حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530401281
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٠ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570053994/1445
رقم الحكم:4530401281
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570053994 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530401281 التاريخ: ١٠ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4570053994 لعام 1445 هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أنّه تقدّم وكيل المدعية إلى المحكمة التجارية بجدة بلائحة دعوى موكلته، وقد جاء فيها ما نصّه: لقد تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها بتاريخ 23/11/1443هــ عقد إعاشة وقامت موكلتي بتنفيذ كافة التزاماتها الواردة فيه على أكمل وجه ، حيث تم الاتفاق على ان تقوم موكلتي بتقديم وجبات – بنظام البوفيهات – للحملة الباكستانية الخاصة بالمدعى عليها في المشاعر المقدسة لعدد (7500) سبعة الاف وخمسمائة حاج، لمدة سبعة أيام من شهر ذي الحجة لعام 1443هــ (يوم 7 عشاء فقط – يوم 8 ،9 ،10 ، 11 ،12 ، يوم 13 افطار فقط ) وفقا للتفاصيل الواردة في العقد وملحقاته ، في مقابل أن تسلم المدعى عليها موكلتي مبلغ ( 5،250,000 ) خمسة ملايين ومائتين وخمسون ألف ريال ( غير شامل ضريبة القيمة المضافة ) ، وبإضافة الضريبة عليه ( 787,500 ) يكون المبلغ الإجمالي ( 6,037,500 ) ستة ملايين وسبع وثلاثون الفا وخمسمائة ريال ، واتفقا على أن تُسلم 40% منها عند توقيع العقد و 30% في رابع يوم عمل و 30% في اخر يوم عمل ( يوم 13/12/1443هــ ) ، وفقا للبند العاشر من العقد ، وقد سلمت المدعى عليها لموكلتي وللموردين مبلغ ( 3,177,379 ) ثلاثة ملايين ومائة وسبع وسبعون الف و ثلاثمائة وتسع وسبعون ريالا ( مع الضريبة )، وبقي في ذمة المدعى عليها لموكلتي مبلغ ( 2,860,121 ) مليونين وثمانمائة وستون الف و مائة و واحد وعشرون ريالا ، و كان لزاما على المدعى عليها أن تسلم موكلتي المبلغ المتبقي في يوم 13/12/1443هــ الا انها ظلت تماطل في ذلك رغم المطالبات المتكررة ، اخرها الخطاب الموجه الى المدعى عليها بتاريخ 16/3/1444هــ. ( مرفق –خطاب المطالبة ) وبعد مطالبة موكلتي بمستحقاتها تقدمت المدعى عليها بدعوى لدى المحكمة التجارية بجدة تزعم فيها ان موكلتي لم تورد سوى وجبات بسيطة في اليوم الأول ، وبعد تقديم موكلتي للبينات المثبتة لتنفيذها للعقد طيلة الايام السبعة المتفق عليها ، قدمت المدعى عليها مذكرة في القضية و ناقضت نفسها فيها و أقرت بالتنفيذ وزعمت التقصير فيه ، وقد صدر الحكم رقم 4430669848 في 29/8/1444 هــ من الدائرة السادسة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة برفض دعواها التي تزعم فيها تقصير موكلتي و أؤيد ذلك من قبل دائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة بالحكم رقم 4430960028 في 18/11/1444هــ كما تم الاتفاق عند العقد أن تحرر موكلتي للمدعى عليها سندا لأمر بمبلغ (1,207,500)، كضمان يصرف في حالة عدم تنفيذ موكلتي للعقد، وفي أثناء نظر القضية تقدمت المدعى عليها بالسند لأمر لمحكمة التنفيذ بطلب تنفيذ رقم (401014401186062) وتاريخ 3/7/1444هــ، وصدر فيه القرار رقم 400344401523169 من دائرة التنفيذ التاسعة عشر بمحكمة التنفيذ بجدة، وحيث ثبت ثبوتا قطعيا عدم استحقاق المدعى عليها لمبلغ السند لأمر بالحكم القضائي الذي نفى التقصير من جهة واثبت بالمقابل تنفيذ التزامات موكلتي العقدية. تأسيسا على ما تقدم: أطلب من فضيلتكم بما يلي: أولا: الحكم بإلزام المدعى عليها بتسليم موكلتي مبلغ (2,860,121) مليونين وثمانمائة وستون ألف ومائة وواحد وعشرون ريالا.) وقد أرفق مستندا لدعواه المستندات التالية: 1- العقد المبرم بين طرفي الدعوى، المؤرخ في 23/ 11/ 1443هـ، الموافق 22/ 06/ 2022م، وهو موقع ومختوم من الطرفين. 2- صك الحكم رقم (...)الصادر من الدائرة السادسة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة في القضية رقم 4470287698. 3- صك الحكم رقم (...) الصادر من دائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة في القضية رقم 4470287698. 4- مراسلات عبر برنامج (واتس اب) بين الطرفين. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة الجلسة المؤرخة في 21/ 01/ 1445هـ، وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالةً، وبسؤال المدعي وكالةً عن الدعوى؟ ادعى بما ورد أعلاه. وطلب المدعى عليه وكالةً أجلا للجواب. فجرى إفهام الطرفين بتبادل المذكرات. ورفعت الجلسة. وعقدت الدائرة الجلسة المؤرخة في 06/ 02/ 1445هـ، وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالةً، وتشير الدائرة إلى مذكرة المدعى عليه وكالةً المقدمة عبر الطلبات على القضية بتاريخ 29/ 01/ 1445هـ المتضمنة ما نص الحاجة منه: أولا: إن العقد المبرم بين الطرفين هو عقد توريد إعاشة لعدد 7500 حاج من بعثة الحج الباكستانية لتقديم الإعاشة بواقع ثلاث وجبات يوميا لمدة سبعة أيام بنظام البوفيه المفتوح مع تقديم كامل المستلزمات من الطعام والشراب وعلى الوجه المبين تفصيلا في العقد بالبند الخامس (التزامات الطرف الثاني)، بالإضافة الى عدد 500 وجبة للعاملين والإداريين ، ولقد جاء في لائحة الدعوى المقدمة من وكيل المدعية بان التعاقد على ( يوم 7 عشاء فقط - و يوم 8 ، 9 ، 10 ، 11 ، 12 إفطار فقط ) وهذه مغالطه حيث ذكر في البند الخامس من العقد المبرم بين الطرفين في منتصف السطر الثاني ما نصه ( نظام بوفيهات تقدم ثلاث وجبات يوميا بنظام البوفيه المفتوح ( إفطار و غداء و عشاء ) ) و هيا مذكورة في العقد بشكل صريح لا يقبل اللبس . كما اقر وكيل المدعية باستلامه من المدعى عليها مبلغ وقدرة 3,177,379 ريال ثلاثة ملايين ومائة وسبعة وسبعون ألف وثلاثمائة وتسعة وسبعون ريال، وهذا الفرق بين الدفعة المسلمة لهم بمبلغ 2,808,250 ريال يساوي (369,129 ريال) لم يتم توضيحه من المدعية وبالتأكيد يقصد بعض الاعتمادات التي صدره من المدعية للمدعى عليها بسداد بعض الموردين المتعاقد معهم من قبل المدعية لذلك نرجو توضيحه بشكل مفصل حتى نتمكن من الرد عليه. ثانيا: كما يتضمن العقد في البند الخامس التزامات المدعية من تخصيص بعض الأنواع من الخبز والفواكه والحلويات والآيس كريم والشاهي ونحو ذلك. وتم الاشتراط في العقد لأهميته بأنه وكما جاء في البند السابع انه (في حالة قصور الطرف الثاني المدعية أو نقص في الأجهزة والمعدات والطعام وأي بند من بنود العمل فللطرف الأول الحق في تأمين ذلك وحسمها من مستحقات الطرف الثاني، ونرفق الى فضيلتكم كشف بالمبالغ المسددة فعلا نيابة عن المدعية لتأمينها لضيوف الرحمن وهيا عبارة عن مشتريات كانت ناقصة قامت بشرائها موكلتي بمبلغ 1,355,279 ريال مليون وثلاثمائة وخمسة وخمسون ألف ومئتان وتسعه وسبعون ريال والمستندات جاهزة عند الطلب... (مرفق رقم 1)، ومبالغ تم سدادها بناء على طلب المدعية بمبلغ 3,130,852075 ريال ثلاثة ملايين ومائة وثلاثون ألف وثمانمائة واثنان وخمسون ريال وخمسة وسبعون هللة حيث قامت المدعية بالتعاقد المباشر مع بعض الجهات المختصة بتوريد الأطعمة ولم تقم بالوفاء لهم ولخطورة عدم التوريد وبناء على طلب المدعية فقد قامت موكلتي بالسداد المباشر للجهات المعنية بالإضافة الى ما تم دفعة وشرائه من النواقص وهي كالتالي: 1 – شركة (...) بمبلغ 23,709 ريال ثلاثة وعشرون ألف وسبعمائة وتسعة ريال. 2 – شركة (...) بمبلغ 103,536 ريال مائة وثلاثة ألف وخمسمائة وسته وثلاثون ريال. 3 – (...) بمبلغ 269,790 ريال مئتان وتسعة وستون ألف وسبعمائة وتسعون ريال. 4 – (...) بمبلغ 152,150 ريال مائة واثنان وخمسون ألف ومائة وخمسون ريال. 5 -(...) بمبلغ 197،138.75 ريال مائة وسبعه وتسعون ألف ومائة وثمانية وثلاثون ريال وخمسة وسبعون هللة. 6 – (...) التجارية إيجار 10ديب فريزر بمبلغ 7,000 ريال سبعة الأف ريال. 7 – (...) التجارية إيجار 30 ديب فريزر بمبلغ 21,000 ريال واحد وعشرون ألف ريال. 8 – مشتريات أغذية ومشروبات من طرفنا للحملة (...) 1,355,279 ريال مليون وثلاثمائة وخمسة وخمسون ألف ومئتان وتسعة وسبعون ريال، ما تم دفعه من النواقص عن المدعية. 9 – خصم عدم الالتزام ببنود العقد (الغرامة) بمبلغ 975,000 ريال تسعمائة وخمسة وسبعون ألف ريال. 10 – خصم إيجار 25 ثلاجة و25 فريزر بمبلغ 26,250 ريال ستة وعشرون ألف ومئتان وخمسون ريال. (مرفق رقم 2)، وحيث تكلفة بها موكلتي مما يستوجب حسمها من مبلغ المطالبة، هذا بخلاف المبالغ التي يتم تسليمها للمدعية بمبلغ 2,808,250 ريال مليونين وثمانمائة وثمانية الأف ومائتان وخمسون ريال. ثالثا : كما نفيد فضيلتكم أنه و بموجب العقد في البند السابع ، فقد تم الاتفاق على أنه ( يتم خصم المبلغ الذي سوف يتم حسمه من شركة (...)أو الجهات الرقابية بالإضافة الى نسبة 5 % من قيمة العقد لقاء إساءة السمعة ) و حيث ثبت بموجب الخطاب المرفق قيام شركة (...) بتغريم موكلتي مبلغا و قدرة 975,000 ريال تسعمائة و خمسة و سبعون الف ريال ، و لقد تم حسم هذا المبلغ من مستحقات موكلتي لدى شركة (...)وهو عبارة عن خصم 130 ريال عن كل حاج البالغ عددهم 7500 حاج و قد جرى سداده و تسويته لشركة (...)كما هو موضح بالخطاب ( مرفق رقم 3 ) ، و لذلك توجب خصم هذا المبلغ من مستحقات المدعية ، و لعموم و قله صلى الله عليه و سلم ( المسلمون عند شروطهم ) ، كما نثبت الى فضيلتكم بان كامل العقد المبرم مع شركة (...)تم تحويله بالكامل الى المدعية ، حيث كان العقد مع شركة (...)بعدد 7500 حاج فقط و لكن موكلتي إضافة 500 وجبه إضافية في العقد مع المدعية لتلافي النقص ، و يتضح هنا بان الغرامة المحسومة على موكلتي كانت بسبب النقص الذي حدث من المدعية حيث إنها هيا المكلفة بأداء العمل ( مرفق رقم 4 ). رابعا: أما بخصوص ما أثاره وكيل المدعية من وجود حكم سابق فهو غير مرتبط بهذه الدعوى لكونها طلب التعويض وأن الحكم برده لا يستلزم منه تباعا هذه الدعوى لاختلاف مركز المدعية في الدعوى الأولى لكونها مدعى عليها واليمين المقدمة فيها هي يمين نافيه، ولا تصلح لهذه الدعوى لوجوب تقديم البينة على إكمال العمل وليس يمين الرد فقط لكونها لا تسقط الحق وإنما تقطع الخصومة وتبقى الدعوى على أصولها (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) ولتقديم المدعى عليها ما يثبت عدم استحقاق المدعية لكامل ما تدعيه وفق العقد وبنوده فإن للمدعية مبلغا وقدرة 98,397 ريال تسعة وثمانون ألف وثلاثمائة وسبعة وتسعون ريال. خامسا: إذا رأى فضيلتكم حاجة الدعوى الى ندب خبير محاسبي لأثبات سداد المبالغ المدفوعة من موكلتي فلا مانع وتتحملها موكلتي عند عدم أثبات السداد للجهات الموضحة. انتهى. وأرفق بالمذكرة المستندات التالية: 1- بيانين بالمشتريات، وهي غير موقعة ولا مختومة من أي من الطرفين. 2- خطاب على مطبوعات شركة (...) موجه إلى المدعى عليها، يتضمن انه تمت تسوية غرامة خصم (130) ريال عن كل حاج ... 3- الصفحة الأولى من العقد المبرم بين شركة (...) والمدعى عليها، وهو مؤرخ في 20/ 11/ 1443هـ. كما تشير الدائرة إلى مذكرة المدعي وكالةً المقدمة بتاريخ 04/ 02/ 1445هـ المتضمنة ما نص الحاجة منه: أولا : زعمت المدعى عليها في البند الاول من مذكرتها بأن موكلتي ذكرت في لائحة الدعوى بأن التعاقد كان على ( يوم 7 عشاء فقط –ويوم 8 ، 9 ، 10 ، 11 ، 12 افطار فقط ) و أن هذه مغالطة لأن التعاقد ثلاث وجبات في كل الايام ، ونجيب عن ذلك: بأن ذلك محض افتراء من المدعى عليها ، حيث جاء في دعوى موكلتي عند ايراداها لمدة التعاقد ما نصه ( يوم 7 عشاء فقط –يوم 8 ،9 ،10 ، 11 ،12 ، يوم 13 افطار فقط ) ، و هو المتفق عليه في العقد المبرم بين الطرفين ، حيث جاء في الصفحة الثانية من العقد وتحت البند الخامس المعنون بالتزامات الطرف الثاني ما نصه - تقديم وجبات للحملة (...)الخاصة بالطرف الأول لمدة سبعة أيام ( 7 ذو الحجة عشاء – 8 ،9 ،10 ، 11 ،12 ، 13 غداء ) نظام بوفيهات ، وهذا النص بالإضافة الى النص الوارد في صحيفة دعوى موكلتي يبين بطلان دفع المدعى عليها ، وسلوك طريق الافتراء والتضليل في التقاضي.( مرفق 1-العقد ) ثانيا : زعمت المدعى عليها في البند الثاني من مذكرتها بأن موكلتي قصرت في عملها ، واشترت نواقص لإتمامها وسردت اربعة عشر بندا لذلك ، كما زعمت المدعى عليها بأنها سددت مبلغ ثلاثة ملايين ومائة وثلاثون الف وثمانمائة واثنان وخمسون ريالا وخمس وسبعون هللة بناء على طلب موكلتي ، وجوابنا عن كل ذلك : أن ذلك غير صحيح ، فموكلتي لم تقصر في عملها ، و لم تطلب من المدعى عليها سداد المبلغ المذكور ، كما أن زعم المدعى عليها بتقصير موكلتي في عملها قد سبق النظر في موضوعه و الفصل فيه في القضية رقم ( 4470287698 ) لدى الدائرة السادسة عشرة ودائرة الاستئناف الثالثة بهذه المحكمة ، حيث زعمت وادعت المدعى عليها تقصير موكلتي و صدر الحكم القضائي برفض مزاعمها ورد دعواها وفقا لصك الحكم رقم ( (...)) وتاريخ 29/8/1444هــ ، والمؤيد من قبل دائرة الاستئناف بصك حكم رقم ( (...)) في 18/11/1444هــ ( مرفق 2 – صكي الحكم الابتدائي والنهائي )، وحازت على حجية الأمر المقضي وفقا للمادة السابعة والسبعون من نظام المحاكم التجارية و المادة السادسة والثمانون من نظام الإثبات ، وعليه فمزاعم التقصير ثابت بطلانها بحكم نهائي ، وما بني على تلك المزاعم الباطلة فهو باطل. ثالثا : زعمت المدعى عليها في البند الثالث من مذكرتها بأن موكلتي تسببت بغرامة على المدعى عليها بسبب تقصيرها ، وجوابنا عن ذلك : أن موكلتي لم تقصر ولم تتسبب في غرامة على المدعى عليها خصوصا وان هذا الزعم سبق النظر في موضوعه و الفصل فيه في القضية رقم (4470287698) حيث زعمت المدعى عليها بأن موكلتي تسببت بالغرامة ، وصدر الحكم برفض دعواها وفقا لصك الحكم رقم ( (...)) وتاريخ 29/8/1444هــ والمؤيد من قبل دائرة الاستئناف بصك حكم رقم ( (...)) في 18/11/1444هــ ، وحازت على حجية الأمر المقضي وفقا لنظام المحاكم التجارية ونظام الإثبات، وعليه يتبن لفضيلتكم بطلان دفع المدعى عليها. رابعا: بخصوص مبالغ العقد التي استلمتها موكلتي ومورديها من قبل المدعى عليها فإجماليها هو مبلغ (3,177,379) ثلاثة ملايين ومائة وسبع وسبعون ألف وثلاثمائة وتسع وسبعون ريالا (مع الضريبة)، وبقي في ذمة المدعى عليها لموكلتي مبلغ (2,860,121) مليونين وثمانمائة وستون ألف ومائة وواحد وعشرون ريالا، مع تأكيد موكلتي بأنها لم تطلب تسليم أي مبلغ من مبلغ المطالبة محل الدعوى لأي أحد. خامسا : مما يبين زيف زعم المدعى عليها بأنها سلمت موكلتي مبالغ العقد عدا مبلغ لا يتجاوز المائة الف ريال ، هو إقرارها في القضية رقم (4470287698) ، حيث أقرت بانها سلمت موكلتي مبلغ ( 2808250 ) مليونين وثمانمائة وثمانية الاف ومائتين وخمسون ريالا فقط ، وهذا الإقرار كان في 12/4/1444هــ ( تاريخ قيد القضية ) وفي مذكراتها اللاحقة عليه، كما ان اشعارها المرسل منها الى موكلتي يكذب دفعها حيث أكدت على أن المبالغ المسلمة هي ( 2,808,250 ) فقط ، وهنا –في هذه القضية -تزعم بانها قامت بتسليم موكلتي مبالغ أعلى مما ذكرته سابقا ، وهذا التناقض من أعظم الأدلة على بطلان دفعها. سادسا : صك الحكم رقم ( (...)) وتاريخ 29/8/1444هــ والصادر من الدائرة السادسة عشرة بهذه المحكمة ، وصك الحكم رقم ( (...)) في 18/11/1444هــ والصادر من دائرة الاستئناف الثالثة بهذه المحكمة ، حويا في باطنهما أقوى الإثباتات على صحة دعوى موكلتي فيما يتعلق بالدلالة على وفاء موكلتي بالتزاماتها التعاقدية و استحقاقها لمبلغ الدعوى ، حيث أقرت المدعى عليها بعمل موكلتي في تلك القضية و هذه ، كما أن دعوى المدعى عليها بتقصير موكلتي و تسببها بالغرامة ردت فيهما دعواها، بالإضافة الى أن دائرة الاستئناف أخذت اليمين على وفاء موكلتي بتوريد الوجبات وفقا للعقد ولم تتسبب في أي غرامة ، كما أن رفض المحكمة لطلب المدعى عليها رد المبلغ المسلم من قبلها الى موكلتي دليل على وفاء موكلتي بالتزاماتها العقدية و استحقاقها لكامل مبلغ العقد ، وكل ذلك يوصل الحكم بطلب موكلتي في هذه الدعوى... وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره ( 2,860,121 ) مليونين وثمانمائة وستون ألفا ومائة وواحد وعشرون ريالا. وأرفق مع المذكرة المستندات التالية: 1- العقد المبرم بين طرفي الدعوى، المؤرخ في 23/ 11/ 1443هـ، الموافق 22/ 06/ 2022م، وهو موقع ومختوم من الطرفين. وقد تضمن توزيع الدفعات وفق الآتي: (40%) من قيمة العقد، تدفع عند توقيع العقد، و(30%) تدفع في رابع يوم عمل، و (30%) تدفع في آخر يوم عمل، وهو يوم 13/ 12/ 1443هـ. 2- رسائل عبر برنامج (واتساب) في مجموعة محادثة بين منسوبي الطرفين. 3- بيان يتضمن تفريغ للرسائل المرسلة في مجموعة (الواتساب). 3- صك الحكم رقم ( (...)) وتاريخ 29/ 08/ 1444هـ، الصادر من الدائرة السادسة عشرة بهذه المحكمة، في القضية رقم (4470287698) وهي قضية رفعتها المدعى عليها على المدعية بتاريخ 12/ 04/ 1444هـ تطالبها فيها بإعادة المبالغ المدفوعة لها؛ لكونها لم تقدم سوى وجبات بسيطة، وتطالبها أيضا بقيمة غرامة وقدرها (975000 ريال) وقد قضى الحكم برفض الدعوى. 4- صك الحكم رقم ( (...)) وتاريخ 18/ 11/ 1444هـ الصادر من دائرة الاستئناف الثالثة بهذه المحكمة، والقاضي بتأييد الحكم رقم (4430669848) وتاريخ 29/ 08/ 1444هـ. وبعرض مذكرة المدعي وكالة على المدعى عليه وكالةً طلب مهلة للرد. فأمهلته الدائرة خمسة أيام لإرفاق رده عبر الطلبات على القضية، وتقديم البينة على ما يقدم من دفوع. ثم جرى سؤال المدعى عليه وكالةً: هل تم إخطار المدعى عليها للمدعية في فترة تنفيذ العقد بالتقصير الذي تدعيه المدعى عليها؟ فأجاب بأن مدير المدعى عليها قام بإخطار مدير مؤسسة المدعية بالتقصير الحاصل شفاهةً ولم يقم بإخطاره كتابةً نظرا لكون العمل كان خلال موسم الحج. وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب بأن ما ذكره المدعي من الإخطار فغير صحيح، ومسألة ادعاء تقصير المدعية في أعمالها تم الفصل فيها بحكم الدائرة السادسة عشرة. وبسؤال المدعي وكالةً عن مباشر العقد؟ وعن استعداده لأداء اليمين المتممة؟ أجاب بأن مباشر العقد بين الطرفين هو ابن المدعية: مصطفى نقوي. وطلب مهلة لإحضاره في الجلسة القادمة. فجرى إمهاله. ورفعت الجلسة. وعقدت الدائرة الجلسة المؤرخة في 20/ 02/ 1445هـ، وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالةً، وتشير الدائرة إلى مذكرة المدعى عليه وكالة المقدمة بتاريخ 17/ 02/ 1445هـ المتضمنة ما نص الحاجة منه: ... ثانيا: فيما يخص المبالغ التي قامت موكلتي بسدادها نيابة عن المدعية والتي سبق بيان تفصيلها في مذكرة الرد على لائحة الدعوى ونوضحها هنا بالأدلة والبراهين: 1- أن الأستاذ / مصطفى نقوي هو من قام بالتوقيع على العقد، ولكن ليس هو من باشر العمل في مواقع العمل، وقد أوضح وكيل المدعية ذلك في مذكرة الأخير في البند التاسع منها في سطره الأخير أن كل من الأستاذ / (...) هم من كانت أسمائهم في القروب الذي تم عمله لهذا العمل وهم من طرف المدعية وهم من باشر العمل في موقع العمل. 2- مرفق الى فضيلتكم المحادثة التي تثبت طلب الأستاذ / (...) مباشر العقد من طرف المدعية بان تقوم موكلتي بسداد فاتورة (...) بمبلغ 103,536ريال، مع إرسالهم للفاتورة لموكلتي لسدادها، ومرفق الى فضيلتكم المحادثة وصورة الفاتورة وصورة إيصال السداد (مرفق رقم 2). 3- مرفق الى فضيلتكم المحادثة التي تثبت تحويل فاتورة الببسي والمياه الى موكلتي لسدادها بطلب من الأستاذ / (...) مباشر العقد من طرف المدعية بمبلغ 152,150ريال، ومرفق لكم المحادثة وعرض الأسعار وإيصال السداد (مرفق رقم 3).-4-مرفق الى فضيلتكم المحادثة التي تثبت طلب الأستاذ / (...) مباشر العقد من طرف المدعية سداد فاتورة المشتريات الأولية من مؤسسة زاد التميز بمبلغ 197،138.75 ريال، ومرفق لكم المحادثة وصورة الفاتورة وإيصال السداد (مرفق رقم 4). 4- مرفق الى فضيلتكم المحادثة التي تثبت طلب الأستاذ / (...) سداد فاتورة أخرى صادرة عن شركة (...) بمبلغ 23,709ريال، ومرفق لكم المحادثة وإيصال السداد (مرفق رقم 5). 5- مرفق الى فضيلتكم المحادثة التي تثبت إرسال الأستاذ / (...) معلومات البنك الخاصة بشركة (...) لسدادها بمبلغ 269,790يال، ومرفق لكم صورة معلومات حساب شركة (...) وإيصال السداد (مرفق رقم 6). 6- هذا بالإضافة الى طلب المدعية من موكلتي سداد مبلغ إيجار الفريز رات المستأجرة من قبل المدعية بمبلغ 28,000 ريال لعدد 40 فريزر. 7- بالإضافة الى طلب المدعية من موكلتي سداد إيجار 25 ثلاجة و25 فريزر غير السابق ذكرها بمبلغ 26,250 ريال. ليصبح المبلغ الإجمالي 800,573.75 ريال ثمانمائة ألف وخمسمائة وثلاثة وسبعون ريال وخمسة وسبعون هللة. هذا بخلاف المخالفة الصادرة من شركة (...) بمبلغ 975,000 ريال، وحسب العقد بان تتحمل المدعية أي غرامات أو مخالفات صادرة عن هذا العمل كما جاء في البند السابع فقرة أربعة ما نصه (أي مخالفة أو غرامات من الجهات الرقابية بسبب عدم اتباع التعليمات والأنظمة والشروط والمواصفات يتحملها الطرف الثاني) (مرفق رقم 7)، وللدائرة الحق في مخاطبة الجهات الرقابية مصدرة الغرامة والاستفسار عن ذلك حتى تتضح الصورة لدى فضيلتكم، مع العلم باننا أوضحنا الى فضيلتكم في المذكرة السابقة بان كامل العقد المتفق عليه مع شركة (...) تم تحويلة الى المدعية لتنفيذه كتعاقد من الباطن، و بالتالي أي غرامة تصدر بسبب الأعمال أو نقص المواد أو تغيير المذاق تكون بسبب المدعية و هذا امر بديهي طالما هيا من قامت بتنفيذ العقد ، و أحقاق للحق نطالب فضيلتكم مخاطبة شركة (...) مصدرة الغرامة و الاستفسار منها عن تنفيذ العقد و بيان الخصم و أسبابه. ونوضح لفضيلتكم بان جميع المحادثات السابقة من القروب الخاص بهذا العمل محل الدعوى، وصادرة من الأستاذ / (...) مباشر العقد من طرف المدعية. هذا فيما يخص المبالغ المسددة نيابة عن المدعية. -أما فيما يخص التقصير في العمل من قبل المدعية و التي تزعم دائما بانها قامت بالعمل على الوجه الأكمل ، لقد قام و كيل المدعية بإرفاق أجزاء معينة من المحادثات بين الطرفين واستند عليها بانها تثبت قيام المدعية بالعمل ، ونحن نرفق الى فضيلتكم محادثات أخرى صادرة من نفس القروب توضح التقصير من طرف المدعية و مطالبة موكلي و منسوبيه لهم بإكمال النقص و التقصير وأن هذا الأمر كان مستمر رغم متابعة موكلتي و منسوبيها ( الدكتور / (...) ، الأستاذ / (...) ، الأستاذ / (...) ) للمدعية ، و نرفق الى فضيلتكم بعض المحادثات بين الطرفين توضح مطالبة موكلتي باستمرار للمدعية و منسوبيها بإكمال النقص من مياه و (...)و أيس كريم و طعام و نقص في المعدات و في العمالة و في الطباخين و كميات الأكل ، كما يتضح لفضيلتكم في أخر المرفقات ما يدل على النقص من صور للثلاجات و هيا فارغة و للمطبخ وهو بحالة سيئة من عدم التنظيف و التراكمات من الأوساخ ، و كل هذه المحادثات من القروب الخاص بالعمل ( كما أن هذه المحادثات تجيب على سؤال فضيلتكم بان المدعى عليها قامت بإخبار مباشرين العقد بالتقصير طوال فترة العمل و بشكل دائم و يتضح ذلك بوضوح في المحادثات المرفقة رغم كثرتها الى انه يجب الاطلاع عليها ، هذا بالإضافة الى انه مذكور في البند الثاني عشر في الفقرة الأخيرة بان المراسلات باي وسيلة لها نفس اثر المكاتبات ( و يمكن لفضيلتكم توجيه جميع المحادثات التي في قروب العمل الى خبير ليقوم بتفريغها و إيضاح مضمونها الى فضيلتكم اذا رات الدائرة ذلك حيث يوجد طائف للإعاشة (...) مكان تنفيذ العقد و هيا تابعة الى أمانة (...) ) ، ( مرفق رقم (8)ولقد جاء في البند الثالث الفقرة عشرة ما نصه (الطرف الثاني مسؤول عن مستوى الخدمة والجودة وكمية الطعام والالتزام بالمنيو المقدم من قبله والمعتمد من قبل الطرف الأول دون تغيير أو نقص إلا بموافقة الطرف الأول) ويتبن من المحادثات المرفقة بين الطرفين بان المدعية لم تستطع الوفاء ببنود العقد المتفق عليها، فهيا لم تلتزم بالمنيو المتفق علية ولا بكميات الطعام ولا بالجودة حسب العقد المبرم معها، و لم يكن الاتفاق معها أن تقوم موكلتي و منسوبيها بمطالبتهم طوال الوقت باستكمال النواقص وعدم التقصير بل كان العقد معهم حسب اشتراطات البند الخامس من العقد أن تقوم المدعية بتنفيذ جميع الشروط المذكورة في هذا البند كما تم الاتفاق بين الطرفين أن تتحمل المدعية نتيجة أي تقصير أو نقص أو عدم نظافة أو إهمال و جاء كل ذلك في العقد بسبب أن الجهات الرقابية و التفتيش لا تتهاون في مثل هذه الأمور لقدسية العمل ، و أن موكلتي وضعت كل هذه الشروط في العقد مع المدعية بسبب معرفتها التامة بطبيعة العمل في مثل هذه الظروف ، حيث أن موكلتي من الشركات (...)في أعمال الإعاشة التي تقدم الى ضيوف الرحمن و لها اكثر من خمسة عشر عام وهيا تعمل في هذا المجال و لديها مصنع لتجهيز الوجبات في مكة المكرمة هذا بالإضافة الى استقدامها الى الألاف من العمال و الطباخين و مقدمي الطعام في موسم الحج بالإضافة الى ما لديها من كوادر مدربه على هذا العمل ، و لديها عشرات التعاقدات على تقديم الإعاشة الى مختلف الجهات الحكومية و غير الحكومية ، و لذلك عندما رات المدعية لا تستطيع تنفيذ ما اؤكل اليها بالشكل المطلوب حضرت بمنسوبيها و عمالها و طباخيها الى الموقع لسد النقص و متابعة العمل حتى أن مدير الشركة بما لدية من أعمال و تعاقدات كثيرة في موسم الحج افرد من وقته الكثير للحضور و المتابعة لهذا العمل ، و كل ذلك يتضح من كثرت طلبات منسوبي موكلتي من مباشر العقد التابع للمدعية بإكمال النقص و عدم التأخير و عمل النظافة و كانت كثير من هذه الطلبات تقابل بالاعتذار بانسحاب العمالة بسبب انهم ليس على كفالة الشركة وإغلاق الطريق بسبب عدم معرفة المدعية بالطريقة المثلة التي يتبعها جميع المتعهدين لإيصال الطعام الى حجاج بيت الله في المشاعر المقدسة ، و كل ذلك نوضح الى فضيلتكم بان العقد كان اكبر من إمكانيات المدعية و لذلك لم تستطع الوفاء بالشكل المتفق عليه ، هذا بالإضافة الى أن المدعية لم تقدم أي مستند يفيد تسليمها الأطعمة و المشروبات للمدعى عليها بالشكل المتفق علية رغم وجود هذا الشرط في العقد المبرم بين الطرفين حيث جاء في البند السابع الفقرة الثانية عشر ما نصه ( يتم استلام كميات الطعام البوفيهات من قبل المسؤول قبل موعد البوفيه بساعه ) فأين هذه الاستعلامات، و أن سبب التعاقد مع المدعية هو طلب شركة (...) اكل باكستاني و هذا المنتج غير متوفر لدى موكلتي . أما فيما يخص المشتريات من قبل الطرف الأول نيابة عن المدعية، فقد نص العقد بين الطرفين في البند السابع فقرة تسعه ما نصه (في حالة وجود قصور أو نقص في الأجهزة والمعدات والطعام ووسائل النقل وأي بند من بنود العمل فللطرف الأول الحق في تامين ذلك حسما من مستحقات الطرف الثاني حسب الأسعار السائدة في ذلك الوقت). وبناء على ذلك قامت موكلتي بشراء التالي نيابة عن تقصير المدعية وحق لها أن يتم حسم ذلك على المدعية وهيا كالتالي: عبارة عن خضار وفواكه وتسالي وأيس كريم وخبز شباتي وخامات جافة وألبان وعدد 80 خروف وحلويات شرقية ومياه جوالين ومياه نسله ومكينة نسكافية وإحضار 80 عامل و15 طباخ بمبلغ إجمالي 1,355,279 ريال مليون وثلاثمائة وخمسة وخمسون ألف ومائتان وتسعة وسبعون ريال، وسبق تفصيلها في المذكرة السابقة المقدمة منا، ومن المحادثات المرفقة يتبين الى فضيلتكم حجم النقص والتقصير والتي كان منسوبي موكلتي يطالبون مباشر العقد من طرف المدعية باستكمال النواقص من الأطعمة والمشروبات والنظافة ونقص العمال والطباخين ، و أننا نرفق الى فضيلتكم التقرير المحاسبي الذي يوضح المبالغ التي يجب حسمها من المدعية ( مرفق رقم 9). ثالثا: أما فيما يخص دفع المدعية باننا في الدعوى السابقة قلنا باننا سلمنا الى المدعية مبلغ 2,808,250 ريال فأننا لا نغير قولنا فهذا هو المبلغ المسلم للمدعية، وهو امر مختلف كليا عن المبالغ المسددة عنها والتي يجب خصمها على المدعية، وأن هذا الخلط من قبل المدعية والاتهامات الكثير التي لا مبرر لها هو من باب تشتيت دائرة، ولا أساس له من الصحة حيث أننا نقدم الأدلة والبراهين على ما نقول، بخلاف المدعية التي لم تقم حتى الأن بتقديم مستند واحد يفيد تنفيذها للأعمال الموكلة لها حسب العقد، وفصلا في هذا الأمر اطلب من فضيلتكم إحالة الأمر الى خبير مالي للإفادة. رابعا : دائما يحتج وكيل المدعية بالقضية السابق الفصل فيها ، و نوضح لفضيلتكم بان هذه القضية كانت للمطالبة بالتعويض حيث جاء في بنود العقد أن تتحمل المدعية مبلغ 5 % من إجمالي قيمة العقد نظير إساءة السمعة لموكلتي وهو موضوع مختلف تماما عن هذه الدعوى و تم الفصل فيه و لا نثيره في هذه الدعوى ، هذا بالإضافة الى اختلاف موقف المدعية في القضية السابقة عن هذه القضية حيث كانت في القضية السابقة مدعى عليها و في هذه القضية مدعية ، كما نوضح بان اليمين التي أدها الأستاذ / (...) كانت يمين نافيه و لا تصلح باي حال من الأحوال أن تكون يمين إثبات ، كما أن اليمين يجب أن يأخذ على من باشر العقد و ليس من قام بالتوقيع على العقد فهو لا يعلم حقيقة الأمر حتى يادي اليمين و لم يكن حاضرا ، و لكن المدعية تحال إيصال الدائرة الى فكرت أن هذه القضية منتهية و سبق الفصل في و هذا غير صحيح ، كما أن القضية السابقة كانت موكلتي تطالب بالتعويض و إرجاع ما تم استلامه من المدعية أما في هذه الدعوى تطالب المدعية ببقية قيمة العقد وهما امرين مختلفين في الأثبات و الدلائل و المستندات التي تقدم لأثبات كل طلب و فضيلتكم اعلم بذلك منا . ومن حق موكلتي النظر في جميع ما تقدمه من دفوع ومن دلائل وإثباتات حول هذه الدعوى، من دلائل على تقصير المدعية والنقص الذي حدث في تقديم الخدمة والذي أصدرت بسببه المخالفة بحسم مبلغ 975,000 ريال من إجمالي العقد على موكلتي وهو عبارة عن خصم 130 ريال عن كل حاج و عددهم 7500 تساوي 975,000 ريال ، هذا بالإضافة الى النظر في السدادات التي تمت نيابة عن المدعية بتوجيه مباشر منها، وتحملها تكلفة المواد والمشتريات نيابة عنها من قبل موكلتي، وكل هذا مذكور نص في العقد المبرم بين الطرفين (والعقد شريعة المتعاقدين) والعقد معقود على ما تم الاشتراط عليه. وأخيرا: أن العقد عقد إعاشة ولم تقم المدعية بالعمل بالشكل المطلوب بالإضافة الى تعميد موكلتي حسب الرسائل المرفقة بسداد بعض الموردين نيابة عنها والمبالغ الخاصة بالمشتريات وصدور الغرامة بسب التقصير، لذلك يحق لموكلتي المطالبة بخصم هذه المبالغ من مبلغ العقد حيث قامت موكلتي بدفع هذه المبالغ، ويوضح التقرير المحاسبي المرفق هذه المبالغ بالتفصيل بعد المراجعة المحاسبية من الخبير المالي. فضيلة القاضي: إننا نطالب فضيلتكم بإحالة أوراق القضية الى محاسب قانوني لأبداء الرأي فيها وتوضيح المبالغ المدفوعة عن المدعية ومبالغ المواد المشتراة نيابة عنها والحسم الذي وقع على الشركة نتيجة الغرامة بسبب التقصير. فضيلة القاضي: ومما تقدم نطالب فضيلتكم بالحكم للمدعية بباقي مبلغ العقد المستحق بعد حسم المبالغ التي تحملتها موكلتي، حيث قامت موكلتي بدفع باقي مبلغ العقد عن طرق المبالغ المسلمة للمدعية والمبالغ المدفوعة نيابة عنها ومبلغ المشتريات الناقصة والغرامة الصادرة من شركة (...) وهذا حق والحق أولى أن يتبع. انتهى. ثم أرفق المدعى عليه وكالة تقريرا محاسبيا وعدة مستندات بتاريخ 18/ 02/ 1445هـ. وتشير الدائرة إلى مذكرة المدعي وكالة المقدمة صباح هذا اليوم 20/ 02/ 1445هـ المتضمنة ما نص الحاجة منه: ... ثانيا : نفيد فضيلتكم بان اجمالي مبلغ العقد مع الضريبة هو مبلغ ( 6,037,500 ) ستة ملايين وسبع وثلاثون الف وخمسمائة ريال ، سلمت المدعى عليها لموكلتي ومورديها مبلغ ( 3,554,574 ) ثلاثة ملايين وخمسمائة و اربع وخمسون الفا وخمسمائة و اربع وسبعون ريالا ، ومتبقي في ذمة المدعى عليها لموكلتي مبلغ ( 2,482,926 ) مليونين واربعمائة واثنان وثمانون الف وتسعمائة وست وعشرون ريال. ثالثا: تفصيلا للمبالغ الواصلة الى موكلتي من المدعى عليها ، فقد استلمت موكلتي من المدعى عليها استلاما مباشرا مبلغين فقط ، الاول : شيك بمبلغ ( 1,207,500 ) ، والثاني : مبلغ نقدي مقداره ( 100,000 ) مائة الف ريال، كما طلبت موكلتي من المدعى عليها تسليم شركة (...) مبلغ ( 103,536 ) ومبلغ ( 23,709 ) ، وطلبت تسليم روما التجارية ( المتعلقة بمؤسسة زاد التميز ) مبلغ ( 197,139 ) ، وطلبت تسليم شركة بيبسي مبلغ ( 152.150 ) ، وطلبت تسليم شركة الجميرة ( (...) ) مبلغ ( 269,790 )، وطلبت تسليم مبلغ ( 1,500,750 ) لأخر ، ليكون الاجمالي الواصل من مبلغ العقد مبلغ ( 3,554,574 ) ثلاثة ملايين وخمسمائة و اربع وخمسون الفا وخمسمائة و اربع وسبعون ريالا. رابعا : جاء في مذكرة المدعى عليها في ثانيا في الفقرة السابعة والثامنة ان موكلتي طلبت سداد ايجار فريزرات ، وجوابنا عن ذلك : ان ذلك غير صحيح. خامسا : جاء في مذكرة المدعى عليها تحت بند ثانيا في الفقرة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة ، ان موكلتي طلبت سداد مبالغ معينة للموردين المذكورين ، فجوابنا عن ذلك : ان هذه المبالغ هي من ضمن المبالغ الواصلة لنا من العقد ، وقد تم احتسابها وفقا لما اوردناه في الفقرة الثالثة من هذه المذكرة، ولا علاقة لها بمبلغ المطالبة في هذه الدعوى. سادسا : بخصوص مزاعم التقصير و التسبب بالغرامة التي ذكرتها المدعى عليها ، فقد أجبنا عن ذلك بأنه سبق الفصل في تلك المزاعم بالرد والرفض وفقا للتفاصيل الواردة في مذكرتنا السابقة. تأسيسا على ما تقدم : نطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليها بتسليم موكلتي مبلغ ( 2,482,926 ) مليونين واربعمائة واثنان وثمانون الف وتسعمائة وست وعشرون ريال. انتهى. وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة طلب مهلة للرد. عليه فقد جرى إفهام المدعى عليه وكالة بتقديم بيان يتضمن المبالغ المدفوعة للمدعية، والمبالغ المدفوعة للموردين بناء على طلب المدعية، وتاريخ دفع المبلغ، وطريقة دفعه، والبينة على ذلك. وتقديمه عبر الطلبات على القضية خلال ثلاثة أيام. فاستعد بذلك. وعلى المدعي وكالة الجواب على البيان، وبيان المبالغ التي تقر بها موكلته، والمبالغ التي تنكرها. وتقديم الجواب، والبينة على ما يقدم من دفوع عبر الطلبات على القضية خلال ثلاثة أيام تالية. فاستعد بذلك. ورفعت الجلسة. وعقدت الدائرة الجلسة المؤرخة في 28/ 02/ 1445هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة: (...). وحضر المدعى عليه وكالة: (...). كما حضر مباشر العقد بين الطرفين: (...). وتشير الدائرة إلى مذكرة المدعى عليه وكالة المقدمة بتاريخ 22/ 02/ 1445هـ المتضمنة ما نص الحاجة منه: أولا: أقرت المدعية في مذكرتها الأخيرة بتاريخ 20 / 2 / 1445 هـ عن المبالغ المسلمة لها والمبالغ المسددة عنها للموردين بمبلغ إجمالي 3,554,574 ريال ثلاثة ملايين وخمسمائة وأربعة وخمسون ألف وخمسمائة وأربعة وسبعون ريال... وهذا المبلغ لا خلاف عليها بإقرار الطرفين، حيث أقر وكيل المدعية في المذكرة الأخيرة بجميع هذه المبالغ، مع العلم بأنه كان يدعي قبل ذلك باننا لم نذكر هذه المبالغ في الدعوى السابقة وأنها من باب الادعاء من قبل موكلتي، ولكن أخيرا جاء الإقرار الصريح من قبل المدعية بجميع هذه المبالغ، ولقد تم تقديم المستندات المؤيدة لتعميد المدعية لموكلتي بسداد هذه المبالغ مع إرفاق ما يثبت السداد في المذكرة السابقة... ثانيا: تبقى من المبالغ المسددة عن المدعية التالي: 1 -تم سداد مبلغ 21,000 ريال عن إيجار عدد 30 ديب فريزر من مؤسسة وفاء الصبر بناء على طلب المدعية (مرفق رقم 1). 2 – تم سداد مبلغ 7,000 ريال عن إيجار 10 ديب فريزر من مؤسسة وفاء الصبر بناء على طلب المدعية (مرفق رقم 2). 3 – تم سداد مبلغ 26,250 ريال إيجار 25 ثلاجة و25 فريزر. ثالثا : قامت المدعى عليها بشراء مواد ناقصة نيابة عن المدعية كما جاء في العقد المبرم بين الطرفين في البند السابع فقرة تسعه ما نصه ( في حالة وجود قصور أو نقص في الأجهزة و المعدات و الطعام و وسائل النقل و أي بند من بنود العمل فللطرف الأول الحق في تامين ذلك حسما من مستحقات الطرف الثاني حسب الأسعار السائدة في ذلك الوقت ) و هذا شرط صريح بين الطرفين يعطي الحق للمدعى عليها بشراء و تامين كل ما لم تستطع المدعية توفيره ، و لقد وضحنا في المذكرة السابقة بالمرفقات القصور الذي حدث من المدعية في أداء العمل و اعتذارها لموكلتي بان العمالة انسحبت في مرة و أخرى بان الطريق مغلق و لا تستطيع السيارات الدخول ، وهذا دليل واضح لا يقبل الشك بان هناك قصور في أداء العمل ، خصوصا و أن هذه المحادثات صادرة من قروب العمل الخاص بتنفيذ هذا المشروع و الذي لا تنكره المدعية .و لذلك قامت المدعى عليها بشراء وتامين نواقص بمبلغ 1,355,279 ريال كالتالي : 1 – خضار وفواكه في مشعر عرفة بمبلغ 34,335 ريال. 2 – خضار وفواكه في مشعر منى بمبلغ 42,444 ريال. 3 – تسالي مرتين بمبلغ 40,500 ريال. 4 – أيس كريم بمبلغ 21,000 ريال. 5 – خبز نوع (شباتي) بمبلغ 45,000 ريال. 6 – عمل عدد 5000 وجبة من مصنع المدعى عليها في مشعر عرفة بمبلغ 250,000 ريال. 7 – إحضار خامات جافة وألبان وبقالة بمبلغ 55,000 ريال. 8 – شراء عدد 80 خروف بمبلغ 130,000 ريال. 9 – شراء حلويات شرقية بمبلغ 65,000 ريال. 10 – إحضار عدد 15 طباخ بالموقع بمبلغ 150,000 ريال. 11 – إحضار عدد 80 عامل بالموقع بمبلغ 400,000 ريال. 12 – شراء مياه جوالين بمبلغ 10,000 ريال. 13 – شراء مياه نسله وعسيرات بمبلغ 23,000 ريال. 14 – شراء مكينة نسكافية ومستلزماتها بمبلغ 89,000 ريال. ليصبح المبلغ الإجمالي 1,355,279 ريال مليون وثلاثمائة وخمسة وخمسون ألف ومائتان وتسعة وسبعون ريال (مرفق رقم 3) وموضحه في التقرير المحاسبي الذي تم إرفاقه مع المذكرة السابقة. رابعا : فيما يخص موضوع الغرامة الصادرة على موكلتي من شركة مطوفي جنوب أسيا ، نفيد فضيلتكم باننا أوضحنا الى فضيلتكم في المذكرة السابقة بان كامل العقد تم تحويلة الى المدعية لتنفيذه نيابة عن موكلتي كما هو ثابت بالمستندات المقدمة في تعاقد موكلتي مع شركة (...) و تعاقدها مع المدعية لتنفذ الإعاشة المتفق عليها، و من البديهي بان أي غرامه تصدر في هذا الصدد تكون بسبب المدعية لأنها هي من تقوم بتنفيذ العقد ، كما تم الاتفاق بين الطرفين في العقد المبرم بينهما بان أي غرامه تصدر تتحملها المدعية ، و لقد جاء في البند السابع فقرة أربعة ما نصه ( أي مخالفة أو غرامات من الجهات الرقابية بسبب عدم اتباع التعليمات و الأنظمة و الشروط و المواصفات يتحملها الطرف الثاني ) وهذا نص صريح و واضح يفيد بان تتحمل المدعية هذه الغرامة ، هذا بخلاف بانه ثابت بانها هيا من قامت بتنفيذ العقد و عليها تحمل تبعاته ، كما نص العقد في المادة الخامسة الفقرة الأخيرة ما نصه ( يلتزم الطرف الثاني بالاطلاع و الالتزام بكراسة الشروط و لائحة الغرامات الصادرة من شركة مطوفي جنوب أسيا ) أي أن المدعية لديها علم مسبق و بما أن العقد شريعة المتعاقدين وجب تطبيق شروط العقد عليها حيث أن العقد معقود على ما تم الاشتراط عليه . كما أننا أرفقنا الى فضيلتكم تقرير محاسبي مفصل في المذكرة السابقة يوضح لفضيلتكم المبالغ المسددة نيابة عن المدعية بناء على تعميدها لموكلتي، بالإضافة الى المبالغ التي دفعتها موكلتي لتامين النواقص من المواد والمعدات والعمالة والطباخين، كما يوضح بان الغرامة التي صدرت تكون على المدعية بناء على تحويل كامل العقد لها لتنفيذه هذا بالإضافة الى الشرط الصريح بين الطرفين في العقد المبرم بينهما، ولفضيلتكم الحق في الاستعانة ببيت خبره للتأكد من ذلك إذا رات الدائرة ذلك. فضيلة القاضي حفظكم الله أن الخلاف بين الطرفين اصبح محصور في المبالغ التي دفعتها موكلتي لشراء النواقص و في الغرامة الصادرة من شركة مطوفي جنوب أسيا ، وتحتج المدعية في هذا الأمر بانه لا توجد نواقص و أنها لا تتحمل الغرامة و تستشهد بان القضية السابقة بانها أثبتت عدم القصور ، و هذا خطاء فادح ، حيث أن القضية السابقة كانت بخصوص التعويض و المطالبة بإساءة السمعة ، بالإضافة الى اختلاف مركز المدعية في القضيتين ، كما أن اليمين النافية لا تصلح أن تكون يمين أثبات، لذلك لا يصح الاحتجاج بها في قضيتنا هذه ، كما يحق لموكلتي أثبات القصور الذي حدث من المدعية بجميع وسائل الأثبات الممكنة و هذا حق مشروع و للمحكمة النظر في ذلك . ولقد بينا الى فضيلتكم بالأدلة والبراهين القصور الذي حدث من المدعية بناء على المحادثات المرفقة في المذكرة السابقة الصادرة عن قروب العمل بالإضافة الى الغرامة الصادرة والتي تثبت أيضا القصور الذي حدث، ونطالب فضيلتكم في هذا الصدد إحقاقا للحق مخاطبة الجهات المختصة شركة مطوفي جنوب أسيا الطرف الأساسي المستفيد من الخدمة والاستفسار عن الخصم والتقصير، وللمحكمة الخيار أيضا في تحويل القضية لجهة اختصاص مثل وزارة التجارة أو طائفة الإعاشة (...) بمشاركة المستفيد شركة (...)جنوب أسيا للفصل في التقصير من عدمه وهذا طلب نتمسك به وتتحمل موكلتي كامل التكاليف إذا ثبت خلاف ما تدعيه هذا إذا لم يتضح الى فضيلتكم القصور الذي حدث مما قدمنا. انتهى. وأرفق بالمذكرة فواتير على مطبوعات المدعى عليها، وصورتين لشيكين بنكيين. وهي كالتالي: شيك بمبلغ (21000 ريال) وشيك بمبلغ (7000 ريال) وكلا الشيكين محررين للمدعو: (...). وبسؤال المدعى عليه وكالة عن المدعو: (...). فأجاب بأنه يعمل لدى المدعى عليها، وهو مدير مكتب رئيس مجلس الإدارة لدى المدعى عليها. وتشير الدائرة إلى مذكرة المدعي وكالة المقدمة بتاريخ 26/ 02/ 1445هـ المتضمنة ما نص الحاجة منه: أولا: جاء في مذكرة المدعى عليها في ثانيا ان موكلتي طلبت سداد ايجار فريزرات، وجوابنا عن ذلك: ان ذلك غير صحيح. ثانيا: جاء في مذكرة المدعى عليها في البند ثالثا زعمها ان موكلتي قصرت وان المدعى عليها قامت بشراء مواد ناقصة نيابة عنها، وجاء في مذكرتها في البند رابعا زعمها ان موكلتي قصرت وتسببت بغرامة للمدعى عليها، وجوابنا عن ذلك: أن كل ذلك غير صحيح، وهو محض افتراء، وقد أجبنا عن ذلك بأنه سبق الفصل في تلك المزاعم بالرد والرفض قضاءً وفقا للتفاصيل الواردة في مذكرة ردنا الأولى. ثالثا: نلفت نظر فضيلتكم بأنا طالبنا (في جلسة 20،2،1445هــ) تعديل مبلغ المطالبة في الدعوى ليكون المبلغ مقداره (2,482,926) مليونين واربعمائة واثنان وثمانون ألف وتسعمائة وست وعشرون ريال، وفقا للمادة الثالثة والتسعون من نظام المحاكم التجارية والفقرة (83،13) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، علما بانه توجد مشكلة تقنية تحيل من التقدم بطلب تعديل مبلغ الطلب الأصلي في نظام ناجز، وقد تقدمنا بشكوى بخصوص ذلك للتواصل العدلي (مرفق) تأسيسا على ما تقدم: نطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليها بتسليم موكلتي مبلغ (2,482,926) مليونين واربعمائة واثنان وثمانون ألف وتسعمائة وست وعشرون ريال. انتهى. وبسؤال المدعي وكالة عن مباشر العقد وعن استعداده لأداء اليمين؟ أجاب بأن مباشر العقد هو ابن المدعية: مصطفى نقوي. وهو مستعد لأداء اليمين. وبعرض اليمين عليه استعد بأدائها – بعد تخويفه من مغبة اليمين الكاذبة – فحلف وفق ما أعدته الدائرة قائلا: (والله العظيم إن المدعى عليها لم تسددني ولا للموردين بناء على طلبي أو طلب أحد موظفِيَّ في التعاقد محل الدعوى إلا مبلغاً قدره (3,554,574) ثلاثة ملايين وخمسمائة وأربعة وخمسون ألفاً وخمسمائة وأربعة وسبعون ريالاً. وأنه لم يحصل تقصير من جانبي يستلزم منه شراء أي بضائع من قبل المدعى عليها. وإنه قد بقي للمدعية في ذمة المدعى عليها مبلغ قدره (2,482,926) مليونان وأربعمائة واثنان وثمانون ألفاً وتسعمائة وستة وعشرون ريالاً. والله العظيم.) هكذا حلف. وبسؤال الطرفين مزيد إضافة؟ قررا الاكتفاء بما تقدم. وقررت الدائرة قفل باب المرافعة. هذا وبعد دراسة القضية وأوراقها، فقد رأت صلاحية القضية للفصل فيها، وصدر عنها هذا الحكم مبنياً على ما يلي: الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن المدعي وكالة حصر الدعوى في المطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (ريـــــ2,482,926ــــــال) مليونان وأربعمائة واثنان وثمانون ألفاً وتسعمائة وستة وعشرون ريالاً سعوديًّا؛ لقاء المتبقي من قيمة عقد تقديم خدمات إعاشة لحجاج الحملة الباكستانية في موسم حج عام 1443هـ، مبرم بين الطرفين. وبما أن المنازعة بين تاجرين؛ فإنها بذلك تكون من اختصاص المحاكم التجارية؛ استنادا للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ. وبما أن المدعية تستند في دعواها على العقد المبرم بين الطرفين، والمؤرخ في 23/ 11/ 1443هـ، والمراسلات بين الطرفين في مجموعة عبر برنامج (واتساب) أنشأت لتسيير تنفيذ العقد محل الدعوى، والحكمين الصادرين في الدعوى المرفوعة من المدعى عليها ضد المدعية – المدون مضمونها في الوقائع –. وبما أن جواب المدعى عليه وكالة على الدعوى يتلخص في دفعه بأن المدعية لم تقدم سوى وجبات بسيطة، وأنها قد أخلَّت بالتزاماتها التعاقدية، وقصَّرت في تنفيذ العقد، وهو ما دفع المدعى عليها إلى شراء مواد للإعاشة، والتعاقد مع عمال آخرين، وتقديم وجبات للحجاج، كما دفع بأن المدعى عليها قد سددت بعض موردي المدعية بناء على طلب المدعية، وأنه قد تم فرض غرامة على المدعى عليها من قبل شركة (...) ، بمبلغ (ريــــ975,000ـــال) بسبب إخلال المدعية بالعقد، وانتهى في جوابه إلى استحقاق المدعية لمبلغ قدره (ريــــــ89,397ــــال) تسعة وثمانون ألفاً وثلاثمائة وسبعة وتسعون ريالا، وذلك بعد حسم السدادات للمدعية وللموردين، وحسم قيمة المشتريات والتعاقدات والغرامة من القيمة الإجمالية للعقد. وقدم المدعى عليه وكالة سنداً لدفوعه: تقريراً محاسبيًّا، وبيانَينِ يتضمنان قيمة المشتريات، وخطاباً صادراً من شركة (...) يتضمن تسوية الغرامة، ومراسلات (واتساب) بين عمال الطرفين، وفواتير على مطبوعات المدعى عليها، – وهي غير معتمدة من المدعية – وشيكين صادرين من المدعى عليها لأحد موظفيها – وفق ما هو مدون في الوقائع –. وبما أن المدعي وكالة أنكر تقصير وإخلال موكلته بالعقد، وأنكر علاقتها السببية في الغرامة التي تدعيها المدعى عليها. وبما أن دفوع المدعى عليه وكالة – فيما يتعلق بالتقصير والإخلال بالعقد، والغرامة – قد سبق الفصل فيها بحكم الدائرة السادسة عشر بهذه المحكمة في القضية المرفوعة من المدعى عليها ضد المدعية في المطالبة بإلزام المدعية بأن تدفع للمدعى عليها المبالغ التي دفعتها لها، بالإضافة لقيمة الغرامة المفروضة على المدعى عليها. وقد صدر في تلك الدعوى الحكم رقم (4430669848) وتاريخ 29/8/1444هـ، القاضي برفض الدعوى. وبما أن العقد المبرم بين الطرفين قد تضمن في البند العاشر أن قيمة التعاقد – وهي مبلغ قدره (ريـــ6,037,500ــــال) ستة ملايين وسبعة وثلاثون ألفاً وخمسمائة ريال سعودي شاملا الضريبة المضافة – تدفع على ثلاث دفعات، وتستحق الدفعة الأخيرة بتاريخ آخر يوم عمل 13/ 12/ 1443هـ. وبما أن المدعي وكالة قد أقر بأن المدعى عليها قد سددت للمدعية وللموردين مبلغاً قدره (ريــــ3,554,574ــــال) ثلاثة ملايين وخمسمائة وأربعة وخمسون ألفاً وخمسمائة وأربعة وسبعون ريالاً. وبما أن المبلغ المتبقي من قيمة العقد بعد حسم المبالغ المسلمة للمدعية وللموردين هو مبلغ قدره (ريـــــ2,482,926ــــــال) مليونان وأربعمائة واثنان وثمانون ألفاً وتسعمائة وستة وعشرون ريالاً. وبما أن اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين، وبما أن جانب المدعية أقوى من جانب المدعى عليها؛ لكون الظاهر أن المدعية قد أدت التزاماتها، وأن منسوبيها كانوا متواجدين طوال فترة موسم الحج؛ وفقاً لرسائل (الواتساب)، وهو ما يفيد قيامها بالعمل. كما أن المدعى عليه وكالة لم يقدم ما يثبت المشتريات والسدادات التي أنكرها المدعي وكالةً. وبما أن المتقرر نظاماً جواز توجيه اليمين لمباشر التصرف؛ استناداً للمادة (100) من نظام الإثبات. وبما أن مباشر العقد بين الطرفين قد أدى اليمين وفق الصيغة المدونة في الوقائع؛ فإن الدائرة تنتهي إلى قبول طلب المدعية. ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما دفع به المدعى عليه وكالةً – من أن المدعية قد قصرت في أداء التزاماتها، وأن المدعى عليها قد قامت بشراء مواد وبضائع وقدمت وجبات للحجاج بنية حسم قيمة المشتريات من مستحقات المدعية، وأنه قد تم فرض غرامة على المدعى عليها بسبب إخلال المدعية بالتزاماتها – فإن ذلك غير مُسلَّم؛ فالمدعى عليه وكالة لم يقدم ما يثبت وقوع تقصير من جانب المدعية يستلزم شراء المواد وتقديم الوجبات، كما أن مباشر العقد قد حلف اليمين على عدم وقوع تقصير من جانب المدعية يستلزم شراء مواد وتقديم وجبات، إضافة إلى أن الحكم الصادر من الدائرة السادسة عشر بهذه المحكمة قد تناول دعوى التقصير والإخلال بالعقد والغرامة، وقد انتهى إلى الحكم برفض دعوى المدعى عليها. كما لا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه وكالة – من قيام موكلته بسداد مستحقات لموردي المدعية غيرَ ما أقرت به المدعية – فإنه لم يقدم بينة موصلة على وجود تلك السدادات، وأنها متعلقة بالعقد محل الدعوى، وأنها كانت بطلب من المدعية، إضافة إلى أن الدائرة قد ضَمَّنت صيغةَ اليمين التي أداها مباشر العقد – استظهاراً – أن المدعى عليها لم تسدد للمدعية ولا للموردين بناء على طلب المدعية سوى المبلغ الذي أقر به المدعي وكالة. كما لا ينال مما انتهت إليه الدائرة – ما قد يُدفع به من عدم صحة توجيه اليمين لمباشر العقد؛ لكونه لم يباشر تنفيذ العقد بنفسه، وإنما باشره موظفوه – فإن ذلك غير مسلم؛ لكون مباشر العقد هو من باشر التصرفَ، وإبرامَ العقد بين الطرفين، وقد تم توجيه اليمين له استناداً للمادة (100) من نظام الإثبات. واستناداً للمادة (78) من نظام المحاكم التجارية فإن هذا الحكم خاضع للاعتراض. لذلك كله فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: (شركة (...)) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية: ( (...)) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (2,482,926) مليونان وأربع مئة واثنان وثمانون ألفاً وتسع مئة وستة وعشرون ريالاً سعوديًّا. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530401281 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4570053994 لعام 1445 هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (ريـــــ2,482,926ــــــال) مليونان وأربعمائة واثنان وثمانون ألفاً وتسعمائة وستة وعشرون ريالاً سعوديًّا؛ لقاء المتبقي من قيمة عقد تقديم خدمات إعاشة لحجاج الحملة (...) في موسم حج عام 1443هـ، ، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية ب (...) نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 06/03/1445هـ الذي قضى: بإلزام المدعى عليها: (شركة (...)) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية: ( (...)) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (2,482,926) مليونان وأربع مئة واثنان وثمانون ألفاً وتسع مئة وستة وعشرون ريالاً سعوديًّا.، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية ب (...) اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من المستأنف المستوفي قبوله الشكلي فحددت لنظرها جلسة 22/04/1445هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعى عليها والمتضمنة (حيث تقدمت المدعية بدعواه امام المحكمة التجارية بمدينة (...) مدعية بأنها تعاقدت مع المدعى عليها بتاريخ 23/11/1443هـ عقد إعاشة على قيام المدعية بتقديم وجبات غذائية بنظام البوفيهات للحملة (...) الخاصة بالمدعى عليها في المشاعر المقدسة لعدد ( 7.500 ) حاج ولمدة سبعة أيام من شهر ذي الحجة لعام 1443هـ وفقا للتفاصيل الواردة في العقد وملحقاته والاتفاق على قيمة تقديم هذه الخدمات بإجمالي مبلغ وقدره ( 6.037.500 ) ستة مليون وسبعة وثلاثون الفاً وخمسمائة ريال شاملة ضريبة القية المضافة التزمت المدعى عليها في سداد جزء من مبلغ الالتزامات بواقع مبلغ وقدره ( 3.177.379 ) ثلاثة مليون ومائة وسبعة وسبعون الفاً وثلاثمائة وتسعة وسبعون ريالا وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغاً وقدره ( 2.860.121 ) اثنان مليون وثمانمائة وستون الفا ومائة و واحد وعشرون ريالاً وتطالب الزام المدعى عليها بسداد هذا المبلغ . منطوق الحكم وحيث صدر حكم أصحاب الفضيلة بالزام المدعى عليه شركة الدار البيضاء بأن تدفع للمدعية شهلا معز نقوي مبلغا وقدره ( 2.482.926 ) ريال , وقد ابدينا عدم قناعتنا بهذه الحكم الصادر ولتوافر الأركان الشكلية والموضوعية للاعتراض سوف نتقدم بلائحتنا الاعتراضية على ما يلي : - من حيث الشكل : حيث تسلمنا الحكم القضائي المعترض عليه بتاريخ 06/03/1445هـ وتقدمنا بلائحتنا الاعتراضية في المدة النظامية المحددة وبذلك نكون قد استوفينا هذا الاجراء شكلاً . - من حيث الموضوع ( الأسباب التي بني عليها الاعتراض ) : أولا : لم تأخذ الدائرة في حكمها ما قدمه المستأنف من الخطاب الصادر من شركة (...) والمحرر بتاريخ 06/09/2022م ومضمونه خصم مبلغ ( 130 ) مائة وثلاثون ريالا، عن كل حاج وذلك بسبب النقص والتقصير الذي حدث في توفير كميات الطعام لغذاء يوم 8 ذي الحجة 1443هـ واختلال (...) لحجاج دول جنوب (...)لموسم حج 1443هـ (مرفق رقم 1) موقع من العضو المنتدب وهذا يعد مخالفة لنظام الأدلة الإجرائية لنظام الاثبات المادة (50) الفقرة الأولى حيث نصت على ( يكون انكار صحة المحرر ممن احتج عليه ببيان وجه انكاره واثره في المحرر وذلك بمذكرة او شفاهه ويدون في المحضر ) وهذا ما لم تُعمِله الدائرة فلم تطلب من المدعية جوابها على هذا الخطاب وعلاقته بالدعوى وهل هو منسوب الى عملها أم لا , كما لم تطلب رأي ( شركة (...) ) وسبب إصدارها لهذا الخطاب وذلك لان هذا الخطاب مرتبط ارتباط وثيق واصيل بالتزامات المدعية المنصوص عليها في العقد والتي تدعي بأنها قامت بتنفيذ التزاماتها على اكمل وجه لأن طلب ذلك من المدعية سوف يؤكد علاقة السببية بأن المدعية لم تنفذ التزاماتها في العقد بصفتها مقدمة الاعاشة (اطلب ملاحظة ذلك). ثانيا : لم تأخذ الدائرة في حكمها التناقض في اقوال المدعية حيث ذكرت في (الصفحة الثانية) من الحكم السطر ( 26 ) ما نصه ( زعمت المدعى عليها في البند الثاني من مذكراتها بأن موكلتي قصرت في عملها واشترت نواقص لإتمام المهام وسردت أربعة عشر بنداً وهذا غير صحيح فموكلتي لم تقصر في عملها ولم تطلب من المدعى عليها سداد المبلغ المذكور ) ثم وفي جلسة أخرى في (الصفحة الرابعة) من الحكم السطر ( 24 و 25 و 26 ) ما نصه ( كما طلبت موكلتي من المدعى عليها تسليم شركة (...)مبلغ ( 103.536 ) ريال ومبلغ ( 23.709 ) ريال ومبلغ ( 197.139 ) ريال الى مؤسسة (...) ..... الخ ) فإن الدائرة لم تنظر الى هذا التناقض في اقوال المدعية فتارة تنكر انها كلفت المدعى عليها بالسداد وتارة أخرى تقر بانها طلبت من المدعى عليها سداد بعض المبالغ المالية للموردين , وأن هذا التناقض له عظيم الأثر في ابطال دفوعها في هذه القضية وابطال طلباتها ( اطلب ملاحظة ذلك ) .ثالثا : لم تنظر الدائرة الى العقد محل الدعوى والمحرر بتاريخ يوم الأربعاء الموافق 23/11/1443هـ والذي ينص في بنده ال (...) ع ( النقطة 10) ( لا يجوز للطرف الثاني ( المدعية ) التنازل عن عقد العملية أو جزء منه بدون موافقة الطرف الأول ( المدعى عليها ) كتابة ) وهذا ما قامت بمخالفته المدعية وطلبت من المدعى عليها سداد مبلغ ( 1.500.750 ) ريال الى مؤسسة (...) وهي المؤسسة التي قامت فعلياً بتنفيذ العقد من الباطن ومباشرة العمل وذلك بإعداد الوجبات دون موافقة المدعى عليها مما يؤكد لفضيلتكم إخلال المدعية بالتزاماتها التعاقدية وتفويضها للغير مخالفة للعقد وإخفاء ذلك عن محكمة الدرجة الأولى اثناء دفوعها وذلك يدل على عدم قدرتها على تنفيذ العقد بذاتها وهو شرط أساسي من شروط العقد . رابعا : لم تنظر الدائرة الى العقد بين الطرفين حيث أن المدعية استلمت عند التوقيع على العقد مبلغاً وقدره ( 1.207.500 ) مليون ومئتان وسبعة الاف وخمسمائة ريال بموجب شيك رقم (...)مسحوب على البنك (...) وهذا المبلغ يمثل الدفعة الأولى من العقد من اجل تنفيذ المدعية لالتزاماتها التعاقدية وقد نص العقد في بنده الثالث الفقرة الأولى ( ان فترة تنفيذ العقد هي من ( 7 الى 13 ذوالحجة لعام 1443هـ ) إلا أن المدعية طلبت من المدعى عليها وفي اول يوم تنفيذ في العقد ان تسدد نيابة عنها للموردين ما قيمته ( 1.500.750 ) ريال وذلك في تاريخ 07/12/1443هـ في أول يوم لتنفيذ العقد مما يدل على تقصيرها وعدم قدرتها المالية على تنفيذ هذا العقد بالإضافة الى مرفق رقم ( 2 ) والذي أقرت فيه المدعية بسداد المدعى عليها لهذه المبالغ نيابة عنها وهذا يعد حسب المادة ( 14) من نظام الاثبات اقراراً قضائيا، حيث نصت المادة في الفقرة الأولى على ( يكون الإقرار قضائيا اذا اعترف الخصم امام المحكمة بالواقعة المدعى بها عليه وذلك اثناء السير في الدعوى متعلقة بهذه الواقعة ) كما نص نظام الاثبات في المادة (17) على ( ان الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر وقاصرة عليه ) ... مما يعني ويؤكد ويوثق لفضيلتكم بما لا يدع مجالا للشك بان المدعية عجزت عن تنفيذ التزاماتها في العقد رغم استلامها للدفعة الأولى إلا انها عجزت عن السداد للموردين وهذا ما لم تنظر اليه الدائرة في حكمها ( اطلب ملاحظة ذلك ) . خامسا : استندت الدائرة في عدم بحث التقصير في أداء العمل الى حكم (...) ق ذي الصك رقم ( (...)) وتاريخ 29/08/1444هـ وأن هذا الحكم له حجية الامر المقضي حيث طالب المدعي فيه ( شركة (...) الفندقية ) التعويض عن التقصير في العمل ولم يثبت له ذلك , إلا أن هذا الحكم لا ينطبق عليه حجية الامر المقضي في هذه القضية وذلك استنادا الى المادة ( 88) من نظام إجراءات ادلة الاثبات والتي تنص على ( يجب عند الاستناد الى حجة الامر المقضي أن تذكر بيانات الحكم ومنطوقه وما يثبت توافر شروط حجيته وفق احكام النظام ) وكذلك المادة ( 89 ) والتي تنص على ( تسري احكام حجية الامر المقضي على أسباب الحكم متى ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بمنطوق الحكم ) لأنه لا يعني عدم ثبوت التقصير قيام المدعية بتنفيذ التزاماتها التعاقدية فالتقصير شيء وتنفيذ الالتزامات في العقد شيء اخر وهذا الذي لم تبحثه الدائرة لا سيما وأنها أخلت ببنود العقد وتعاقدت مع الغير من الباطن لتقديم الاعاشة وهي مؤسسة (...) كما أن اسباب الحكم المستند عليه لا يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمنطوق الحكم المعترض عليه امام فضيلتكم ( اطلب ملاحظة ذلك ). سادسا : إن القضية بين الطرفين تستدعي بالضرورة التحقق من تنفيذ التزام المدعية لبنود العقد حتى تستحق ما تدعيه , وان طبيعة هذه القضية هي قضية فنية متعلقة بأداء خدمة وهي تقديم الإعاشة ( الوجبات ) للحجاج في موسم الحج لعام 1443هـ وتقديم الطعام لهم على الوجه المنصوص عليه في العقد من اشتراطات ونوعية , مما يعني ان الحكم في هذه القضية دون الاستعانة بخبير لتحديد ذلك يعد مخالفاً لنظام الاثبات المادة ( 110 ) والتي تنص على ( 1- للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم ان تقرر ندب خبير او اكثر لإبداء رايهم في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى , 2- يراعى في اختيار الخبير تناسب معارفه الفنية وخبراته مع موضوع النزاع , 3- اذا اتفق الخصوم على اختيار خبير او اكثر اقرت المحكمة اتفاقهما ) كما نصت المادة ( 111 ) على ( يجب ان يتضمن منطوق ندب الخبير بياناً دقيقاً بمهمته وصلاحياته والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها ) لا سيما في ظل وجود خطاب يؤكد عدم تنفيذ التزامات العقد والصادر من شركة (...) , ورغم ان المدعى عليها طلبت اثناء السير في الدعوى امام المحكمة الابتدائية تعيين خبير لفحص تنفيذ الالتزامات التي ادعت بها المدعية إلا ان المحكمة لم تلتفت الى ذلك لا سيما وأن المدعية لم تقدم أي محاضر تسليم لأي من الخدمات المنصوص عليها في العقد ولم تطلب الدائرة منها اثبات ذلك ( أطلب ملاحظة ذلك ). (...) عا : استندت الدائرة في حكمها إلى المادة ( 100 ) من نظام الاثبات والتي تجيز توجيه اليمين لمباشر التصرف وحيث وجهت اليمين الى المدعو (...) وهو إبن المدعية وقد حلف ما يلي ( والله العظيم أن المدعى عليها لم تسددني ولا للموردين بناء على طلبي او طلب احد موظفيني في التعاقد محل الدعوى إلا مبلغ وقدره ( 3.554.574 ) ثلاثة ملايين وخمسمائة وأربعة وخمسون الفاً وخمسمائة وأربعة وسبعون ريال وأنه لم يحصل تقصير من جانبي يستلزم منه شراء أي بضائع من قبل المدعى عليها وأنه قد بقي للمدعية في ذمة المدعى عليه مبلغ وقدره ( 2.482.926 ) مليونان واربعمائة واثنان وثمانون الفاً وتسعمائة وستة وعشرون ريال والله العظيم ) وعليه سوف نوضح لمحكمتكم ان ما حلف به الحاضر غير موصل ومتناقض وذلك لما يلي : تناقض الحاضر الحالف بأنه لم يطلب من المدعى عليها ( ان يسدد له ولا الموردين ) وهذا يناقض ما اقر به امام القضاء اقراراً قضائيا في الصفحة الرابعة من الحكم السطر (24 و 25 و 26) ما نصه ( كما طلبت موكلتي من المدعى عليها تسليم شركة (...) مبلغ ( 103.536 ) ريال ومبلغ ( 23.709 ) ريال ومبلغ ( 197.139 ) ريال الى مؤسسة (...) ..... الخ ). تناقض الحاضر الحالف بانه لم يكن من جانبه تقصير يستلزم معه شراء أي بضائع من قبل المدعى عليها وهذا يتناقض مع اقراره القضائي أن المدعى عليها قد سددت للمدعية والموردين مبلغا وقدره ( 3.554.574 ) ريال وهو ما ذكر في الصفحة ( 6 ) السطر ( 4 ) وهو أحد أسباب استناد محكمة الدرجة الاولى في تسبيب الحكم الذي أمام فضيلتكم. حلف الحاضر أنه هو من باشر العمل ومباشرة العمل تعني بالضرورة انه هو من نفذ العقد بذاته وهذا يناقض حقيقة أن منفذ العقد الحقيقي ومن باشره هي مؤسسة (...) والتي باشرت فعليا تنفيذ العقد بصفتها من الباطن وما يؤكد ذلك لفضيلتكم التحويل الذي قامت به المدعى عليها لهذه المؤسسة بتاريخ 07/07/2022م الموافق 08/12/1443هـ بمبلغ وقدره ( 1.500.750 ) مليون وخمسمائة الف وسبعمائة وخمسون ريالاً والذي طلبت المدعية سداده عنها , وإن لم تطلب فمن أين علمت المدعى عليها بمعلومات الح (...) البنكي لمؤسسة (...) حيث لا يوجد أي عقد مباشر أو غير مباشر او تكليف لمؤسسة (...) مما يؤكد أن من باشر العمل الفعلي هي هذه المؤسسة (مرفق رقم 3 صورة الحوالة) ( أطلب ملاحظة ذلك ) . واني لأترك لمحكمتكم الموقرة تقدير هذا اليمين الموجه لمن يدعي انه باشر العمل بعد إيضاح التناقضات التي فيه إن كان ينتج أثره في الدعوى . أصحاب الفضيلة حفظكم الله بعد أن تبين لمحكمتكم مخالفة الحكم لنظام الأدلة الإجرائية للإثبات المادة ( 50 ) الفقرة الأولى وبعد ان تبين لمحكمتكم مخالفة الحكم للمادة ( 14 ) من نظام الاثبات الفقرة الأولى ومخالفة نظام الاثبات في المادة ( 17 ) وبعد أن تبين لمحكمتكم مخالفة الحكم للمادة ( 110 ) والمادة ( 111 ) من نظام الاثبات وهي مواد اعمال الخبير , وبعد أن تبين أن محكمة الدرجة الأولى لم تعمل نص المادة ( 50 ) من نظام الأدلة الاجرائية لنظام الاثبات وذلك في المحرر الصادر من ( شركة مطوفي حجاج جنوب أسيا ) لما له اثر يؤثر في الحكم في الدعوى , وبعد ان تبين لمحكمتكم أن تمسك محكمة الدرجة الاولى بحجية الامر المقضي في مسألة التقصير في أداء العمل لم تعمل فيه نص المادة (88) و المادة (89) من نظام الأدلة الإجرائية للإثبات , وبعد ان تبين لمحكمتكم ان اليمين التي حلف بها المدعو مصطفى نقوي وما بها من تناقض يؤثر تأثيرا قويا في منطوق الحكم وصحة دعوى المدعية وبعد ان تبين لمحكمتكم التناقض في أقوال المدعية اثناء السير في الدعوى لان التناقض من أعظم موجبات رد الدعوى , وعليه ولكل ما سبق فإننا نطلب من محكمتكم الموقرة ما يلي : الطلبات : التصدي للحكم المعترض عليه مرافعة وإلغاء الحكم المستأنف عليه . واحتياطياً ومن أجل ان تطمئن المحكمة ما يلي : تعيين خبير استنادا للمادة ( 110 ) و ( 111 ) من نظام الاثبات لكون العقد من الاعمال ذات الطابع الفني التي تستلزم خبير لمعاينتها والنظر فيها . استنادا الى اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الاحكام المادة ( 23 ) والتي تنص على ( لا يجوز في الاستئناف ادخال من لم يكن طرفا في الدعوى الصادر فيها الحكم المعترض عليه و ما لم يكن الادخال من قبل المحكمة لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة ولا يجوز التدخل الا لمن يطلب الانضمام لاحد الخصوم دون ان يطلب الحكم لنفسه ) ولان مؤسسة زاد التميز لخدمات الاعاشة ذات السجل التجاري رقم (...) ( مرفق رقم 4 ) ومصدرها مكة المكرمة ونشاطها مطابخ اعداد الولائم للحفلات ومتعهدي الاعاشة بالحج والعمرة لها الأثر الكبير في اظهار حقيقة من باشر العقد فأننا نطلب إدخالها في القضية استنادا الى ما سبق ( مرفق مستخرج رسمي من وزارة التجارة للمتداخل ) .)وبعرض ذلك على وكيل المدعية اكد على صحة الحكم الابتدائي طالبا تأييد الحكم ، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية والاعتراض المقدم من المستأنف، وبما أن المستأنف تقدم بطلب الاعتراض خلال الأمد النظامي المقرر في المادة (79/1) من نظام المحاكم التجارية فإنه يتعين قبول الطلب شكلاً ، وأما من حيث الموضوع فلم يظهر من الاعتراض ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم الابتدائي في قضاءه بالإلزام ، الأمر الذي تنتهي الدائرة إلى تأييده محمولاً على أسبابه . نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الثانية) بالمحكمة التجارية ب (...) الصادر بتاريخ (06/03/1445) في القضية رقم (4570053994) القاضي: بإلزام المدعى عليها (شركة (...)) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية: ( (...)) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (2,482,926) مليونان وأربع مئة واثنان وثمانون ألفاً وتسع مئة وستة وعشرون ريالاً سعوديًّا.، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.