حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530419653

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٢ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470094083/1444
رقم الحكم:4530419653
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470094083 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530419653 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٩٤٠٨٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي : شركة (...) للمقاولات المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعي تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها جاء في مضمونها ما نصه: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تنفيذ أعمال انشائية لمشروع مستشفى (...)، لمدة (٨) ثمانية أشهر، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٢٢م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٠,٢٦٨,٠٤٥.٠٠) عشرة ملايين ومئتان وثمانية وستون ألفًا وخمسة وأربعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٩,٧٩٥,١٧٦.٠٠) تسعة ملايين وسبع مئة وخمسة وتسعون ألفًا ومائة وستة وسبعون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٧,٩٩٩,٩٦١.٠٠) سبعة ملايين وتسع مئة وتسعة وتسعون ألفًا وتسع مئة وواحد وستون ريال سعودي، والمتبقي (١,٧٩٥,٢١٤.٠٠) مليون وسبع مئة وخمسة وتسعون ألفًا ومئتان وأربعة عشر ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٩,٧٩٥,١٧٦.٠٠) تسعة ملايين وسبع مئة وخمسة وتسعون ألفًا ومائة وستة وسبعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(حصر الأعمال) رقم (١) في ١٤٤٣/٠٥/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٨م بمبلغ قدره (٩,٧٩٥,١٧٦.٠٠) تسعة ملايين وسبع مئة وخمسة وتسعون ألفًا ومائة وستة وسبعون ريال سعودي. ٢- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (التأخير في توريد الخرسانه والحديد الى الموقع ومخالفة البند الخامس فقرة ٣ مما تسبب في اضرار جسيمة)، وذلك بتاريخ ١٤٤١/١٢/١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٢٢م، مما تسبب بـ(التأخير في توريد الخرسانة والحديد لموقع العمل)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (المدعى عليها هي الملتزمة بتوريد الحديد والخرسانة لموقع العمل) ومقدار التعويض المطلوب (٢,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليونان ريال سعودي.)ا.هـ . وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليه بـ: ١-إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١,٧٩٥,٢١٤.٠٠) مليون وسبع مئة وخمسة وتسعون ألفًا ومئتان وأربعة عشر ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٢,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليونان ريال سعودي لقاء تعويض في عقد المقاولات.أ.هـ فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٢٤/٠٢/١٤٤٤هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٢/٠٣/١٤٤٥هـ عبر الاتصال المرئي، حضر المدعي وكالة/ (...) هوية رقم (...) بالوكالة رقم (...)، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، وتبين للدائرة عدم تبلغ المدعى عليها برابط هذه الجلسة؛ عليه رأت الدائرة تأجيل نظر القضية، والتحقق من إبلاغ المدعى عليها. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٣/٠٣/١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، حضر المدعي وكالة/ (...) هوية رقم (...) بالوكالة رقم (...)، وحضر المدعى عليه وكالة/ (...) هوية رقم (...) بالوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه، ادعى بما لا يخرج عما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها، ذكر بأن المرفقات لا تظهر له، فأفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن عليه تزويد وكيل المدعى عليها بنسخة من صحيفة الدعوى ومرفقاتها، فقام بتزويده بذلك أثناء الجلسة بصحيفة الدعوى والمرفقات؛ وقرر استلامه لها، فأفهمته الدائرة بأن عليه الجواب خلال عشرة أيام عبر النظام، وأفهمت وكيل المدعية بأن عليه الجواب خلال العشرة أيام التالية؛ فاستعدا بذلك. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٢/٠٤/١٤٤٤هـ عن بعد حضر اطراف الدعوى السابق حضورهم ، باطلاع الدائرة على جواب وكيل المدعى عليها وتضمنه بأن هناك عقود متعددة، سألته الدائرة عن ذلك، فذكر بأن هناك عقد أساسي وملحق له، وعقد مستقل بالأعمال الإضافية لذات المشروع، وضمان حسن التنفيذ توقيته مختلف في الأعمال الإضافية عن العقد الأساسي، علماً بأنه لا يقر بالمبالغ التي يدعي بها المدعي وكالةً، وبسؤال المدعي وكالة عن مستند مطالبته، فأجاب بأن مستند مطالبته هو العقد الأساسي المؤرخ في ٢٢/١/٢٠٢٠ والملحق المؤرخ في ١٣/٧/٢٠٢٠م وعقد الأعمال الإضافية لذات المشروع المؤرخ في ١٥/٣/٢٠٢٠م، ولم يقم بتقديمه في القضية، وبسؤاله عن طلبه في الدعوى، فأجاب بأنه يطلب مبلغاً قدره: (١٧٩٥٢١٤) مقابل المتبقي من قيمة العقود، وضمان حسن التنفيذ، وبينته هي ما يفيد تسليم الأعمال وهي ٣٢ صفحة تمثل مستندات التسليم مع ترجمتها، فأفهمته الدائرة بأن عليه إرفاق جميع مستنداته على ملف القضية أو البريد الالكتروني للدائرة خلال خمسة أيام، وتزويد المدعى عليها بنسخة على البريد الالكتروني، وأفهمت وكيل المدعى عليها بأن عليه الجواب على الموضوع كاملاً خلال العشرة أيام التالية، فاستعدا بذلك. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٠/٠٥/١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي حضر المشار إليهما أعلاه، وقد ورد على بريد الدائرة جواب وكيل المدعى عليها بتاريخ ٧/٥/١٤٤٤هـ متضمناً ما يلي: (إشارة إلى المذكرة الجوابية المقدمة من قبل وكيل المدعية بتاريخ (٢٧/٠٤/١٤٤٤هـ)، فإننا نتقدم لفضيلتكم بجوابنا كما يلي: أولاً: الدفوع الشكلية: ما أوردة وكيل المدعية بجوابه المؤرخ (١٧\٠٤\١٤٤٤هـ) قرر بوجود عقدين مستقلين، لكل عقد له تكلفه مستقل وتوقيفات مستقله، حسب ما ذكرنا في جوابنا عن اللائحة، فلم يذكر ذلك في لائحة دعواه وعليه أجبنا فيما يدعي به وبما أرفق وكيل المدعية، ولا يخفى على الدائرة أن يجب على المدعية ووكيلها تحرير الدعوى بكل وضوح وإيضاح نقاط النزاع ليتسنى لفضيلة ناظر الدعوى الفصل بها، وليس إيهام الدائرة بكثرة الاستطراد. كما أن قيمة العقد الأول وملحقه (محل الخلاف) مبلغ وقدرة (٨,٢٧٨,١٥٦.٢٠) ثمان ملايين وستمائة ومئتان وثمان وسبعون ألفاً ومائة وسته وخمسون ريالاً وعشرون هللة، وقيمة العقد الثاني (الأعمال الإضافية) مبلغ وقدره (١,٣٧٠,٤١٨) مليون وثلاثمائة وسبعون ألف واربعمائة وثمانية عشر ريال، ليكون قيمة مجموع العقدين مبلغ وقدره (٩,٦٤٨,٥٧٤.٢٠) تسعة ملايين وستمائة وثمان وأربعون ألف وخمسمائة وأربع وسبعون ريالاً وعشرون هللة، فهنالك فرق واضح بين مجموع قيمة العقدين وبما تطالب به المدعية مما يثبت دفعنا بعدم تحرير الدعوى. فإن طلب فضيلة ناظر القضية الجواب الموضوعي، فيما أورده المدعي في لائحة دعواه، فجوابنا كما يلي: ثانياً: الدفوع الموضوعية: أن العقد المؤرخ ٢٢\٠١\٢٠٢٠م وملحقهِ المؤرخ ١٣\٠٧\٢٠٢٠م، منتهي وقامت موكلتي بسداده بالكامل حسب ما أقره وكيل المدعية في لائحته ليثبت سداد موكلتي فلم يبقى سوا قيمة التوقيفات، تصرف للمدعية بعد تقديم ما يلزمها سنذكر تفصيلها بالفقرة التالية. حسم (٥%) من قيمة المستخلصات: (الافراج عن التوقيفات) بــضمان حسن التنفيذ: كما نفيد فضيلتكم أن العقد المؤرخ (٢٢\٠١\٢٠٢٠م) المادة الرابعة الفقرة الثانية نصت على حسم نسبة (٥%) من قيمة كل مستخلص مقابل حسن التنفيذ تصرف بعد الاستلام النهائي لأعمال الطرف الثاني وهذا ما وافقت عليه المدعية بإبرامها للعقد ونفاذه، ليكون قيمة حسم التوقيفات مبلغ وقدره (٤٠١,٦٧٤.٥٣) أربعمائة وواحد ألفاً وستمائة وأربعة وسبعون ريالاً وثلاث خمسون هللة، كما أن المدعية لم تقدم لموكلتي خطاب طلب بالإفراج عن ضمان حسن التنفيذ حسب ما ورد بالعقد وحسب تسلسل الإجراءات الواردة بالعقد، حيث أن المدعية يلزمها حسب المادة الثالثة عشر من العقد المؤرخ (٢٢\٠١\٢٠٢٠م) بتقديم ضمان الأعمال محل العقد على الوجه الأكمل بموجب خطاب خطي مصدق من الغرفة التجارية لمدة عشر سنوات من تاريخ التسليم النهائي لكامل الأعمال، فلم تقدم هذا الضمان. ونرد على ما أورده وكيل المدعية بالمرفق الرابع (تسليم نهائي لأعمال شركة (...))، فقد ذكر وكيل المدعية في جوابهِ الاخيرة والمؤرخة (١٧\٠٤\١٤٤٤ه) ونخص ما أوردهُ بعد أولاً في البيان التفصيلي الفقرة الثالثة والذي قرر في نصه (٣- محاضر بمعاينة الحالة النهائية للأسطح الخراسانية تفيد التسليم النهائي للأعمال المنفذة) ، أن كيف له أن يقر بأنها محاضر تسليم نهائي وهي محاضر معاينة داخلية خاصة بموقع المشروع؟! فهي جواباً على ما يدعيه أنها محاضر معاينة داخلية ولا تفيد التسليم النهائي بل هذا تناقض واضح في البينات ومحاول التورية على الدائرة بأن هكذا تكون إجراءات التسليم النهائي. الطلبات: وبناءً على ما تقدم، وحيث أن المدعية لم تقدم ما يثبت حلول وقت استحقاقها لمبالغ التوقيفات التي تطالب بها فإننا نطلب من فضيلتكم: الطلب الأساسي: الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم تحريرها الطلب الاحتياطي: الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها)، فيما عقب وكيل المدعية بجواب على بريد الدائرة بتاريخ هذا اليوم تضمن ما يلي: (مرفق لفضيلتكم صورة من اشعارات من والى شركة امداد المدعى عليها ومرفق صورة من مستخلصات لقيمة الأعمال المنفذة موقعة من مدير المشروع)، وبرفقه عدد من المرفقات جرى تكليف أمانة السر بإرفاقها على ملف القضية. واضاف أثناء الجلسة ما يلي: (أفيد فضيلتكم أنه بموجب المستخلص الختامي للعقد سند الدعوى الأساسي فقد بلغت قيمة إجمالي الأعمال مبلغ وقدره ( ٨٠٣٨٠٨٠.٢٠ ) ثمانية ملايين وثمانية وثلاثون ألف وثمانون ريال وعشرون هللة ويضاف له قيمة ضريبة القيمة المضافة وقدرها ( ٤٠١٩٠٤.٠١ ريال ) أربعمائة وواحد ألف وتسعمائة وأربعة ريال وواحد هللة وبذلك تصبح قيمة اجمالي الاعمال مع ضريبة القيمة المضافة هي مبلغ وقدره ( ٨٤٣٩٩٨٤.٢١ ريال ) ثمانية ملايين وأربعمائة وتسعة وثلاثون الف وتسعمائة واربعة وثمانون ريال وواحد وعشرون هللة ، كما يوجد مستخلص للاعمال الاضافية لملحق العقد بلغت اجمالي قيمة هذه الاعمال مبلغ وقدره ( ١١٧٨٤٢٨.٢٠ ريال ) واحد مليون ومائة وثمانية وسبعون الف وأربعمائة وثمانية وعشرون ريال وعشرون هللة ويضاف له قيمة ضريبة القيمة المضافة وقدرها( ١٧٦٧٦٤.٢٣ ريال ) مائة وستة وسبعون ألف وسبعمائةواربعة وستون ريال وثلاثة وعشرون هللة وبذلك تصبح قيمة اجمالي الاعمال مع ضريبة القيمة المضافة هي مبلغ وقدره ( ١٣٥٥١٩٢.٤٣ ريال ) واحد مليون وثلاثمائة وخمسة وخمسون الف ومائة واثنين وتسعون ريال وثلاثة واربعون هللة وبذلك يصبح إجمالي قيمة الاعمال التي نفذتها موكلتي للمدعى عليها مضاف لها ضريبة القيمة المضافة هي مبلغ وقدره ( ٩٧٩٥١٧٦.٦٤ ريال ) تسعة ملايين وسبعمائة وخمسة وتسعون ألف ومائة وستة وسبعون ريال واربعة وستون هللة)، وعليه رأت الدائرة حجز القضية للتأمل. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٨/٠٦/١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، حضر المدعي وكالة/ (...) هوية رقم (...) بالوكالة رقم (...)، وحضر المدعى عليه وكالة/ (...) هوية رقم (...) بالوكالة رقم (...)، وقرر وكيل المدعية بأنه يطلب مبلغ قدره: (١,٧٩٥,٢١٤) مليون وسبعمائة وخمسة وتسعون ألفا ومائتان وأربعة عشر ريالاً، وذكر بأنه أرسل على بريد الدائرة بعد الجلسة الأخيرة عدد من المرفقات يذكر بأنه تثبت الأعمال والتسليم، وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن ذلك فأجاب بأن العقد المرفق بصحيفة الدعوى أنهت المدعية أعماله وتم تسليمها مستحقاتها، وهناك عقود أخرى، وبعرض ذلك على وكيل المدعية ذكر بأنه توجد عقدين أساسيين بينهما ولكل منهما ملحق، ثم استدرك وذكر بأنه بعد الاتصال بموكله قرر بأن الملحق لعقد واحد فقط، وذكر بأن السدادات مترابطة، فيما عقب وكيل المدعى عليها بأن العقود ثلاثة ولواحد منها ملحق، وتم سداد مستحقات عقدين وملحقها فيما لم يسدد واحد منها، وبعرض ذلك على وكيل المدعي قرر بأنه لا يوجد سوى عقدين وملحق لواحد منهما، فيما عقب وكيل المدعى عليها بأن السدادات لكل عقد على حده وكل عقد له توقيفات مستقلة، وأضاف وكيل المدعي بأن هناك عقد آخر مستقل لمشروع آخر، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. وحكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى محمولًا على أسبابه الواردة في الصك رقم (٤٤٣٠٥٠٨٤٨٢) وتاريخ ٢٩/٠٦/١٤٤٤هـ، وحيث تم إلغاء الحكم بموجب الصك الصادر من محكمة الاستئناف برقم (٤٤٣٠٨١٤٦٣٢) وتاريخ ١٨/٠٩/١٤٤٤هـ والمتضمن: (حكمت الدائرة : بإلغاء حكم الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في ٢٩ / ٦ / ١٤٤٤هـ الصادر في القضية رقم ٤٤٧٠٠٩٤٠٨٣ القاضي بعدم قبول هذه الدعوى ،وإعادة القضية للدائرة مصدرة الحكم للنظر في موضوعها، لما هو مبين بالأسباب . لما هو مبين بالأسباب . والله الموفق)ا.هـ محمولًا على أسبابه، فتم تحديد موعدٍ للنظر في موضوع الدعوى، ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٨/١٠/١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي حضر المشار لهما أعلاه، وباطلاع الدائرة على حكم دائرة الاستئناف المتضمن إلغاء حكم هذه الدائرة لكون المدعي وكالة حصر دعواه أمام دائرة الاستئناف في العقد الأساسي المؤرخ في ٢٢/١/٢٠٢٠ مع الملحق المؤرخ في ١٣/٧/٢٠٢٠، عليه أفهمت الدائرة الأطراف بمضمونه، وقررت فتح باب المرافعة، وسألت المدعي وكالة عن دعواه فيما يخص ذلك العقد وملحقه: فادعى بأن العقد وملحقه هما لتنفيذ أعمال إنشائية لمشروع مستشفى (...) بالرياض، وإجمالي قيمة العقد (٨,٤٣٩,٩٨٤.٢١) ثمانية ملايين وأربعمائة وتسعة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وأربعة وثمانون ريالاً وواحد وعشرون هللة شاملاً ضريبة القيمة المضافة، وقد تم تنفيذ جميع الأعمال المتصلة بالعقد بتاريخ ٢٧/٤/٢٠٢١ وقد سلمت المدعى عليها لموكلته من قيمة العقد مبلغاً قدره (٦,٩٢٢,٣٨٧) والمتبقي في ذمتها (١,٥١٧,٥٩٧.٧٤) مليون وخمسمائة وسبعة عشر ألفاً وخمسمائة وسبعة وتسعون ريالاً وأربع وسبعون هللة شاملاً ضريبة القيمة المضافة، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بأن قيمة العقد العقد الاساسي ٧٨٢٨٢٣٦٫٢٠ والقيمة مع الملحق ٨٢٧٨١٥٦.٢٠ والمسدد حسب إقرار المدعية ٧٩٩٩٩٦١ والمتبقي ٢٧٨١٩٥ لم يقدم المدعية مستخلصات وضمان حسن التنفيذ بها لان المستخلص يتبين بها الحسميات ويجب مخاطبة القيم المختص للإطلاع عليها، وبعرض القيمة الإجمالية للعقد على وكيل المدعية أجاب بأن ما ذكره وكيل المدعى عليها من غير حساب ضريبة القيمة المضافة، فعقب وكيل المدعى عليها بأن الإجمالي الذي ذكره بدون ضريبة. فسألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن إجمالي المبلغ الذي سددته المدعى عليها للمدعية فيما يخص هذا العقد وملحقه فأجاب بأنه لا يعلم ويحتاج الرجوع لموكلته ويحتاج مهلة لمخاطبة الشركة، فأفهمته الدائرة بأنه سبق الترافع في الدعوى وعليه الجواب في هذه الجلسة أنذرته بذلك ثلاثاً فأجاب بأن المسدد ٧٩٩٩٩٦١ سبعة ملايين وتسعمائة وتسعة وتسعون الفاً وتسعمائة وواحد وستون ريالاً، ولا يعلم المتبقي، فعقب وكيل المدعية بأن هذا المبلغ الذي ذكره يخص العقد الأساسي والملحق به وعقد لأعمال إضافية، والدعوى منحصرة هنا في العقد الأساسي وملحقه، وعليه رأت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٧/١٠/١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، حضر المدعي وكالة/ (...) هوية رقم (...) بالوكالة رقم (...)، وحضر المدعى عليه وكالة/ (...) هوية رقم (...) بالوكالة رقم (...)، وذكر وكيل المدعى عليه بأن المدعية لم تقدم خطاب طلب الإفراج عن التوقيفات وضمان عشر سنوات مصدق من الغرفة التجارية، وأضاف بأنه لم يتبقَ للمدعية سوى التوقيفات ومقدارها (٤٠١,٦٧٤.٥٣) أربعمائة وواحد ألف وستمائة وأربعة وسبعون ريالاً وثلاث وخمسون هللة، فيما عقب وكيل المدعية بأن العقد لم ينص على خطاب لأجل التوقيفات، وأما عن خطاب الضمان لعشر سنوات فلم تقدمه موكلته وهي مستعدة لتقديمه أمام الدائرة، فيما رأت الدائرة إحالة القضية إلى خبير هندسي للتحقق من تنفيذ التزامات العقد وملحقه والمبالغ المستحقة للمدعية، وتتحمل تكاليف الخبير المدعية ابتداءً والطرف الخاسر للدعوى انتهاءً. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٥/١١/١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، حضر المدعي وكالة/ (...) هوية رقم (...) بالوكالة رقم (...)، وحضر المدعى عليه وكالة/ (...) هوية رقم (...) بالوكالة رقم (...)، وبسؤال الأطراف عن ما آل إليه قرار ندب الخبير عبر منصة خبرة، قرر المدعي وكالة بأن الخبير في طور إعداد التقرير ، وأنه لم ينتهي من التقرير بعد، وعليه قررت الدائرة التأجيل حتى ورود التقرير. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٩/١٢/١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، حضر المدعي وكالة/ (...) هوية رقم (...) بالوكالة رقم (...)،وحضر المدعى عليه وكالة/ (...) هوية رقم (...) بالوكالة رقم (...)، وحيث ان الظاهر للدائرة من خلال بيانات منصة خبرة عدم استكمال التقرير النهائي من قبل الخبير؛ لذا رأت الدائرة تأجيل نظر القضية. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٢/٠١/١٤٤٥هـ عبر الاتصال المرئي، حضر المدعي وكالة/ (...) هوية رقم (...) بالوكالة رقم (...)، وحضر المدعى عليه وكالة/ (...) هوية رقم (...) بالوكالة رقم (...)، وبسؤال الأطراف عن التقرير أفاد المدعي وكالة بأنه تم إرسال الملاحظات بتاريخ ٢١/١/١٤٤٤هـ، ولازالت المهلة متاحة في النظام خلال ثلاثة أيام قادمة، وبسؤال المدعى عليه وكالة أفاد بأن التقرير المقدم بتاريخ ٢١/١/١٤٤٥هـ، وأنه التقرير النهائي لتضمنه ملاحظات الأطراف والإجابة عنها، وعليه أفهمت الدائرة الأطراف بتقديم مالديهم من ملاحظات خلال المدة المتاحة عبر النظام، كي يقوم الخبير بتقديم تقريه النهائي بعد ذلك. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٤/٠٢/١٤٤٥هـ عبر الاتصال المرئي، حضر المدعي وكالة/ (...) هوية رقم (...) بالوكالة رقم (...)، وحضر المدعى عليه وكالة/ (...) هوية رقم (...) بالوكالة رقم (...) وتُشير الدائرة إلى ورود قرار الخبير والمتضمن: (رأي الخبير: يرى الخبير الفني بعد دراسة القضية مايلي: ١- أن تقوم المدعى عليها بتحديد تاريخ الإستلام النهائي بعد التنسيق مع المدعية ومالك المشروع والاستشاري، و الخبير في هذه الحالة يرى أن تاريخ تسليم المشروع هو نفس تاريخ صرف آخر مستخلص. ٢- أن تقوم المدعى عليها بتسديد مبلغ التوقيفات وقيمتها عن العقد الأساسي وملحقه (٤٠١٦٧٤.٥٢) أربعمائة وواحد ألف وستمائة وأربعة وسبعين ريالاً واثنان وخمسون هللة، بعد تقديم خطاب الضمان المطلوب. ٣- أن تقوم المدعية بتقديم خطاب ضمان حسن التنفيذ المصدق من الغرفة التجارية موضحاً فيه تاريخ التسليم النهائي ومدة الضمان لعشر سنوات. ٤- أن المدعى عليها أبدت إستعدادها لدفع باقي مستحقات المدعية عند استلامها لخطاب الضمان المشار إليه أعلاه. )ا.هـ وبعرضه على المدعي وكالة؟ أجاب قائلًا: نحن موافقون على ما وصل إليه الخبير، ونقصر دعوانا على المطالبة بمبلغ التوقيفات المُشار إليها في تقرير الخبير. هكذا أجاب، وبعرضه على المدعى عليه وكالة؟ أجاب قائلًا: موافقون لما انتهى إليه الخبير. هكذا أجاب، ثم قرر المدعى عليه وكالة قائلًا: فيما يخص تاريخ التسليم النهائي فهذا ما نطلبه من ممثلين المدعية لتحديد تاريخ الاستلام مع الأخذ بالاعتبار رأي الخبير، وفيما يخص الضمان ففي الجلسة ٢٧/١٠/١٤٤٤هـ أقر وكيل المدعية فأنهم لم يقدموا الضمان في محل هذا النزاع ثم بعد ما توجه الخبير لدراسة القضية تبين أنهم قدموا خطاب للخبير وذكروا أنها هي الضمان وهذه غير مقبولة لعدة أمور منها أن الورقة مقدمة عبر نظام الغرفة وغير مصدقة ومبين فيها أن صلاحية الخطاب ستة شهور وهذا محدد بمدة والضمان المتفق عليه هو ضمان عشري (عشر سنوات)، وكذلك أن الخطاب صادر من شركة (...) والعقد الأساسي مبرم مع مؤسسة (...) وهناك فرق في الذمة المالية بين الشركة والمؤسسة، كما أن الضمان المقدم لم يتم الإشارة إلى العقد المقصود فقط ذكروا المستخلص والمستخلص لايدل على العقد بشكل واضح، وهذه كلها ثغرات تبطل من أن الورقة المقدمة هي الضمان. هكذا أجاب، وبعرض ذلك على المدعي وكالة؟ فأجاب قائلًا: ما ذكره المدعى عليه وكالة غير صحيح، وما يخص المدة ستة أشهر فأي ورقة تصدر من الغرفة التجارية مدتها ستة أشهر ولكن في الخطاب نفسه مبين أن المدة عشر سنوات حسب العقد المبرم، وما ذكره بشأن العقد فقد ذُكر في الخطاب بشكل واضح برقم العقد وتاريخه، وما يخص ذكر الشركة والمؤسسة فهو نفس السجل التجاري وتغيرت من مؤسسة إلى شركة. هكذا أجاب، ثم قرر المدعي وكالة قائلًا: مستعدون بتصديق الصيغة التي يطلبها المدعى عليه. هكذا قرر، وبعرضها على المدعى عليه وكالة؟ أجاب قائلا: لا مانع ونطلب مهلة لتزويد المدعية بالصيغة المطلوبة. هكذا أجاب، ثم طلب الطرفان مهلة لاستكمال ما يخص خطاب الضمان فأجابتهم الدائرة لطلبهم، ورفعت الجلسة إمهالًا للطرفين. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٦/٠٢/١٤٤٥هـ عبر الاتصال المرئي، حضر المدعي وكالة/ (...) هوية رقم (...) بالوكالة رقم (...)،وحضر المدعى عليه وكالة/ (...) هوية رقم (...) بالوكالة رقم (...)، ثم قرر المدعى عليه وكالة قائلا: لدي مذكرة تعذر إرفاقها في الجلسة الماضية، ثم أرفق المذكرة والمتضمنة: (إشارة إلى تقرير الخبير الهندسي مكتب (...) للاستشارات الهندسية (محرم ١٤٤٥هـ)، فإننا نتقدم لفضيلتكم بجوابنا كما يلي: الرد على تقرير الخبير الهندسي (مكتب (...) للاستشارات الهندسية): وحيث أورد الخبير في تقريره النهائي ما يلي: فأن الخبير يخلص إلى النتيجة النهائية التالية:أن تقوم المدعى عليها بتحديد تاريخ الاستلام النهائي بعد التنسيق مع المدعية ومالك المشروع والاستشاري، والخبير في هذه الحالة يرى أن تاريخ تسليم المشروع هو نفس تاريخ صرف آخر مستخلص. أن تقوم المدعى عليها بتسديد مبلغ التوقيفات وقيمتها عن العقد الأساسي وملحقه (٤٠١٦٧٤.٥٢) أربعمائة وواحد ألف وستمائة وأربعة وسبعين ريالاً واثنان وخمسون هللة، بعد تقديم خطاب الضمان المطلوب. أن تقوم المدعية بتقديم خطاب ضمان حسن التنفيذ المصدق من الغرفة التجارية موضحاً فيه تاريخ التسليم النهائي ومدة الضمان لعشر سنوات. أن المدعى عليها أبدت استعدادها لدفع باقي مستحقات المدعية عند استلامها لخطاب الضمان المشار إليه أعلاه. أولاً: فيما يخص تاريخ التسليم النهائي: ذكر الخبير أن المدعى عليها (موكلتي) تقوم بالتنسيق مع المدعية ومالك المشروع والاستشاري، بتحديد موعد التسليم النهائي وهذا ما نطلبه من المختصين وممثلي المدعية لكي نحدد موعد معتبر يكون هو التاريخ للاستلام النهائي، للعقد الأساسي والمؤرخ (٢٢/٠١/٢٠٢٠م)، وملحق العقد الأساسي والمؤرخ(١٣/٠٧/٢٠٢٠م) مع الأخذ بالاعتبار رأي الخبير الهندسي. ثانياً: فيما يخص الضمان مصدقاً من الغرفة التجارية: ذكر الخبير الهندسي بالفقرة الثانية أنه يجب على موكلتي سداد مبلغ التوقيفات بعد تقديم الضمان المطلوب، حيث أن المدعية لم تلتزم بذلك، ولا بالعقد، والمعروف بـــ(ضمان الأعمال العشري) مصدقاً من الغرفة التجارية، ومازالت المدعية تماطل بذلك، ونفيد فضيلتكم بأن وكيل المدعية في الجلسة المنعقدة بتاريخ (٢٧/١٠/١٤٤٤هـ) قد أقر بعدم تقديم الضمان محل النزاع، وحيث أنها قامة بتقديم ورقة خطاب وجعلت الموضوع ضمان تظن أنه المقصود، ونسيّت بأن الخطاب محددة بصلاحية في أسفل الصفحة!، فلذلك في غير مقبولة. كما نفيد فضيلتكم بأن الضمان صادر من شركة (...) للمقاولات والعقد الأساسي وملحقه أبرم مع مؤسسة (...) للمقاولات ولا يخفى على شريف علمكم بأن هنالك فرق بالمسؤولية مقترنه بذمة الملاك، فيجب أن يكون الضمان واضحاً جلياً من مبطلاته مع العقد، فلذلك على المدعية التواصل مع المدعى عليها (موكلتي) والمالك والاستشاري، لترتيب ذلك، وليس بما تملي عليها أنفسهم دون النظر لضوابط ذلك. كما أن الورقة التي قدموها للخبير الهندسي وأشاد بها بأنها بادرة جيدة، نرد على ذلك بأنها خطوة جيدة لتفاهم مع المدعية، ولكنها غير مقبولة لأن الضمان المرفق من قبلهم يوجد فيه العديد من الثغرات التي تبطله منها (اسم مُصدر الضمان - ورقة خطاب الغرفة التجارية محدد بمدة، وليس ضمان مصدقاً من الغرفة التجارية – لم يحددوا بها أي العقود التي قدم الضمان بشأنه) والعديد من الثغرات. وعليه نفيد فضيلتكم بأن ورقة الضمان المقدمة من قبل المدعية بتاريخ (٢٨/١٢/١٤٤٤هـ)، غير صحيحة وغير مقبولة لما ذكرنا بالفقرات السابقة. الطلبات: وبناءً على ما تقدم، وحيث أن المدعية لم تقدم ما يثبت حلول وقت استحقاقها لمبالغ التوقيفات التي تطالب بها فإننا نطلب من فضيلتكم: الطلب: الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها. والله ولي التوفيق ،،،)ا.هـ، وبسؤال الأطراف عما استمهلوا لأجله؟ أجاب المدعي وكالة قائلًا: لقد زودنا وكيل المدعى عليها بصيغة من الضمان المطلوب وأرسلتها لموكلتي وتم عن طريق الغرفة التجارية بذات الصيغة التي أرسلها المدعى عليه وكالة. هكذا أجاب، وبعرضها على المدعى عليه وكالة؟ أجاب قائلا: لقد زودنا المدعية بصيغة خطاب ضمان عامة مع التأكيد عليه بأخذ اعتبار صفة مصدّر الخطاب، وقد وردنا الخطاب باسم الشركة والتعاقد كان مع المؤسسة وهذا غير مقبول من موكلتي لأن العقد تم إبرامه مع مؤسسة والذمة المالية للمؤسسة تختلف عن الشركة. هكذا أجاب، وبعرض ذلك على المدعي وكالة؟ أجاب قائلا: أن السجل التجاري للمؤسسة هو ذاته رقم السجل التجاري للشركة وتم انتقال المؤسسة إلى الشركة بما لها وما عليها من حقوق وهي ذات المؤسسة وبذات الاسم. هكذا أجاب، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن استلام موكلته لخطاب الضمان المُشار إليه؟ أجاب قائلا: أُرسل لنا. هكذا أجاب، ثم قرر المدعى عليه وكالة قائلًا: تغير المؤسسة إلى الشركة هذا أمر داخلي فيما بينهم، وأما التزام موكلتي فكان مع المؤسسة وصاحب المؤسسة. هكذا أجاب، ثم قدم المدعى عليه وكالة مذكرة والمتضمنة: (إشارة إلى توجيه فضيلة ناظر الدعوى بتزويد المدعية بصيغة الضمان، فإننا نتقدم لفضيلتكم بجوابنا كما يلي:أولاً: صيغة الضمان لمثل هذه التعاملات بالمقاولات (مرفق١). ثانياً: كما ذكرنا في الجلسة السابقة والمؤرخة (١٢/٠٢/١٤٤٥هـ)، بأن المدعية لديها مشكلة في أسم مصدر الضمان ونقصد بذلك تحولها من مؤسسة (...) للمقاولات إلى شركة (...) للمقاولات، ولا يخفى على شريف علمكم بأن هنالك اختلاف واضح بين ضمان المؤسسة الفردية والشركة ذات مسؤولية محدودة حيث أن المؤسسة يكون تأسيسها من قبل شخص واحد ويكون المسؤول عليها ولا تنفصل ذمتها المالية عن مالكها حيث أن لا تنفصل أموال المؤسسة عن أموال مالكها، وهنالك فرق جوهري في مسألة ضمان المؤسسة الفردية، ولذلك نرى وجاهة الطلب بأن الضمان يكون من المؤسسة الفردية أو من مالكها، ولأن العقد الأساسي والمبرم بتاريخ(٢٢/٠١/٢٠٢٠م) وملحق العقد الأساسي والمبرم بتاريخ(١٣/٠٧/٢٠٢٠م) كان مع مؤسسة (...) للمقاولات. ثالثاً: نفيد فضيلتكم بأن موكلتي تتمسك بحقها بالطلب بعدم إصدار الحكم بإلزامها بمبلغ التوقيفات، حيث أنها لم تنازع عليه، ولكن المدعية لم تستكمل ما يستوجب عليها في المادة الثالث عشر من العقد المبرم بتاريخ (٢٢/٠١/٢٠٢٠م)، فلم تقدم ضمان الأعمال لـــ(عشر سنوات مصدقاً من الغرفة التجارية)، وتحاول منذ قيد هذه الدعوى بإثبات وجاهة دعواها أمام الدائرة محاولة إخفاء التقصير التي وقعت به تجاه العقود، لذا نطلب من ناظر الدعوى التصدي لهذا الأمر، حيث أن موكلتي تتمسك بهذا الدفع وتطلب من الدائرة لحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها. الطلبات:وبناءً على ما تقدم، وحيث أن المدعية لم تقدم ما يثبت حلول وقت استحقاقها لمبالغ التوقيفات التي تطالب بها فإننا نطلب من فضيلتكم: الطلب: الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها.)ا.هـ، وبسؤال الأطراف هل لديهما ما يرغبان في إضافته؟ فأجابا بالنفي، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وتقرر رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها؛ وبما أن النزاع الماثل أمام الدائرة في دعوى مقاولة، فإن الاختصاص بنظرها منعقدٌ للمحكمة التجارية وفقاً لما ورد بالمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١هـ، وحيث صدر حكمٌ من محكمة الاستئناف والمُشار إليه بعاليه والمتضمن إلغاء الحكم السابق وإعادة القضية للدائرة للفصل في موضوعها، وحيث جرى من الدائرة السير في الدعوى والنظر في موضوعها؛ استنادًا للمادة (٢٧) من اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٥١٣٤) وتاريخ ٢١/٠٩/١٤٤٠هـ، ونصّها: (يجب على المحكمة إذا حكمت بإلغاء الحكم الصادر بعدم الاختصاص بنظر الدعوى، أو بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها، أو بعدم سماعها لمضي المدة، أو بوقف الدعوى، أو بعدم قبول الدعوى لعدم تحريرها، أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير فيها، أن تعيده إلى الدائرة التي أصدرته في محكمة الدرجة الأولى للفصل في موضوعه، ويكون حكم محكمة الاستئناف ملزمًا ولايجوز إعادتها في غير هذه الأحوال)ا.هـ، وبما أن المدعي وكالة ذكر تعاقد موكله مع المدعى عليه على أن يقوم موكله بتنفيذ أعمال مقاولة وذلك في تنفيذ أعمال انشائية لمشروع مستشفى (...)، لمدة (٨) ثمانية أشهر، ابتداءً من تاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٢٢م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢٠م، وادعى أن الاتفاق كان على مبلغ قدره (١٠,٢٦٨,٠٤٥.٠٠) عشرة ملايين ومئتان وثمانية وستون ألفًا وخمسة وأربعون ريال سعودي، وذكر أن تكلفة الأعمال المنفذة قد بلغت (٩,٧٩٥,١٧٦.٠٠) تسعة ملايين وسبع مئة وخمسة وتسعون ألفًا ومائة وستة وسبعون ريال سعودي، وأقر بتسديد جزءٍ منها مبلغ قدره (٧,٩٩٩,٩٦١.٠٠) سبعة ملايين وتسع مئة وتسعة وتسعون ألفًا وتسع مئة وواحد وستون ريال سعودي، وادعى أن المتبقي مبلغًا وقدره (١,٧٩٥,٢١٤.٠٠) مليون وسبع مئة وخمسة وتسعون ألفًا ومئتان وأربعة عشر ريال سعودي، وطالب بإلزامه المدعى عليه بسدادها إضافة إلى التعويض مبلغًا وقدره (٢.٠٠٠.٠٠٠) مليونان ريال سعودي، ولكون النزاع بين طرفي الدعوى متعلق باستحقاق المدعية للمبلغ المدعى به من عدمه لقاء الأعمال المنفذة والنظر في مقدار المبلغ المستحق للمدعية–إن ثبت- ومدى التزام الأطراف ببنود العقد كما هو ظاهر في وقائعها، وإذ الحال ما تقدم فإن الدائرة لمست الحاجة إلى ندب خبرة هندسي وفقًا لذلك، لدراسة ذلك وبيان المستحق للمدعي والنظر في دفوع المدعى عليه وإصدار التقرير الفني بعد التحقق من ذلك، وندبت الدائرة في سبيل ذلك/ مكتب (...) للاستشارات الهندسية عن طريق (منصة خبرة)، والذي انتهى في تقريره إلى ما يلي: (يرى الخبير الفني بعد دراسة القضية مايلي: ١. أن تقوم المدعى عليها بتحديد تاريخ الإستلام النهائي بعد التنسيق مع المدعية ومالك المشروع والاستشاري، و الخبير في هذه الحالة يرى أن تاريخ تسليم المشروع هو نفس تاريخ صرف آخر مستخلص. ٢. أن تقوم المدعى عليها بتسديد مبلغ التوقيفات وقيمتها عن العقد الأساسي وملحقه (٤٠١٦٧٤.٥٢) أربعمائة وواحد ألف وستمائة وأربعة وسبعين ريالاً واثنان وخمسون هللة، بعد تقديم خطاب الضمان المطلوب. ٣. أن تقوم المدعية بتقديم خطاب ضمان حسن التنفيذ المصدق من الغرفة التجارية موضحاً فيه تاريخ التسليم النهائي ومدة الضمان لعشر سنوات. ٤. أن المدعى عليها أبدت إستعدادها لدفع باقي مستحقات المدعية عند استلامها لخطاب الضمان المشار إليه أعلاه)ا.هـ، وحيث اطلعت الدائرة على تقرير الخبير المبدئي والملاحظات عليه من أطراف الدعوى وإجابة الخبير عنها في تقريره النهائي، فإن الدائرة تؤيد ما وصل إليه من نتيجة وتضفي عليه الاعتبار، وتحيل إلى إجابة الخبير على ملاحظات أطراف الدعوى لوجاهتها، وتنتهي إلى ما انتهى له الخبير، كما أن المدعي وكالة قد قبل بالتقرير وقصر دعواه في المطالبة بمبلغ التوقيفات المُشار إليها في تقرير الخبير، كما أن المدعى عليه وكالة قد وافق على ما انتهى إليه الخبير؛ حسب ما ورد في ضبط الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٤/٠٢/١٤٤٥هـ، فإن الدائرة ترى الحكم بناءً على ذلك، وبه تقضي، وتنتهي إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا وقدره (٤٠١.٦٧٤,٥٢) أربعمائة وواحد ألف وستمائة وأربعة وسبعون ريالاً واثنان وخمسون هللة، ولا ينالُ من ذلك ما دفع به المدعى عليه وكالة من أن المدعية لديها مشكلة في اسم مصدر الضمان وذلك تحولها من مؤسسة (...) للمقاولات إلى شركة (...) للمقاولات، إذ إن صدور الضمانات المتفق عليها ونحوها من جهة ما تكون وفقًا لصفتها حال صدورها مع حفظ كافة الحقوق لطرفي الدعوى وفقًا للنظام، وبما أن طرفي الدعوى ذكرا تغيير صفة المدعية من مؤسسة إلى شركة، ونظرًا لإقرار المدعى عليه وكالة باستلامهم خطاب الضمان وفقًا للصيغة المعتمدة من قبل موكلته؛ الأمر الذي ترى معه الدائرة استكمال المدعية لخطاب الضمان وفقًا لتقرير الخبير المرصودة آنفًا وبناءً على إقرار المدعى عليه وكالة؛ الأمر الذي ترى معه الدائرة إلزام المدعى عليها وفقًا لمنطوق الحكم، ونظرًا لكون المدعية قامت بسداد تكاليف الخبرة مبلغًا وقدره (١٠١٣٥) عشرة آلاف ومائة وخمسة وثلاثون ريال، وبما أن المدعية قد خسرت جزءًا من مطالبتها وفقًا لتقرير الخبير، واستنادًا للمادة (١٢٢) من نظام الإثبات، ونصّها: (يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى)ا.هـ؛ مما ترى معه الدائرة تحميل المدعى عليها نصف قيمة أتعاب الخبرة، وبما أن المدعي وكالة قد طالب بأتعاب المحاماة في المذكرة المقدمة في الطلب رقم (٤٤١٠٨٩٤٥٤٤) ، وبعد تأمل الدائرة لهذا الطلب وحيث ظهر الحق وعدم سداد المدعى عليها قبل إقامة الدعوى، الأمر الذي يتضح من خلاله إلجاء المدعى عليها للمدعية إلى التقاضي ورفع الدعوى وبذل الوقت والجهد للحصول على الحق، وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة وتستحق المدعى عليها بسبب ذلك تحميلها أتعاب هذا الترافع عن المدعي الذي طلب إلزام المدعى عليها بذلك، ولما قرره الفقهاء أن من مصروفات الدعوى من أحوج صاحبه إلى الشكاية ليتحصل على حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو على المماطل كما جاء ذلك في مجموع الفتاوى (٣٠/٢٥) وكشاف القناع (٣/٤١٩) ، واستنادًا للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ والمتضمنة: (يجب على المحكمة أن تُضمّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف، أو العادة المستقرة. هـ-رأي الخبير –عند الاقتضاء-)ا.هـ؛ مما ترى معه الدائرة إلى مُناسبة الحكم بأتعاب المحاماة للمدعية ما يُقارب ما نسبته ١٠% من قيمة المبلغ المحكوم به، وتقضي به، وتنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي:أولًا: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغًا وقدره (٤٠١.٦٧٤,٥٢) أربعمائة وواحد ألف وستمائة وأربعة وسبعون ريالاً واثنان وخمسون هللة. ثانيًا: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) أتعاب التقاضي مبلغًا وقدره (٤٠.٠٠٠) أربعون ألف ريال. ثالثًا: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) جزءًا من أتعاب الخبير مبلغًا وقدره (٥.٠٦٧,٥٠) خمسة آلاف وسبعة وستون ريالًا وخمسون هللة. وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530419653 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٩٤٠٨٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي : شركة (...) للمقاولات المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١,٧٩٥,٢١٤.٠٠) ريال لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، والتعويض بمبلغ وقدره (٢,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) ريال لقاء تعويض في عقد المقاولات، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي (بأولًا: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغًا وقدره (٤٠١.٦٧٤,٥٢) أربعمائة وواحد ألف وستمائة وأربعة وسبعون ريالاً واثنان وخمسون هللة، ثانيًا: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) أتعاب التقاضي مبلغًا وقدره (٤٠.٠٠٠) أربعون ألف ريال، ثالثًا: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) جزءًا من أتعاب الخبير مبلغًا وقدره (٥.٠٦٧,٥٠) خمسة آلاف وسبعة وستون ريالًا وخمسون هللة)، وبتسليم وكيل المدعى عليها نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه أولا: ذكرت الدائرة في تسبيب أتعاب المحاماة أن موكلتي قد ألجأت المدعية إلى التقاضي وبذل الوقت والجهد للحصول على الحق وهذا غير صحيح فقد ورد في تقرير الخبير بأن تقدم المدعية خطاب الضمان ومن ثم يتم الافراج عن مبلغ التوقيفات وقد اقر وكيل المدعية بعدم تقديمه وقد اغفلت الدائرة دفعنا بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها، فلم تماطل موكلتي بأداء الحق، ثانيا: ذكرت الدائرة أن موكلتي قد استلمت الضمان العشري محل النزاع وهذا غير صحيح، حيث أن خطاب الضمان وثيقة رسمية ينبغي تسليمها لموكلتي وهذا ما تتجنبه المدعية، ثالثا: ورد في التسبيب بأنه لا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه من أن المدعية لديها مشكلة في اسم مصدر الضمان، فنرد على ذلك بأن المدعية لديها مشكلة في اسم مصدر الضمان حيث تحولت من مؤسسة إلى شركة، ونرى وجاهة الطلب بأن الضمان يكون من المؤسسة الفردية لأن العقد الأساسي وملحق العقد كان مبرم مع المؤسسة، واختتم لائحته بطلب نقض الحكم والحكم برد الدعوى لرفعها قبل أوانها، واحتياطا نقض الحكم والحكم بمبلغ التوقيفات فقط. وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلا، أما من حيث الموضوع فقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم للنظر فيه. وفيها جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى وبسؤال المستأنف عن طلبه أحال إلى الاستئناف المقدم وبطلب الجواب من المستأنف ضده قرر تمسكه بما سبق تقديمه ولصلاحية للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بما أن المستأنف (وكيل المدعى عليها) يهدف من طلبه الاستئناف إلى إلغاء الحكم الابتدائي على التفصيل الذي أورده في لائحة اعتراضه، وبتحقق هذه الدائرة من استيفائه الشروط الشكلية وأنه قدم خلال المهلة النظامية فيكون مقبولاً شكلاً، وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييده، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أثاره المستأنف. نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف الثالثة: بتأييد حكم الدائرة السابعة في المحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم ٤٤٧٠٠٩٤٠٨٣ بالصك رقم ٤٥٣٠١٨٩٧٦٠وتاريخ ١٣/٠٣/١٤٤٥هـ القاضي بما يلي:أولًا: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغًا وقدره (٤٠١.٦٧٤,٥٢) أربعمائة وواحد ألف وستمائة وأربعة وسبعون ريالاً واثنان وخمسون هللة. ثانيًا: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) أتعاب التقاضي مبلغًا وقدره (٤٠.٠٠٠) أربعون ألف ريال. ثالثًا: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) جزءًا من أتعاب الخبير مبلغًا وقدره (٥.٠٦٧,٥٠) خمسة آلاف وسبعة وستون ريالًا وخمسون هللة وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث