حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4471014380

أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٣ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471014380/1444
رقم الحكم:4471014380
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471014380 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4471014380 التاريخ: ٣ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4471014380 لعام 1444هـ المدعي: ريم مسفر الشمراني المدعى عليه: احمد مطلق عاطي العتيبي الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أنّ وكيلة المدعية تقدّمت بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى حددت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ 2/11/1444هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضرت عن المدعية (اماني محمد عيد العتيبي) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (444894565) وتاريخ 10/10/1445هـ الصادرة من الخدمات الالكترونية لوزارة العدل، والمرخص لها بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم (441158) كما حضر المدعى عليه أصالة، وبناء على ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أجابت أنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى المرفقة في ملف القضية الإلكتروني والمتضمنة ما نصّه (أولاً: بموجب عقد التنازل المبرم بين موكلتي المدعية/ريم مسفر حسن الشمري والمدعى عليه، والمؤرخ في تاريخ 8/9/1443هـ بمدينة الطائف الموافق 9/4/2022 م، والمتضمن ما يلي: تنازل المدعى عليه عن مؤسسة (ربوة الطائف الطبية) ونقل ملكيتها. تنازل المدعى عليه عن رقم السجل التجاري وجميع التراخيص الخاصة بالمؤسسة لموكلتي (المتنازل لها). تنازل المدعى عليه عن حساب في مصرف الراجحي لموكلتي ثانيًا: المدعى عليه لم يقم بالتنازل عن الحساب البنكي لموكلتي من وقت إبرام العقد وحتى تاريخ اليوم حسب ما هو متفق عليه في تمهيد عقد التنازل المبرم، كما أنه قام بالاستيلاء على الأموال وإغلاق الحساب بعد أن تم اعطاؤهم أوراق التنازل للحساب ومراجعة البنك ومثبت ذلك بموجب رسائل الواتس اب بين المدعى عليه وبين وكيل موكلتي الشرعي (محمد الشمراني)، بالرغم من المحاولات الودية السابقة مع المدعى عليه حيث باءت كل المحاولات بالفشل. ثالثًا: ورد لموكلتي إيرادات مالية نتجت عن تعاملات بالمؤسسة بعد إبرام عقد التنازل، ولكون الحساب البنكي مازال باسم المدعى عليه ولم يتم التنازل عنه من المدعى عليه، لذلك فقد دخلت هذه الإيرادات إلى الحساب البنكي وهي ليست مستحقة للمدعى عليه وإنما مستحقة لموكتي من وقت التنازل عن المؤسسة، وذلك بسبب تعنت المدعى عليه ورفض التنازل عن الحساب البنكي الخاص بالمؤسسة بعد إبرام عقد التنازل، وقد بلغت هذه الإيرادات مبلغ وقدره (198.000) مائة وثمانية وتسعون ألف ريال الموجودة بالحساب بعد التنازل وثبت ذلك بموجب كشف حساب فواتير المبيعات، وعليه فإنه يحق لموكلتي الحق في مطالبتكم بالمبلغ أعلاه. رابعًا: كما نبين لفضيلتكم أنه قد طالبنا المدعى عليه مرارا وتكرارا إلا أنه يرفض وتعنت، علماً بأننا أرسلنا إليه إخطاراً وإشعاراً للمدعى عليه بضرورة دفع مبلغ وقدره (198,000) مائة وثمانية وتسعون ألف ريال الموجودة بالحساب بعد التنازل، فلم يستجب، ثم تقدمنا بطلب صلح على منصة تراضي وتعذر الصلح معه، وحيث أن المدعى عليه لم يلتزم ببنود عقد التنازل المبرم بينه وبين موكلي، كما نبين لفضيلتكم أن موكلي في سبيل مطالبة المدعى عليها قد تكلف أتعاب محاماة تقدر بمبلغ (20,000) عشرون ألف ريال بنسبة (10%) من قيمة المطالبة، وذلك بموجب عقد أتعاب المحاماة المبرم بين موكلي وبين شركة محمود عادل الثمالي للمحاماة والاستشارات القانونية، واستناداً على ما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على: يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر – ب- مقدار المبلغ المحكوم به ج- مماطلة المحكوم عليه د- العرف أو العادة المستقرة – هـ- رأي الخبير عند الاقتضاء ، ولما قرره الفقهاء من تضمين المدين المماطل لما غرمه الدائن في شكايته إذا كان المدين موسراً قال بان تيميه: إذا كان الذي عليه الحق قادر على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أخرجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد . وتتمثل بينتي على صحة دعواي في عقد التنازل - سجل تجاري – كشف حساب فواتير المبيعات - إخطار - عقد أتعاب المحاماة - تقرير بتعذر الصلح . صاحب الفضيلة: قال تعالى: أوفوا بالعقود ، وعملاً بحديث كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ، القاعدة أن: العقد شريعة المتعاقدين والقاعدة الشرعية أن لا ضرر ولا ضرار والضرر يزال . لذا ولما سبق ذكره عليه أمل من فضيلتكم الحكم بما يلي: إلزام المدعى عليه رد الثمن المسلم وقدره (١٩٨,٠٠٠) مائة وثمانية وتسعون ألفًا ريال سعودي. التعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (20,000) عشرون ألف ريال سعودي.)، وبسؤال وكيل المدعى عليه الجواب طلب مهلة لتقديم الرد في ملف القضية الإلكتروني، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وإنهاء الدعوى ودياً فأجاب كل منهما بعدم وجود مساع للصلح حاليًا، فأفهمت الدائرة الطرفين أن عليهما تبادل المذكرات إلكترونيا خلال خمسة أيام لكل طرف فاستعدا بذلك، وبجلسة 16/11/1444هـ حضرت وكيلة المدعية، كما حضر المدعى عليه أصالة، ثم اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من المدعى عليه بتاريخ 05/11/1444هـ والمتضمّنة: (تتلخص وقائع هذه القضية في أنه تم الاتفاق مع: محمد مسفر الشمراني هوية رقم (...) أخ ووكيل المدعية على التنازل عن مؤسسة ربوة الطائف الطبية (بدون مقابل) على أن يكون النقل باسم المدعية: ريم مسفر الشمراني، وقد تم بتاريخ 8/9/1443هـ توقيع التنازل المبدئي عن مؤسسة (ربوة الطائف الطبية) على أن يتم تسليم المؤسسة عند النقل رسمياً، سواء تم النقل في يوم أو أسبوع أو شهر أو لا يتم النقل نهائياً لأية أسباب تخص المدعية (خصوصاً أن النقل تم بدون مقابل)، ولو تم النقل في اليوم التالي لتم تسليم المؤسسة في نفس اليوم، كان تأخير النقل من طرف المدعي بدعوى البحث عن الطريقة الصحيحة للنقل بأقل التكاليف، استمرت المؤسسة بعملها المعتاد بوجود اثنين محاسبين من مصر وأربعة موظفين سعوديين حتى تم نقل المؤسسة رسمياً بتاريخ 15/10/1443 هـ، تم رفع طلب إلغاء الحساب البنكي بناءاً على طلب المدعي ولم يدخل الحساب البنكي ريال واحد بعد تاريخ 15/10/1443هـ. ونفيد فضيلتكم بأن الإيرادات التي يطالب فيها المدعي كان يقابلها مصروفات ولم يتم الاستيلاء عليها كما ذكر في الدعوى، فكما تعلمون أن لكل نشاط تجاري إيرادات ومصروفات والمدعي بسوء نية تقدم بتقرير الإيرادات متجاهلاً المصروفات خلال الفترة والتي تتجاوز حجم الإيرادات. لذا نطلب بـ: 1- تقرير المصروفات خلال الفترة المذكورة. 2- تقرير الدفعات التي سلمت للموردين خلال الفترة. 3- حضور المحاسبين الاثنين الأول عاطف عبدالعزيز الشيخ والثاني احمد حمدي زيدان)، كما اطّلعت الدائرة على مذكرة الرد المقدمة من المدعية وكالة بتاريخ 09/11/1444هـ والمتضمّنة: (أولا: أقر المدعى عليه في مذكرته بصحة عقد التنازل المبرم بينه وبين موكلتي وهذا إقرار قضائي صريح ملزم له وفقا لنص المادة الأربعون من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على (يعد الإقرار قضائيًّا إذا أقر أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها. يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة على أي إقرار تمّ أثناء إجراءات تحضير الدعوى أو تبادل المذكرات. للمحكمة استخلاص الإقرار القضائي من الأدلة الكتابية المقدمة في القضية المنظورة أمامها.). ثانيا: ذكر المدعى عليه في مذكرته أن التنازل تم بدون مقابل وأن هذا التنازل مبدئي على أن يتم تسليم المؤسسة عند النقل رسمياً سواء تم النقل في يوم أو أسبوع أو شهر أو لا يتم النقل نهائياً لأية أسباب تخص المدعية (خصوصاً أن النقل تم بدون مقابل) ولو تم النقل في اليوم التالي لتم تسليم المؤسسة في نفس اليوم، كان تأخير النقل من طرف المدعية بدعوى البحث عن الطريقة الصحيحة للنقل بأقل التكاليف، واستمرت المؤسسة بعملها المعتاد بوجود اثنين موظفين مصريين وأربعة سعوديين حتى تم النقل رسمياً بتاريخ 15/10/1443هـ، الموافق 10/5/2022م، وهذا غير صحيح جملة وتفصيلاً ومردود عليه بأن التنازل لم يكن بدون مقابل وإنما التنازل كان مقابل تحمل موكلتي جميع الديون التي على المؤسسة ومثبت ذلك بالعقد المقر به المدعى عليه في بنده الرابع والذي نص على: تم هذا التنازل مقابل تحميل جميع الديون التي على المؤسسة ، علما بأن الديون التي تحملها موكلتي مبلغ قدره 495.000 ريال، وكذلك لم يتضمن العقد ما ذكره المدعى عليه من تحديد موعد للنقل وموعد لتسليم المؤسسة، وذلك لأن المتفق عليه في عقد التنازل أن الملكية تنتقل بمجرد التوقيع على العقد في تاريخ 8/9/1443هـ الموافق 9/4/2022م، ومثبت ذلك في البند التاسع من العقد والذي نص على أن: يعتبر التوقيع على هذا العقد إقرارا من الطرف الأول (المتنازل) بانتقال ملكية مؤسسة ربوة الطائف الطبية الواقعة بحي شبرا بتراخيصها وسجلها التجاري وجميع تراخيصها والعام لين بالمؤسسة وإيجارات المباني ووثائقها للطرف الثاني (المتنازل له) ويكون وحده الطرف الثاني مسؤول مسؤولية كاملة عن كل ما ذكر من تاريخ هذا العقد ، ثالثاً: ردا على ما ذكره المدعى عليه من أنه تم إلغاء الحساب البنكي ولم يدخل الحساب البنكي ريالا واحداً بعد تاريخ 15/10/1443هـ، والحقيقة أن المدعى عليه هو من قام بإلغاء الحساب البنكي وتواصل وكيل موكلتي معه أكثر من مرة لاسترجاع الحساب والتنازل عنه لموكلتي والذي لم يتم حتى الآن، حيث أن المدعى عليه لم يقم بالتنازل عن الحساب البنكي لموكلتي حسب ما هو متفق عليه في تمهيد عقد التنازل المبرم حتى تاريخ اليوم، ويصر ويتعمد المماطلة بدون سبب واضح، بالرغم من إعطائه أوراق التنازل للحساب ومراجعة البنك ومثبت ذلك بموجب رسائل الواتس اب بينه وبين وكيل موكلتي الشرعي (محمد الشمراني)، ثم إن الحساب الذي يدعي أنه ملغي وموقف دخلت عليه إيرادات مالية من المستوصف نتجت عن تعاملات بالمؤسسة بعد إبرام عقد التنازل، ولكون الحساب البنكي مازال باسم المدعي عليه ولم يتم التنازل عنه من المدعى عليه، لذلك فقد دخلت هذه الإيرادات إلى الحساب البنكي وهي ليست مستحقة للمدعي عليه وإنما مستحقة لموكتي من وقت التنازل عن المؤسسة، وذلك بسبب تعنت المدعى عليه ورفضه التنازل عن الحساب البنكي الخاص بالمؤسسة بعد إبرام عقد التنازل، بلغت هذه الإيرادات مبلغ وقدره (198.000) مائة وثمانية وتسعون ألف ريال موجودة بالحساب بعد التنازل ومثبت ذلك بموجب كشف حساب فواتير المبيعات. رابعا: ردا على ما ذكره المدعى عليه من أن الإيرادات التي تطالب بها موكلتي كان يقابلها مصروفات، وأن موكلتي تجاهلت تقديم المصروفات خلال الفترة والتي تتجاوز حجم الإيرادات، فلم يحدد المدعى عليه ماهية هذه المصروفات وقيمتها، فأي مصروفات يتحدث عنها المدعى عليه!!!!؟ ثم إن المدعى عليه قد تنازل عن المؤسسة كاملة بموجب عقد التنازل فلا دخل له بأية مصروفات، حيث أنه بموجب عقد التنازل المبرم بين موكلتي والمدعى عليه، والمؤرخ في تاريخ 8/9/1443هـ بمدينة الطائف الموافق 9/4/2022 م، والمتضمن ما يلي: تنازل المدعى عليه عن مؤسسة (ربوة الطائف الطبية) ونقل ملكيتها - تنازل المدعى عليه عن رقم السجل التجاري وجميع التراخيص الخاصة بالمؤسسة لموكلتي (المتنازل لها) - تنازل المدعى عليه عن حساب في مصرف الراجحي لموكلتي صاحب الفضيلة: قال تعالى: أوفوا بالعقود ، وعملاً بحديث المسلمون عند شروطهم ، وحديث: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ، القاعدة أن: العقد شريعة المتعاقدين والقاعدة الشرعية أن لا ضرر ولا ضرار والضرر يزال . لذا ولما سبق ذكره نتمسك بكافة طلباتنا في الدعوى ونطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: 1- إلزام المدعى عليه رد الثمن المسلم وقدره (١٩٨,٠٠٠) مائة وثمانية وتسعون ألفًا ريال سعودي. 2- التعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (20,000) عشرون ألف ريال سعودي.)، ثم سألت الدائرة المدعى عليه أصالة عن المبالغ التي دخلت في الحساب البنكي بعد تاريخ العقد المبرم بين الطرفين، فذكر بأنه لا يعرف المبلغ بالتحديد وأن معرفة ذلك ممكن من خلال برنامج محاسبي لدى المدعية اسمه (سماك) الذي رصدت فيه الإيرادات والمصروفات، وبسؤال وكيلة المدعية عن هذا البرنامج طلبت مهلة للرجوع لموكلتها، وبسؤالها عن بينتها على دخول المبلغ المطالب به في الحساب البنكي فذكرت بأن بينتها تتمثل في كشف حساب بمجموع الفواتير خلال الفترة من تاريخ العقد حتى إقفال الحساب البنكي، فطلبت الدائرة إرفاق كشف حساب واضح إلكترونيا خلال خمسة أيام فاستعدت بذلك، وبجلسة 1/12/1444هـ المنعقدة مرئيةً عن بعد، حضر طرفا الدعوى وكالةً، وتشير الدائرة إلى المذكرة المقدمة من المدعية بتاريخ: 19/11/1444هـ المتضمّنة: (تقارير فواتير الإيرادات من تاريخ 9/4/2022م إلى 16/5/2022م من برنامج سماك المحاسبي المعتمد لدى هيئة الزكاة والضريبة، وذلك بناء على طلب الدائرة، وقد بلغت جملة المبيعات مبلغا وقدره (193342) مئة وثلاث وتسعين ألف وثلاثمائة واثنان وأربعون ريال، وأن المبلغ المطلوب هو (198.000) مائة وثمان وتسعون ألف ريال، وموكلي على استعداد على حلف اليمين على مبلغ المطالبة والبالغ قدره (198.000) مائة وثمانية وتسعون ألف ريال)، ثم قررت الدائرة ندب خبير محاسبي عبر منصة خبرة لتقديم تقريره عن المبالغ التي دخلت في الحساب البنكي رقم: (...) بمصرف الراجحي التابع للمدعى عليه من تاريخ: 8/9/1443هـ وحتى تاريخ: 15/10/1443هـ، ثم أفهمت الدائرة الطرفين بأن عليهم اختيار أحد الخبراء المعروضين بمنصة خبرة، كما أفهمت الدائرة وكيلة المدعية بأن على موكلتها سداد أتعاب الخبير فور تعيينه، فاستعدت بذلك، كما أفهمت الطرفين بأن عليهما تزويد الخبير بجميع الأوراق والمستندات، فاستعدا بذلك.، وبجلسة 13/1/1445هـ حضر طرفا الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن سبب عدم سداد موكلتها لأتعاب الخبرة فذكرت بأن المبلغ لم يتوفر إلا قبل يوم من انعقاد الجلسة، وتشير الدائرة إلى أن قرار ندب الخبير قد أغلق من قبل منصة خبرة لعدم سداد المدعي لأتعاب الخبرة، ثم عقبت المدعية وكالة بطلب إنشاء قرار ندب خبير وأن موكلتها مستعدة بسداد الأتعاب، فقررت الدائرة إنشاء قرار ندب خبير، وأفهمت المدعية وكالة بأن عليها سداد أتعاب الخبرة فور تعيين الخبير وعدم التأخر في ذلك فاستعدت بذلك، وبجلسة 27/1/1445هـ حضرت وكيلة المدعية كما حضر المدعى عليه أصالة، ثم عقب الطرفان بأن الخبير طلب منهما إرسال جميع المستندات قبل يوم من انعقاد الجلسة، فطلبت الدائرة من طرفي الدعوى تزويد الخبير بجميع الأوراق والمستندات خلال ثلاثة أيام فاستعدا بذلك، كما أفهمت الطرفين بأن عليهما حث الخبير على الانتهاء من التقرير المبدئي قبل موعد الجلسة القادمة فاستعدا بذلك، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى، وبجلسة 12/2/1445هـ حضر طرفا الدعوى، ثم عقب الطرفان بأن الخبير انتهى من التقرير المبدئي فأفهمت الدائرة الطرفين بأن عليهما تقديم الملاحظات إن وجدت إلى الخبير خلال خمسة أيام فقط فاستعدا بذلك، ثم قدّم الخبير المحاسبي التقرير النهائي الذي خلُص فيه إلى التالي: (أولاً: رأي الخبير: وبما أنّه لم يتم تزويد الخبير المحاسبي بكشف الحساب البنكي المذكور من قبل المدعي عليه، فقد تم الاعتماد على تقرير فواتير المبيعات الصادر من برنامج سماك المحاسبي لمبيعات البنك والشبكة للفترة من 08/09/1443هـ حتى 15/10/1443هـ والتي بلغت (117.283) مائة وسبعة عشر ألفاً ومئتان وثلاثة وثمانون ريالاً. ثانياً: اعتراض المدعية: نطلب إعادة التقرير لأنه لم يتم حساب المبلغ النقدي خلال الفترة من تاريخ 08/09/1443هـ حتى تاريخ 15/10/1443هـ، رد الخبير على اعتراض المدعية: طبقا للتكليف الصادر لنا ونصّه تقديم تقرير عن قيمة المبالغ التي دخلت الحساب البنكي رقم (...) بمصرف الراجحي التابع للمدعى عليه من تاريخ 08/09/1443هـ وحتى تاريخ 15/10/1443هـ فقط ولم يكن من ضمنه احتساب المبالغ النقدية.). وبجلسة 24/3/1445هـ حضر طرفا الدعوى، كما حضر الخبير المحاسبي حسين بن محسن بن هزاع المطيرى، وبسؤال وكيلة المدعية عن بينة موكلتها على أتعاب المحاماة؟ فذكرت بأنها تتمثل في عقد أتعاب المحاماة، وبناءً عليه، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: وبما أنّ المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (١٩٨,٠٠٠) مائة وثمانية وتسعون ألف ريال، يمثل قيمة المبالغ التي دخلت في الحساب البنكي رقم (...) بمصرف الراجحي التابع للمدعى عليه من تاريخ 08/09/1443هـ وحتى تاريخ 15/10/1443هـ، وذكرت أن ملكية المؤسسة وما يترتب عليه انتقلت إليها من تاريخ توقيع العقد 8/9/1443هـ، وقدمت بينتها على ذلك متمثلة في البند التاسع من العقد الذي نص على التالي: يعتبر التوقيع على هذا العقد إقرارا من الطرف الأول (المتنازل) بانتقال ملكية مؤسسة ربوة الطائف الطبية الواقعة بحي شبرا بتراخيصها وسجلها التجاري وجميع تراخيصها والعام لين بالمؤسسة وإيجارات المباني ووثائقها للطرف الثاني (المتنازل له) ويكون وحده الطرف الثاني مسؤول مسؤولية كاملة عن كل ما ذكر من تاريخ هذا العقد ، وبما أن المدعية ذكرت بأنه دخل في الحساب البنكي الخاص بالمؤسسة مبلغا قدره (١٩٨,٠٠٠) مائة وثمانية وتسعون ألف ريال وذلك من تاريخ 08/09/1443هـ وحتى تاريخ 15/10/1443هـ، وللتحقق من ذلك قامت الدائرة بندب خبير محاسبي لبيان المبالغ التي دخلت في الحساب البنكي من تاريخ 08/09/1443هـ وحتى تاريخ 15/10/1443هـ، وبما أن الخبير المحاسبي قدّم تقريره النهائي الذي خلص فيه إلى أن المبالغ التي دخلت في الحساب البنكي من تاريخ 08/09/1443هـ وحتى تاريخ 15/10/1443هـ: (مئة وسبعة عشر ألفا ومئتان وثلاثة وثمانون ريالاً)، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا قدره (مئة وسبعة عشر ألفا ومئتان وثلاثة وثمانون ريالاً). ولا ينال من حكم الدائرة ما أوردته المدعية وكالة من أنه لم يتم حساب المبلغ النقدي خلال الفترة من تاريخ 08/09/1443هـ حتى تاريخ 15/10/1443هـ؛ فإن المدعية أسست دعواها على طلب المبالغ التي دخلت في الحساب البنكي التابع للمدعى عليه، ولم تتطرق إلى المبالغ النقدية، والدائرة ندبت الخبير وبينت مهمته بناء على دعوى المدعية. ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة، وبما أن المدعية وكالة قدمت بينتها متمثلة في عقد أتعاب محاماة، وبما أن عقد الأتعاب غير موقع من الطرفين، وبما أنه لم يثبت للدائرة أن المدعية غرمت شيئا في إقامة هذه الدعوى، جاء في الإنصاف: لَوْ مَطَلَ غَرِيمَهُ حَتَّى أَحْوَجَهُ إلَى الشِّكَايَةِ، فَمَا غَرِمَهُ بِسَبَبِ ذَلِكَ يَلْزَمُ الْمُمَاطِلَ. جَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَيْضًا ، ويفهم من نصوص الفقهاء أن غرم المدعية شرط في تحمل المدعى عليه ذلك الغرم، أما إذا لم تغرم المدعية فلا وجه لإلزام المدعى عليه بشيء لم تغرمه المدعية، ولهذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم برفض هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولا: بإلزام المدعى عليه/احمد مطلق عاطي العتيبي هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ريم مسفر الشمراني هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (117.283) مئة وسبعة عشر ألفا ومئتان وثلاثة وثمانون ريالا. ثانيا: رفض طلب المدعية أتعاب المحاماة، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530517307 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4471014380 لعام 1444هـ المدعي: ريم مسفر الشمراني المدعى عليه: احمد مطلق عاطي العتيبي الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١٩٨.٠٠٠) مائة وثمانية وتسعون ألف ريال، يمثل قيمة المبالغ التي دخلت في الحساب البنكي رقم (...) بمصرف الراجحي التابع للمدعى عليه من تاريخ 08/09/1443هـ وحتى تاريخ 15/10/1443هـ، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي بما يلي: أولا: بإلزام المدعى عليه/احمد مطلق عاطي العتيبي هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ريم مسفر الشمراني هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (117.283) مئة وسبعة عشر ألفا ومئتان وثلاثة وثمانون ريالاً. ثانيا: رفض طلب المدعية أتعاب المحاماة ، وبعد أن تسلم المدعى عليه نسخة من الحكم تقدم بمذكرة اعتراضه لهذه الدائرة تضمنت أن المدعية أخلت بعقد التنازل عن المؤسسة والمبرم بين الطرفين والمؤرخ في 9/4/2022م، ولم تقم بسداد الالتزامات التي حلت على المؤسسة منذ تاريخ إبرام عقد التنازل معها إلى تاريخ نقلها المؤسسة باسمها بشكلٍ رسمي عبر الجهات الرسمية في 16/5/2022م، والتي بلغت مائة وواحد وعشرون ألفاً وخمسمائة وستة وأربعون ريالاً وخمسة عشر هللة، وطعن في تقرير الخبير المحاسبي الذي استندت عليه الدائرة الابتدائية، وطلب نقض الحكم الابتدائي والحكم برد الدعوى، فحددت الدائرة جلسة اليوم عن بعد للنظر فيه، وفيها حضر الأطراف، واطلعت الدائرة على الحكم الابتدائي وعلى صحيفة الاستئناف المقدمة عليه من المستأنف وعلى أوراق الدعوى، وسألت الدائرة وكيل المستأنف عن مقدم الاستئناف في النظام، وأنه المدعى عليه أصالة، وسألته هل لديه رخصة محاماة أو ترخيصا من وزارة العدل؟ فأجاب أنه ليس لديه رخصة محاماة ولا مرخصا من وزارة العدل، وإنما قدم الاستئناف بصفته المدعى عليه أصالة، وذكرت وكيلة المستأنف ضدها أن موكلتها قدمت مذكرة رد على صحيفة الاستئناف، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، وبناء على ما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادر بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441هـ في المادة الحادية والخمسين التي نصت على أنه: يجب أن يكون رفع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محامٍ...، وبناء على المادة السادسة والخمسين من اللائحة ذاتها ونصها: (لا تقبل أي دعوى أو أي طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين والمادة الثانية والخمسين من اللائحة)، وبما أن المستأنف ليس محامياً ولا مرخصاً من وزارة العدل، فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول الاستئناف شكلاً، كما تشير دائرة الاستئناف إلى أن المادة (208) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا حكمت المحكمة بعدم قبول الاستئناف... فيكتسب الحكم المستأنف الصفة النهائية)، مما تقرر معه هذه الدائرة اكتساب الحكم محل الاستئناف الصفة النهائية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الاستئناف شكلا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث