حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530416779
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٢ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570139778/1445
رقم الحكم:4530416779
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570139778 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530416779 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4570139778 لعام 1445 هـ المدعي : الشركة (...) للحراسات الامنية المدعى عليه : شركة (...) مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تقديم حراسات أمنية لمواقع عائدة للمدعى عليها، وذلك بعقد سنوي، لمدة (1) سنة، ابتداءاً من تاريخ 1443/06/24هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (877,649) ثمانمائة وسبعة وسبعون ألف وستمائة وتسعة وأربعون ريال، سدد منها مبلغ قدره (719,713) سبعمائة وتسعة عشر ألف وسبعمائة وثلاثة عشر ريال، وحالة المشروع ساري في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم سداد المدعى عليها للمبلغ المتبقي، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي قدره (157,936) مائة وسبعة وخمسون ألف وتسعمائة وستة وثلاثون ريال، وقدم طلبه المستندات الآتية: 1-كشف حساب، بتاريخ2023/02/28م، على مطبوعات المدعية، يتضمن: مبلغ إجمالي على المدعى عليها قدره (157,936) مائة وسبعة وخمسون ألف وتسعمائة وستة وثلاثون ريال. 2-عقد حراسات أمنية، برقم (22-ع ع-46)، وتاريخ 2022/01/27م، على مطبوعات المدعية، يتضمن: اتفاق بين المدعية والمدعى عليها لتقديم حراسات أمنية، ممهور بتوقيع المدعية، والمدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/03/03هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر ممثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بيناته عليها أجاب بقوله : كشف حساب المرفق والعقد بين الطرفين تبين أنه بين أطراف الدعوى بقيمة شهرية قدرها (60,900) ستون ألف وتسعمائة ريال، وبالاطلاع على العقد، وبسؤاله عن ذلك أجاب بقوله: زاد المبلغ إلى مبلغ قدره (70.035) سبعون ألف خمسة وثلاثون ريال استناداً على كشف الحساب حيث يظهر سدادهم لهذا المبلغ، والمتبقي بآخر فاتورة بتاريخ 2023/02/28م هو مبلغ المطالبة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي قدره (157,936) مائة وسبعة وخمسون ألف وتسعمائة وستة وثلاثون ريال، وبما أن محل الدعوى عقد تجاري، لذلك تختص المحكمة التجارية بنظرها طبقاً لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ، وبناء على ما تقدم في الدعوى، ولكون المدعي وكالة قدم بينته المتمثلة في العقد بين طرفي الدعوى والكشف المرفق ، وحيث نصت (1/29) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، وبما أن المدعى عليها لم تحضر رغم تبلغها استناداً إلى المادة (30/2،1) من نظام المحاكم التجارية: (1-إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. 2-إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلى المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها، فإن لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه – للمرة الثانية – فصلت في الدعوى، ويعد الحكم في حق المدعى عليه حضورياً.) وبما أن المدعى عليها بتغيبها بدون عذر قد أسقطت عن نفسها حق الدفاع، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...)بدفع مبلغ وقدره (١٥٧,٩٣٦) مائة وسبعة وخمسون ألفًا وتسع مئة وستة وثلاثون ريال لشركة (...) للحراسات الأمنية سجل تجاري رقم (...)لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530416779 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٣٩٧٧٨ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي : الشركة (...) للحراسات الامنية المدعى عليه : شركة (...) مساهمة مقفلة الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجارية، و وجيزها طلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي قدره (١٥٧,٩٣٦) ريالا قيمة أعمال مقاولة، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الرابعة عشرة في هذه المحكمة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف المتضمن : إلزام شركة (...) مساهمة مقفلة بدفع مبلغ وقدره (١٥٧,٩٣٦) مائة وسبعة وخمسون ألفًا وتسع مئة وستة وثلاثون ريال لشركة (...) للحراسات الأمنية، فقدَّم المستأنف اعتراضه على حكم الدائرة الابتدائية و الذي تلخص في : أن المستأنف قامت بسداد مبلغ وقدره ٢٠٠٠٠ عشرون ألف ريال للمدعية خارج كشف حساب العميل المرفق من المدعية ، من المبلغ المحكوم به وقدره ١٥٧.٩٣٦ ريالا ، وذلك بموجب حوالة بنكية من حساب المستأنف بتاريخ ١٦،٩،١٤٤٤هـ بمبلغ وقدره ٢٠٠٠٠ عشرون ألف ريال. ويتبقى للمدعية في ذمة المستأنف مبلغ وقدره ١٣٧.٩٣٦ مائة وسبعة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وستة وثلاثون ريال فقط .انتهى إلى طلبه نقض الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بالمبلغ المتبقي في ذمة المستأنف للمدعية وقدره (١٣٧.٩٣٦) ريالا ، وبعد ورورد القضية إلى هذه الدائرة نظرتها مرافعة وفق ما هو مثبت في محاضر الضبط ، واطلعت على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وذكر وكيل المستأنف ضده أن الحوالة التي أرفقها المدعى عليها باعتراضه لا تخص الشركة المدعى عليها، وانما تخص شركة أخرى لنفس المالك للمدعى عليها اسمها (...)، متعاقدة مع المدعية، ولها كشف خاص مرصود به هذه الحوالة وتم إرفاقه، فبالتالي يتمسك بالحكم الابتدائي ويطلب تأييد الحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض جرى تقديمه خلال الأجل المحدد له نظاماً فيكون مقبول شكلاً ، أما من حيث الموضوع فإن ما أورده المستأنف في صحيفة اعتراضه من سداد مبلغ وقدره ٢٠٠٠٠ عشرون ألف ريال للمدعية خارج كشف حساب العميل المرفق من المدعية ويطلب خصمه من المبلغ المحكوم به وحيث أن وكيل المستأنف ضده أنكر صحة علاقة المبلغ المسدد لهذه الدعوى فقد ذكر أن الحوالة التي أرفقتها المدعى عليها باعتراضها لا تخص الشركة المدعى عليها، وانما تخص شركة أخرى لنفس المالك اسمها (...)، متعاقدة مع المدعية، ولها كشف خاص مرصود به هذه الحوالة وتم إرفاقه، فبالتالي لم تجد الدائرة فيه ما يؤثر على الحكم الصادر في القضية، مما تنتهي معه هذه الدائرة إلى تأييده محمولا على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم الصادر بالصك رقم (٤٥٣٠٢٢٩٠٠٥) وتاريخ: ١٣/٠٣/١٤٤٥ من الدائرة الرابعة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة في القضية رقم (٤٥٧٠١٣٩٧٧٨) القاضي: بإلزام شركة (...) مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (١٥٧,٩٣٦) مائة وسبعة وخمسون ألفًا وتسع مئة وستة وثلاثون ريالاً للشركة (...) للحراسات الأمنية سجل تجاري رقم (...)، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.