حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530261496
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570064381/1445
رقم الحكم:4530261496
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570064381 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530261496 التاريخ: ٣ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٦٤٣٨١ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٢٦/٠٢/٠٤هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها عدد سيارتين من نوع (...) موديل ٢٠٠٥م عدد وسيارتين من نوع (...) موديل ٢٠٠٥م بثمن إجمالي قدره (٢٨٢,٧٢٠) مئتان واثنان وثمانون ألفًا وسبعمائة وعشرون ريال، سدد منه (٨٦,٢٤٠) ستة وثمانون ألفًا ومئتان وأربعون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٧٢,٤٨٠) مائة واثنان وسبعون ألفًا وأربعمائة وثمانون ريالا، وقدّم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-عقد بيع سيارات بالتقسيط على مطبوعات المدعية بتاريخ ١٤٢٦/٠٢/٠٤هـ بين أطراف الدعوى بمبلغ قدره (٢٨٢,٧٢٠) مئتان واثنان وثمانون ألفًا وسبعمائة وعشرون ريال ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها. ٢- محضر استلام بتاريخ ٢٠٠٥/٠٣/٢٧م باسم وتوقيع المدعى عليها.٣- كشف حساب إلكتروني موضح به المبالغ المسددة بقيمة (٨٦,٢٤٠) ستة وثمانون ألفًا ومئتان وأربعون ريال. ٤- سندات لأمر عدد (٣٢) على مطبوعات المدعية موضح به مبلغ المطالبة بالدفعات المحددة كل دفعة بقيمة (٥,٣٩٠) خمسة آلاف وثلاث مئة وتسعون ريال ممهورة بتوقيع وختم المدعية وكفيل المدعى عليها.٥- وثيقة ملكية سيارة عدد (٥) باسم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠١/٢١هـ وفيها: حضرت المدعية وكالة وحضر لحضورها وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت على لائحة الدعوى وما تضمنته من مرفقات وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة أجاب بأن لم يستطع الاطلاع على الدعوى ولا إيداع مذكرة بسبب كون السجل التجاري المقام عليه الدعوى مشطوب وقد قام بمراجعة المحكمة ولم يتيسر له إيداع المذكرة كما لا يمكنه إيداع أي مرفق في النظام وطلب إمهاله للجلسة القادمة لتقديم جوابة مكتوبا في الجلسة القادمة فأجابته الدائرة لطلبه. ووردت مذكرة من المدعى عليه وكالة في١٤٤٥/٠٢/١٠هـ وفيها: أولا: نتقدم بطلب الرد على دعوى المدعية بأن المدعى عليها تنكر الدعوى جملة وتفصيلا التي تدعيها المدعية من ١٨ عام. ثانيا: أن الأوراق المقدمة باستلام السيارات والرخص الخاصة بها المقدمة ليس لها علاقة ولا يوجد لها اسم الشركة المدعية. ثالثا: أن المدعية في دعواها لم تقدّم الكمبيالات ما يفيد استحقاقها للمبلغ المطالب به حيث إن قيمة العقد في الدعوي مبلغ قدره (٢٥٨,٧٤٠) مئتان وثمانية وخمسون ألفًا وسبعمائة وأربعون ريال والمبلغ المطالب به في الدعوى (١٧٢,٤٨٠) مائة واثنان وسبعون ألفًا وأربعمائة وثمانون ريال ولم تقدّم في دعواها كشوفات حسابية تثبت التعامل الذي تدعيه. وبناءً على ما ذكر سابقا يطلب برد الدعوى وذلك للأسباب التي تم ذكرها في هذه المذكرة حسب ما تراه الدائرة. ووردت مذكرة من المدعي وكالة في ١٤٤٥/٠٢/٢٢هــ وفيها: أولاً: أن الحقوق المقررة لا تسقط بالتقادم ومن صدر منه تصرف متعلق بمال مسلم أو عرضة فلا تسقط المطالبة به بسبب طول الزمن بل الواجب طلب العفو من صاحب الحق أو أداء المال إليه إن كان الحق ماليا , لذا فإن سقوط الدين أو بطلانه يقوم على أساس قرينة الوفاء أو البينة في الشرع، ومما لاشك فيه شرعا أن الديون لا تسقط بالتقادم لعموم أدلة الوفاء بالدين. ثانياً: جواب المدعى عليها وكالة ما بين الدفع بالسكوت وإنكاره وهذا المسلك من المدعى عليها مشعر بقرينة المماطلة والتهرب عن أداء الحقوق وأن للدعوى أصل تحاول المدعى عليها التنصل من آثاره، وهذا دليل علي صحة دعوى المدعية وبالتالي استحقاقها لمبلغ المطالبة، ثالثا: الثابت من مستندات الدعوى رخص السير للسيارات متضمنه كون المالك المدعى عليها مما يؤكد صحة دعواه واستلامه للسيارات ولا ينال مما دفعت به المدعى عليها بعدم وجود اسم موكلته حيث إن المعاملة بيعاً بالتقسيط وليس تأجيرا حتى يدون اسم المالك للسيارة، وطالب بإلزام المدعى عليها ما تبقي من الثمن لصالح موكلته مبلغ وقدره (١٧,٢٤٨٠) مائة واثنان وسبعون ألفًا وأربعمائة وثمانون ريال، ووردت مذكرة من المدعي وكالة في ١٤٤٥/٠٢/٢٥هـ وفيها: دفع المدعى عليها أن هناك اختلاف بين قيمة العقد وبين المطالبة متجاهلاً ما ذكر في صحيفة الدعوى أن القيمة الاجمالية مبلغ وقدره (٢٨٢٧٢٠) مائتان واثنان وثمانون ألف وسبعمائة وعشرون ريال، سدد منها دفعة أولى مبلغ وقدره (٢٤,٠٠٠) أربعة وعشرون ألف ريال، وقد سددت المدعى عليها على أقساط شهرية مبلغ وقدره (٨٦,٢٤٠) ستة وثمانون ألف ومائتان وأربعون ريال، وهذا ما يبينه كشف الحساب المرفق وما يثبت تبقي هذا المبلغ في ذمته هي السندات لأمر المرفقة كذلك.وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٣/١٦هــ وفيها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها وأحال وكيل المدعية إلى ما سبق تقديمة في صحيفة الدعوى، وأفاد بأن مجموع السندات المقدمة قدرها (١٧٧,٨٧٠) مائة وسبعة وسبعون ألفًا وثمانمائة وسبعون ريال، وأن مطالبة المدعية تنحصر بمبلغ (١٧٢,٤٨٠) مائة واثنان وسبعون ألفًا وأربع مئة وثمانون ريال وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وحيث حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم مبلغ قدره (١٧٢,٤٨٠) مائة واثنان وسبعون ألفًا وأربعمائة وثمانون ريالاً، تمثل المتبقي من قيمة سيارات تم بيعها للمدعى عليه حسب التفصيل الوراد في الوقائع، وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في: انكار الدعوى جملة وتفصيلا، وحيث قدّم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه، عقد بيع سيارات بالتقسيط على مطبوعات المدعيةـ بين أطراف الدعوى بمبلغ قدره (٢٨٢.٧٢٠) مئتان واثنان وثمانون ألفًا وسبعمائة وعشرون ريال ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها، ومحضر استلام باسم وتوقيع المدعى عليها، وكشف حساب إلكتروني موضح به المبالغ المسددة، ومجموعة سندات لأمر على مطبوعات المدعية تشتمل على مبلغ المطالبة ممهورة بتوقيع وختم المدعية والمدعى عليها، ولكون هذه المستندات معتمدة من المدعى عليها بتوقيعها وختمها الممهوران عليها كما أنها تشتمل على مبلغ المطالبة وموصلة لإثبات الدعوى وفق المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ ما تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها وبه تقضي. وما دفع به المدعى عليه فقد جاء مرسلا وخالياً مما يعضده. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها (...) هوية وطنية (...) صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٧,٢٤٨٠) مائة واثنان وسبعون ألفًا وأربعمائة وثمانون ريال، وبالله التوفيق.