حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530314313

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570183147/1445
رقم الحكم:4530314313
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570183147 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530314313 التاريخ: ٣ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4570183147 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: الشركة (...) المحدودة الوقائع: افتتحت الجلسة وفيها حضر من ينوب عن المدعية ولم يحضر من ينوب عن المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية هل الدعوى منظورة أو تم الحكم في موضوع الدعوى في ذات المحكمة أو غيرها ؟ أجاب بلا، وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى ونصها إنه بتاريخ 1442/01/1هـ الموافق 2020/08/20م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد وبيع منتجات غذائية بالآجل) وتاريخ ابتداء التعامل 1442/01/1هـ الموافق 2020/08/20م بثمن إجمالي قدره (226,800.00) مئتان وستة وعشرون ألفًا وثمان مئة ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد الحد الإتماني لتوريد (226,800.00) مئتان وستة وعشرون ألفًا وثمان مئة ريال سعودي وآلية التوريد بين الطرفين (توريد وبيع المنتجات الغذائية بالآجل)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/01/1هـ الموافق 2020/08/20م -تقريباً-,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير توريد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (226,800.00) مئتان وستة وعشرون ألفًا وثمان مئة ريال سعودي، هذه دعواي . وبسؤاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه أجاب قائلاً: فاتورة واحدة وشيك من قبل المدعى عليها بدون رصيد هكذا أجاب، ثم أضاف من ينوب عن المدعية بقوله: نحصر دعوانا في مبلغ الشيك والفاتورة وإجماليها مبلغ وقدره 221.400 ريال هكذا أجاب، وبالاطلاع على الدعوى وما بطيها من مرفقات وبالاطلاع على الفاتورة بمبلغ 108.000 ريال على مطبوعات المدعية ومختومة من قبل المدعى عليها، وشيك محرر للمدعية من المدعى عليها بمبلغ 113.400 ريال وعليه ورقة اعتراض بأن الرصيد غير كاف، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والتصدي للحكم. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن قدره(226,800) مئتان وستة وعشرون ألف وثمانمائة ريال، وبما أن محل الدعوى توريد مواد غذائية، لذلك تختص المحكمة التجارية بنظرها طبقاً لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ، وبناء على ما تقدم في الدعوى، ولما أن المدعي وكالة قدمت بينته المتمثلة في الفاتورة، والشيك المحرر من قبل المدعى عليها المشار إليه في الوقائع، وحيث نصت (1/29) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به)، وحيث حصر المدعي دعواه في مبلغ الشيك والفاتورة وإجماليها مبلغ وقدره 221.400 ريال، كما أن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا منها فكان الواجب الرد على الدعوى، واستنادًا للمادة رقم (30/1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتأريخ 15/08/1441هـ والتي نصت على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.), ولما نصت عليه المادة رقم (10/1/أ) من النظام, ولقرار مجلس الأعلى للقضاء رقم (219-6-39) وتأريخ 21/4/1439هـ المبني على الأمر الملكي رقم (14388) وتأريخ 25/03/1439هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه، ولقوله تعالى { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ }، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام الشركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بدفع مبلغ وقدره 221.400 ريال لشركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...). لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث