حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530435500

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٩ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470490350/1444
رقم الحكم:4530435500
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470490350 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530435500 التاريخ: ١٩ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4470490350 لعام 1444 هـ المدعي: خالد إبراهيم عبدالعزيز الربيعان شركة دوام الدولية للتجارة المدعى عليه : سلمان فهد حمد المالك الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعين منصور بن محمد بن ناصر الجوير، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم: (423967285)، ورقم (432017600)، وترخيص المحاماة رقم: (39802)، تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى جاء فيها: نتقدم بلائحة دعوانا ضد رئيس مجلس شركة اتحادات أبيان المحدودة، السيد/ سلمان فهد حمد المالك، هوية رقم (...) وذلك لمخالفته لأحكام نظام الشركات والحوكمة، وتسببه بشكل مباشر في الخسائر الكبيرة للشركة، وذلك بسبب سوء الإدارة والتصرف الفردي دون الرجوع للشركاء أو أعضاء مجلس المديرين وعدم الدعوة لعقد الاجتماعات أو تحرير المحاضر وأخذ موافقتهم، وذلك بالتفصيل التالي: 1- عدم إقامة الجمعيات العمومية بالشكل النظامي منذ تأسيس الشركة وفقًا لأحكام المادة (165) من نظام الشركات والمادة (12) من عقد التأسيس للشركة. 2- مخالفة رئيس المجلس لما ورد في المادة (181) من نظام الشركات؛ وذلك بعدم الدعوة للجمعية العامة للشركاء عند علمه ببلوغ خسائر الشركة نصف رأس مالها للنظر في استمرار الشركة مع عدم اتخاذه أي من الإجراءات اللازمة لمعالجة تلك الخسائر. 3- تحميل الشركة مبالغ مالية بأكثر من عشرين مليون ريال تتمثل في قرض من أحد المصارف وذلك دون أخذ موافقة الشركاء ودون عقد اجتماع لمجلس المديرين في الشركة وإخطارهم بذلك مخالفًا بها أحكام المادة (167) من نظام الشركات. 4- مخالفة رئيس المجلس لما ورد في المادة (27) من نظام الشركات من تعارض المصالح والمنافسة واستغلال الأصول؛ من مما تسبب بشكل مباشر في خسائر الشركة. ولما يعد ذلك مسؤولية تقصيرية وإهمال من رئيس مجلس المديرين في أداء عمله ونتج عنه أضرار للشركة مما يستوجب محاسبته بصفته الشخصية على الخسائر التي لحقت بالشركة، بالإضافة إلى حق موكلتي كشريك في الرقابة على حسابات الشركة وفقًا للأحكام المنصوص عليها في المادة (21) من نظام الشركات. الطلبات: 1- تحميل رئيس المجلس الخسائر التي تسبب بها نتيجة لقراراته الفردية لمخالفته للمادة الثامنة والعشرين من نظام الشركات. 2- تعويض موكلتي عن الضرر الذي نشأ بسبب مخالفة رئيس المجلس لأحكام النظام وعقد تأسيس الشركة وما صدر منه من إهمال وتقصير متعمد في أداء عمله تسبب في الإضرار بالشركة والشركاء. 3- إلزام المدعى عليها بسداد رسوم التقاضي وأتعاب المحاماة. وقد أرفق طي لائحته ما يلي: 1- الخطاب المؤرخ في 15/ 11/ 2021م الصادر من الشركاء وأعضاء الجمعية العمومية: شركة دوام الدولية، أ. خالد إبراهيم الربيعان، أ. عادل محمد الحسينان، والموجه إلى رئيس مجلس إدارة شركة اتحادات أبيان المحدودة، بشأن طلب الاطلاع على مستندات الشركة وعقد جمعية عمومية. 2- الخطاب رقم (23/ 05/ 22) وتاريخ 14/ 10/ 1443هـ الموافق 15/ 05/ 2022م، الصادر بالوكالة عن نواف التمياط وشركة دوام الدولية والأستاذ خالد الربيعان والأستاذ عاد الحسينان، والموجه لشركة اتحادات أبيان المحدودة، بشأن الرد على الخطاب المؤرخ في 08/ 10/ 1443هـ (09/ 05/ 2022م) بعنوان اجتماع طارئ لجمعية الشركاء. 3- السجل التجاري لشركة اتحادات أبيان المحدودة، رقم السجل الرئيسي (...) وتاريخ 12/ 05/ 1439هـ، والمتضمن أن سلمان فهد المالك هو رئيس مجلس الإدارة. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة 09/ 06/ 1444هـ موعدًا لنظرها وفيها حضر منصور محمد ناصر الجوير، هوية وطنية رقم (...) وكيلًا عن المدعية شركة دوام الدولية بموجب الوكالة رقم (423967258)، ووكيلًا عن المدعي خالد الربيعان بموجب الوكالة رقم (432017600)، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه متعب سعود عبيد العجمي، هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (391403856)، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (4) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلًا وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى وديًا فطلبا مهلة لذلك، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن طلب موكله في هذه الدعوى؟ فأجاب قائلًا: بالوكالة عن المدعين بموجب الوكالة رقم (432017600)، ورقم (423967285) نتقدم لمعاليكم بلائحة دعوانا ضد رئيس مجلس شركة اتحادات أبيان المحدودة، السيد/ سلمان فهد حمد المالك هوية رقم (...) وذلك لمخالفته لأحكام نظام الشركات والحوكمة، وتسببه بشكل مباشر في الخسائر الكبيرة للشركة، وذلك بسبب سوء الإدارة والتصرف الفردي دون الرجوع للشركاء أو أعضاء مجلس المديرين، وعدم الدعوة لعقد الاجتماعات أو تحرير المحاضر وأخذ موافقتهم وذلك بالتفصيل الآتي: 1- عدم إقامة الجمعيات العمومية بالشكل النظامي منذ تأسيس الشركة وفقًا لأحكام المادة (165) من نظام الشركات والمادة (12) من عقد التأسيس للشركة. 2- مخالفة رئيس المجلس لما ورد في المادة (182) من نظام الشركات وذلك بعدم الدعوة للجمعية العامة للشركاء عند علمه ببلوغ خسائر الشركة نصف رأس مالها للنظر في استمرار الشركة مع عدم اتخاذه أي من الإجراءات اللازمة لمعالجة تلك الخسائر.3- تحميل الشركة مبالغ مالية بأكثر من عشرين مليون ريال تتمثل في قرض من أحد المصارف وذلك دون أخذ موافقة الشركاء ودون عقد اجتماع لمجلس المديرين في الشركة وإخطارهم بذلك، مخالفًا بها أحكام المادة (167) من نظام الشركات. 4- مخالفة رئيس المجلس لما ورد المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات من تعارض المصالح والمنافسة واستغلال الأصول مما تسبب بشكل مباشر في خسائر الشركة، ولما يعد ذلك مسؤولية تقصيرية وإهمال من رئيس مجلس المديرين في أداء عمله ونتج عنه أضرار للشركة؛ مما يستوجب محاسبته بصفته الشخصية على الخسائر التي لحقت بالشركة، بالإضافة إلى حق موكلتي كشريك في الرقابة على حسابات الشركة وفقًا للأحكام المنصوص عليها في المادة (21) من نظام الشركات. الطلبات: تتمثل طلبات موكلينا بالآتي: 1- تحميل رئيس المجلس الخسائر التي تسبب بها نتيجةً لقراراته الفردية لمخالفته للمادة الثامنة والعشرين من نظام الشركات. 2- تعويض موكلتي عن الضرر الذي نشأ بسبب مخالفة رئيس المجلس لأحكام النظام وعقد تأسيس الشركة وما صدر منه من إهمال وتقصير متعمد في أداء عمله تسبب في الإضرار بالشركة والشركاء. 3- إلزام المدعى عليها بسداد رسوم التقاضي وأتعاب المحاماة. اهـ، وذكر بأن بينة موكله على ذلك القوائم المالية لعام 2019م و2020م، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه طلب مهلة للرد، فأفهمته الدائرة بأن عليه إرفاق رده خلال خمسة أيام من تاريخه. وفي جلسة 15/ 07/ 1444هـ ذكر وكيل المدعى عليه بأن أرفق مذكرة عن طريق الطلبات بتاريخ 15/06/1444هـ وقد تضمنت ما يلي: من الناحية الشكل: نتمسك بطلب رد الدعوى شكلًا، وذلك لعدم استيفائها لمتطلبات المادة (19) من نظام المحاكم التجارية والتي توجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر (المدعي) (المدعى عليه (كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يومًا على الأقل من إقامة الدعوى، وذلك استنادًا للمادة (69) من اللائحة التنفيذية من ذات النظام، وحيث إن (المدعين) لم يخطرا موكلي بهذه الدعوى، فإن نظر الدعوى دون ذلك مخالف لنص المادة المذكورة ويستوجب ردها شكلًا. من الناحية الموضوع: زعم المدعيان أن موكلي قد ارتكب العديد من المخالفات بصفته رئيس مجلس المديرين تتمثل فيما يلي: 1- التسبب في خسائر للشركة بسبب سوء الإدارة والتصرف الفردي دون الرجوع للشركاء ومجلس الإدارة. 2- عدم الدعوة لحضور الاجتماعات أو تحرير المحاضر. 3-عدم تزويد الشركاء بالميزانيات وعدم دعوة الشركاء عند بلوغ الخسائر نصف رأس مال الشركة للنظر في استمرارها. 4- تحميل الشركة خسائر مالية تعدت العشرين مليون ريال فيما يخص الحصول على قرض دون موافقة الشركاء. 5- تعارض المصالح والمنافسة واستغلال الأصول إلى آخر ما ورد من زعم وادعاء. ونرد على ما ورد في النقاط بالآتي: 1- حرصت الشركة ورئيس مجلس المديرين فيها (ساعة إشرافه على إدارة الشركة) حيث إن موكلي وبموجب قرار الشركاء الصادر في 25/ 10/ 1443ه قد قبل طلب تنحيه عن رئاسة المجلس، تمام الحرص على الالتزام بنظام والالتزام بعقد تأسيس الشركة. 2- زعمهم بأن الشركة لم تعقد اجتماعات: فإن موكلي التزم بالمادة (167) من نظام الشركات وبالمادة (13) من عقد التأسيس قد أرسل دعوة إلى الشركاء في الشركة مؤرخة في 28/ 12/ 2021م لحضور اجتماع جمعية الشركاء بتاريخ 02/ 01/ 2022م، ولعدم اكتمال النصاب فإن اجتماع الجمعية لم يُعقد. كما قامت الشركة بإرسال دعوة إلى الشركاء في الشركة مؤرخة في 09/ 05/ 2022م لحضور اجتماع جمعية الشركاء بتاريخ 15/ 05/ 2022م، ولامتناع عدد من الشركاء عن الحضور دون إبداء أية أسباب معقولة؛ فإنّ نصاب الاجتماع لم يكتمل والشركاء الممتنعين عن الحضور وهم: (المدعية) شركة دوام الدولية للتجارة التي تمتلك حصص عددها (70) حصة، (والمدعي) خالد بن إبراهيم بن عبد العزيز الربيعان الذي يمتلك حصص عددها (55) حصة. وآخرون بالإضافة إلى ذلك فقد قامت الشركة بعقد اجتماع جمعية الشركاء في يوم الخميس الموافق 26/ 05/ 2022م مكتمل النصاب وبحضور الشركاء بشخصهم أو بتمثيلهم الشرعي. وأن مثل الشركاء الغائبون محاموهم وبصفة وكالتهم الشرعية (مرفق صورة من محضر اجتماع جمعية الشركاء المنعقد في 26/ 05/ 2022م - مستند رقم 1). وبالتالي يتبيّن لسعادتكم بأنّ الشركة ورئيس المجلس السابق قد قامت بالدعوة لاجتماعات جمعية الشركاء ورفض عدد من الشركاء الحضور دون إبداء أية أسباب منطقية ودون أي تجاوب من جانبهم. 3- فيما يتعلق باتخاذ موكلي قرارات دون الرجوع للشركاء، وأخذ موافقتهم مثال: تحميل الشركة مبالغ مالية بأكثر من (20) مليون ريال تتمثل في أخذ قرض من أحد المصارف: وكما تم توضيحه في الفقرة (1) فهذا حديث مرسل لا يستند على دليل ولا على بينة فقد حرص موكلي على الالتزام بنظام الشركات والالتزام بعقد التأسيس. وبموجب قرار مجلس المديرين الصادر بتاريخ 04/ 09/ 2019م أقر مجلس المديرين منح رئيس المجلس السابق السلطة والصلاحية التي تخوله منفردًا تمثيل الشركة أمام البنوك والمؤسسات المالية وإدارة أعمال الشركة كما هو موضح في القرار المرفق (مرفق صورة من قرار مجلس المديرين المؤرخ في 04/ 09/ 2019م - مستند رقم 2)، بالإضافة إلى أن عقد تأسيس الشركة الذي يضمن منح الصلاحيات البنكية لرئيس مجلس المديرين وينص على سبيل المثال لا الحصر طلب التسهيلات وتوقيع القروض. وبالإشارة إلى ما تضمنته الدعوى من قيام موكلي بتحميل الشركة مبالغ مالية بأكثر من (20) مليون ريال سعودي تتمثل في أخذ قرض من أحد المصارف ( القرض ) (مرفق نسخة من العقد المبرم بين شركة اتحادات ابيان والبنك السعودي للاستثمار- مستند رقم 3)، فإنّ ذلك كان وفقًا للصلاحيات الممنوحة إلى رئيس المجلس السابق بموجب عقد التأسيس الموافق عليه من الشركاء وبموجب قرار مجلس المديرين الصادر بتاريخ 04/ 09/ 2019م. كما أنّ الشركة قد قامت بالتعاقد مع (المدعية) شركة دوام من أجل قيامها بتصنيع ملبوسات وأطقم الأندية الرياضية التي تعاقدت معها الشركة بمبلغ إجمالي وقدره (20) مليون ريال سعودي، وتم استعمال كامل مبلغ القرض في سداد التزامات (المدعية) وعلى ثلاث دفعات على النحو التالي: أولًا: سداد مبلغ (13) مليون ريال سعودي لقاء فاتورة شركة دوام رقم (IA1907) وتاريخ 15/ 07/ 2019م وذلك بموجب حوالة بنكية إلى حساب شركة دوام في البنك السعودي للاستثمار (مرفق صورة من الفاتورة وسند التحويل البنكي - مستند رقم 4). ثانيًا: سداد مبلغ (4) مليون ريال سعودي بتاريخ 15/ 09/ 2019م وذلك بموجب حوالة بنكية إلى حساب شركة دوام في البنك السعودي للاستثمار (مرفق صورة من سند التحويل البنكي - مستند رقم 5). ثالثًا: سداد مبلغ (3) مليون ريال سعودي لقاء فاتورة شركة دوام رقم (IA1906) وتاريخ 24/ 09/ 2019م وذلك بموجب حوالة بنكية إلى حساب شركة دوام في البنك السعودي للاستثمار (مرفق صورة من الفاتورة وسند التحويل البنكي - مستند رقم 6)، وبذلك يصبح إجمالي المبالغ المحولة إلى (المدعية) مبلغ وقدره (20) مليون ريال سعودي وهو تمامًا المبلغ الذي تم اقتراضه لسداد مستحقات (المدعية) شركة دوام. 4- ما يتعلق بعدم تقديم أي قوائم مالية إلى الشركاء: فإن موكلي ينكر ذلك الادعاء بعدم تقديم قوائم مالية أو دعوة الشركاء لدعم الشركة عن بلوغ خسائرها نصف رأس المال، حيث تضمن اجتماع جمعية الشركاء في الشركة الذي عقد يوم الخميس بتاريخ 26/ 05/ 2022م ضمن أحد بنوده بحث الوضع المالي للشركة وخلال الاجتماع قدم المدير المالي للشركة عرضًا مصورًا عن الوضع المالي للشركة وسبق أن أُرسل ذلك للأعضاء عن طريق البريد الإلكتروني وهذا يبين مدى حرص الشركة على الشفافية في الالتزام بنظام الشركات وعقد تأسيس الشركة والافصاح وتقديم الصورة الواضحة لجميع الشركاء. والتزامًا من الشركة بالمادة (175) من نظام الشركات والمادة (15) من عقد التأسيس فقد قامت الشركة بإعداد وإيداع القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م عبر نظام قوائم (مرفق صورة من تأكيد الإيداع - مستند رقم 7)، بالإضافة إلى أن الشركة قامت بإعداد وإيداع القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م عبر نظام قوائم (مرفق صورة من تأكيد الإيداع - مستند رقم 8)، وكذلك الشركة قامت بإعداد وإيداع القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م عبر نظام قوائم (مرفق صورة من تأكيد الإيداع - مستند رقم 9). أما بشأن انتخاب أعضاء جدد لمجلس المديرين في الشركة فلم يحدد لا نظام الشركات أو عقد التأسيس دورة معينة لمجلس المديرين، وبالتالي دورة المجلس لا نهاية لها ولا حاجة لانتخاب أعضاء جدد لمجلس المديرين في الشركة. 5- وحول تعارض المصالح واستغلال الأصول مما تسبب بشكل مباشر في خسائر الشركة ولم يوضح (المدعيان) أي وقائع خاصة بتعارض المصالح أو ما هي الأصول التي تم استغلالها ولم يقدمان بأي أدلة تثبت هذه الادعاءات، وكل ما ورد في هذه الفقرة غير صحيح ومجرد كلام مرسل، بل إن (المدعية) شركة دوام هي من تسببت في هذا الخسائر بإهمالها وتقصيرها مما سبب خسائر للشركة تقدر بمبلغ قدره (20) مليون ريال سعودي بسبب إهمالها وتقاعس (المدعية) شركة دوام، بل وتعمدها في عدم فسح الملبوسات والأطقم الخاصة بالتعاقد مع الشركة لنادي الهلال حيث ظلت الشحنات المستوردة لصالح الشركة والمكلفة بها شركة دوام في حظيرة الجمارك بمطار الملك خالد الدولي بمدينة الرياض لمدة أكثر من عامين وتبقى مصاريف شحنها (2) مليون ريال سعودي ولم تبلغ شركة دوام الشركة بذلك، مما تسبب في رسوم أرضيات بمبلغ (2,788,042) ريال سعودي وذلك موضح في خطاب الشركة إلى (المدعى عليها) شركة دوام المؤرخ في 29/ 12/ 2021م فإن ذلك أفقد الشركة مبيعات لعامين كاملين مما تسبب في تجاوز خسائر الشركة أكثر من (20) مليون ريال سعودي، (مرفق صورة من الخطاب المرسل إلى شركة دوام - مستند رقم 10). 6- أما (المدعي) خالد إبراهيم الربيعان فهو المدير المكلف والمسؤول عن إدارة شئون الشركة طيلة عمله مديرًا عامًا لها اعتبارًا من تاريخ تعيينه في 03/ 03/ 2019م، وهو الذي أشرف على إعداد المشروع الخاص بالتعاقد مع نادي الهلال ونادي الاتحاد والنادي الأهلي ووقع الاتفاقيات المبرمة مع الأندية الثلاثة المذكورة بهذا الصدد، وبسبب سوء تقديره وتقديمه لمعلومات مضللة وغير حقيقة، حيث تسبب توقيعه للاتفاقيات المذكورة في خسائر طائلة ولقد تعدت مبلغ (60) مليون، وظل (موكلي) مع بقية الشركاء يتحملون تلك الخسائر بإطفائها من مواردهم الذاتية دون أن يسدد أي من المدعين المذكورين حصتهما في إطفاء الخسائر. 7-وحیث لم يقدم (المدعيان) أي بينة أو مستند تثبت ما ادعيا به (والبينة على من ادعى) عليه نطلب من فضيلتكم الآتي: أولًا: عدم قبول الدعوى شكلًا. ثانيًا: رد الدعوى؛ لعدم الثبوت موضوعًا. ثالثًا: إلزام المدعين بتكاليف أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (100.000) مرفق لفضيلتكم مستندات بتأكيد ما تم إيضاحه في صدر هذه المذكرة. اهـ، فعقب وكيل المدعي بأن رد موكله يتمثل في الآتي: بالوكالة عن المدعين بموجب الوكالة رقم (432017600) ، ورقم (423967285) فإنا نتقدم لفضيلتكم بلائحة ردنا على ما قدمه المدعى عليه في مذكرة جوابه المؤرخة في 15/ 06/ 1444هـ وذلك على النحو التالي: أولًا: لا صحة لما ذكره المدعى عليه بأن موكله السيد/ سلمان فهد حمد المالك هوية رقم (...) تنحى عن رئاسة المجلس وأنه رئيس مجلس مديرين سابق ولا يوجد تعديل قرار شركاء معتمد بذلك، ونرفق لفضيلتكم مستخرج السجل التجاري للشركة وعقد التأسيس المعتمد والذي يثبت فيه بأن المدعى عليه سلمان المالك لا زال هو رئيس المجلس للشركة (مرفق رقم 1). ثانيًا: لم يرفق المدعى عليه قرار مجلس المدرين المؤرخ في 04/ 09/ 2019م والذي يزعم فيه بأنه يمنح موكله صلاحية أخذ قرض من أحد المصارف وتحميل الشركة مبالغ مالية بأكثر من عشرين مليون ريال، علمًا بأن صلاحيته في عقد التأسيس لا تعطيه الإذن بأخذ القرض دون أخذ موافقة الشركاء ودون عقد اجتماع لمجلس المديرين في الشركة وإخطارهم بذلك استنادًا لأحكام المادة (167) من نظام الشركات. كما أن اتفاقية التسهيلات الائتمانية المبرمة مع البنك السعودي للاستثمار لم يتم توقيعها من قبل رئيس مجلس المديرين ولم تتم الإشارة إلى اسم أو صفة الموقع! أو الاستناد إلى الصلاحيات الصادرة بهذا الخصوص. ثالثًا: ما ذكره المدعى عليه من التزام موكله بأحكام نظام الشركات فغير صحيح ويدل على ذلك إقراره بأن موكله لم يطلب عقد جمعية الشركاء إلا بتاريخ 02/ 01/ 2022م أي بعد (4) سنوات تقريبًا من تاريخ تأسيس الشركة في 22/ 05/ 1439هـ الموافق 08/ 02/ 2018م وكانت لأغراض محددة لا تخص تقرير مراجع الحسابات ومناقشة القوائم المالية والتصديق عليها مخالفًا بذلك لأحكام المادة (169) من نظام الشركات والمادة (12) من عقد التأسيس للشركة بالإضافة إلى مخالفته لما ورد في المادة (182) من نظام الشركات وذلك بعدم الدعوة للجمعية العامة للشركاء عند علمه ببلوغ خسائر الشركة نصف رأس مالها للنظر في استمرار الشركة. رابعًا: ما ذكره المدعى عليه من استعمال موكله لكامل مبلغ القرض لسداد مستحقات شركة دوام الدولية فغير صحيح لعدة أسباب: أ- أن عقدها مع شركة دوام الدولية هو عقد توريد تم إبرامه في تاريخ 01/ 05/ 2019م وتم تحويل ثلاثة عشر مليون ريال في 15/ 07/ 2019م أي كان قبل تاريخ أخذه للقرض المؤرخ في 08/ 09/ 2019م بأكثر من شهرين، فهذه حجة غير صحيحة ولا يمكن تصديقها لكون الدفعة الرئيسية من هذا العقد والبالغة ثلاثة عشر مليون ريال قد تم سدادها قبل أخذه للقرض، وهذا يدل على أن القرض ليس كما ذكر بأنه لغرض سداد مستحقات شركة دوام الدولية. ب- اختص عقد التوريد أعلاه بقيام شركة دوام الدولية بتوريد كافة الملابس والاكسسوارات الرسمية والتسويقية لفرق كرة القدم السعودية التي لها اتفاقيات مع شركة اتحادات ابيان، ونظرًا للعقبات التي واجهت تنفيذ الاتفاقية المشار لها، وانطلاقًا من رغبة الطرفين حل الموضوع فقد اتفق الطرفان على تسوية جميع الالتزامات التي نشأت عن عقد التوريد بموجب اتفاقية صلح أبرمت في 28 ديسمبر 2020م حصلت شركة دوام الدولية على مبلغ (1,250,000) ريال فقط (مرفق رقم 2 اتفاقية تسوية نهائية )، وهذا يؤكد على أن القرض ليس كما ذكر بأنه لغرض سداد مستحقات شركة دوام الدولية. خامسًا: ما ذكره المدعى عليه بشأن إيداع موكله للقوائم المالية لعام 2019 و2020 و2021 عبر نظام قوائم فإن ذلك يعد دليلًا وإقرارًا منه بأن موكله يتصرف بشكل فردي وخالف النظام، حيث لم يطّلع أعضاء مجلس الإدارة ولا الشركاء ولم يقم بعقد أي جمعية عمومية لعرضها عليهم استنادًا إلى أحكام المادة (169) من نظام الشركات، بالإضافة إلى أنه لم يبين في المرفقات تاريخ إيداعه لها. سادسًا: ما ذكره المدعى عليه في خامسًا في محاولة تحميل شركة دوام الدولية مسؤولية فشل إدارة الشركة وأنها تسببت في الخسائر فهذا مردود، حيث مسؤوليات رئيس المجلس محددة بموجب نظام الشركات كما ورد في دعوانا وخالف أحكام النظام ومسؤول عن تصرفاته وتعويض الشركة عن الأضرار والخسائر التي وقعت عليها بموجب المادة (165) من نظام الشركات، كما أن اتفاقية التسوية النهائية المبرمة في 28 ديسمبر 2020م نصت على أن هذه الاتفاقية بمثابة تسوية ومخالصة نهائية لأي مطالبات أو استحقاقات أو مبالغ أو أعمال خاصة بموضوعها لأية أعمال بين الطرفين لم تَرِدّ في هذه الاتفاقية، ولا يجوز لأي طرف بعد اعتماد هذه الاتفاقية واستلام المبالغ المحددة في المادة الثانية، المطالبة بأي حقوق أو خصوم أو أعمال أو مبالغ أو استحقاقات وبموجبه تعتبر الاتفاقية المبرمة في 26/ 08/ 1440ه الموافق 01/ 05/ 2019م مفسوخة ولاغية وبلا أي أثر قانوني ولا يحق لأي طرف استخدامها أو التحجج بها. سابعًا: أما الدفع بالمسؤولية لموكلي الأستاذ/ خالد الربيعان فهو رد ومرسل ولا يستند إلى أي دليل أو نظام، كما أنه خارج عن موضوع هذه الدعوى ولا ينفي مسؤولية المدعى عليه (رئيس المجلس) وإهماله وتقصيره في أداء عمله وتسببه بأضرار للشركة مما يستوجب محاسبته بصفته الشخصية على الخسائر التي لحقت بالشركة، بالإضافة إلى حق موكلي كشريك في الرقابة على حسابات الشركة وفقًا للأحكام المنصوص عليها في المادة (21) من نظام الشركات. الطلبات: تتمثل طلبات موكلينا بالآتي: 1- تحميل رئيس المجلس الخسائر التي تسبب بها نتيجةً لقراراته الفردية لمخالفته للمادة الثامنة والعشرين من نظام الشركات. 2- تعويض موكلتي عن الضرر الذي نشأ بسبب مخالفة رئيس المجلس لأحكام النظام وعقد تأسيس الشركة وما صدر منه من إهمال وتقصير متعمد في أداء عمله تسبب في الإضرار بالشركة والشركاء. 3- إلزام المدعى عليها بسداد رسوم التقاضي وأتعاب المحاماة. اهـ، فعقب وكيل المدعى عليه بأنه يطلب مهلة للرد. وفي جلسة 14/ 08/ 1444هـ حضر وكيل المدعي وكالة عن خالد الربيعان المدعي بموجب وكالة رقم (432017600) والوكالة عن شركة دوام الدولية وكالة رقم (423967285)، كما تبين حضور المدعى عليه وكالة بموجب وكالة رقم (391403856)، ثم قرر الأطراف المصادقة على ما سبق ضبطه، ثم قرر وكيل المدعى عليه أن رده يتضمن ما نصه: (أفيد فضيلتكم بالآتي: من الناحية الشكلية: أولًا: نتمسك بما دفعنا به في الجلسة المنعقدة بتاريخ 15/ 07/ 1444ه بشأن عدم وجود إخطار نظامي موجه لموكلي حيث نصت المادة (التاسعة عشر) من نظام المحاكم التجارية على وجوب إخطار المدعي للمدعى عليه كتابةً بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يومًا على الأقل من إقامة الدعوى، كما نتمسك بما ورد من وقائع ووقوع في مذكرتنا السابقة. من الناحية الموضوعية: أولًا: ما ذكرته المدعية بشأن عدم صحة تنحي الأستاذ سلمان المالك عن رئاسة مجلس المديرين بشركة اتحادات أبيان المحدودة والتي استندت به لمستخرج تجاري بتاريخ 19/ 05/ 1443ه نجيب عليه بما يلي: 1- نتمسك بما سبق إحاطة الدائرة به بالمذكرة الجوابية المقدمة بتاريخ 15/ 06/ 1444ه. 2- نصت المادة الرابعة عشر بفقرتها الثانية من عقد تأسيس الشركة على أن تعديل العقد يجب أن يتم بالإجماع وبناء عليه عقدت الشركة اجتماعًا بحضور الشركاء من بينهم المدعى عليها برقم (064-م/ أت/ 442) وتاريخ 25/ 10/ 1443ه الموافق 26/ 05/ 2022م وكان من بين بنود الاجتماع قرار تعيين الأستاذ/ خالد بن فهد المالك رئيسًا لمجلس المديرين ( رئيس المجلس ) بدلًا من الأستاذ/ سلمان بن فهد المالك، والذي أسفر عنه موافقة جميع الشركاء وتوثيقه بما فيهم المدعي خالد الربيعان باستثناء ممثل شركة دوام، عليه تم رفع قرار الشركاء لتعديل عقد التأسيس بمنصة وزارة التجارة الإلكترونية، وبناء عليه لم يعتمد قرار التعديل للإلزامية موافقة جميع الشركاء الكترونيًا؛ مما يتضح معه عدم حرص المدعية وتقصيرها أمام محاولات الإدارة في إصلاح الوضع المالي للشركة، (مرفق مسودة القرار - مستند رقم1). ثانيًا: ما يؤكد كيدية وكذب هذه الدعوى ما تزعم به المدعية من عدم وجود قرار لتفويض المدعى عليه بطلب القروض ونرفق لذلك قرار مجلس المديرين والموقع من قبل المدعية بإعطاء الصلاحية لموكلي في طلب القرض (مستند- مرفق 2). ثالثًا: ردًا على ما ذكرته المدعية من عدم الالتزام في عقد الاجتماعات فغير صحيح كون أن الشركة تقيدت بالمادة السابعة والستين بعد المائة من نظام الشركات وبالمادة الثالثة عشر من عقد التأسيس فقد تمّ إرسال دعوة إلى الشركاء في الشركة مؤرخة في 28/ 12/ 2021م لحضور اجتماع جمعية الشركاء بتاريخ 02/ 01/ 2022م (مرفق صورة من الدعوة المؤرخة في 28/ 12/ 2021م - مستند رقم 3)، ولعدم اكتمال النصاب فإن اجتماع الجمعية لم يُعقد. كما قامت الشركة بإرسال دعوة إلى الشركاء في الشركة مؤرخة في 09/ 05/ 2022م لحضور اجتماع جمعية الشركاء بتاريخ 15/ 05/ 2022م (مرفق صورة من الدعوة المؤرخة في 09/ 05/ 2022م - مستند رقم 4)، ولامتناع عدد من الشركاء عن الحضور دون إبداء أية أسباب معقولة فإنّ نصاب الاجتماع لم يكتمل والشركاء الممتنعين عن الحضور هم: (المدعين) شركة دوام الدولية للتجارة التي تمتلك حصص عددها (70) حصة، وخالد بن إبراهيم بن عبد العزيز الربيعان الذي يمتلك حصص عددها (55) حصة. بالإضافة إلى ذلك فقد قامت الشركة بعقد اجتماع جمعية الشركاء في يوم الخميس الموافق 26/ 05/ 2022م مكتمل النصاب وبحضور الشركاء بشخصهم أو بتمثيلهم الشرعي (مرفق صورة من محضر اجتماع جمعية الشركاء المنعقد في 26/ 05/ 2022م - مستند رقم 5). وبالتالي يتبيّن لسعادتكم بأنّ الشركة ورئيس المجلس السابق قد قامت بالدعوة لاجتماعات جمعية الشركاء ورفض عدد من الشركاء الحضور دون إبداء أية أسباب منطقية ودون أي تجاوب من جانبهم. رابعًا: بشأن رفع القوائم المالية للشركة ونتمسك بما سبق تقديمه بعقد اجتماع جمعية الشركاء يوم الخميس بتاريخ 26/ 05/ 2022م وكان ضمن أحد بنوده بحث الوضع المالي للشركة وقدم عرضًا متكاملًا بذلك؛ مما دل على التزام الشركة بنظام الشركات وعقد تأسيس الشركة والإفصاح وتقديم الصورة الواضحة لجميع الشركاء. والتزامًا من الشركة بالمادة الخامسة والسبعين بعد المائة من نظام الشركات والمادة الخامسة عشر من عقد التأسيس فقد قامت الشركة بإعداد وإيداع القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م عبر نظام قوائم (مرفق صورة من تأكيد الإيداع - مستند رقم6)، بالإضافة إلى أن الشركة قامت بإعداد وإيداع القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م عبر نظام قوائم (مرفق صورة من تأكيد الإيداع - مستند رقم 7) وكذلك الشركة قامت بإعداد وإيداع القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م عبر نظام قوائم (مرفق صورة من تأكيد الإيداع - مستند رقم8). أما بشأن انتخاب أعضاء جدد لمجلس المديرين في الشركة فلم يحدد لا نظام الشركات أو عقد التأسيس دورة معينة لمجلس المديرين، وبالتالي دورة المجلس لا نهاية لها ولا حاجة لانتخاب أعضاء جدد لمجلس المديرين في الشركة، وكما أننا نلفت فضيلتكم بقيد المدعيين لشكوى أمام إدارة الالتزام بوزارة التجارة كما هو حال وقائع هذه الدعوى. عليه فإننا نطلب من فضيلتكم الآتي: 1- عدم قبول الدعوى شكلًا. 2- رد الدعوى؛ لعدم ثبوتها. 3- إلزام المدعين بدفع أتعاب المحاماة وقدرها مائة ألف ريال سعودي). اهـ هكذا قدم، وقرر وكيل المدعى عليه أن به عدة مرفقات، فأفهمته الدائرة بإرسال الرد حالًا مع مرفقاته في ملف واحد مضغوط وذلك على بريد الدائرة وبريد وكيل المدعين ...، وبعرض الرد على وكيل المدعين قال أطلب مهلة للجواب، فأفهمته الدائرة بتقديم رده خلال عشرة أيام عبر النظام وإن تعذر فيثبت التعذر ويرسله عبر بريد الدائرة في ملف واحد بمرفقاته، ثم يرد وكيل المدعى عليه بذات الآلية ففهم كل منهما ذلك. وفي جلسة 19/ 09/ 1444هـ حضر وكيل المدعين بالوكالة رقم (432017600) والوكالة عن شركة دوام الدولية رقم (423967285)، كما تبين حضور المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (391403856)، وقرر وكيل المدعين أنه قدم في 23/ 08/ 1444هـ جوابه الذي استمهل لأجله في الجلسة الماضية وهو بدون مرفقات، ونصه كما يلي: أولًا: لقد أقر المدعى عليه بعدم اعتماد قرار الشركاء بتنحي السيد/ سلمان فهد حمد المالك هوية رقم (...) من رئاسة المجلس وعليه فهو رئيس مجلس المديرين حاليًا ولا يوجد تعديل قرار شركاء معتمد بذلك استنادًا لمستخرج السجل التجاري للشركة وعقد التأسيس المعتمد والذي يثبت فيه بأن المدعى عليه سلمان المالك لا زال هو رئيس المجلس للشركة، وعقد التأسيس الذي أرفقه هو مجرد مسودة لا يمكن قبولها. وحيث إن الأصل بقاء ما كان على ما كان إلى أن يثبت خلاف ذلك، وحيث لم يقدم المدعي عليه أي مغير متيقن لهذا الأصل أو صارف عنه، فالأصل بقاء ما تم الاتفاق عليه في عقد التأسيس كما هو. ثانيًا: أقر المدعى عليه بأنه لم يطلب عقد جمعية الشركاء إلا بتاريخ 02/ 01/ 2022م؛ أي بعد (4) سنوات تقريبًا من تاريخ تأسيس الشركة في 22/ 05/ 1439هـ الموافق 08/ 02/ 2018م وكانت لأغراض محددة لا تخص تقرير مراجع الحسابات ومناقشة القوائم المالية والتصديق عليها مخالفًا بذلك لأحكام المادة (169) من نظام الشركات والمادة (12) من عقد التأسيس للشركة، بالإضافة إلى مخالفته لما ورد في المادة (182) من نظام الشركات وذلك بعدم الدعوة للجمعية العامة للشركاء عند علمه ببلوغ خسائر الشركة نصف رأس مالها للنظر في استمرار الشركة. ثالثًا: إقرار المدعى عليه إيداعه للقوائم المالية لعام 2019 و2020 و2021 عبر نظام قوائم يعد دليلًا وإقرارًا منه بأن موكله يتصرف بشكل فردي وخالف النظام، حيث لم يطلع أعضاء مجلس الإدارة ولا الشركاء ولم يقم بعقد أي جمعية عمومية لعرضها عليهم استنادًا إلى أحكام المادة (169) من نظام الشركات، بالإضافة إلى أنه لم يبين تاريخ إيداعه لها. رابعًا: المدعى عليه (رئيس المجلس) حاليًا تقع عليه المسؤولية بسبب إهماله وتقصيره في أداء عمله وتسببه بأضرار للشركة؛ مما يستوجب محاسبته بصفته الشخصية على الخسائر التي لحقت بالشركة، بالإضافة إلى حق موكلي كشريك في الرقابة على حسابات الشركة وفقًا للأحكام المنصوص عليها في المادة (21) من نظام الشركات. الطلبات: تتمثل طلبات موكلينا بالآتي: 1- تحميل رئيس المجلس الخسائر التي تسبب بها نتيجةً لقراراته الفردية لمخالفته للمادة الثامنة والعشرين من نظام الشركات. 2- تعويض موكلتي عن الضرر الذي نشأ بسبب مخالفة رئيس المجلس لأحكام النظام وعقد تأسيس الشركة وما صدر منه من إهمال وتقصير متعمد في أداء عمله تسبب في الإضرار بالشركة والشركاء. 3- إلزام المدعى عليها بسداد رسوم التقاضي وأتعاب المحاماة . اهـ، هكذا قدم وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه قرر أنه قدم جوابه في 04/ 09/ 1444هـ جوابًا على مذكرة وكيل المدعين والجواب بدون مرفقات، ونص الجواب كما يلي: ما ذكره وكيل المدعين من إقرار موكلي بصفته رئيس مجلس المديرين الحالي غير صحيح، ولقد أوضحنا خلال سرد الوقائع المتصلة بتعيين رئيس لمجلس المديرين وفق القرار الصادر في تاريخ 05/ 08/ 2021م والذي سبق وأن تم رفعه للدائرة الموقرة بأن موكلي لم يعد رئيسًا للمجلس بموجب الاجماع الذي تم من جميع الأعضاء الوارد أسمائهم بالقرار المذكور. ثانيًا: ما ذكره وكيل المدعين من إقرار موكلي بعدم انعقاد الجمعية العامة للشركة غير صحيح، ولقد بينا خلال عرضنا لوقائع انعقاد جمعية الشركاء كل التدابير التي تم اتخاذها لانعقاد الجمعية العامة للشركاء، ونحيل الدائرة إلى ما سبق إيضاحه في مذكرتنا بتاريخ 13/ 08/ 1444هـ منعًا للتكرار والتي تضمنت شرحًا مفصلًا لجميع ما تم بشأن الموضوع. ثالثًا: ما زعمه وكيل المدعين من إقرار موكلي بوقائع رفع القوائم المالية للشركة بالمخالفة لأحكام النظام ما هو إلا كلام مرسل لا صحة له، بل أننا قدمنا ما يثبت التزام الشركة بموجب أحكام نظام الشركات وعقد التأسيس فيما يخص إعداد وإيداع القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م عبر نظام القوائم، بالإضافة إلى أن الشركة قامت بإعداد وإيداع القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م عبر النظام، وإيداع القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م عبر النظام، وقد أرفقنا ما يؤكد كذب ما ادعاه المدعين. وكما هو معلوم فإن الإقرار المقبول هو الذي يصدر بعلم ومعرفة صاحبه وبما يترتب عليه، ولا شك أن الوقائع التي استند عليها وكيل المدعين ووصفها بأنها إقرار لا تتوفر لها المتطلبات اللازمة لذلك. كما أكدت الشركة بعرض النتائج المالية للشركاء وأعضاء مجلس المديرين، بل ودعتهم لحضور مقر الشركة أو ندب من يرونه لمراجعة القوائم المالية قبل رفعها على النظام وهو ما يتيح لهم نظام الشركات. عليه فإننا نطلب من فضيلتكم الآتي: رد الدعوى؛ لعدم الثبوت. إلزام المدعين بدفع أتعاب المحاماة وقدرها (10000) آلاف ريال سعودي . اهـ، هكذا قدم، فعقب وكيل المدعين بتأكيده على أن المدعى عليها لا زال رئيسًا لمجلس إدارة شركة اتحادات أبيان بموجب المستخرج المقدم مسبقًا وحتى الآن وأقرر اكتفائي هكذا قرر، فعقب وكيل المدعى عليه قائلًا: أقرر اكتفائي، وقبل ختام الجلسة تبين أن وكالة المدعى عليه وكالة لا تظهر في النظام، فذكر الحاضر متعب أن الوكالة انتهت في 05/ 09/ 1444هـ، وعليه أفهمته الدائرة بتحديثها، كما أفهمت الدائرة وكيل المدعين بأن عليه إحضار وكالة عن خالد الربيعان بصفته الشخصية. وفي جلسة 09/ 11/ 1444هـ حضر وكيل المدعين بالوكالة عن خالد الربيعان بصفته شريكًا (432017600) وبصفته الشخصية برقم الوكالة (445382718)، وبالوكالة عن شركة دوام الدولية رقم (423967285)، كما حضر وكيل المدعى عليه بالوكالة رقم (445284240)، ثم قرر الطرفان المصادقة على ما سبق ضبطه، وبسؤال وكيل المدعين عن تحرير خسائر الشركة محل المطالبة وتاريخها؟ وتحرير الضرر الذي يُطالب به؟ أجاب قائلًا: إن الخسائر ذكرت في القوائم المالية لعام 2019م و2020م حيث منيت الشركة بالخسائر لعام 2019م بمبلغ قدره (19,398,418) ريال، وبخسائر لعام 2020م مبلغًا قدره (29,943,254) ريال، وقد أدى ذلك إلى ضياع حقوق الشركاء ووقوع الأضرار على الشركة والشركاء، وذلك بتحميلهم مديونيات والتزامات بسبب مخالفات المدعى عليه، والتي سبق إيضاحها وأقر المدعى عليه بها، ونطلب التعويض بحسب ما تراه الدائرة هكذا قال، ثم طلب وكيل المدعين مهلة لتحرير الأضرار والخسائر، كما طلب وكيل المدعى عليه تقديم مذكرة. وبسؤال وكيل المدعى عليه: ما هي بينة موكلك على دعوة الشركاء للجمعية وعدم حضورهم؟ فقال: لدي مستندين لم أرفقها قبل وحاولت إرفاقها في المحادثة ولم أستطع هكذا قال، فأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه أن هذه المهلة الأخيرة لإرسال البينة على ما طلب وتحرير ذلك في مذكرة شارحة وذلك خلال خمسة أيام، ثم يرد وكيل المدعين خلال خمسة أيام ويضمن جوابه ما استمهل لأجله. وفي جلسة 22/ 12/ 1444هـ ذكر وكيل المدعى عليه بأن رد موكله يتضمن ما يلي: أولًا: نؤكد على ما سبق ودفعنا به من عدم صحة قيام الدعوى شكلًا؛ لعدم اتباع المدعيان الإجراءات المشار إليها بالمادة (19) من نظام المحاكم التجارية بشأن قيد الدعوى، كما لم يتبعان ما اشترطته الفقرة الثالثة من المادة (29) من النظام في إبلاغ مجلس إدارة الشركة برفع هذه الدعوى قبل مدة (14يومًا) على الأقل من تاريخ رفعها؛ مما يستوجب عدم قبول الدعوى. ثانيًا: بداية وقبل أي شيء هناك نقاط جوهرية تنفي صحة الدعوى، وهي على النحو التالي: 1- على فرض صحة هذه الدعوى، فقد وجه المدعيان دعواهم ضد موكلي شخصيًا بشكل انتقائي دونًا عن بقية أعضاء مجلس المديرين الذي يبلغ عددهم (6) مدراء بما فيهم الرئيس بخلاف ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة (28) من نظام الشركات، باعتبار أن المدعيين يعلمان تمامًا أن جميع القرارات التي تم اتخاذها جاءت موافقة للصلاحيات الممنوحة وفق عقد التأسيس بما فيها طلب التسهيلات البنكية وتوقيع عقود القروض، وبالتالي صدرت صحيحة وفقًا للأغلبية المطلوبة في نصاب القرار. 2- بالتاريخ المذكور سابقًا أصدر مجلس المديرين بكامل أعضائه في شركة اتحادات أبيان المحدودة قرارًا فوض بموجبه موكلي السيد سلمان المالك رئيس المجلس صلاحية طلب القروض والتسهيلات البنكية والموافقة عليها بموجب الفقرة رقم (4) من هذا القرار، بما يثبت عدم اتخاذ أي قرارات فردية كما يزعم المدعيان؟ (نأمل من صاحب الفضيلة النظر في قرار مجلس المديرين الذي أعطى لموكلي وفقًا للفقرة الرابعة منه طلب القرض والتسهيلات المالية لصالح أعمال الشركة). 3- أوجبت أحكام المادة (31) من النظام عبء الإثبات على من يدعي أن قرارات المدير أو مجلس الإدارة لم يكن غرض التصرف منها في أمر يتعلق بأعمال الشركة وعليه أن يثبت خلاف ذلك، وبالنظر إلى جميع ما ساقه وسرده وكيل المدعيان لم يثبت ضد موكلي اتخاذ قرارات منفردة لا تتعلق بأعمال الشركة، وبالتالي ادعاء الخسارة قول لا قيمة له؛ لعدم قيامة على بينة. 4- لا يخفى على علم فضيلتكم أن المدير مطالب بالتعويض عن الأضرار وليس بالمديونية المستحقة على الشركة وذلك في حال تحققت مسؤوليته التقصيرية عن مسبباتها، وهذا جوهر أساس قيام دعوى المسؤولية، فالاستناد إلى عدم مراعاة إجراءات ما أشارت إليه المادة (165) والمادة (182) من النظام، لا يعد بطبيعة الحال إثباتًا للضرر؛ الأمر الذي يثبت معها افتقاد الدعوى لجوهرها؛ لعدم صدور أي أخطاء أثناء فترة أداء عمل موكلي بالإدارة. 5- تأكيدًا على عدم مسؤولية المدير عن خسائر الشركة، هو أن القرض الذي تم سحبه من بنك السعودي للاستثمار بقيمة (20,000,000 مليون ريال) تم وضع مبالغه في مصلحة أعمال الشركة؛ وفقًا لما أكدت عليه الميزانية المالية للشركة المعتمدة للأعوام 2019م/ 2020م/ 2021م، بل إن موكلي كرئيس لمجلس المدراء قام بضمان سداد مبلغ القرض بشكل شخصي إضافة إلى شركة ركاء القابضة التابعة له من خلال رهن عقارات وتحرير سندات لأمر باسمهما لقاء ضمان سداد قيمة القرض؟ فأين هي الخسارة التي يدعيها المدعيان (نأمل من فضيلتكم الاطلاع على مرفق عقد التسهيلات المبرم مع البنك السعودي للاستثمار لتظهر صحة ما ذكرنا). 6- يثبت لدى فضيلتكم أن المدعيين قد وافقا على أعمال الشركة خلال الأربعة سنوات الماضية ولم يبديا أي اعتراض على التصرفات أيًا كانت، بل إن الشريك شركة دوام الدولية كانت تورد لشركة اتحادات ابيان الألبسة والاكسسوارات لفرق كرة القدم، كما وأن الشريك خالد الربيعان هو من عقد بنفسه غالبية اتفاقيات الشركة بهذا الخصوص، وقد دل العرف التجاري على أن قرارات الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا تصدر إلا بعد تدقيق وتمحيص بين أطرافها واطلاع على الحسابات ومراجعة الميزانيات تنفي عن ذلك الغرر والتدليس المحتمل وقوعه في الحسابات، فمضي أكثر من أربع سنوات على صدور القرض جاء قاطعًا لكل الطرق المؤدية إلى احتمال وقوع الشركة للخسارة بحضور وتواجد وعلم المدعيان. 7- الدعوى قائمة على الكيدية ضد موكلي على اعتبار أن موكلي سبق له وكان واحدًا من المدراء المعنيين بإدارة الشركة، لذا وبشكل انتقائي تم إقامة الدعوى ضده دونًا عن باقي أعضاء مجلس المديرين. مما تقدم، ونظرًا لعدم قيام هذه الدعوى على أساس صحيح وفق أحكام نظام الشركات، عليه فإن موكلي يؤكد على مجمل دفوعه المثارة ويلتمس من فضيلتكم التالي: 1- عدم قبول الدعوى شكلًا. 2- رد الدعوى؛ لعدم ثبوتها. 3- إلزام المدعين بدفع أتعاب المحاماة وقدرها (100,000) ألف ريال سعودي . اهـ، فعقب وكيل المدعين بأن رد موكليه يتضمن ما يلي: أولًا: مخالفات المدعى عليه لنظام الشركات: 1. تأكيدًا لما ذكرناه سابقًا فإن المدعى عليه لم يقدم أي إثباتات تتعلق بقيام رئيس المجلس بعقد جمعية الشركاء إلا بعد أربع سنوات من تاريخ تأسيس الشركة، وما تمت إلا بعد محاولة يائسة لدفن ثبوت مخالفة المدعى عليه لأحكام المادة (165) من نظام الشركات السابق، والمادة (167) من نظام الشركات الجديد، حيث ألزم مدير الشركة بتزويد الشركاء عن كل سنة مالية القوائم المالية للشركة، وتقريرًا عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية واقتراحاته في شأن توزيع الأرباح إن وجدت. 2. خالف المدعى عليه المادة (12) من عقد التأسيس للشركة بالإضافة إلى مخالفته لما ورد في المادة (182) من نظام الشركات، وذلك بعدم الدعوة للجمعية العامة للشركاء عند علمه ببلوغ خسائر الشركة نصف رأس مالها للنظر في استمرار الشركة من عدمه مخالفًا بذلك أحكام المادة (167) من نظام الشركات. بل إن الشركاء أرسلوا خطاب موقع من قبلهم في تاريخ 15/ 11/ 2021م إلى رئيس المجلس طالبين فيه الاطلاع على مستندات الشركة وعقد جمعية عمومية ولم يتم التجاوب معهم (مرفق رقم 1). ثانيًا: الإقرار حجة على المدعى عليه وعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه: الحوالة البنكية التي أرفقها المدعى عليه المؤرخة في 11/ 09/ 2019م بمبلغ وقدره ثلاثة عشر مليون ريال سعودي (13,000,000 ريال) (مرفق رقم 2) تعد دليلًا وحجة على قيام المدعى عليه باختلاس وتحويل مبالغ من حساب الشركة بصفته رئيس المجلس إلى حسابه الخاص دون علم وموافقة الشركاء أو أعضاء مجلس الإدارة؛ مما يعد مخالفة صريحة للنظام والتلاعب في أرصدة الشركة بالسحب لنفسه، ويثبت ذلك صحة ما ذكرناه من أن تغييب المدعى عليه للشركاء وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك بعدم إطلاعهم على القوائم المالية وعقد الجمعيات للموافقة عليها وإطلاعهم أعمال الشركة كان بسوء نية وتهربًا من المسائلة عن مخالفة تلك الأعمال. ثالثًا: طلب الشركاء مرارًا لرئيس المجلس اتخاذ القرارات الصائبة والسعي لمصلحة الشركة: في تاريخ 27/ 01/ 2022م خاطب أحد أعضاء مجلس المديرين (بصفته عضوًا مغيب ومستقيل وبصفته يمثل شريك في الشركة) رئيس المجلس سلمان المالك وسرد له بتجرد واقع الحال ووضع النقاط على الحروف وطالب رئيس المجلس بتحمل مسؤولية ما آل إليه حال الشركة ووضعها القانوني والمالي دون أي استجابة من رئيس المجلس (مرفق رقم 3). رابعًا: العقود التي أبرمها دون أخذ موافقة أعضاء مجلس الإدارة أو الشركاء: 1- اختلاس المدعى عليه دون علم وموافقة الشركاء من حساب الشركة مبلغًا وقدره (13,000,000) ريال من خلال توقيعه على مستند طلب تحويل من حساب شركة اتحادات ابيان المحدودة إلى حسابه الشخصي كمستفيد، وتمت بعد مصادقة البنك السعودي للاستثمار على عملية التحويل في تاريخ 12/ 09/ 2019م. 2- خسارة عقد نادي الاتحاد وتسبب رئيس المجلس بشكل مباشر في الإخلال بالالتزامات الواردة في العقد وإقحام الشركة في نزاع تحكيمي وتكبد خسائر مادية في حدود مليوني ريال (مرفق رقم 4). 3- عقد بيع أصول اتحادات أبيان إلى شركة فور الهلال التجارية دون الحصول على موافقة الجمعية العامة، وذلك استنادًا إلى المادة الخامسة والسبعين من نظام الشركات. 4- عقد قرض بأكثر من عشرين مليون ريال، علمًا بأن صلاحيته في عقد التأسيس لا تعطيه الإذن بأخذ القرض دون أخذ موافقة الشركاء ودون عقد جمعية عمومية. كما أن اتفاقية التسهيلات الائتمانية المبرمة مع البنك السعودي للاستثمار لم يتم توقيعها من قبل رئيس المجلس ولم تتم الإشارة إلى اسم أو صفة الموقع! أو الاستناد إلى الصلاحيات الصادرة بهذا الخصوص. 5- عقود له مصلحة مباشرة فيها بالمخالفة لما ورد في نص المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، حيث لا يجوز للمدعى عليه أن يكون له أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، إلا بترخيص من الشركاء أو الجمعية العامة، وهذا لم يتم خلال فترة عمله رئيس لمجلس الإدارة ورئيسًا لنادي الحزم في نفس الوقت. خامسًا: تنحصر الأضرار والخسائر التي لحقت بموكلينا نتيجة لقرارات رئيس المجلس الفردية ولمخالفته للمادة الثامنة والعشرين من نظام الشركات فيما يلي: 1- وقوع ضرر على الشركاء نتيجة لسوء إدارة المدعى عليه وتعديه في صرف مبالغ وتنفيذ أعمال فيها إهمال جسيم بسبب بالخسائر المباشرة، استنادًا للقوائم المالية لعام 2019م و2020م، والبالغ مجموعها تسعة وعشرون مليون ريال (29,000,000ريال). 2- سحب مبلغ وقدرة ثلاثة عشر مليون ريال (13,000,000 ريال) من حساب الشركة دون محاضر صرف أرباح ودون إطلاع وعلم الشركاء. 3- خالف المدعى عليه نص المادة السادسة والعشرين من نظام الشركات الجديد، حيث أهمل في تطبيق واجبات العناية والولاء في ممارسة مهماته في حدود الصلاحيات المقررة، وعمل على تعزيز مصالحة دون مراعاة مصالح الشركة، بل تعارض معها في حالات عديدة كما ذكر بعاليه. الطلبات: تتمثل طلبات موكلينا بالآتي: 1- تحميل المدعى عليه الخسائر المباشرة على الشركة نتيجة مخالفته لعقد التأسيس ولأحكام نظام الشركات والبالغة (29,000,000 ريال) تسعة وعشرون مليون ريال. 2- إعادة ما اختلسه من أموال من حساب الشركة إلى حسابه الخاص بمقدار (13,000,000) ريال. 3- إلزام المدعى عليه بسداد رسوم التقاضي وأتعاب المحاماة بمقدار (300,000) ريال . اهـ، فعقب وكيل المدعى عليه بأن رده يتضمن ما يلي: أولًا: نتمسك بما قدمنا سابقًا. ثانيًا: زعم المدعيين باتهامات وادعاءات باطلة ننكرها جملة وتفصيلًا، ولا صحة لها بقيام موكلي باختلاس مبالغ وتحويلها من حساب الشركة لحسابه الشخصي، ونقدم لفضيلتكم بيانًا تفصيليًا بالحوالة المزعومة من المدعيين بالآتي: 1- بتاريخ 14/ 07/ 2019م، قام موكلي بتحويل مبلغ (15,000,000) خمسة عشر مليون ريال من حسابه الشخصي لصالح حساب الشركة (اتحادات ابيان المحدودة)، وقيدت بالقوائم المالية بالشركة كجاري شريك وهي عبارة عن سلفة (مرفق 1). 2- بتاريخ 11/ 09/ 2019م، تم إعادة جزء من المبلغ أعلاه لحساب موكلي بمبلغ (13,000,000) ثلاثة عشر مليون ريال، وتبقى بذمة الشركة بشأن السلفة أعلاه (2,000,000) اثنان مليون ريال (مرفق 2). ومما تقدم يثبت لفضيلتكم أن موكلي قام بإقراض الشركة من أجل تمكينها من تحقيق أغراضها والاستمرار بنشاطها؛ الأمر الذي يثبت معه أن الهدف والغاية من هذا التصرف مصلحة الشركة، ويدل على شفافية هذا التصرف وصحته إدراجه ضمن القوائم المالية للشركة (مرفق 3). الجدير بالذكر أن القرض المقدم من موكلي لصالح الشركة كان الغرض منه سداد مستحقات المدعية شركة دوام، مرفق لفضيلتكم الحوالة البنكية بتاريخ 15/ 07/ 2019م؛ أي بعد يوم واحد من حوالة موكلي للشركة (مرفق 4). ولكل ما تقدم نطلب من فضيلتكم: 1- عدم قبول الدعوى شكلًا. 2- رد الدعوى؛ لعدم ثبوتها. 3- إلزام المدعين بدفع أتعاب المحاماة وقدرها (100,000) ألف ريال سعودي، مع احتفاظ موكلي بحق الرجوع على المدعيين بشأن الاتهامات الواردة بالمذكرة . اهـ، ثم عقب وكيلا الطرفين بأن مرفقات المذكرة المذكورة أعلاه تم إرسالها عن طريق بريد الدائرة، كما عقب وكيل المدعين بأننا نتمسك بجميع ما قدمناه في مذكراتنا السابقة بالمرفقات الثبوتية. نؤكد على أن القوائم المالية لم تعرض على الجمعية العمومية للموافقة عليها ولم تعتمد منها، وكما ورد في تقرير المحاسب والقوائم المالية أن الاعتماد أتى من غير انعقاد جمعية (تم عن طريق رئيس المجلس المدعى عليه)، بالإضافة إلى أن مجلس الإدارة لم يعين مكتب خارجي (محاسبي)، ولم يعرض عليه تعيين أي محاسب قانونية! نؤكد أن المدعي تعامل مع الشركة كأنها مؤسسة خاصة به، وذلك بالتوقيع على التحويل من حساب الشركة إلى حسابه الخاص، وتعيين مراجع خارجي، وتحديد أتعابه، واعتماد القوائم المالية دون الرجوع إلى الشركاء ودون انعقاد جمعية عمومية. ونكتفي بما تقدم. وفي جلسة 22/ 01/ 1445هـ قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء على ذلك تقرر الدائرة رفع الجلسة لدراسة القضية وتأملها، وفي جلسة أخرى بتاريخ 26/02/1445هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر أطراف الدعوى وكالة المثبت بياناتهم أعلاه، وبعد الاطلاع على ما سبق ضبطه رأت الدائرة أن المدعي حرر دعواه في الجلسة التحضيرية في أربع مخالفات مختلفة تجاه المدعى عليه، كما لم تجد تحريرا لمقدار طلب معين، عندها أفهمت الدائرة وكيل المدعيتين بأن يحصر دعواه في أحد المخالفات الأربعة باعتبارها خطأ وأن يبين مقدار الضرر الناتج عن هذا الخطأ وأن يبين العلاقة السببية بين الخطأ والضرر، وأن يحرر مقدار الطلب ماليا ولمن تسلم قيمته، كما أفهمته بإرفاق جميع بيناته على كل ركن (خطأ وضرر وعلاقة سببية)، وذلك بمذكرة يودعها في ملف القضية خلال أسبوع واحد، كما يكون للمدعى عليه وكالة الرد عليها خلال أسبوع أخر، ولحين ذلك رفعت الجلسة، وبالله التوفيق. وفي جلسة هذا اليوم 10/03/1445هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر وكيل المدعيين كما حضر وكيل المدعى عليها، وقد قدم وكيل المدعيين مذكرة عبر البريد ناصة على: (بالوكالة عن المدعين بموجب الوكالة رقم (432017600) و (445382718، ورقم (423967285) فإنا نتقدم لفضيلتكم بجوابنا على طلب الدائرة في ضبط جلسة تاريخ 26/02/1445هـ والمتمثل في حصر هذه الدعوى في مخالفة واحده من عدة مخالفات ارتكبها المدعى عليه وذلك على النحو التالي:- أولاً : كما طلبت الدائرة بحصر موكلينا دعواهم في هذه القضية على احدى المخالفات التي ارتكبها المدعى عليه وبيان تفاصيلها عليه، فنحصر دعوانا على مخالفة المدعى عليه وتحميله الشركة خسائر مالية واستيلاء من أموال الشركة بأكثر من عشرين مليون ريال وذلك دون أخذ موافقة الشركاء ودون عقد اجتماع لمجلس المديرين في الشركة وإخطارهم بذلك مخالفاً بها أحكام المادة (167) من نظام الشركات ( الخطأ ) وتتمثل تلك المبالغ فيما يلي : أ‌- اختلاس المدعى عليه بإقرار الحوالة البنكية التي أرفقها بنفسه المؤرخة في 11/09/2019م دون علم و موافقة الشركاء من حساب الشركة مبلغ وقدره 13,000,000 ريال وقدره ثلاثة عشر مليون ريال سعودي من خلال توقيعه على مستند طلب تحويل من حساب شركة اتحادات ابيان المحدودة إلى حسابه الشخصي كمستفيد وتمت بعد مصادقة البنك السعودي للاستثمار على عملية التحويل في تاريخ 12/09/2019م مرفق رقم (1) ، والتي تعد دليلاً وحجة على قيام المدعى عليه بالتصرفات الفردية التي أسقطت الشركة وأعمالها ومنيت بخسائر فادحه بسببها مما يعد مخالفة صريحة للنظام والتلاعب في أرصدة الشركة بالسحب لنفسه ، وعلاوة على ذلك ومما يثبت صحة ما ذكرناه هو تغييب المدعى عليه للشركاء وأعضاء مجلس الإدارة وذلك بعدم إطلاعهم على القوائم المالية وعقد الجمعيات للموافقة عليها وإطلاعهم أعمال الشركة كان بسوء نية وتهرباً من المسائلة عن مخالفة تلك الأعمال. ب‌- عقد قرض بأكثر من عشرين مليون ريال بإقرار المدعى عليه ، علماً بأن صلاحيته في عقد التأسيس لا تعطيه الإذن بأخذ القرض دون أخذ موافقة الشركاء ودون عقد جمعية عمومية. كما أن اتفاقية التسهيلات الإئتمانية المبرمة مع البنك السعودي للاستثمار لم يتم توقيعها من قبل رئيس المجلس ولم تتم الإشارة إلى أسم أو صفة الموقع! أو الاستناد إلى الصلاحيات الصادرة بهذا الخصوص.(مرفق رقم 2) ت‌- عقود له مصلحة مباشرة فيها بالمخالفة لما ورد في نص المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات حيث لا يجوز للمدعى عليه ، أن يكون له أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة ، إلا بترخيص من الشركاء أو الجمعية العامة وهذا لم يتم خلال فترة عمله رئيس لمجلس الإدارة ورئيساً لنادي الحزم في نفس الوقت. ث‌- خسارة عقد نادي الاتحاد وتسبب رئيس المجلس بشكل مباشر في الاخلال بالالتزامات الواردة في العقد واقحام الشركة في نزاع تحكيمي وتكبد خسائر مادية في حدود مليونين ريال.(مرفق رقم 3) ثانياً : الأضرار والخسائر التي لحقت بموكلينا نتيجة لقرارات رئيس المجلس الفردية ولمخالفته لنظام الشركات فيما يلي: 1- وقوع ضرر فعلي على الشركاء نتيجة لسوء إدارة المدعى عليه وتعديه في صرف مبالغ وتنفيذ أعمال فيها اهمال جسيم بسبب بالخسائر المباشرة استناداً للقوائم المالية لعام 2019 و2020 والبالغ مجموعها تسعة وعشرون مليون ريال (29,000,000ريال). 2- سحب مبلغ وقدرة ثلاثة عشر مليون ريال (13,000,000 ريال) من حساب الشركة دون محاضر صرف أرباح ودون اطلاع وعلم الشركاء مما أضر بالشركة وماليتها وزيادة الخسائر الفادحة مما جعلها مما هي عليه اليوم . ثالثاً : العلاقة السببية بين الخطأ والضرر:- ولما ذكر آنفاً ، ولكون المدعى عليه لم يلتزم بالأنظمة والسياسات وعقد الجمعيات واخذ الموافقات من الشركاء ، ولما تسببته هذه المخالفات والأفعال من إضرار بالشركة والشركاء بها ووضعها في حالة شبه مُفلسة ، ولمخالفة المدعى عليه بصفته رئيس مجلس إدراة الشركة بموجب مستخرج السجل التجاري (المرفق مسبقاً) نص المادة السادسة والعشرين من نظام الشركات حيث أهمل في تطبيق واجبات العناية والولاء في ممارسة مهماته في حدود الصلاحيات المقررة له ، والتي من واجبه أن يتعامل معها بالأمانة والوضوح حيث أن الشركة ليست شركة فرديه ! ، وعمل على تعزيز مصالحة دون مراعاة مصالح الشركاء والشركة بل تعارض معها في حالات عديدة كما ذكر بعاليه ، مما يتضح معه ولا شك فيه بأن جميع الخسائر سببها هو سوء إدارة المدعى عليه وتصرفاته المخالفة للنظام التي لا عذر له فيها رغم إخطاره في تاريخ 27/01/2022م من أحد أعضاء مجلس المديرين (بصفته عضواً مغيب ومستقيل وبصفته يمثل شريك في الشركة ) مراراً وتكراراً بالإلتزام بالنظام وإطلاعهم على جميع الأمور التي تخص الشركة وإلا سوف يتم تحميله مسؤولية ما آل إليه حال الشركة ووضعها القانوني والمالي والتي قُوبلت بالرفض وتغييبهم عن جميع شؤون الشركة والتي تثبت سوء نية المدعى عليه وإخفائه كثيراً من الحقائق . رابعاً : تتمثل طلبات موكلينا بالأتي :- 1- تحميل المدعى عليه الخسائر المباشرة على الشركة نتيجة مخالفته لعقد التأسيس ولأحكام نظام الشركات والبالغة 29,000,000 ريال (تسعة وعشرون مليون ريال) وأن تدفع للشركة. 2- إعادة ما اختلسة من أموال من حساب الشركة إلى حسابه الخاص بمقدار 13,000,000 ريال لحساب الشركة. 3- إلزام المدعى عليه بسداد رسوم التقاضي وأتعاب المحاماة بمقدار 300,000 ريال. وتقبلوا التحية والتقدير) ا.هـ. هذا وقد أجاب عنها وكيل المدعى عليه بمذكرة ناصة على: (أولاً: لم يستجب المدعيان لطلب الدائرة بحصر دعواهم في مخالفة واحدة فتضمنت المذكرة أربع مخالفات مزعومة.، وجاء ذلك مخالفا لنص المادة (20) من نظام المحاكم التجارية والمادة (51) من نظام المرافعات الشرعية . ثانيا: وجه المدعيان في جوابه بتهمة الاختلاس لموكلي دون تقديم ما يثبت الاتهام؛ ونحتفظ بحق الرجوع عليهم بدعوى مستقلة. ثالثا: واختصاراً لوقت فضيلتكم فنرد على المخالفات الواردة بالمذكرة موضوعياً وفق الآتي: أ‌- ذكر المدعيان باختلاس موكلي لمبلغ 13,000,000 ثلاثة عشر مليوناً والرد عليه بالآتي: 1- بتاريخ 14/07/2019م، قام موكلي بتحويل مبلغ (15,000,000) خمسة عشر مليون ريال من حسابه الشخصي لصالح حساب الشركة (اتحادات ابيان المحدودة) وقيدت بالقوائم المالية بالشركة كجاري شريك وهي عبارة عن سلفة (مرفق 1). 2- بتاريخ 11/09/2019م، تم إعادة جزء من المبلغ أعلاه لحساب موكلي بمبلغ (13,000,000) ثلاثة عشر مليون ريال وتبقى بذمة الشركة بشأن السلفة أعلاه (2,000,000) اثنين مليون ريال (مرفق 2). 3- ومما تقدم يثبت لفضيلتكم أن موكلي قام بإقراض الشركة من أجل تمكينها من تحقيق أغراضها والاستمرار بنشاطها الأمر الذي يثبت معه أن الهدف والغاية من هذا التصرف مصلحة الشركة، ويدل على شفافية هذا التصرف وصحته إدراجه ضمن القوائم المالية للشركة (مرفق 3). 4- الجدير بالذكر أن القرض المقدم من موكلي لصالح الشركة كان الغرض منه سداد مستحقات المدعية شركة دوام مرفق لفضيلتكم الحوالة البنكية بتاريخ 15/07/2019م، أي بعد يوم واحد من حوالة موكلي للشركة (مرفق 4). ب‌- ذكر المدعيان بأن موكلي عقد قرض بأكثر من عشرين مليون ريال وأن صلاحياته في عقد التأسيس لا تعطيه الإذن والرد عليه بالآتي: 1. نص عقد تأسيس الشركة رقم (17489) وتاريخ 24/08/1442هـ الموثق لدى وزارة التجارة والاستثمار؛ بالمادة الحادية عشرة على منح الصلاحيات البنكية لرئيس مجلس المديرين وجاءت على سبيل المثال لا الحصر طلب التسهيلات وتوقيع القروض (مرفق 5). 2. قرار مجلس المديرين بتاريخ 04/09/ 2019 بمنح موكلي السلطة والصلاحية التي تخوله منفرداً تمثيل الشركة أمام البنوك والمؤسسات المالية وإدارة أعمال الشركة كما هو موضح في القرار المرفق (مرفق 6). 3. الفقرة أعلاه تدل على حرص موكلي والتزامه بالشفافية والوضوح رغم وجود الصلاحية له بطلب التسهيلات وتوقيع القروض بعقد التأسيس دون موافقة المجلس إلا أنه أصر على أخذ قرار من المجلس. 4. ما يدل على كيدية هذه الدعوى بأن المدعي (خالد إبراهيم الربيعان) قد قام بالتوقيع على قرار المجلس أعلاه. 5. القرض أعلاه نشأ بسبب التعاقد مع (المدعية) شركة دوام من أجل قيامها بتصنيع ملبوسات وأطقم الأندية الرياضية التي تعاقدت معها الشركة بمبلغ إجمالي وقدره (20 مليون) ريال سعودي، وتم استعمال كامل مبلغ القرض في سداد التزامات (المدعية) وعلى ثلاث دفعات على النحو التالي: 3-1 : سداد مبلغ 13 مليون ريال سعودي لقاء فاتورة شركة دوام رقم La1907 وتاريخ 15/07/2019م وذلك بموجب حوالة بنكية إلى حساب شركة دوام في البنك السعودي للاستثمار (مرفق صورة من الفاتورة وسند التحويل البنكي-مرفق7 ). 3-2 : سداد مبلغ 4 مليون ريال سعودي بتاريخ 15/09/2019 وذلك بموجب حوالة إلى حساب شركة دوام في البنك السعودي للاستثمار (مرفق صورة من سند التحويل البنكي – مرفق 8) 3-3 : سداد مبلغ 3 مليون ريال سعودي لقاء فاتورة شركة دوام رقم 1906 IA وتاريخ 24/09/2019 وذلك بموجب حوالة بنكية لحساب شركة دوام في البنك السعودي للاستثمار (مرفق صورة من الفاتورة وسند التحويل البنكي – مرفق9) وبذلك يصبح إجمالي المبالغ المحولة إلى) المدعية (مبلغ وقدره 20 مليون ريال سعودي وهذا المبلغ الذي تم اقتراضه لسداد مستحقات (المدعية) شركة دوام. ت‌- ما ذكر ه المدعيان بالفقرة (ت – ث): ما ذكرها لا يخرج عن سياق الأقوال المرسلة ولا يمت للواقع بصلة. رابعاً: ذكر المدعيان بأن الاضرار والخسائر التي لحقتهم هي: 4-1: تسعة وعشرون مليون ريال استناداً للقوائم المالية لعام 2019،2020، بسبب سوء إدارة المدعى عليه والرد عليه بالآتي: بأنها ادعاءات باطلة مرسلة لم تقم على مستند أو بينة صحيحة تسند هذا القول. 4-2: سحب مبلغ ثلاثة عشر مليون ريال من حساب الشركة دون محاضر صرف أرباح والرد عليه بالآتي: نحيل لما سبق أعلاه بالفقرة (ثالثاً - أ) منعاً للتكرار. خامساً: بين المدعيان بأن العلاقة السببية بين الخطأ والضرر بأن موكلي لم يلتزم بالأنظمة والسياسات وعقد الجمعيات والرد عليه بالآتي: 1. نؤكد بأن المدعيان لم يلتزما بما طلبت منهم الدائرة الموقرة من حصر المخالفة فبداية المذكرة حصرا دعواهم على مخالفة موكلي وتحميلة الشركة خسائر مالية واستيلاء من أموال الشركة وفي بيانهم للعلاقة السببية وبين الخطأ والضرر تطرقا بشكل عام وغير صحيح وغير محدد على عدم التزام موكلي بالأنظمة والسياسات وعدم عقده للجمعيات!!! وهذه مخالفات مزعومة تختلف عما حصره بهذه المذكرة. 2. لم يقدما ما يثبت سوء إدارة موكلي للعمل وانما كلام مرسل لا يستند على سند صحيح. ولكل ما تقدم ولعجز المدعيان عن تحرير دعواهم حسبما طلب منهما بالجلسة الماضية، ولعدم تقديمهما ما يثبت صحة دعواهم وانما كانت أقوال مرسلة تفتقر لدليل، ولأن المدعى عليه مارس جميع قراراته بناء الصلاحيات الممنوحة له بعقد التأسيس ومنها على سبيل المثال طلب التسهيلات وتوقيع القروض، وتحويل الأموال ولأن موكلي دائن كذلك لشركة اتحاد أبيان المحدودة بمبلغ يفوق ثمانية ملايين (مرفق 10 القوائم المالية) الامر الذي يثبت معه دعمه وحرصه الشديد على استمرار الشركة بأعمالها من مالة الخاص، ولأنه ثابت قيام المدعي خالد الربيعان بتوقيع قرار مجلس المديرين والذي يمنح موكلي صلاحيات إضافية بطلب التسهيلات وتوقيع القروض للبنوك الأمر الذي يثبت معه كيدية هذه الدعوى ،ولكل ما تقدم نطلب من فضيلتكم: 1- صرف النظر لعدم تحرير الدعوى 2- رد الدعوى لعدم ثبوتها. 3- إلزام المدعين بدفع أتعاب المحاماة وقدرها 200,000الف ريال سعودي، مع احتفاظ موكلي بحق الرجوع على المدعيين بشأن الاتهامات الواردة بالمذكرة) ا.هـ. ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: بما أنّ المنازعة القائمة بين الطرفين تتعلق بتطبيق أحكام نظام الشركات عبر النظر في مخالفات المدعى عليه المدير له وإلزامه بالتعويض، فإنها تندرج تحت نص الفقرة الثالثة من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية، لما كان وكيل المدعيين -بصفتهم الشركاء في الشركة- قد تقدم بدعواه ضد رئيس مجلس إدارة الشركة طالباً الحكم بإلزامه بتحمل الخسائر التي تسبب بها نتيجة قراراته الفردية في إدارة الشركة ومخالفته لأحكام نظام الشركات، وقد سرد أربع مخالفات تتلخص في: 1- عدم إقامة الجمعيات العمومية. 2- عدم الدعوة للجمعية العامة عند علمه ببلوغ خسائر الشركة نصف رأس مالها. 3- الاقتراض بمبلغ عشرين مليون ريال بلا صلاحية ودون موافقة الشركاء. 4- مخالفته فيما يتعارض مع المصالح والمنافسة واستغلال الأصول. وطلب محاسبته بصفته الشخصية عن الخسائر التي لحقت بالشركة، ثم أضاف خلال جلسات القضية مخالفات أخرى لم يكن ذكرها في تحرير دعواه، ولما كان النزاع متعلق بتطبيق أحكام نظام الشركات، فإن المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (4) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، أما عن الموضوع؛ وحيث سرد المدعي في دعواه أربع مخالفات يطلب محاسبة المدعى عليه عنها وإلزامه بتحمل تبعاتها، ولأن كل مخالفة تمثل فعلا ضارا مستقلا بدعواه ينبغي النظر فيه وفي دفوعه وفي أثره وقياسه على استقلال بدعوى تخصص لأجله، وحيث أنه لا يمكن للدائرة تفحص ودراسة كافة المخالفات المدعى بها والبت فيها في دعوى واحدة، إذ لا رابط بين الأفعال المدعاة سوى ادعاء صدورها من ذات الشخص بذات صفته، وهذا بحد ذاته لا يعد رابط بين المخالفات المختلفة، ووفقا لذلك؛ أفهمت الدائرة وكيل المدعي في الجلسة المنعقدة في 26 / 2 / 1445 هـ بحصر دعواه في أحد المخالفات الأربع الواردة في الجلسة التحضيرية؛ إلا أنه لم يلتزم المدعي بما أفهمته الدائرة، وقد جاءت مذكرته الأخيرة مشتملة على مخالفات متعددة وليست محصورة بمخالفة واحدة، واستنادا للمادة (77 / 2) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الناصة على: (...تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى عن تضمنها طلبات لا رابط بيها، مالم يحصر المدعي دعواه في أحدها)، فقد انتهت الدائرة لما حكمت به. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530435500 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التاسعة وبناء على القضية رقم 4470490350 لعام 1444 هـ المدعي: خالد إبراهيم عبدالعزيز الربيعان شركة دوام الدولية للتجارة المدعى عليه : سلمان فهد حمد المالك الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص في طلب وكيل المدعيين ما يلي: 1- تحميل رئيس المجلس الخسائر التي تسبب بها نتيجة لقراراته الفردية لمخالفته للمادة الثامنة والعشرين من نظام الشركات. 2- تعويض موكلته عن الضرر الذي نشأ بسبب مخالفة رئيس المجلس لأحكام النظام وعقد تأسيس الشركة وما صدر منه من إهمال وتقصير متعمد في أداء عمله تسبب في الإضرار بالشركة والشركاء. 3- إلزام المدعى عليها بسداد رسوم التقاضي وأتعاب المحاماة. ، وبإحالة الدعوى للدائرة الثانية ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى (عدم قبول هذه الدعوى )، وبتسليم وكيل المدعيين نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه لعدم صحة ما ذكرته الدائرة في تسبيبها للحكم وعدم مطابقته لما تم تقديمه ، والتزام المستأنفين بما طلبته الدائرة بشكل مفصلاً ودقيق في الجلسة المؤرخة في 26/ 02/ 1445هـ ، وطلب نقض الحكم والنظر في القضية وطلبات موكليه وهي :1 تحميل المدعى عليه الخسائر المباشرة على الشركة نتيجة مخالفة المدعى عليه لعقد التأسيس ولأحكام نظام الشركات والبالغة 29,000,000 (تسعة وعشرون مليون ريال) وأن يتم دفعها للشركة . 2 إعادة ما اختلسة من أموال من حساب الشركة إلى حسابه الخاص بمقدار 13,000,000 ريال وأن يتم دفعها للشركة . 3 إلزام المدعى عليه بسداد رسوم التقاضي وأتعاب المحاماة بمقدار 300,000 ريال. وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية. وفي هذه الجلسة وعبر الاتصال المرئي، حضر المستأنف وكالة واكتفى بلائحة استئنافه، كما حضر المستأنف ضده وكالة واكتفى بالحكم محل الاعتراض، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه؛ وبما أن طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وقد قدم خلال الأجل النظامي ومن محامٍ ممارس، لذا فهو مقبولًا شكلًا، وأما عن الموضوع فإن الدائرة قد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولًا على أسبابه، ولا ينال من ذلك ما أورده المستأنف في لائحة استئنافه فقد تضمن الحكم الرد عليه . نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض رقم 4530236101 المؤرخ في 20/ 03/ 1445هـ الصادر في القضية رقم 4470490350 القاضي بـ :(عدم قبول هذه الدعوى)، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث