حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530239279

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١١ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570250662/1445
رقم الحكم:4530239279
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570250662 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530239279 التاريخ: ١١ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 4570250662 لعام 1445 هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ 1441/09/08هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها التالي: عدد (3) معدة من نوع كرين لمدة (1) شهر ميلادي وقيمة الأجرة (13,543) ثلاثة عشر ألف وخمس مئة وثلاثة وأربعون ريال، معدة من نوع كرين قدرة (55) طن لمدة (1)شهر ميلادي وقيمة الأجرة (16,241) ستة عشر ألف ومئتان وواحد وأربعون ريال، معدة من نوع كرين قدرة (100) طن لمدة (1)شهر ميلادي وقيمة الأجرة (27,202) سبعة وعشرون ألف ومئتان واثنان ريال، ومعدة من نوع كرين قدرة (100) طن لمدة (1) شهر ميلادي وقيمة الأجرة (7,298) سبعة آلاف ومئتان وثمانية وتسعون ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (64,286) أربعة وستون ألف ومئتان وستة وثمانون ريال بتاريخ 1444/06/07هـ لم تسدد منه شيء، وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (64,286) أربعة وستون ألف ومئتان وستة وثمانون ريال، وقدم سنداً لطلبها: أمر الشراء،كشف الحساب، الفواتير، وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ 1445/03/10هـ وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى وبيناتها أحال على ما ورد بصحيفة الدعوى واكتفى بذلك وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب قائلاً ما ذكرته المدعية بالدعوى صحيح وتطلب موكلتي من المدعية التعاون بتقسيط المبلغ وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب قائلاً بأن موكلتي توافق على أن يكون السداد على دفعتين الأولى (32,143) اثنان وثلاثون ألفًا ومائة وثلاثة وأربعون ريال بتاريخ 2023/10/30م، والثانية بمبلغ (32,143) اثنان وثلاثون ألفًا ومائة وثلاثة وأربعون ريال بتاريخ 2023/11/30م، وفي حال عدم السداد يحل كامل المبلغ واصطلحوا على ذلك، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (64,286) أربعة وستون ألف ومئتان وستة وثمانون ريال، وبما أن طرفا الدعوى قررا صلحاً في الجلسة المؤرخة بتاريخ 1445/03/10هـ ـ بإنهاء النزاع على أن يكون السداد على دفعتين الأولى (32,143) اثنان وثلاثون ألفًا ومائة وثلاثة وأربعون ريال بتاريخ 2023/10/30م، والثانية بمبلغ (32,143)اثنان وثلاثون ألفًا ومائة وثلاثة وأربعون ريال بتاريخ 2023/11/30م،وبما أن الطرفان قد اصطلحا وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقررة شرعًا، وبما أن وكالة وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها تخولهما حق الإقرار والصلح، ولقوله تعالى (والصلح خير) وقوله صلى الله عليه وسلم:(الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً)، وبما أنه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، وحيث نصت المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. وبناء على المادة 3/70 من اللائحة التنفيذية على نظام المرافعات الشرعية ونصها (ليس للخصوم الاعتراض بطلب الاستئناف -مرافعة أو تدقيقا- على ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك بعد التوقيع عليه في محضر الدعوى.) نص الحكم: فلكل ما تقدم، ثبت للدائرة صلح أطراف الدعوى على أن تدفع المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) للمدعية شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (64,286) أربعة وستون ألف ومائتان وستة وثمانون ريال على دفعتين الأولى (32,143)اثنان وثلاثون ألفًا ومائة وثلاثة وأربعون ريال بتاريخ 30/10/2023م والثانية بمبلغ (32,143) اثنان وثلاثون ألفًا ومائة وثلاثة وأربعون ريال بتاريخ 30/11/2023م وفي حال عدم السداد يحل كامل المبلغ، فثبت هذا الصلح وحكمت بلزومه، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث