حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530238631

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570256973/1445
رقم الحكم:4530238631
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570256973 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530238631 التاريخ: ١٨ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٥٦٩٧٣ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ورد فيها ما نصه الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (شراء وبيع العقارات والاستيراد والتصدير وبيع الجملة في الخضروات والفواكه والمحاصيل الزراعية)، أن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ونصيب المدعي من الربح بنسبة (٨٠%)، ونشاط الشراكة إدارة الشركات واستثمار الأموال، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٩/١١/١٩هـ الموافق ٢٠١٨/٠٨/٠١م، وحالة الشراكة حاليا منتهية بسبب (عدم التزام المدعى عليها)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/١١/١٩هـ الموافق ٢٠١٨/٠٨/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- أرباح من الشراكة القائمة بيننا.٢- أضرار تقاضي وقد تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم, وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسة هذا اليوم والمنعقدة عبر الإتصال المرئي حضرت المدعية أصالة وكذلك وكيل المدعية / (...)بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها ووصول الرابط إليها، وسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى وبسؤاله هل تم اللجوء للمصالحة في هذه الدعوى ؟ أجاب بأنه تم اللجوء للمصالحة بالطلب رقم: (٠١-٤٥٠٢٠٠٩١٣٦) وسألت الدائرة المدعية ووكيلها عن بينتها على الدعوى فأجاب بأنه العقد وقد استلمت موكلتي مبلغ (٥٠.٠٠٠ ريال) كأرباح وبسؤاله عن بيان وجه الدلالة من العقد وكيف قام بحساب مبلغ المطالبة الربح ؟ أجاب بأن رأس المال هو (٢٠٠.٠٠٠ ريال) والعقد نص على أن لموكلته ٨٠% من رأس المال كأرباح سنوية وتمت الحسبة بناء على ذلك ولا يوجد بينه على الأرباح سوى الحوالة الواردة من المدعى عليها والعقد وبعد الاطلاع على العقد تبين بأن النسبة المحددة في الأرباح هي ٨٠% للمدعية من صافي الأرباح وليس كما ذكر وكيل المدعية وبسؤاله هل لديه بينه على الأرباح غير ماقدم؟ فقرر اكتفاءه بما تقدم وعليه رفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين شركاء وقد سبق وأن صدر حكم من الدائرة العشرون في القضية رقم (٤٥٧٠٠٧٦٧٥٠)برد رأس المال للمدعية وتكييف الشراكة بين الطرفين بأنها شراكة مضاربة، وعليه فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (٤/١٦) من نظام المحاكم التجارية، وأما من حيث الموضوع، وحيث إن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأرباح الشراكة وحيث إن المدعى عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها، وبما أن المدعية لم تقدم البينة على صحة دعواها، فمبلغ المطالبة بالأرباح لم يحدد بشكل صحيح كما أنه لاتوجد أي بينة على وجود الأرباح، وبما أن الفقرة الثانية من المادة الرابعة والتسعون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات نصت على أنه لاتوجه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض الدعوى وفق المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى ؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث