حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530195859

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٦ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570186647/1445
رقم الحكم:4530195859
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570186647 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530195859 التاريخ: ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4570186647 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) للمعدات المحدودة المدعى عليه: شركة (...) لخدمات البترول وشركائه الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدّم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، ونصّها: (وكالة عن المدعية، أتقدم لفضيلتكم بلائحة دعوى المدعية وتتلخص فيما يلي: أولاً: الوقائع والأسباب: 1. بتاريخ 2017.2.5م وبموجب أمر شراء طلبت المدعى عليها من المدعية قطع غيار من نوع قواطع ثانوية بمبلغ 16800 ستة عشر ألفاً وثمان مئة ريال، مرفق أمر الشراء والترجمة، مستند رقم 1 2. بتاريخ 2017.3.19م سلمت المدعية المدعى عليها قطع الغيار المذكورة في البند 1 من هذه المذكرة، وأصدرت بذلك فاتورة البيع رقم 4505499 الموقعة بالاستلام من المدعى عليها، مرفق فاتورة البيع والترجمة، مرفق فاتورة البيع والترجمة، مستند رقم 2 3. حاولت المدعية تحصيل المبلغ المستحق في ذمة المدعى عليها إلا أنها رفضت السداد بدون أي سبب شرعي أو نظامي. ثانياً: الطلبات: لما تقدم ولما ترونه فضيلتكم من أسباب أفضل فإننا نطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ 16800 ستة عشر ألفاً وثمان مئة ريال)، وقدّم لإثبات دعوى موكلته أمر شراء صادر من المدعى عليها، وفاتورة موقعة بالاستلام تشتمل على مبلغ المطالبة، وعقدت الدائرة جلسة في 27/2/1445هـ، حضر وكيل المدعية وتخلفت المدعى عليها عن الحضور مع تبلغها، وأحال وكيل المدعية على الدعوى والمرفقات، ولصلاحية القضية للفصل أصدرت الدائرة هذا الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وحيث إنّ دعوى وكيل المدعية تنحصر بطلب إلزام المدعى عليها بأنّ تدفع لموكلته مبلغاً قدره ستة عشر ألفاً وثمانمائة (16.800) ريال، تمثل قيمة قواطع ثانوية حسب التفصيل الوارد في الوقائع، وحيث إنه ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق أبشر فلم تحضر ولم تقدّم أي جواب، وحيث نصت المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. ، وحيث إن هذا التصرف من المدعى عليها يعد مماطلة وامتناع عن الجواب، وحيث إن المدعى عليها امتنعت واستترت عن الحضور بعد إبلاغها، وعليه فإن البينة تُسمع ويُحكم بها، قال في الإنصاف: وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب.. ، وحيث قدّم وكيل المدعية لإثبات دعوى موكلته صورة من أمر شراء صادر من المدعى عليها، وفاتورة موقعة بالاستلام تشتمل على مبلغ المطالبة، ولكون هذه المستندات معتمدة من المدعى عليها كما أنها تشتمل على مبلغ المطالبة وموصلة لإثبات الدعوى وفق المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3/307 ما تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) لخدمات البترول وشركائه ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمعدات المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره ستة عشر ألفاً وثمانمائة (16.800) ريال والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث