حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530222059

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570184283/1445
رقم الحكم:4530222059
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570184283 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530222059 التاريخ: ١٨ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 4570184283 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 2021/08/03م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (منتجات غذائية مستوردة) بثمن إجمالي قدره (105,663) مائة وخمسة ألفًا وست مئة وثلاثة وستون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد الحد الائتماني لتوريد (115,000) مائة وخمسة عشر ألفًا ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (105,663) مائة وخمسة ألفًا وست مئة وثلاثة وستون ريال، وقدم لطلبه المستندات الآتية: 1- فواتير على مطبوعات المدعية مختومة بختم الاستلام 2- اتفاقية طلب ائتمان على مطبوعات المدعية بتاريخ 2021/08/03م مذيل بختم المدعى عليها، وقد عقدت الدائرة جلسة في 04/03/1445هـ: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال الدائرة لوكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى وكرر ما ورد فيها وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تتمثل في الفواتير المرفقة في ملف الدعوى والممهورة بختم المدعى عليها وكذلك اتفاقية فتح الحساب المرفقة بملف الدعوى والمذيلة بختم المدعى عليها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن الدعوى بين تاجرين في عمل تجاري أصلي، فإن الاختصاص النوعي ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وفي الموضوع: فبما أن المدعية قدمت في سبيل اثبات دعواها اتفاقية فتح الحساب والفواتير، وبما أن المدعى عليها قد تبلغت بمواعيد هذه الجلسات ولم تحضر، وعليه فإن ذلك يعد إسقاطا منها لحقها في إنكار الدعوى أو نسبة الفواتير إليها، فمن الواجب عليها الحضور للدفاع عن نفسها، وتكون المدعى عليها مفرطة في عدم حضورها وتقديم الجواب، وقد أهدرت حقها في الدفاع عن نفسها، لذا فإن التبليغ والحال هذه يعد منتجا لآثاره، كما جاء في المادة (30) من نظام المحاكم التجارية: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. 2- إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلى المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها، فإن لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه – للمرة الثانية – فصلت في الدعوى، ويعد الحكم في حق المدعى عليه حضورياً. 3- في جميع الأحوال، يعد تبليغ الشخصية الاعتبارية – بموجب أحكام النظام – تبليغاً لشخصها. ..)، مما يؤيد بمجموع ما سبق صدق دعوى المدعية إذ لو كان للمدعى عليها دفعٌ بالسداد أو الإبراء أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع بذلك، هذا ولجميع ما سبق، تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت المبلغ المدعى به في ذمة المدعى عليها ومن ثم الحكم بإلزامها به. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مائة وخمسة آلاف وست مئة وثلاثة وستون ريالا وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث