حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530285534
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:٤٥٧٠٠٧٨٧٣٠/1445
رقم الحكم:4530285534
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم ٤٥٧٠٠٧٨٧٣٠ لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530285534 التاريخ: ٣ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٧٨٧٣٠ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مصنع (...) للخرسانة المسبقة الصنع الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعية وكالة (...) الموكلة بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام تختصم فيها المدعى عليها مفادها: لقد سبق إقامة دعوى من (مؤسسة (...) للنقل البري) ضد (مصنع (...) للخرسانة المسبقة الصنع) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٤٧٠٠٩٨٥٥٠) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٥هـ والمنظورة لدى (الحادية عشر) بشأن المطالبة بـ(تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل صبات خرسانية مسبقة الصنع وهي عبارة عن (خرسانات) عن طريق ، واستلمت بشكل جزئي(٣٣٩,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة وتسعة وثلاثون ألفًا ريال سعودي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أجرة النقل وقدره (٢٤٤,٣٤٠.٠٠) مئتان وأربعة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وأربعون ريال سعودي)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره: (١١٨٦٨٠) مائة وثمانية عشر ألف وست مائة وثمانون ريال، ورفض مازاد عن ذلك، والله الموفق.) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣١٠٠١٧١٩) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٩هـ, ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-أنه لم يتم سداد مبلغ أتعاب المحاماه مما أدى إلى (وقوع الضرر) من ١٤٤٣/١١/٢٩هـ إلى ١٤٤٥/٠١/٥هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة عدة جلسات وقد جرى عقد الجلسة التحضيرية بتاريخ ١٢ /٣ / ١٤٤٥هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية (...) بالوكالة رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم: (...)، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة تحضيرا للدعوى، وذلك لتحقق الدائرة مما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي، ثم أفهمت الدائرة الحاضرون أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن طلبها في هذه الدعوى فقررت قائلة: أحيل إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة قرر قائلا: المدعية هي من تسببت بالضرر لنفسها حيث أنها قامت برفع دعوى بمبلغ ولم يحكم لها بهذا المبلغ، وإنما حكم لها بالمبلغ المقرين به سابقا، وبعرض ذلك على المدعية وكاله قررت قائله: سبق الدعوى جلسة الصلح، وتم اخطارهم ولم يلتزموا بالسداد مما اضطرنا لرفع الدعوى، ثم جرى من الدائرة سؤال المدعية وكالة هل لديك ما ترغبين بإضافته فقررت قائلة: أكتفي بما قدمت، ثم جرى من الدائرة سؤال المدعى عليه وكالة هل لديك ما ترغب بإضافته فقرر قائلا: أكتفي بما قدمت؛ بناء عليه رأت الدائرة حجز القضية للدراسة، وفي جلسة أخرى حضرت وكيلة المدعية (...) بالوكالة رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم: (...)، وفي هذه الجلسة رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصرت المدعية وكالة دعواها بطلبها إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، وأجمل المدعى عليه وكالة دفوعه بعدم استحقاقهم وذلك لأن المدعية هي من تسببت بالضرر لنفسها حيث أنها قامت برفع دعوى للمطالبة بمبلغ ولم يحكم لها بهذا المبلغ، وإنما حكم لها بالمبلغ المقرين به سابقا، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية ونظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدتها هذه الأنظمة لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، وحيث أن هذه الدعوى في حقيقتها تعد من دعاوى التعويض التي يلزم أن تتوافر فيها أركان التعويض وهي الخطأ، والضرر، والعلاقة السببية بينهما، وحيث أن الدائرة وهي في سبيل التأكد من توافر الأركان والشروط جرى منها الاطلاع على هذه القضية وما تضمنته وكذلك ما تضمنه الحكم السابق في القضية الأصلية، وقد استبان لها أن المدعى عليها قد نازعت في الدعوى السابقة، وثبت لها ما نازعت، وحيث الأمر ما تقرر فإن هذا يعني انتفاء الخطأ في جانب المدعى عليها المدعى عليها؛ ولما قرره الفقهاء عليهم شآبيب الرحمات أن الخصم لا يلزم بالنفقات مطلقا وإنما وضعوا لذلك ضوابط وشروط ومن ذلك ما قرره محمد بن إبراهيم -رحمه الله- (فتاوى ورسائل محمد ابن إبراهيم) (١٣/٥٥): فإن نفقات المنتدبين تكون على من يتبين أنه الظالم وهو العالم أن الحق في جانب خصمه ولكن أقام الخصومة عليه مضارة لأخيه المسلم أو طمعاً فيحقه، وحينئذ يتضح أن المفلوج في المخاصمة لا يلزم بذلك مطلقاً، بل له حالتان: إحداهما: أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمة مع علمه بأنه مبطل. الحالة الثانية: أن لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل إنما خاصم ظاناً أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون محقاً يحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعاً لإلزامه بتلك النفقات، وبهذا يرتدع المخاصمون بالباطل عن خصوماتهم، ويأمن أربابا الحقوق على حقوقهم غالباً ويستريح القضاة من كثير من الخصومات. ؛ عليه وحيث انتفى ركن الخطأ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى عدم استحقاق المدعية لما طالبت به وتقضي بما أوردته بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى، والله الموفق.