقدره (1212976 ريال) إلى الملتمس ضده. وعليه فإنني أطلب قبول الالتماس شكلا وموضوعا والعدول عما حكمت به الدائرة في الحكم رقم 4430740064 وتاريخ 3/8/1444هـ، والحكم بعدم قبول دعوى المدعي لكونها مقامة على غير ذي صفة. واطلب إلغاء طلبات التنفيذ الذي ترتبت على الحكم واخلاء سبيلي. فعقب الملتمس ضده بما يلي أولاً: الدفع بعدم جواز قبول الالتماس شكلاً وذلك لعدة أسباب أوجزها لفضيلتكم في الاتي: 1- عدم استيفاء طلب الالتماس المقدم من المدعى عليه (الملتمس) للشروط الشكلية الواجب توافرها بمذكرة الالتماس وذلك لعدم توقيع المحامي الموكل من قبل الملتمس على كل صفحة من صفحات الالتماس إضافة إلى عدم إرفاقه لرخصة المحاماة. 2- لم يؤسس الملتمس التماسه على أسباب جديدة لم يسبق مداولتها بل أثار الملتمس هذه الدفوع سابقاً بمذكرته الاعتراضية التي تم ضبطها في طلب اعتراضه على الحكم المقيد برقم (4411159505) وتاريخ 29/09/1444هـ والذي أسس فيها اعتراضه على عدة دفوع نص صراحة في الفقرة (2،3،4) من مذكرته الاعتراضية على الاتي: (2- العقد الذي أشار إليه المدعي هو اتفاق بينه وبين مؤسسة المهارات العربية للزراعة والتجارة، 3- تم تحويل المبلغ الذي تم دفعه من قبل فارس عمر إلى حساب مؤسسة المهارات بناء على طلبه وبعد الموافقة على بنود العقد، 4- مرفق ما يثبت تحويل المبلغ لحساب مؤسسة المهارات العربية)، وبناء عليه فلا تعد الدفوع التي يدفع بها الملتمس من قبيل الدفوع الجديدة التي لم يتم مناقشتها سابقا الامر الذي يوجب معه عدم قبول الالتماس شكلاً وذلك استنادا لنص المادة (204) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت في الفقرة الثانية منها على الاتي: (لأي مـن الخصـوم التماس إعـادة النظـر مرة أخرى لأسـباب لم يسـبق نظرها، مما هـو منصوص عليـه في المادة (المائتين) من هـذا النظام). 3- عدم اعتبار المستندات التي استند عليها الملتمس في تأسيس التماسه من قبيل المستندات الجديدة التي كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم وتوضيح ذلك في الاتي: أن تاريخ علم الملتمس بهذه المستندات يعتبر من تاريخ تقديمه للاعتراض بتاريخ 29/09/1444هـ نظراً لأنه نص عليها جميعاً في مذكرة اعتراضه كما هو موضح أعلاه كما أن المؤسسة مملوكة لوالده الأمر الذي يسهل معه اصطناع واستخراج مثل هذه المستندات بسهوله، وكما هو موضح لفضيلتكم أن الملتمس قد تقدم بطلب التماسه على الحكم بتاريخ 21/02/1445هـ أي بعد أربعة أشهر ونصف تقريباً من تاريخ الاعتراض على الحكم المقدم من المدعى عليه. الأمر الذي يؤكد لفضيلتكم مخالفة طلب الالتماس الماثل أمام فضيلتكم لنص الفقرة الثانية من المادة (204) من نظام المرافعات الشرعية إضافة إلى المخالفة الصريحة لنص المادة (201) من نظام المرافعات الشرعية ونص الحاجة منها (مدة التماس إعادة النظر ثلاثون يوماً تبدأ من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بتزوير الأوراق أو القضاء بأن الشهادة زور أو ظهرت فيه الأوراق المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة المائتين من هذا النظام أو ظهر فيه غش). ورأت الدائرة صلاحية الطلب للفصل فيه وقررت رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث يهدف طالب الالتماس إلى نقض الدائرة لحكمها الصادر في هذه القضية؛ استنادا لما تضمنه الطلب من ظهور أوراق جديدة لم تكن موجودة أثناء نظر القضية، وبما أن هذه الدائرة هي ناظرة النزاع الأصلي ومصدرة الحكم فيه، وعليه فإن ما تقدم به الملتمس داخل في ولاية هذه الدائرة، وحيث حصرت المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية حالات الالتماس بما يلي: 1- يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الأتية: أ- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها أو بني على شهادة قضي من الجهة المختصة بعد الحكم أنها شهادة زور، ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان يتعذر عليه إبرازها قبل الحكم، ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم، د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه، هـ- إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً، و- إذا كان الحكم غيابياً، ز- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى 2- يحق لمن يعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية. كما نصت المادة (201) على أن مدة التماس إعادة النظر ثلاثون يومًا، تبدأ من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بتزوير الأوراق أو القضاء بأن الشهادة زور أو ظهرت فيه الأوراق المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (المائتين) من هذا النظام أو ظهر فيه الغش...إلخ ولأن ثبت علم الملتمس بهذه الأوراق من خلال الاعتراض المقدم منه بتاريخ: 29/8/1444هـ، على الحكم الصادر في القضية وقد تضمن الاعتراض أن العقد محل الدعوى مبرم بين المدعية ومؤسسة المهارات العربية للزراعة والتجارة، ولأن طلب الالتماس قدم بعد انقضاء المدة المنصوص عليها في المادة المشار إليها آنفا، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الالتماس، علاوة على أن الأوراق التي أشار إليها الملتمس لا تعد من قبيل الأوراق القاطعة التي يتعذر إبرازها، وذلمك أن المدعي قد تقدم بمذكرة -أثناء نظر القضية- وفيه عدة مراسلات تضمنت الإشارة إلى العقد المكتوب على مطبوعات مؤسسة المهارات العربية للزراعة والتجارة، ولم يدفع الملتمس في حينها بعدم صفته أو كونه وسيطا، وإنما أقر بصحة التعامل واستلام المبالغ من المدعي؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الالتماس المقدم من المدعى عليه المقيد برقم 4510316455 وتاريخ 21/2/1445هـ. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث