حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530251175
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570260577/1445
رقم الحكم:4530251175
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570260577 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530251175 التاريخ: ١٧ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4570260577 لعام 1445هـ المدعي: شركة معجزة الشفاء للتجارة العامة المدعى عليه: شركة إرادة وريادة للتطوير والإستثمار التجاري الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة تحضيرية بتاريخ 12/03/1445 هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعية: ساره سليمان عيسى ضعيان بموجب الوكالة رقم، بموجب الوكالة رقم (5694397) والصادرة من إدارة التوثيق بوزارة العدل بدولة الكويت والمرفقة بملف القضية، كما حضر وكيل المدعى عليها: محمد فلاح الحربي هوية وطنية (...) بموجب الوكالة رقم (451366231)، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، ثم سألت الدائرة المدعية وكالة عن دعواها فأرفقت عبر المحادثة الجانبية ما نصه: (نتقدم لفضيلتكم بهذه الدعوى ملتمسين إبطال وفسخ عقد الوكالة التجارية بين الـمدعية والـمدعى عليها والتوجيه بشطب قيد الوكالة التجارية الـمقيدة باسم الـمدعى عليها شركة إرادة وريادة للتطوير والاستثمار التجاري ”فودكو للتجارة“ برقم (18896) وتاريخ 11/01/1441 هـ، وذلك بناء على الوقائع والأسباب التالية: أولا: إن الـمدعية شركة معجزة الشفاء للتجارة العامة، من أهم الشركات الكويتية والخليجية العام لة في مجال إنتاج وتجارة العسل والبهارات وزيت الزيتون والشاي الأخضر وتقدم الـمدعية منتجاتها فائقة الجودة تحت العلامة التجارية (معجزة الشفاء) في الكويت والسعودية والدول الأخرى، ثانيا: بتاريخ 13/07/2019 م، وقعت الـمدعية مع الـمدعى عليها اتفاقية وكالة تجارية لتصبح الـمدعى عليها الوكيل التجاري لتوزيع وتسويق وبيع منتجات الـمدعية من العسل والنحل تحت العلامة ”معجزة الشفاء“ الـمسجلة بسجل العلامات التجارية السعودي برقم (...) بالفئة (30) ”مرفق صورة من الاتفاقية“، ”مرفق صورة من شهادة تسجيل العلامة“، ثالثا: سجلت الـمدعى عليها الوكالة التجارية بسجل الوكلاء التجاريين بوزارة التجارة برقم (18896) وتاريخ 11/01/1441 هـ، لـمدة خمس سنوات تنتهـي في 13/07/2024 م، ”مرفق صورة من شهادة تسجيل الوكالة التجارية“، رابعا: فشلت الـمدعى عليها في الوفاء بالتزاماتها الواردة باتفاقية الوكالة التجارية، إذ أخلت بالتزامها بخصوص كمية البضائع الـمسحوبة بموجب الاتفاق وتخلفت عن موعد سداد الفواتير ولم تقم بتخزين الـمنتجات في الـمخازن الـمناسبة والـمكيفة ولم توزعها في سيارات مكيفة، كما تم الاتفاق، ولم تستطع خلق سوق واعد للـمنتجات كما تم الاتفاق، وأخيراً بدأت باستعمال العلامة على منتجات من مصادر خلاف الـمدعية، مما يعد انتهاكا صريحاً للعقد وإضرار بمصالح الـمدعية ومنافسة غيـر مشروعة لها من وكيلها التجاري، كما أقدمت الـمدعى عليها على شراء منتجات من النحل بدون مشاورة وموافقة الـمدعية في سلوك من الـمدعى عليها يخالف نصوص الاتفاقية الـموقعة بين الطرفين، وتحديداً الـمواد (9/2) و(10) والتـي تتضمن: (9/2) يتوقف تلقائيا سريان هذه الاتفاقية إذا ثبت أن الـموزع يتعامل مع منتجات مماثلة لنفس منتجات العقد من غير الشركة أو هو يقوم بتصدير منتجات الشركة إلى مناطق موزعين آخرين بدون أخذ موافقة خطية من الشركة أو يقوم بتعبئة نفس الـمنتجات ما لـم يخطر أحد الطرفين الأخر خطياً بعكس ذلك قبل نهاية الـمدة بثلاثة أشهر على الأقل، 10/يحق للشركة الـموكلة إلغاء العقد في حال إخلال الوكيل بأحد بنود العقد أو الإخلال بأحد خطوات الخطة التسويقية الـموقع عليها والـمتفق عليها من الطرفين، خامسا: كانت آخر شحنة من الـمنتجات محل العقد قد أرسلت من الـمدعية إلى الـمدعى عليها بتاريخ 06/08/2022 م، وبالتالي فقد انتهت صلاحية الـمنتجات الأصلية، كما أن معظم الـمنتجات التـي توزعها وتبيعها وتعرضها الـمدعى عليها الآن ليست من إنتاج الـمدعية، وطرحها تحت علامة الـمدعية فيه إخلال بالعقد وتضليل للجمهور وإضرار بالـمدعية، وقد أرسلت الـمدعية إشعار رسمـي للمدعى عليها لإنهاء الاتفاقية بتاريخ 18/04/2023 م، ”مرفق صورة الإشعار بإنهاء الاتفاق“، سادساً إن الـمدعية تطالب فسخ وإبطال عقد الوكالة التجارية وإعادة الطرفين لـما كانا عليه قبل الاتفاق، مع تعويض الـمدعية عن الأضرار التي أصابتها والـمنافسة غيـر الـمشروعة في حقها واستعمال علامتها على منتجات لا تخصها وتقدر الأرباح التـي جنتها الـمدعى عليها منذ أبريل 2023م بحوالي (100،000) مائة ألف ريال سعودي، سابعا: إن فسخ وإلغاء العقد يترتب عليه شطب قيد الوكالة التجارية الـمبنـي على العقد، ولأن الـمدعى عليها لم تعد تقوم بدور الوكيل التجاري ولا توزع منتجات الـمدعية (الـموكلة)، فالـمدعية تطلب من الـمحكمة الـموقرة التوجيه بشطب قيد الوكالة التجارية رقم (18896)، عليه ولكل ما سبق، نلتمس من فضيلتكم الآتي: 1/قبول الدعوى وفسخ اتفاقية الوكالة التجارية بين الطرفين وإلغاء قيد اتفاقيه الوكالة التجارية بين الطرفين الـمقيدة باسم الـمدعى عليها برقم (18896)، 2/شطب قيد الوكالة التجارية رقم (18896) باسم الـمدعى عليها، 3/إلزام الـمدعى عليها بدفع الأتعاب الـمهنية عن هذه الدعوى وقدرها (50،000) خمسون ألف ريال سعودي، 4/القضاء للـمدعية بتعويضها عن الضرر والعطل الذي سببه تصرف الـمدعـي عليها، ونقدر هذه التعويضات بمبلغ (100،000) مائة ألف ريال سعودي، هذه دعواي. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بقوله: أننا ندفع بعدم قبول الدعوى لإقامتها على غير صفة، وأن الصفة منعقدة لشركة فودكو سجل تجاري (...) وأن التعاقد محل الدعوى بين المدعية وفودكو كما هو ثابت من خلال ملحق العقد المرفق من المدعية والمتضمن أطراف الاتفاقية وهما المدعية وفودكو، وأضاف بأن لديه السجل التجاري لشركة فودكو للصناعات الغذائية سجل تجاري (...) والسجل التجاري لشركة إرادة وريادة للتطوير والاستثمار التجاري سجل تجاري (...) وأنهما شركتان مستقلتان عن بعضهما، فاطلعت الدائرة على السجلات، وطلبت منه إرفاقها عبر أيقونة الطلبات فقام بذلك، وأضاف بأن شركة فودكو المشار لها آنفاً تتبع الشركة الأم شركة فودكو للصناعات الغذائية ذات السجل التجاري رقم (...) وبسؤال وكيلة المدعية عن الطرف المتعاقد مع موكلتها ؟ فأجابت بأنها شركة فودكو سجل تجاري (...) فسألتها الدائرة عن سبب إقامة دعواها ضد شركة إرادة وريادة للتطوير والاستثمار التجاري سجل تجاري (...) فأجابت: لأنهما شركة واحدة، ثم قدمت للدائرة الاتفاقية المبرمة بين الطرفين والمؤرخة 13/07/2019 م، فطلبت منها الدائرة إرفاقها عبر أيقونة الطلبات فقامت بذلك، ثم قرر أطراف الدعوى الاكتفاء، ونظرًا لكون القضية صالحة للفصل رفعت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بناءً على ما تقدم، ولما كان من المتعين قضاءً التحقق من الصفة في الدعوى، إذ إنه من المسائل الأولية التي ينبغي الفصل فيها، والتأكد من توافر متطلباتها. ولما كان تحقق الصفة في المدعي والمدعى عليه أمرًا جوهريًا لا يمكن تجاوزه حتى يتم التحقق من توافره، وحيث نصت المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، ولما كان الثابت بأن هذه الدعوى مقامة من شركة معجزة الشفاء للتجارة العامة سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها شركة إرادة وريادة للتطوير والاستثمار التجاري سجل تجاري (...)، كما أرفقت المدعية الاتفاقية محل الدعوى والمبرمة بين الطرفين والمؤرخة 13/07/2019 م، وبالاطلاع عليها فإن أطراف الاتفاقية، هما: شركة معجزة الشفاء للتجارة العامة وشركة فودكو للتجارة ومختومة بختم المدعية وختم شركة فودكو للصناعات الغذائية سجل تجاري (...)، كما اطلعت الدائرة على (ملحق اتفاقية وكيل) والمقدمة من المدعية والمؤرخة في 13/6/2020م وبالاطلاع عليها فإن أطراف الاتفاقية، هما: شركة معجزة الشفاء للتجارة العامة وشركة فودكو للصناعات الغذائية سجل تجاري (...) ومختومة بختمهما، في حين أرفقت المدعى عليها السجل التجاري لشركة فودكو للصناعات الغذائية سجل تجاري (...) والسجل التجاري لشركة إرادة وريادة للتطوير والاستثمار التجاري سجل تجاري (...) وتؤكد على أنهما شركتان مستقلتان عن بعضهما، وأضاف بأن شركة فودكو المشار لها آنفاً تتبع الشركة الأم شركة فودكو للصناعات الغذائية ذات السجل التجاري رقم (...) وبسؤال وكيلة المدعية عن الطرف المتعاقد مع موكلتها ؟ فأجابت بأنها شركة فودكو سجل تجاري (...) فسألتها الدائرة عن سبب إقامة دعواها ضد شركة إرادة وريادة للتطوير والاستثمار التجاري سجل تجاري (...) فأجابت: لأنهما شركة واحدة، ولجميع ما سبق فإن الثابت أن شركة إرادة وريادة للتطوير والاستثمار التجاري سجل تجاري (...) مستقلة عن شركة فودكو للصناعات الغذائية سجل تجاري (...) كما هو ثابت من خلال السجلات التجارية المقدمة من المدعى عليها، وأن لكل منها ذمتها المالية المستقلة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة، وبالله التوفيق.