حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530245471
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٦ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470612789/1444
رقم الحكم:4530245471
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470612789 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530245471 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4470612789 لعام 1444 هـ المدعي: فيصل منيف عبدالله الشمري المدعى عليه: شركة النقل السريع المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة دليم بن محمد القحطاني -المثبت بملف القضية هويتها وصفتها – تقدمت للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكرت فيها ما نصه: أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (عطور) بحيث يكون تاريخ ابتداء التعامل في ١٤٤٣/٠٤/١هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٠٦م بثمن إجمالي قدره (٤٣,٣٦٨.٣٠) ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وقد تم نشوء علاقة تجارية بين المدعي والمدعى عليها في تاريخ ٢٠٢١/١٢/٦ والتي تتمثل بقيام المدعى عليها باستلام البضائع ( عطور) من المدعي الذي يملك متجر (أوفريس) والمتخصص بتصنيع وبيع العطور، وتعهد المدعى عليه باستلام البضائع وتخزينها وتغليفها وإرسالها إلى المستهلكين، وتعهد المدعى عليه أيضا بتحويل مبالغ الطلبات شهرياً إلى حساب المدعي، وفي تاريخ ٢٠٢٢/٢/١ أي بعد ٣ أشهر تقريبا من التعامل تم التواصل مع المدعي من قبل أحد موظفي الشركة أخبره بعدم رغبتهم باستمرار العمل معه وأرسلوا إليه خطاب مخالصة عن طريق الواتساب، ونظرا لعدم استلام المدعي لأي مبلغ من المدعى عليه ومطالبتنا المستمرة لهم بالسداد وإرجاع بقية البضاعة التي مازال المدعى عليه متحفظ عليها بغير وجه حق، فإننا نطلب الزام المدعى عليها بتسديد مبلغ ٤٣٣٦٨.٣ واسترداد بقية المنتجات المتحفظ عليها من قبل المدعى عليها)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مخالصة من الشركة). ٢- تسليم كامل المبيع استناداً على (تقارير من الشركة). ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٤٣,٣٦٨.٣٠ريال تمثل قيمة توريد بضاعة عبارة عن عطور لصالح المدعى عليها، واسترداد بقية المنتجات المتحفظ عليها من قبل المدعى عليها، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة 18/7/1443ه موعداً لنظرها وفيها حضر وكيل المدعية (دليم بن محمد بن دليم القحطاني) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (443336973) وحضر لحضوره مدير الشكة المدعى عليها ( يونس بن مشبب بن مرعى العمري) بهوية رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره43368.30 ريال تمثل قيمة توريد بضاعة عبارة عن عطورات لصالح المدعى عليها واسترجاع ما تبقى من العطورات لصالح موكله، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه ذكر بأنه يطلب مهلة للجواب فأفهمته الدائرة بأن عليه الجواب خلال أسبوع من تاريخ هذه الجلسة فاستعد بذلك كما طلبت الدائرة من المدعي وكالة تقديم بيناته في مذكرة مجدولة ومرتبة عن طريق النظام وذلك خلال أسبوع من تاريخ هذه الجلسة فاستعد بذلك، وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة 14/10/1444هـ حضر المدعي أصالة (فيصل بن منيف عبدالله الشمري) بهوية رقم (...) ووكالة (دليم بن محمد بن دليم القحطاني) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (443336973) وحضر لحضوره مدير الشركة المدعى عليها ( يونس بن مشبب بن مرعى العمري) بهوية رقم (...) ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وبسؤاله عن بينته على الدعوى ذكر بأن بينته هي المستندات المرفقة في ملف القضية، وبطلب الجواب من مدير المدعى عليها ذكر بأنه أرفق جوابه في ملف القضية والذي جاء في مضمونه: أنه ينكر دعوى المدعي جملة وتفصيلاً حيث أنه لا يوجد أي علاقة تعاقدية بين الطرفين، وعليه فإن يطلب رد دعوى المدعية لما تقدم، ثم أفهمته الدائرة بأن عليه أن يقدم أي تعامل مع طرف أخر فيما يتعلق بالمستند الخاص بتسليم البضاعة للغير وذلك للمضاهاة مع ما تم تقديمه من طرف المدعي، وتقديم نسخة على مطبوعات المدعى عليها لعام 2021م وما قبل مذيل به ختم أي شركة تم التعامل معها في تلك السنة، وذلك خلال أسبوع من تاريخ هذه الجلسة فاستعد بذلك، وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم حضر المدعي أصالة (فيصل بن منيف عبدالله الشمري) بهوية رقم (...) كما حضر الوكيل (دليم بن محمد بن دليم القحطاني) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (443336973) وحضر لحضوره مدير الشركة المدعى عليها ( يونس بن مشبب بن مرعى العمري) بهوية رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم حصر طلبه في إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره 67.848.03 ريال تمثل قيمة توريد عطور لصالح المدعى عليها، وبطلب الجواب من مدير الشركة المدعى عليها ذكر بأنه ينكر دعوى المدعي جملة وتفصيلاً وأنه لا يوجد علاقة تعاقدية بين الطرفين وعليه يطلب رد دعوى المدعي لما تقدم، وبعد الاطلاع على محضر الجلسة الماضية وعلى ما طلبت الدائرة من مدير المدعى عليها، وبعد المضاهاة على المستندات واستنادا على المادة (36 و40) من نظام الإثبات، فقد رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها فأصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي وكالة حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره 67.848.03 ريال تمثل قيمة توريد عطور لصالح المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها تنكر دعوى المدعية وفقاً لما هو وارد في وقائع هذا الحكم، وبما أن المدعي قدم في سبيل إثبات صحة دعواه مجموعة من التقارير الصادر من موكله، وفاتورة صادرة باسم المدعى عليها، ومراسلات عن طريق الواتساب، وصورة عن طريق التصوير الفوتوغرافي والذي يستند من خلالها على العلاقة بين الطرفين، وبما أن المدعي لم يقدم ما يثبت العلاقة التعاقدية من خلال العقد المبرم بين الطرفين ليتم من خلاله معرفة آلية التعاقد وطريقة التعامل بين الطرفين وكذلك معرفة أطراف العقد والمدة المحددة بين الطرفين، وبما أن المقرر قضاء على أنه لا يعتد باتفاق الخصوم ما لم يكن مكتوباً، وبما أن الدائرة ثبت لديها بأن ما تم تقديمه لا يعتبر بينة موصلة للحق المدعى به، وتطبيقاً لما رواه أبو داود والترمذي بأسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن البينة على المدعي...) فإن الدائرة تنتهي إلى رفض دعوى المدعي تأسيساً على ما تقدم، وتجيب الدائرة عن المستندات المقدمة من المدعية بشكل مفصل: -أما ما يتعلق بالتقارير المرفقة بملف القضية، فإن الدائرة تجيب: بأن تلك التقارير إنما هي صادرة من المدعي وهي من صنعها وليس فيها ما يثبت على موافقة المدعى عليها لها، فضلاً عن كون أن المدعى عليها تنكر العلاقة التعاقدية بين الطرفين. - أما ما يتعلق بالمراسلات عن طريق الواتساب، فإن الدائرة تجيب: أن تلك المراسلات لا تكون معتبرة بين الطرفين مالم ينص عليه بينهما على أن الرقم أو الطريقة المعتبرة بينهما في المراسلات إنما تكون بما جرى تقديمه من المدعي، حتى يتم من خلاله النظر في صحة الاستناد على الدليل الرقمي من عدمه. - أما ما يتعلق بالصورة المقدمة بملف القضية، فإن الدائرة تجيب: بأن العبرة في إثبات العلاقة بين الطرفين هي من خلال العقد وهو ما جرى عليه العرف التجاري في ذلك، وعليه فإن الدائرة لا يثبت لديها العلاقة التعاقدية بموجب الصور الفتوغرافية. - أما ما يتعلق بالمستند المقدم باسم المدعى عليها، فإن الدائرة تجيب: بأن الدائرة قد أعملت المادة (36و 40) من نظام الإثبات وقد قامت بمضاهاة المستند المقدم من طرف المدعي مع ما هو معتمد من مطبوعات لدى المدعى عليها فلم يثبت للدائرة توافقها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب، وهذا الحكم يعد قطعياً ولا يحق لأحد الأطراف الاعتراض عليه بناء على المادة (1/78) من نظام المحاكم التجارية، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء برقم ( 1544/ت في 25/1441هـ، وبالله التوفيق؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530245471 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4470612789 لعام 1444 هـ المدعي: فيصل منيف عبدالله الشمري المدعى عليه: شركة النقل السريع المحدودة الوقائع: بما أن واقعات القضية أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره 67.848.03 ريال تمثل قيمة توريد عطور لصالح المدعى عليها، وبإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي برفض هذه الدعوى، فقدم وكيل المدعي لائحته الاستئنافية التي تضمنت استناداً إلى تسبيب القاضي (وبما أن المدعي لم يقدم ما يثبت العلاقة التعاقدية من خلال العقد المبرم بين الطرفين ليتم من خلاله معرفة آلية التعاقد وطريقة التعامل بين الطرفين وكذلك معرفة أطراف العقد والمدة المحددة بين الطرفين) فإنه لم يتم التطرق أبداً للعقد المبرم بين المدعي والمدعى عليها وقد تم تأكيد هذا الأمر من خلال صحيفة الدعوى المقدمة للدائرة في (نظام ناجز) قبل نظر القضية في المحكمة التجارية، أيضاً استناداً إلى تسبيب القاضي (وبما أن الدائرة ثبت لديها بأن ما تم تقديمه لا يعتبر بينة موصلة للحق المدعى به،) وحيث ان المدعى عليها أنكر العلاقة التعاقدية بينه وبين المدعي في مذكرته المقدمة بتاريخ 7 شهر 9 عام 1444هـ والتي أقر فيها وتحديداً في الفقرة (3) ومن خلال رده تم طلب من الدائرة يمين المدعي عليها حيث أنه مدير الشركة وهو الطرف الآخر في العلاقة بين المدعي والمدعي عليها، ولكن القاضي رفض توجيه اليمين له بحجة أن الشركة (شخصية اعتبارية)، وبناء على ذلك فقد تقدم بطلب نقض الحكم محل الاعتراض، وإلزام المدعى عليه بما ورد في لائحة الدعوى..اهـ، و بعد قيدها في الاستئناف أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة 11/03/1445ه المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي واستناداً إلى المادة 78 من نظام المحاكم التجارية والمادة 215 من لائحته التنفيذية وبعد تبليغ الأطراف ودراسة القضية والمداولة ولصلاحيتها للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعي أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الثامنة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم 4530008651 وتاريخ 22/01/1445 هـ في القضية رقم 4470612789 والقاضي برفض هذه الدعوى؛ وبالله التوفيق.