حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530293925

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570186340/1445
رقم الحكم:4530293925
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570186340 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530293925 التاريخ: ٢ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4570186340 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) الدولية المدعى عليه: مؤسسة (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة 3/ 3/ 1445ه المنعقدة عبر برنامج مايكروسفت تيمز تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر عن المدعية/ (...) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...)، بموجب ترخيص الترافع عن الشخصية المعنوية الخاصة رقم:(43440) وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها عن طريق نظام أبشر (82605825) ، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية تحرير دعوى موكلته وإرفاقها الكترونيا وإرفاق كافة بيناتها الكترونيا خلال ثلاثة أيام فاستعد بذلك، وفي جلسة 24/ 3/ 1445ه حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها الكترونيا بموعد الجلسة، ثم اطلعت الدائرة على لائحة الدعوى المقدمة بتاريخ 23/ 3/1445هـ والتي جاء فيها: (تم إبرام عقد بيع تجاري لبضائع عبارة عن أسماك وربيان بين موكلتي شركة فتكر الدولية (البائع) والمدعى عليها مؤسسة (...) لتقديم الوجبات (المشتري) وتاريخ ابتداء التعامل 22/ 2/ 1444ه بناء على فتح حساب مع تعهد بالسداد بثمن إجمالي وقدره (25,072.34) خمسة وعشرون ألف واثنان وسبعون ريال وأربع وثلاثون هللة، سدد منه (13,628.52) ثلاثة عشر ألف وستمائة وثمانية وعشرون ريال واثنتان وخمسون هللة، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية مبلغ مادي في ذمة المدعى عليها وقدره (11,443.81) أحد عشر ألف وأربعمائة وثلاثة وأربعون ريال وإحدى وثمانون هللة لم يسدد بعد، وذلك بناء على كشف الحساب ومصادقة الرصيد وصحة الحسابات الممهورة بختم المدعى عليها في تاريخ 15/ 7/ 2023م نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها مؤسسة (...) لتقديم الوجبات بدفع مبلغ (11,443.81) أحد عشر ألف وأربعمائة وثلاثة وأربعون ريال وإحدى وثمانون هللة، المستحق لشركة فتكر للتجارة الدولية هذه دعواي) وبسؤاله عن بينته؟ ذكر بأنها تتمثل في مصادقة رصيد ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، وبناء عليه رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: وبما أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (11,443.81) أحد عشر ألفا وأربعمائة وثلاثة وأربعون ريالا وإحدى وثمانون هللة، مقابل توريد المدعية للمدعى عليها (بضائع عبارة عن أسماك وربيان)، وبما أن المدعية قدمت بينتها متمثلة في مصادقة رصيد بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها بنفس مبلغ المطالبة، وبما أن المطابقة التي قدمتها المدعية حجة كافية في إثبات المبلغ المدعى به، إذ إن الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، وبما أن الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، الأمر الذي يجعل الدائرة تقضي على ضوء ما قدمته المدعية من مستندات، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...)لصاحبها (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) الدولية سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره (11.443.81) أحد عشر ألفا وأربعمائة وثلاثة وأربعون ريالا وإحدى وثمانون هللة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث