حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630294967
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670298203/1446
رقم الحكم:4630294967
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670298203 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630294967 التاريخ: ٦ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٩٨٢٠٣ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ٠٣/٠٤/٢٠٢٣م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها معدات ثقيلة لمدة (٣٠) ثلاثون يوم وقيمة الأجرة (١٥١,٥٣٤.٦٧) مائة وواحد وخمسون ألفًا وخمس مئة وأربعة وثلاثون ريال وسبعة وستون هللة، على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ ١٢/١٢/١٤٤٤هـ لم تسدد منه شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٣٠/٠٤/٢٠٢٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤/٠٣/٢٠٢٣م وانتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ٢١/٠٢/٢٠٢٣م حتى ٣٠/٠٦/٢٠٢٣م، وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (١٥١,٥٣٤.٦٧) مائة وواحد وخمسون ألفًا وخمس مئة وأربعة وثلاثون ريال وسبعة وستون هللة، عن الفترة من تاريخ ٢١/٠٢/٢٠٢٣م حتى ٣٠/٠٦/٢٠٢٣م، وقدم سنداً لطلبه محرر عادي متمثل في: طلب مطابقة حساب بتاريخ ١٧/٠١/٢٠٢٤م على مطبوعات المدعية والممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعية وللمدعى عليها، وقد عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ٠٣/٠٤/١٤٤٦هـ وفيها: حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها، فقد عرضت المحكمة على الطرفين إنهاء النزاع صلحًا فأجاب وكيل المدعية بعدم ممانعته للصلح، وأجاب وكيل المدعى عليها: بأن الحق المطالب به مستحق للمدعية والمدعى عليها تطلب الصلح مع المدعية على جدولة المبالغ على خمس دفعات، فقرر وكيل المدعية بعدم ممانعة موكلته على جدولة المبالغ على ثلاث دفعات، واصطلحا على: (أن تدفع المدعى عليها شركة (...) للمدعية شركة (...) مبلغًا قدره (١٥١,٥٣٤.٦٧) مائة وواحد وخمسون ألفًا وخمس مئة وأربعة وثلاثون ريالًا وسبعة وستون هللة على ثلاث دفعات، الدفعة الأولى تحل بتاريخ ٠١/١١/٢٠٢٤م بمبلغ قدره (٥١,٥٣٤.٦٧) واحد وخمسون ألفًا وخمس مئة وأربعة وثلاثون ريالًا وسبعة وستون هللة، والدفعة الثانية تحل بتاريخ ٠١/١٢/٢٠٢٤م بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠)خمسون ألف ريال، والدفعة الثالثة تحل بتاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٥م بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠)خمسون ألف ريال)، وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (١٥١,٥٣٤.٦٧) مائة وواحد وخمسون ألفًا وخمس مئة وأربعة وثلاثون ريال وسبعة وستون هللة، عن الفترة من تاريخ ٢١/٠٢/٢٠٢٣م حتى ٣٠/٠٦/٢٠٢٣م لقاء توريده معدات ثقيلة للمدعى عليها، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته: أن الحق المطالب به مستحق للمدعية والمدعى عليها تطلب الصلح مع المدعية على جدولة المبالغ، ولأن طرفي الدعوى قد انتهيا إلى الصلح الوارد أعلاه وطلبا توثيقه من المحكمة وإلزامهما به واعتباره منهيًا للخصومة في هذه الدعوى وتراضيا عليه، وبما أنَّهما من جائزي التَّصرف، فإن المحكمة لا تجد مانعاً من إجازته وإثباته على الوجه المتفق عليه، وذلك انطلاقـاً من النصوص والقواعد الشرعيـة والنظامية المرغبة في الصـلح، واستنادًا إلى المادة (٤٠١) من نظام المعاملات المدنية، والمادة (٢٩) من نظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: صحة هذا الصُّلح المتضمن أن (تدفع المدعى عليها/شركة (...) للمدعية/شركة (...) مبلغًا قدره (١٥١,٥٣٤.٦٧) مائة وواحد وخمسون ألفًا وخمس مئة وأربعة وثلاثون ريالًا وسبعة وستون هللة على ثلاث دفعات، الدفعة الأولى تحل بتاريخ ٠١/١١/٢٠٢٤م بمبلغ قدره (٥١,٥٣٤.٦٧) واحد وخمسون ألفًا وخمس مئة وأربعة وثلاثون ريالًا وسبعة وستون هللة، والدفعة الثانية تحل بتاريخ ٠١/١٢/٢٠٢٤م بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠)خمسون ألف ريال، والدفعة الثالثة تحل بتاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٥م بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠)خمسون ألف ريال) وألزمت المحكمة الطرفين التَّمشي بموجبه، وبذلك حكمت المحكمة، وتعـد الدعوى منقضية بذلك، والله الموفق.