حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جازان رقم 4530537521
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجازان٢٦ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570196876/1445
رقم الحكم:4530537521
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570196876 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جازان رقم الحكم: 4530537521 التاريخ: ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4570196876 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: فرع شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن المدعي (...) هوية وطنية رقم (...) تقدم بلائحة دعوى ضد المدعى عليها فرع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) تضمنت: إنه تم التعاقد بيني وبين المدعى عليهـا بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١٩هـ على أن أقوم بـ(تولي التمثيل القضائي وإقامة دعوى قضائية) في الدعوى المقامة من (فرع شركة (...)) ضد (مصنع شركة (...) للخرسانة الجاهزة) المقيدة في المحكمة العامة بجازان برقم (٤٢٩٥٩٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٧هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الأولى) بشأن المطالبة بـ(مطالبة مالية في أعمال مقاولات) لصالح (فرع شركة (...))، حسب الشرط التالي: بموجب نص الفقرة الثانية من البند السادس من عقد الأتعاب المبرم مع المدعى عليها على أن الطرف الثاني بدفع نسبة ٤% من المبلغ المحكوم به عند صدور حكم قطعي.؛ على أن أستحق نسبة (٤%) من من المبلغ المحكوم به متى صدر حكم قطعي في القضية وختم صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم النسبة التي في ذمته حالاً وقدرها (٦٠,٥٥٩.٠٠) ستون ألفًا وخمس مئة وتسعة وخمسون ريالا) انتهت صحيفة دعواه، فباشرت الدائرة نظر القضية وفي يوم 28/02/1445 هـ حضرت وكيلة المدعي (...) وتحمل هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 1444/12/29هـ والصادرة من الخدمات الإلكترونية، ونظرا لتعذر تبليغ المدعى عليها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة لإعادة التبليغ وفي جلسة أخرى حضرت وكيلة المدعي (...) المثبتة هويتها ووكالتها في النظام ولم يحضر من يمثل المدعى عليها لعد تبلغها للمرة الثانية، ونظرا لتعذر تبليغ المدعى عليها فقد قررت الدائرة السير في الدعوى غيابيا، وبسؤال وكيلة المدعي عن الدعوى أحالت على صحيفة دعواها، وبسؤالها عن البينة على الدعوى قالت: (إن البينة هي عقد الاتعاب وصك الحكم الابتدائي والمؤيد من الاستئناف) هكذا قالت وجرى من الدائرة الاطلاع على عقد الاتعاب المتضمن أن للمحامي نسبة ٤٪ من المبلغ المحكوم به، كما جرى الاطلاع على الصك المتضمن الحكم للمدعية بمبلغ (١٥١٣٩٧٨.٢٥) ريال، وقررت الدائرة إغلاق المرافعة واصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٦٠٥٥٩) ستون ألفا وخمسمائة وتسعة وخمسون ريالا مقابل أتعاب المحاماة في العقد بين الطرفين، واستنادا على المادة (5/28) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة على أن دعوى الأتعاب تحال للدائرة ناظرة الدعوى الأصلية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الدعوى شكلا، ومن ناحية الموضوع فبما أن المدعي أسس مطالبته استنادا على العقد بين الطرفين والصك الصادر في القضية رقم (٤٢٩٥٩٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٧هـ وبما أن الدائرة بعد اطلاعها على عقد الاتعاب وجدته يتضمن أن للمحامي نسبة ٤٪ من المبلغ المحكوم به، والصك الصادر بمبلغ (١٥١٣٩٧٨.٢٥) مليون وخمسمائة وثلاثة عشر ألفا وتسعمائة وثمانية وسبعون ريالا وخمسة وعشرون هللة، ولقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) وبما أن الحكم اكتسب القطعية مما تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت استحقاق المدعي لمبلغ وقدره (٦٠٥٥٩) ستون ألفا وخمسمائة وتسعة وخمسون ريالا، وتنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها فرع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) أن تسلم المدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا وقدره (٦٠٥٥٩) ستون ألفا وخمسمائة وتسعة وخمسون ريالا؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب، ويُعد الحكم غيابياً في حق المدَّعى عليها؛ بناءً على المادَّة (57/1) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، وأمرت ببعث كامل أوراق المعاملة إلى مقام محكمة الاستئناف لتدقيق الحكم استناداً للمادة (57/8) والمادة (60/3) من ذات اللائحة، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة جازان رقم الحكم: 4530537521 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4570196876 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: فرع شركة (...) الوقائع: بما أن الوقائع أوردها حكم الدائرة الابتدائية والمنوه بيناتها بأعلاه فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار وطلباً للاختصار وملخصها أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى تضمنت ما نصه: إنه تم التعاقد بيني وبين المدعى عليهـا بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١٩هـ على أن أقوم بـ(تولي التمثيل القضائي وإقامة دعوى قضائية) في الدعوى المقامة من (فرع شركة (...)) ضد (مصنع شركة (...) للخرسانة الجاهزة) المقيدة في المحكمة العامة بجازان برقم (٤٢٩٥٩٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٧هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الأولى) بشأن المطالبة بـ(مطالبة مالية في أعمال مقاولات) لصالح (فرع شركة (...))، حسب الشرط التالي: بموجب نص الفقرة الثانية من البند السادس من عقد الأتعاب المبرم مع المدعى عليها على أن الطرف الثاني بدفع نسبة ٤% من المبلغ المحكوم به عند صدور حكم قطعي.؛ على أن أستحق نسبة (٤%) من المبلغ المحكوم به متى صدر حكم قطعي في القضية واختتم صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم النسبة التي في ذمته حالاً وقدرها (٦٠,٥٥٩.٠٠) ستون ألفًا وخمس مئة وتسعة وخمسون ريالا ثم انتهت الدائرة إلى حكمها المستأنف القاضي بإلزام المدعى عليها فرع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) أن تسلم المدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا وقدره (٦٠٥٥٩) ستون ألفا وخمسمائة وتسعة وخمسون ريالا وباطلاع الدائرة عقدت جلسة استئناف للترافع عبر الاتصال المرئي (عن بعد) حضرها المستأنف ضده وكالة/(...)، هويته الوطنية برقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور المستأنف ولا من ينوب عنه، وبعد الاطلاع على الحكم الغيابي السابق في القضية وما استند عليه الحكم من أسباب وبعد رفعه لدائرة الاستئناف رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الغيابي الصادر فيها وما بني عليه من أسباب، فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، خاصة مع تعذر إبلاغ المدعى عليها واستكمال الإجراءات النظامية لتبليغها، وبما أن المدعي طلب تدقيق الحكم وإكسابه الصفة القطعية حتى يتمكن من تنفيذ الحكم، ولذلك كله فإن الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الغيابي الصادر من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة العامة بجازان في الحكم رقم 4530208258 والمؤرخ في 17/03/1445هـ في القضية رقم 4570196876 فيما انتهى إليه الحكم من إلزام المدعى عليها فرع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) أن تسلم المدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا وقدره (٦٠٥٥٩) ستون ألفا وخمسمائة وتسعة وخمسون ريالا؛ لما هو مبيّن بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين