حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530280760

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471046958/1444
رقم الحكم:4530280760
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471046958 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530280760 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة السادسة القضية رقم 4471046958 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (حيث إن المدعى عليها لديها حساب بيع أجل لدى موكلتي، حيث تقوم موكلتي بتوريد بضائع منتجات اللحوم إلى الشركة المدعى عليها وذلك بموجب فواتير تجارية رسمية حررت جميعها من تاريخ 2023/03/01م إلى تاريخ 2023/05/02م، موقعة ومختومة بختم شركة (...). يتضمن عبارة (تم الاستلام بالإضافة إلى تاريخ الاسلام على أن يتم السداد في يوم (15) من كل شهر ميلادي، إلا أن المدعى عليها قد تخلفت عن سداد الفواتير المستحقة عليها لموكلتي حتى بلغت المديونية المستحقة لموكلتي مبلغاً قدره (1,093,874.89) مليون وثلاثة وتسعون ألفاً وثمانمائة وأربعة وسبعون ريالاً وتسعة وثمانون هللة. (مرفق رقم (1) صورة من الفواتير المستحقة وكشوف الحسابات قامت موكلتي بتاريخ 2023/05/03م، بتوجيه إخطار للمدعى عليها لمطالبتها بسداد المبالغ المستحقة في ذمتها. (مرفق (2) ومن جميع ما تقدم وبالرغم من مطالبات موكلتي لها بالسداد فإن المدعى عليها امتنعت عن سداد قيمة الفواتير المستحقة عليها دون مسوغ شرعي أو نظامي ومن ثم يحق لموكلتي إقامة الدعوى المائلة بطلب إلزام المدعى عليها سداد قيمة الفواتير المستحقة المشغولة بها ذمتها. - البينات والمستندات صور من الفواتير المستحقة المصدق عليها من المدعى عليها من تاريخ 2023/03/01م حتى تاريخ 2023/05/02م وعددها (58) ثمانية وخمسون فاتورة مختومة بختم الاستلام من الشركة المدعى عليها ويتضمن تاريخ الاستلام. صورة من المحادثات عبر الواتس اب المتضمنة طلب السداد من محاسب الشركة (المدعية) إلى المحاسب / (...) وإلى مدير المشتريات / (...)بالشركة (المدعى عليها) برقم جوال يخص المحاسب واسمه: (...)، ورقم جوال يخص مدير المشتريات: (...) وكانت تتضمن الوعد بالسداد والاعتذار عن التأخر في السداد كشف حساب بنكي لآخر عملية تحويل بتاريخ 2023/3/14م من حساب المدعى عليها إلى حساب موكلتي يثبت أخر سداد للفواتير المستحقة للفترة من ۲۰۲۳/۲/۱م حتى تاريخ ۲۰۲۳/۲/۲۸م بقيمة (385,767,50) ثلاثمائة وخمسة وثمانون ألفاً وسبعمائة وسبعة وستون ريالاً وخمسون هللة. صورة لفواتير سابقة تم سدادها تثبت وجود التعامل السابق وآلية التعامل)؛ انتهى فيها إلى طلب: أولاً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي المدعية مبلغا قدره (1,093,874.89) مليون وثلاثة وتسعون ألفاً وثمانمائة وأربعة وسبعون ريالاً وتسعة وثمانون هللة، وذلك قيمة الفواتير المستحقة من تاريخ 2023/03/01م حتى تاريخ 2023/05/02م وعددها (58) ثمانية وخمسون فاتورة ثانياً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي المدعية مقابل ألعاب محاماة عن هذه القضية نسبة قدرها (10%) عشرة بالمائة من قيمة المبلغ محل المطالبة بمبلغ إجمالي قدره 109,387,490) مائة وتسعة آلاف وثلاثمائة وسبعة وثمانون ريالاً وتسعة وأربعون هللة، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 30/10/1444هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 09/11/1444هـ: حضر (...) هوية رقم (...) وكيلاً عن المدعية بالوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بالتبليغ رقم (...)، والتبليغ رقم (...)، واستناداً للمادة (30 / 1) من نظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تعد هذه الخصومة حضورية، وفي حال الحكم فيها فإن الحكم في مواجهة المدعى عليها حضوري، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى ما هو مرفق، وبسؤال وكيل المدعية البينة على دعواه أحال إلى المرفقات في ملف القضية، وهي عبارة عن فواتير بالمبالغ المستحقة للمدعية، وفيها أختام منسوبة للمدعى عليها، وبالاطلاع على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، فقد قررت الدائرة تأجيل نظر هذه الدعوى للنظر في بيّنات المدعية، وختمت الجلسة، وفي جلسة 10/11/1444وفيها: حضر (...) هوية رقم (...) وكيلاً عن المدعية بالوكالة رقم (...)، وحضر لحضوره (...) هوية رقم (...) ممثلاً عن المدعى عليها، وفي هذه الجلسة وبعرض دعوى وكيل المدعية على ممثل المدعى عليها، قدّم ممثل المدعى عليها عبر المحادثة الكتابية جواباً نصّه: قبل الإجابة على دعوى المدعية أود أحاطت فضيلتكم بأنني لم أتغيب عن الجلسة السابقة عن قصد بل حاولت الدخول عبر برنامج ناجز عن بعد وتعذر ذلك فنيا ولدي ما يثبت ذلك عند الحاجة، وعليه أتقدم بجواب موكلتي عن دعوى المدعية كما يلي: لا يوجد عقد محرر بين موكلتي وبين المدعية يمكن الاحتكام إليه عند الخلاف، ولا توجد فاتورة إلا بموجب أمر شراء يصدر من صاحب الصلاحية وجميع تعاملات موكلتي مع المدعية بموجب فواتير صحيحة ومكتملة وموقعة ومن صاحب صلاحية قد انتهت في حينه وإذا كان للمدعية حق في تلك الفواتير فعليها التقدم بمطالبة مبنية على كشف حساب صحيح، أما ما تدعيه المدعية من وجود جدولة متفق عليها للسداد فلا صحة له. تعمدت المدعية تزوير مجموعة من الفواتير التي لا تحمل توقيعا معتمدا ولا اسم من استملها من قبل موكلتي ممن له حق الاستلام بالإضافة إلى مجموعة أخرى من فواتير موقعة من غير ذي صفة لا يحمل أي تفويض بذلك، مع علم المدعية بالطريقة الصحيحة التي يتم فيها توريد البضاعة وتسليمها بالطرق المتعارف عليها لموكلتي وهي توقيع صاحب الصلاحية إلى جانب ختم موكلتي الرسمي وتحديد وقت الاستلام من الشخص المفوض عند موكلتي وهو السيد: (...) وعلى فاتورة ناشئة من إجراء سليم. مع التمسك بنفي دعوى المدعية إلا أن ما ذكرته من أن موكلتي استلمت إخطارا بالسداد غير صحيح ولا عبرة في تحريرها لما تسميه (بالإخطار) دون علم موكلتي ومجرد إرفاقه من جهتها ضمن مستندات دعواها لا اعتبار له. ما أرفقته المدعية من محادثات عبر برنامج (الواتس) إنما كانت تجري بينها وبين بعض موظفي موكلتي الذين لا صلاحية لهم بذلك ولا علم لهم بالإدارة المالية ولم يطلعوا على ما تعلمه موكلتي من تزوير المدعية لفواتير لا أساس لها، ومن الطبيعي أن تتحرى موكلتي الدقة في ذلك قبل سداد أية حقوق مزعومة دون سند مشروع. كان من الأولى أن تدعم المدعية دعواها بمستندات معتبرة، دون اللجوء إلى الكلام المرسل دون بينة، والتي من أقلها أن تتقدم بكشف حساب وفق المعايير المحاسبية المعتبرة توضح فيها جميع التعاملات التي تدعي أنها تمت بينها وبين موكلتي، فليس من حقها أن تصنع دليلا لنفسها، حيث ثبت لموكلتي إقدام المدعية بتزوير فواتير وتحرير اسعارا غير مطابقة للواقع، وتعتزم موكلتي تحريك دعوى جزائية ضد المدعية بتهمة التزوير بهدف الاستيلاء على أموال الغير. وتأسيسا على ما سبق تطلب موكلتي من الدائرة الموقرة رد دعوى المدعية مع احتفاظ موكلتي بحق الرجوع إلى المدعية بكل ما يترتب على هذه الدعوى الكيدية من أضرار وتكاليف وتقبلوا تحياتنا ، انتهى جواب ممثل المدعى عليها، وفي سبيل تحقق الدائرة مما هو لازم لتحرير الجواب، فقد سألت الدائرة ممثل المدعى عليها هل يطعن بالتزوير في الفواتير المقدمة من المدعية والمرفقة في ملف هذه الدعوى وعددها (58) فاتورة، فأجاب بأنه يطعن بتزوير بعضها، وبختم بعضها الآخر من غير مفوّض، وبصحة شيء منها، وسداد شيء، هكذا قرّر، فأفهمت الدائرة الأطراف الحاضرين بموقف كل منهم في هذه الدعوى، واستناداً إلى المادة (44 / 1) من نظام الإثبات، فقد طلبت الدائرة من ممثل المدعى عليها تحديد مواضع التزوير، وشواهده، وذلك عن الفواتير المرفقة من المدعية في ملف هذه الدعوى، وتقديم مذكرة بذلك عبر النظام، فاستعدّ ممثل المدعى عليها بذلك، وجرى إفهامه مضمون المادة (55) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، ففهم، وبناء عليه فقد قررت الدائرة تأجيل الجلسة لحين تقديم ممثل المدعى عليها ما طلب منه، وفي جلسة 24/11/1444وفيها: حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها،وتفيد الدائرة بعدم ورود مذكرة من ممثل المدعى عليها عبر النظام وذكر وكيل المدعى عليها بأنه كان يظن بأن المذكرة تقدم بالجلسة فأفهمته الدائرة بتقديم مذكرته عبر النظام خلال يومين وهي المهلة الأخيرة وعلى المدعية الرد خلال الأسبوع التالي، وفي 04/12/1444 قدم وكيل المدعى عليها مذكرة نصها: إن ما ذكره وكيل المدعى عليها من التزوير غير صحيح؛ يؤكد ذلك أن وكيل المدعى عليها تناقض في جوابه، ذلك أنه أنكر ابتداء جميع البينات وأنكر صحة جميع الفواتير المقدمة من موكلتي، ثم لما استوضحت منه الدائرة عدل عن هذا الانكار وقام بالتفريق بين الفواتير تفريقاً لا صحة له، وحيث سبق أن أنكر جميع الفواتير ثم عدل عن ذلك بالتقسيم والتفريق بين متماثلات دليل على عدم صحة دفعه ويؤكد عدم صحة دفعه عدد من الأمور: 1- أن وكيل المدعى عليها يعتبر ناكل عن الجواب حيث تم تنبيهه في الجلسة المنعقدة بتاريخ 24/11/1444ه بأن عليه تقديم الجواب عن الدعوى وحصر الفواتير التي يزعم تزويرها خلال مهلة يومي عمل وهي المهلة الأخيرة ولم تلتزم المدعى عليها بتقديم المذكرة خلال المدة النظامية إلى يومنا هذا، مما يؤكد ما سبق أن ذكرناه في الجلسات السابقة من محاولة المدعى عليها تعطيل البت في الدعوى وإطالة أمد التقاضي لوجود تعثرات مالية لدى المدعى عليها لوجود مطالبات كثيرة من عدة شركات وتماطل في السداد مع الجميع. 2- الدفع بالتزوير يجب أن يكون على دليل وبينة واضحة لا لبس فيها أما ما يدعيه وكيل المدعية من التزوير فلا صحة له ويؤكد ذلك عدم تقديمه لما يثبت التزوير إلى يومنا هذا. 3- دفع وكيل المدعى عليها بالتزوير في بعض الفواتير ولم يدفع بالتزوير بالكل مما يعد إقراراً منه على صحة الفواتير ومماطلة من المدعى عليها في سداد المبالغ المستحقة عليها دون وجه حق أو مسوغ شرعي أو نظامي. 4- أن العبرة بالختم ولا صحة لدفعه بعدم التوقيع لوجود فواتير مسددة منهم وهي غير موقعة فصار عرفاً بين الطرفين يُقدم على أي اعتبار آخر استناداً للمادة (90) من نظام الاثبات، وموكلتي تتعامل مع المدعى عليها منذ عام 2017 ولم يسبق أن اتهمت موكلتي بأي تزوير كما لم تدفع بتزوير أي من الفواتير طيلة فترة مطالبتها بالسداد بل كانت تعد بالسداد كما هو واضح من المراسلات مع موظفي المدعى عليها ولم تدفع بالتزوير إلا بعد إقامة هذه الدعوى، ولو كانت صادقة في اتهامها لماذا لم تسدد الفواتير الصحيحة فهي لم تقدح بالتزوير إلا في الفواتير المختومة وبدون توقيع وهي قليلة جداً وأقرت بصحة باقي الفواتير ومع ذلك لم تسدد أي فاتورة في الشهرين محل المطالبة لا الصحيحة ولا المزورة كما تزعم وهذا يؤكد بطلان الدفع بالتزوير. 5- أنه لا علاقة لموكلتي بالموظف المختص لدى المدعى عليها، لأن التابع تابع وحيث أقر بأن الموقع موظف لديه فإن في تسليمه الأختام تفويض له ثم كيف يتم التفريط في تسليم ختم الشركة لأي كان وإن كان لا يحمل أي تفويض بالختم. 6- أنه لا صحة لماذكره وكيل المدعى عليها في جوابه أن المخول بالاستلام هو الموظف (...)، فهناك عدد من الأشخاص يستلمون وسبق أن سدد فواتير ليس المستلم فيها (...). 7- أنكر وكيل المدعى عليه أن طريقة السداد تكون بصفة شهرية وزعم عدم وجود جدولة منتظمة للسداد ويثبت ذلك التزامهم بسداد الدفعات السابقة في مواعيدها كما هو واضح ومثبت في الحوالات البنكية لفواتير كل شهر للفترة السابقة، وبهذا يسقط حق المدعى عليها في الدفع بالتزوير استنادًا للمادة (29) من نظام الإثبات ولائحته التنفيذية، حيث ناقش وكيل المدعى عليها موضوع الفواتير من حيث آلية الاستلام واسم المستلم وتوقيعه وغيرها، ولو كان دفعه بالتزوير صحيحاً لما دفع بالتزوير في بعضها دون البعض ونقص التوقيع لا يعني التزوير فطرق التزوير محددة وفق نظام التزوير وليس منها ما ذكره وكيل المدعى عليها، ثم عقب بمذكرة أخرى في 23/12/1444ه تضمنت: أولاً: نؤكد أن وكيل المدعى عليها يعتبر ناكل عن الجواب حيث تم تنبيهه في الجلسة المنعقدة بتاريخ 24/11/1444ه بأن عليه تقديم الجواب عن الدعوى وحصر الفواتير التي يزعم تزويرها خلال مهلة يومي عمل وهي المهلة الأخيرة ولم تلتزم المدعى عليها بتقديم المذكرة خلال المدة النظامية وقدم مذكرته بتاريخ 18/12/1444هـ، مما يؤكد ما سبق أن ذكرناه في الجلسات السابقة من محاولة المدعى عليها تعطيل البت في الدعوى وإطالة أمد التقاضي لوجود تعثرات مالية لدى المدعى عليها ولوجود مطالبات كثيرة من عدة شركات وتماطل في السداد مع الجميع. ثانياً: أن جواب المدعى عليها تضمن الإقرار بصحة الفواتير وعدم تزويرها، فجميع ما ورد في جوابهم ليس من صور التزوير الواردة في المادة الثانية من النظام الجزائي لجرائم التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 18/2/1435هـ، وإنما حقيقة جوابهم ادعاءات مرسلة انحصرت في: 1/ أن التواقيع التي تحملها تلك الفواتير غير معتمدة. 2/أن الفواتير موقعة من موظفين ليس لهم حق الاستلام. وهذا ليس من صور التزوير، فلم ينفوا صحة الختم ولا أن الموقعين موظفين لديهم. ثالثاً: لا صحة لما دفعت به المدعى عليها في الفقرة أولاً من جوابها المتضمن الدفع بكون الفواتير مزورة؛ لأن لدى موكلتي عدداً من الفواتير اعتبرتها المدعى عليها صحيحة، وهي لا تحمل توقيعاً منها، وقامت المدعى عليها بسدادها؛ الأمر الذي يؤكد عدم صحة تمسكها بوجوب توفر توقيع على الفاتورة إلى جانب الختم، بل العبرة بختم المدعى عليها على الفاتورة، وهي بختمها على الفاتورة تُصادق بذلك على صحة الفاتورة، يضاف لذلك أن العرف الخاص بين الطرفين اعتبر الفواتير التي لا تحمل توقيعاً؛ حيث سبق أن سددت المدعى عليها عدداً من الفواتير في تعاملات سابقة وهي لا تحمل توقيعاً من أحد من الموظفين مكتفين بالختم؛ واستنادا للمادة 90 من نظام الإثبات فإن هذا العرف الخاص ملزم للمدعى عليها في تعاملها مع موكلتي. رابعاً: ما دفعت به المدعى عليها في الفقرة ثانياً من جوابها من صدور الفواتير من غير مختص، فإنه إقرار منها بصحة الختم والتوقيع وكونه صادر من أحد موظفيها، وعليه فإن تسليم المدعية الأختام لأي من موظفيها يُعد تفويضاً له، والتابع مسؤول عن متبوعة، كما أن التابع تابع كما هو متقرر فقهاً وعليه فنتمسك بصحة هذه الفواتير. خامساً: وبمناقشة وكيل المدعية في الفواتير وآلية الاستلام والتسليم وفي صحة الختم والتوقيع فإن حقه بالدفع بالتزوير يسقط حسب ما نص عليه نظام الإثبات ولائحته التنفيذية في المادة (29) ولو كان دفعه بالتزوير صحيحاً لكان دفعه بالكل ولم يدفع في بعض الفواتير دون بعضها، وطرق التزوير محددة وفق نظام التزوير ولا تنطبق على فواتير موكلتي أي منها. سادساً: ما يدعيه وكل المدعية من عدم صحة كشوفات الحسابات المرسلة من قبل موكلتي فنبين لفضيلتكم أن كشوفات الحساب مبنية على الفواتير المستحقة والتي سبق بيانها وإيضاحها ولا صحة بدفعه في ذلك، وفي جلسة 23/12/1444: حضر (...) هوية رقم (...) وكيلاً عن المدعية بالوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغ ممثلها بالتبليغ رقم (...)، وتشير الدائرة إلى مذكرات الأطراف المقدمة عبر النظام، وبالاطلاع عليها ودراسة ما قدمه كل طرف، فقد رأت الدائرة حاجة القضية إلى خبير محاسبي للنظر في الفواتير المقدمة من المدعية، وما قابلها من سدادات من المدعى عليها، وفحص المستندات الأخرى والحوالات السابقة، للخلوص إلى نتيجة بما يستحقه كل طرف تجاه الآخر، وبعرض ذلك على وكيل المدعية الحاضر وعرض تحميل موكلته كامل أتعاب الخبير ابتداء أبدى استعداد موكلته بذلك، وعليه فقد قررت الدائرة ندب خبير محاسبي للنظر في الفواتير المقدمة من المدعية، وما قابلها من سدادات من المدعى عليها، وفحص المستندات الأخرى والحوالات السابقة، للخلوص إلى نتيجة بما يستحقه كل طرف تجاه الآخر، وتتحمل المدعية أتعاب الخبير كاملة ابتداء على أن يتحملها الخاسر في الدعوى وفق أحكام المادة (122) من نظام الإثبات، وإلى حين ورود تقرير الخبير، أجلت الجلسة، و تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة في 19/01/1444ه تضمنت: أتقدم لكم بمذكرة إلحاقية للقضية المقيدة برقم (4471046958) وتاريخ 30/10/1444هـ المتعلقة بالدعوى التجارية المرفوعة من موكلتي / شركة (...) التجارية، سجل تجاري (...) ضد المدعى عليها شركة أسواق (...)، سجل تجاري (...)، المتضمنة ما يلي: أولاً: إلحاقاً لما سبق بيانه وإيضاحه في دعوى موكلتي وما تم مناقشته في الجلسات السابقة حيث أنكر وكيل المدعى عليها صحة جميع الفواتير المقدمة من موكلتي ودفع بتزويرها. ثانياً: مما يؤكد صحة دعوى موكلتي وان دفوع وكيل المدعى عليها كانت بهدف المماطلة وكسب الوقت، أنها قامت بتاريخ 6/8/2032م الموافق 19/1/1445ه بسداد جزء كبير من قيمة الفواتير محل المطالبة مما يثبت يقين المدعى عليها ببطلان الدفوع المقدمة من وكيلها في الجلسات الماضية حيث دفع بدفوع متناقضة. ثالثاً: قامت المدعى عليها بتحويل مبلغ قدره (868.499.00) ثمانمائة وثمانية وستون ألفاً وأربعمائة وتسعة وتسعون ريال بتاريخ 6/8/2023م الموافق 19/1/1445ه والمتبقي من قيمة المطالبة مبلغ قدره (225.375.89) مائتان وخمسة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وسبعون ريالاً وتسعة وثمانون هللة. وبناء على ما تقدم أطلب من فضيلتكم الحكم بمايلي: أولاً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي المدعية مبلغاً قدره (225.375.89) مائتان وخمسة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وسبعون ريالاً وتسعة وثمانون هللة، وذلك قيمة المتبقي من الفواتير المستحقة من تاريخ 01/03/2023م حتى تاريخ 02/05/2023م وعددها (58) ثمانية وخمسون فاتورة. ثانياً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي المدعية مقابل أتعاب محاماة عن هذه القضية نسبة قدرها (10%) عشرة بالمائة من قيمة المبلغ الأصل محل المطالبة بمبلغ إجمالي قدره (109,387.49) مائة وتسعة آلاف وثلاثمائة وسبعة وثمانون ريالاً وتسعة وأربعون هللة. ثالثاً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي المدعية مبلغاً قدره (17.135.00) سبعة عشر ألف ومائة وخمسة وثلاثون ريال، وذلك قيمة أتعاب الخبير المنتدب، وفي جلسة 27/01/1445: حضر (...) هوية رقم (...) وكيلاً عن المدعية بالوكالة رقم (...)، وحضر لحضوره (...) هوية رقم (...) ممثلاً عن المدعى عليها، وفي هذه الجلسة سألت الدائرة الأطراف الحاضرين عن حالة إجراء الخبرة، فأجاب ممثل المدعى عليها بأن الخبير لم يتواصل معه، وأنه لم يطلب منه تقديم شيء، فجرى من الدائرة توجيه ممثل المدعى عليها بالتواصل مع الخبير وتقديم ما يطلب منه للخبير، كما أشار وكيل المدعية إلى مذكرته المقدمة بتاريخ 19 / 1 / 1445هـ، وإلى حين ورود تقرير الخبير، أجلت الجلسة، وفي جلسة 19/02/1445: حضر (...) هوية رقم (...) وكيلاً عن المدعية بالوكالة رقم (...)، وحضر لحضوره (...) هوية رقم (...) ممثلاً عن المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى عدم ورود تقرير الخبرة في هذه الدعوى حتى تاريخ هذه الجلسة، وبسؤال الأطراف الحاضرين عن حالة إجراء الخبرة أجابوا بأن الخبير على تواصل معهم، وأنه في طور إعداد التقرير، وعليه فقد قررت الدائرة تأجيل الجلسة، وفي جلسة 10/03/1445: حضر (...) هوية رقم (...) وكيلاً عن المدعية بالوكالة رقم (...)، وحضر لحضوره (...) هوية رقم (...) ممثلاً عن المدعى عليها، وفي هذه الجلسة أفاد وكيل المدعية بصدور تقرير الخبرة النهائي في هذه الدعوى، وتشير الدائرة إلى عدم ظهور تقرير الخبير في الخانة المخصصة حتى وقت انعقاد الجلسة، وعليه فقد قررت الدائرة تأجيل الجلسة للحصور على التقرير والاطلاع عليه، وختمت الجلسة، وفي جلسة 17/03/1445: حضر (...) هوية رقم (...) وكيلاً عن المدعية بالوكالة رقم (...)، وحضر لحضوره (...) هوية رقم (...) ممثلاً عن المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى وجود خلل في منصة خبرة تعذّر معه إرفاق تقرير الخبرة النهائي في هذه الدعوى، كما تشير الدائرة أنه وبعد التواصل مع الخبير المكلف بإجراء المحاسبة بين طرفي الدعوى قام الخبير بإرسال تقرير الخبرة الفنية النهائي عبر بريد الدائرة، وبالاطلاع على التقرير ودراسته، وبسؤال وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب بأنه يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بما انتهى إليه تقرير الخبير، وتحميل المدعى عليها أجرة الخبير، وبسؤال ممثل المدعى عليها هل لديه ما يرغب إضافته فأضاف مذكرة عبر المحادثة الكتابية نصّها: أتقدم لدى فضيلتكم برفض التقرير الصادر من مكتب (...) مراجعون محاسبون قانونيون لعدم الالتزام بمبدأ الحيادية والاستقلالية والموضوعية ومخالفته ما نصت عليه أنظمة المحاسبة الدولية والمعتمدة في المملكة العربية السعودية من هيئة المحاسبين السعوديين, بتمام الحياد والدقة المتناهية في ابداء الرأي فيما يلي: أ) لم يتطرق المحاسب القانوني للفواتير المزورة التي لم يتم استلامها من قبل موكلتي والتي لا تحمل اسم وتوقيع المفوض بالاستلام، والمدعي عاجز عن إثبات من الذي قام بالاستلام. ب-مخالفة المدعي للمادة السابعة (التزامات الطرف الأول) في العقد المبرم مع موكلتي والذي نص بشكل صريح في البند الثاني من تلك الفقرة على ما يلي: (توصيل المنتجات إلى الموقع الذي يحدده له الطرف الثاني والحصول على توقيع الشخص المفوض بالاستلام في الموقع وقت تسليم المنتجات لتأكيد استلامها بناء على ذلك يلتزم الطرف الثاني بسداد قيمة الفاتورة في موعد استحقاقها). ج) في المادة السادسة (التسهيلات): لم يلتزم المدعي بالحد الائتماني المنصوص عليه في المادة السادسة من العقد الموقع بينه وبين موكلتي مما يعني عدم اكتراثه بالالتزام بآلية الاستلام والتسليم وادعائه بما لا يمكن إثباته. ، ثم سألت الدائرة الأطراف الحاضرين هل لدى أحدهم ما يرغب إضافته، فقرر وكيل المدعية الاكتفاء بما قدّم، وقرر ممثل المدعى عليها بأن لديه مستندات وأنه بحاجة إلى ندب خبير آخر للنظر فيما لديه، هكذا قال، ثم أضاف وكيل المدعية بأن موكلته تحتفظ بحقها في المطالبة بأتعاب المحاماة في دعوى مستقلة، وبناء على ما تقدم، ولصلاحية القضية للفصل، واستناداً للمادة (58 / 1) من نظام المحاكم التجارية، والمادة (162) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية حجوت القضية للنطق بالحكم.-تشير الدائرة إلى تعذّر اعتماد محضر الجلسة في يوم انعقادها وذلك لتعذّر اعتماد تقرير الخبرة وقبوله، وقد رُفعت تذكرة تقنية بذلك برقم (76534595) في يوم انعقاد الجلسة، وتم معالجة التذكرة واعتماد المحضر في يوم الخميس 20 / 3 / 1445هـ، وحتى لا يخفى جرى إثباته-. الأسباب: بما أن النزاع بين الطرفين متعلق بعمليات توريد، وبما أن كلا الطرفين تاجر، فإن هذه الدعوى داخلة في اختصاص المحكمة وفقاً للمادة (16 / 1) من نظام المحاكم التجارية، وفي موضوع الدعوى، فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (1.093.874.89ريال)، يمثل مستحقات للمدعية مقابل توريدها لحوماً للمدعى عليها، وبما أن بينة المدعية على هذه الدعوى عدد (58) فاتورة، فيها أختام منسوبة للمدعى عليها، وحيث أجمل ممثل المدعى عليها جوابه عن الدعوى بطلب رفض الدعوى، وادعى تزوير المدعية للفواتير المقدمة، وحيث طلبت الدائرة من ممثل المدعى عليها تحرير جوابه وتحرير طعنه بالتزوير فأجاب بأنه يطعن بالتزوير على بعض الفواتير المقدمة، ويطعن ببعض الفواتير بأنها مختومة من غير ذي صلاحية، ويجيب على بعضها بأنها صحيحة، وحيث أجرت الدائرة اللازم فيما يتعلق بطعن ممثل المدعى عليها بالتزوير، وطلبت من ممثل المدعى عليها تقديم طعنه بالتزوير في مذكرة وفقاً للمادة (44 / 1) من نظام الإثبات، ونصّها: يكون الادعاء بالتزوير في أي حالة تكون عليها الدعوى، ويحدد المدعي بالتزوير كل مواضع التزوير المدعى به، وشواهده، وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها، ويكون ذلك بمذكرة يقدمها للمحكمة أو بإثباته في محضر الجلسة. ، على أن يستوفي المتطلبات الواردة في المادة (55) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، وذلك بعد أن أفهمت الدائرة ممثل المدعى عليها بمضمون المادة (55) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، ونصّها: المادة الخامسة والخمسون 1- يكون الادعاء بالتزوير بمذكرة أو شفاهاً، ويثبت في المحضر، ويجب أن يتضمن الآتي: أ- بيانات المحرر المدعى تزويره. ب- مواضع التزوير المدعى بها، وشواهده. ج- أثره على الدعوى. د- إجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها. 2- إذا لم يستوف الادعاء بالتزوير متطلبات تقديمه المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، فتقرر المحكمة -من تلقاء نفسها- عدم قبول الادعاء بالتزوير، ويدون في المحضر. 3- إذا استوفى الادعاء بالتزوير متطلبات تقديمه المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، فتأمر المحكمة بالتحقيق فيه بقرار تثبته في المحضر، إذا تحققت الشروط الواردة في الفقرة (2) من المادة (الرابعة والأربعين) من النظام. ، وذلك في الجلسة المنعقدة بتاريخ 10 / 11 / 1444هـ، وحيث قدّم ممثل المدعى عليها مذكرته برقم (4411526032) وتاريخ (18 / 12 / 1444هـ) ولم يضمنها المتطلبات سالفة الذكر، حيث ذكر في مذكرته النصّ الآتي: أولا: الفواتير المزورة التي لا تحمل توقيعا معتمدا ولا اسم من استملها من قبل موكلتي ممن له حق الاستلام. ، وذكر بعد ذلك عدد (10) فواتير، ولم يجب عن الختم المضمن في تلك الفواتير، كما اعترض على عدد من الفواتير بالنصّ الآتي: ثانياً: الفواتير المستلمة من غير ذي صفة مع علم المدعية بالطريقة الصحيحة للتسليم والمتعارف عليها لدى موكلتي وهي توقيع صاحب الصلاحية إلى جانب ختم موكلتي الرسمي وتحديد وقت الاستلام من الشخص المفوض عند موكلتي وهو السيد: (...) وعلى فاتورة ناشئة من إجراء سليم. ، وذكر بعده عدد (6) فواتير، وانتهى في مذكرته إلى طلب رفض الدعوى، ولم يجب عن الفواتير المتبقية وعددها (42) فاتورة، كما أن المذكرة لم تستوف الشكل النظامي المطلوب، ما يحتم على الدائرة تطبيق حكم الفقرة (2) من المادة (55) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات سالفة البيان، وتقرر الدائرة عدم قبول الادعاء بالتزوير، كما أن عدم جواب ممثل المدعى عليها عن الفواتير المتبقية يظهر معه عدم جدية الدفع بالتزوير، وحيث ندبت الدائرة خبيراً محاسبياً للنظر في الفواتير المقدمة من المدعية، وما قابلها من سدادات من المدعى عليها، وفحص المستندات الأخرى والحوالات السابقة، للخلوص إلى نتيجة بما يستحقه كل طرف تجاه الآخر، وحيث أصدر الخبير المحاسبي تقريره المتضمن استحقاق المدعية مبلغاً قدره (1.091.984.84ريال)، وحيث قدّم وكيل المدعية مذكرته برقم (4510102632)، وتاريخ (19 / 1 / 1445هـ) وذكر فيها قيام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (868.499ريال)، بتاريخ (19 / 1 / 1445هـ)، وحيث قدم وكيل المدعية للخبير المستندات التي تخص هذه الواقعة، وحيث أجرى الخبير اللازم حيال ذلك، وانتهى إلى استحقاق المدعية مبلغاً قدره (223.485.84ريال)، وحيث قرّر وكيل المدعية قناعته بما انتهى إليه الخبير، وطلب الحكم به، واحتفظ بحق موكلته في المطالبة بأتعاب المحاماة بدعوى مستقلة، وحيث اعترض ممثل المدعى عليها على تقرير الخبير بمثل ما اعترض به أمام الدائرة من الدفع بتزوير بعض الفواتير وختم بعضها من غير ذي صفة، وقد أجاب الخبير عن ذلك بأن المدعى عليها لم تقدم ما يفيد وجود شخص مفوّض بالاستلام، أو وجود شخص له صلاحية التوقيع، وفي الدفع بالتزوير فليس من اختصاص الخبير النظر في ذلك، وقد تصدت الدائرة -حسب اختصاصها- لذلك الدفع، وأجرت فيه اللازم كما سلف، وعليه وحسب الوقائع الكاملة لهذه الدعوى، فإن الدائرة تنتهي إلى صحة دعوى المدعية، وإلزام المدعى عليها بالمتبقي من المبلغ حسب تقرير الخبرة المحاسبية، ولم ترَ الدائرة في تقرير الخبير ومطاعن المدعى عليها عليه ما يوجب ردّ التقرير أو بعضه، وباعتبار أن دعوى المدعية صحيحة، فإن المدعى عليها تعد خاسرة لهذه الدعوى، ووفقاً للمادة (122) من نظام الإثبات ونصّها: يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى. ، ولأن الثابت في ملف القضية الإلكتروني أن أتعاب الخبير بلغت (17.135ريال)، كما أن الثابت أن المدعية هي من قامت بسدادها، لذا فإن الدائرة تلزم المدعى عليها بسداد هذا المبلغ للمدعية في حكمها، ولكل ما سبق فقد انتهت الدائرة إلى منطوق حكمها المبيّن أدناه، وبه تقضي:- نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية/ شركة (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره: مئتان وثلاثة وعشرون ألف وأربعمائة وخمسة وثمانون ريالاً وأربعة وثمانون هللة (223.485.84). ثانياً: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية/ شركة (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره: سبعة عشر ألف ومائة وخمسة وثلاثون ريال (17.135)، وذلك لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث