حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4570163100

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570163100/1445
رقم الحكم:4570163100
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570163100 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4570163100 التاريخ: ١٨ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 4570163100 لعام 1445هـ المدعي: مؤسسة (...) لتأجير المعدات المدعى عليه: شركة (...) لحفر الآبار الوقائع: تلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقد طرفي الدعوى على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تأجير معدات وذلك في تأجير معدات، لمدة شهر، ابتداءً من تاريخ 1443/10/07هـ الموافق 2022/05/08م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1443/11/09هـ الموافق 2022/06/08م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (184,319) مائة وأربعة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وتسعة عشر ريال، سُدد منها مبلغ قدره (22,935) اثنان وعشرون ألفًا وتسع مئة وخمسة وثلاثون ريال، والمتبقي (161,384) مائة وواحد وستون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وثمانون ريال، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/10/07هـ الموافق 2022/05/08م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- تنفيذ المدعية أعمال بقيمة (1,841,319) مليون وثمان مئة وواحد وأربعون ألفًا وثلاث مئة وتسعة عشر ريال بموجب مستندات الاستحقاق التالية: فاتورة رقم (1) في 1443/11/06هـ الموافق 2022/06/05م بمبلغ قدره (22,933) اثنان وعشرون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وثلاثون ريال، وفاتورة رقم (2) في 1443/12/06هـ الموافق 2022/07/05م بمبلغ قدره (40,023) أربعون ألفًا وثلاثة وعشرون ريال، وفاتورة رقم (3) في 1444/01/06هـ الموافق 2022/08/04م بمبلغ قدره (21,251) واحد وعشرون ألفًا ومئتان وواحد وخمسون ريال، وفاتورة رقم (4) في 1444/02/08هـ الموافق 2022/09/04م بمبلغ قدره (39,655) تسعة وثلاثون ألفًا وست مئة وخمسة وخمسون ريال، وفاتورة رقم (5) في 1444/03/10هـ الموافق 2022/10/06م بمبلغ قدره (29,240) تسعة وعشرون ألفًا ومئتان وأربعون ريال، وفاتورة رقم (6) في 1444/04/12هـ الموافق 2022/11/06م بمبلغ قدره (31,214) واحد وثلاثون ألفًا ومئتان وأربعة عشر ريال. 2- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة في السداد مما أدى إلى حجز الربح الفائت. وطالب إلزام المدعى عليها بـ: 1- دفع المبلغ المتبقي وقدره (161,384) مائة وواحد وستون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وثمانون ريال، لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد تأجير معدات ثقيلة مبرم بين طرفي الدعوى، والمتضمن تأجير المدعية معدات على المدعى عليها بثمن قدره (21,500) واحد وعشرون ألف وخمسمائة ريال، مذيل بختم الطرفين، ومؤرخ في 2022/05/08م. 2- مصادقة حساب محررة على مطبوعات المدعية، المتضمنة رصيد المدعى عليها وقدره (161,384.23) مائة وواحد وستون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وثمانون ريال وثلاثة وعشرون هللة. 3- كشف حضور وانصراف ومذيلة بختم المدعى عليها تفوق مبلغ المطالبة. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/03/03هـ افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور وكيل المدعي ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغه وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى وبسؤاله عن بيناته أحال على مرفقات القضية واكتفى عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بـ: 1- دفع المبلغ المتبقي وقدره (161,384) مائة وواحد وستون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وثمانون ريال، لقاء مستحقات مالية في عقد تأجير معدات. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال؛ ولما كانت المدعى عليها تبلّغت بهذه الدعوى المرفوعة ضدها بتبلغها بواسطة نظام ابشر؛ واستناداً للأمر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/3/1439هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/4/1439هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليه استناداً لما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، وبعد اطلاع الدائرة على المستندات المقدمة من المدعية المتضمنة العقد المبرم بين الطرفين وكشف حضور وانصراف والمذيلة بختم المدعى عليها بها مبالغ تفوق مبلغ المطالبة، مما يضفي حجيته في إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين، واستحقاق المدعية في المطالبة، وحيث أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (1) من المادة (29) وفق النص الآتي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه بإلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة.واما عن مطالبة المدعي التعويض عن أضرار التقاضي فلم يقدم وكيل المدعي ما يثبت تكبد موكله اتعاب المحاماة مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ قدره (161,384) مائة وواحد وستون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وثمانون ريال سعودي ورفض اتعاب المحاماة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث