حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530413907
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٧ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570059825/1445
رقم الحكم:4530413907
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570059825 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530413907 التاريخ: ١٧ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570059825 لعام 1445 هـ المدعي : الشركة الوطنية للتأجير المحدودة المدعى عليه : شركة المستشارون للأعمال والتنمية الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض، ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها سيارات، وقيمة الأجرة (758,000) سبع مئة وثمانية وخمسون ألفًا ريال، لم يسدد منها شيء. وطالب فيها: إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (758,000) سبع مئة وثمانية وخمسون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه الآتي: مصادقة رصيد موجهه للمدعى عليها في تاريخ 2023/06/05م، مختومة من المدعى عليها بصحة الرصيد. عقدت الدائرة جلسة في تاريخ 1445/03/04هـ: حضر الطرفان وكالة، وقد سألت الدائرة المدعى عليه عن المبالغ المتبقية بعد سداد المدعى عليها مبلغ وقدره (189,000) مائة وتسعة وثمانون ألف ريال عند قيد الدعوى ذكر أن المبلغ المتبقي مبلغ وقدره (569,000) خمسمائة وتسعة وستون ألف ريال من مجموع المطالبة . ثم ذكر المدعى عليه وكالة بأنه كذلك تم سداد دفعة يوم أمس وهذا اليوم دفعة قدرها (189,000)مائة وتسعة وثمانون ألف ريال، بموجب حوالتين بتاريخ 2023/09/18 م و 2023/09/19 م أبرز صورة منها اطلعت الدائرة عليها وبعرضه على المدعية ذكر أن موكلته لم يصلها شيء بعد التواصل معها . ثم ذكر المدعي وكالة أن القسط المتعلق بشهر أغسطس قد حل على المدعى عليها و موكلته ستفرد به دعوى مستقلة . ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (758,000) سبع مئة وثمانية وخمسون ألف ريال. ، ولما كان أساس هذا النزاع من جملة المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية؛ فإنه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمة طبقًا للفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15 هـ، وحيث أن وكيل المدعى عليها قد أقر بمبلغ المطالبة ودفع جزء منه عند قيد الدعوى والجزء الآخر قبل الجلسة المؤرخة في 1445/03/04هـ. وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام شركة المستشارون للأعمال والتنمية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة الوطنية للتأجير المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (380,000) ثلاث مائة و ثمانون ألف ريال . أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530413907 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 4570059825 لعام 1445 هـ المدعي : الشركة الوطنية للتأجير المحدودة المدعى عليه : شركة المستشارون للأعمال والتنمية الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (758,000) ريالاً، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي بإلزام شركة المستشارون للأعمال والتنمية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة الوطنية للتأجير المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (380,000) ثلاث مائة و ثمانون ألف ريال، وبتسليم وكيل المدعى عليها نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه أن أولاً: استندت الدائرة في أسباب حكمها على الإقرار الصادر بضبط الجلسة أثناء الترافع والتقاضي بتدوين المبلغ المشار إليه وحسب الاتفاقية بسداد المديونية بين موكلتي والمدعية، وحيث إن المبلغ المدون في نص الحكم لم يعد المبلغ الصحيح المطالب به والمدين به موكلي، بعد سداد موكلتي مبلغ وقدره (20.000) والمتبقي فقط (360.000)، ثانياً: بينة المدعي الاتفاقية المبرمة على سداد المديونية بين المدعية وموكلتي والسارية حتى تاريخه بناء على رغبة الطرفين، والدعوى محددة على الأشهر التي استوفت مدتها وموكلي قام بالسداد لجميع الدفعات خلال المدة المذكورة عدا المبلغ المتبقي وهو ( 360.000 ) ثالثاً: توجه المدعي إلى محكمة التنفيذ وقيد طلب تنفيذ بنص الحكم (380,000) ريال، مع سداد موكلتي لجزء من المبلغ، رابعاً: لا تمانع موكلتي بالسداد بعد تعديل المبلغ وفق الصحيح، واختتم لائحته بطلب قبول الاعتراض شكلاً، وموضوعاً، نقض الحكم. وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلا، أما من حيث الموضوع فقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم للنظر فيه. وفيها جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى وبسؤال المستأنف عن طلبه أحال إلى الاستئناف المقدم وبطلب الجواب من المستأنف ضده قرر تمسكه بما سبق ثم جرى سؤال المستأنف ضده عن الحوالة المرفقة مع لائحة المستأنف وقدرها عشرون ألف ريال فأجاب قائلاً نعم تمت الحوالة المبلغ المذكور إلى حساب موكلتي ليصبح المتبقي في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره ثلاث مائة وستون ألف ريال تخص هذه القضية فقط ولصلاحية للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بما أن المستأنف (وكيل المدعى عليها) يهدف من طلبه الاستئناف إلى إلغاء الحكم الابتدائي على التفصيل الذي أورده في لائحة اعتراضه، وبتحقق هذه الدائرة من استيفائه الشروط الشكلية وأنه قدم خلال المهلة النظامية فيكون مقبولاً شكلاً، أما من حيث الموضوع نظرًا إلى أن المدعية قد أقرت بأن المدعى عليها قد سددت مبلغ (20,000) ريال من المبلغ المحكوم به ليكون بعد السداد (360,000) ريال ولكون الإقرار حجة وصدر من ذي صفة، الأمر الذي تنتهي معه دائرة الاستئناف إلى إلغاء حكم الدائرة الابتدائية والحكم بما هو مدون في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف الثالثة: بإلغاء حكم الدائرة الخامسة والعشرين في المحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم 4570059825 بالصك رقم 4530219880 وتاريخ 17 / 03/ 1445هـ القاضي بإلزام شركة المستشارون للأعمال والتنمية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة الوطنية للتأجير المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (380,000) ثلاث مائة و ثمانون ألف ريال والحكم مجدداً بإلزام المدعى عليها شركة المستشارون للأعمال والتنمية سجل تجاري رقم (...)بأن تدفع للمدعية الشركة الوطنية للتأجير المحدودة سجل تجاري رقم (...)مبلغاً وقدره ثلاث مائة وستون ألف ريال وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين