حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530302468
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570251381/1445
رقم الحكم:4530302468
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570251381 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530302468 التاريخ: ٢ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٥١٣٨١ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأنَّ ممثل الشركة المدعية (...) سجل مدني رقم: (...) قد تقدَّم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى جاء فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن أعمال مقاولات هدم وإزالة وذلك في أعمال الهدم والإزالة في منطقة (...)، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٢٩/٠٢/٢هـ الموافق ٢٠٠٨/٠٢/٠٩م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٧/١٢/٢٩هـ الموافق ٢٠١٦/٠٩/٣٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٨٧,٠٣٧,٩٥١.٢١) سبعة وثمانون مليونًا وسبعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وواحد وخمسون ريال سعودي و واحد وعشرون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٨٧,٠٣٧,٩٥١.٢١) سبعة وثمانون مليونًا وسبعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وواحد وخمسون ريال سعودي و واحد وعشرون هلله، سُدد منها مبلغ قدره (٨١,١٩٠,٤٥٧.٢١) واحد وثمانون مليونًا ومائة وتسعون ألفًا وأربع مئة وسبعة وخمسون ريال سعودي و واحد وعشرون هلله، والمتبقي (٥,٨٤٧,٤٩٤.٠٠) خمسة ملايين وثمان مئة وسبعة وأربعون ألفًا وأربع مئة وأربعة وتسعون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/١٢/٢٩هـ الموافق ٢٠١٦/٠٩/٣٠م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٨٧,٠٣٧,٩٥١.٢١) سبعة وثمانون مليونًا وسبعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وواحد وخمسون ريال سعودي و واحد وعشرون هلله بموجب مستند الاستحقاق. وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بما يلي: إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٥,٨٤٧,٤٩٤.٠٠) خمسة ملايين وثمان مئة وسبعة وأربعون ألفًا وأربع مئة وأربعة وتسعون ريال سعودي، هذه دعواي. ولقد تم إخطار المدعى عليه كتابة بأداء الحق قبل (١٥) يوم من تقديم الدعوى في تاريخ ١٤٤٥/٠١/١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/١٩م، وتم إرفاق خطاب الإخطار وما يثبت إرساله. الأسانيد: ١- إقرار المدعى عليها بالمستحقات المالية من خلال مستند التسوية المرفق. وبقيد القضية في سجلات المحكمة وإحالتها للدائرة بتاريخ ١٩/٣/١٤٤٥ باشرت النظر فيها، وفي هذه الجلسة المرئية تبين حضور المدعي وكالة، والمدعى عليه وكالة الموضحة بياناتهما أعلاه؛ وتحققت الدائرة مما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى صحيفتها الإلكترونية وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للإجابة فأمهلته الدائرة يومي عمل وأفهمته بأنه إن لم يرفق رده خلال المدة المحددة ستعده الدائرة ناكلًا عن الإجابة أو مكتفيًا بحسب الحال. وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد تبين حضور المدعي وكالة، والمدعى عليه بالوكالة رقم: (...) والموضحة بياناتهما أعلاه. وبسؤال وكيل المدعى عليها عما استمهل من أجله في الجلسة السابقة أجاب قائلًا: ما ذكره وكيل المدعية من مبلغ المطالبة فصحيح ولكن هو قيمة عقد مشروع (...) بالكامل. هكذا أجاب وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب قائلًا: ما ذكره وكيل المدعى عليها صحيح. هكذا أجاب وبناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم فيها. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبما أن وكيل المدعية قد طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٥,٨٤٧,٤٩٤) خمسة ملايين وثمان مئة وسبعة وأربعون ألفًا وأربع مئة وأربعة وتسعون ريال، نظير قيمة أعمال مقاولات ولم تقم المدعى عليها بسداد قيمتها، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٠٨/١٤٤١ هـ لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، وأما من حيث الموضوع: وبما أن وكيل المدعى عليها قد أجمل إجابته في أن ما ذكره وكيل المدعية من مبلغ المطالبة فصحيح ولكن هو قيمة عقد (...) بالكامل ومن ثم صادق وكيل المدعية على جواب وكيل المدعى عليها وبناء عليه وبما أن وكيل المدعى عليها بما له من حق الإقرار بموجب الوكالة المشار إليها أعلاه، قد أقرَّ ببقاء مبلغ المطالبة في ذمة موكلته، وبما أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ والتي نصَّت على أنَّه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة وبناء على المادة السابعة عشر من ذات النظام والتي نصت على أن:(الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام: مجموعة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع مبلغ: (٥,٨٤٧,٤٩٤) ريال خمسة ملايين وثمان مئة وسبعة وأربعون ألفًا وأربع مئة وأربعة وتسعون ريالًا لشركة (...) سجل تجاري رقم: (...) لما هو موضح بالأسباب.