حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4530192172
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٩ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570005316/1445
رقم الحكم:4530192172
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570005316 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530192172 التاريخ: ٢٩ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٠٥٣١٦ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها مضمونها: (اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (بضاعة (عبارة عن مناديل)) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٣/٧هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٤م بثمن إجمالي قدره (٥٢,١٦٥.٦٣) اثنان وخمسون ألفًا ومائة وخمسة وستون ريال سعودي وثلاثة وستون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م بمبلغ قدره (٥٢,١٦٥.٦٣) اثنان وخمسون ألفًا ومائة وخمسة وستون ريال سعودي وثلاثة وستون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٢,١٦٥.٦٣) اثنان وخمسون ألفًا ومائة وخمسة وستون ريال سعودي وثلاثة وستون هلله، هذه دعواي) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء ٠٧/٠١/١٤٤٥هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية ورقم وكالتها (...) وأفهمت الدائرة بإضافة حق الإقرار ووكيل المدعى عليها ورقم وكالته (...) واحالت وكيلة المدعي على لائحة الدعوى وقرر وكيل المدعى عليها التعامل صحيح ويطلب امهاله من أجل تفصيل الجواب وقرر صحة المصادقة المرفقة وأفهمته الدائرة ببيان المبلغ الإجمالي والمسدد والمرتجعات في النظام في تبادل المذكرات خلال أسبوعين، وفي جلسة هذا اليوم ٢٧/٠٢/١٤٤٥هـ حضرت وكيلة المدعية ورقم وكالتها (...) وتبين عدم حضور وكيل المدعى عليها رغم التبليغ ولم يودع المذكرة الجوابية المطلوبة في الجلسة الماضية، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الآتي من: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعية عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر أخرجه البيهقي والترمذي والدار قطني وصححه الألباني، فأثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء إثبات دعواه من خلال تكليفه الإتيان بالبينة الملاقية لدعواه، وقد قال الإمام ابن القيم: استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (زاد المعاد ٥/٣٢٣)، وإذ قدمت المدعية بينتها على الدعوى من خلال مطابقة الرصيد، ولما كان ملف الدعوى متاح للاطلاع عليه الكترونياً منذ قيد الدعوى كما أن ممثل المدعى عليها مطالب بإيداع مذكرته الدفاعية قبل يوم واحد عل الأقل قبل الجلسة بناء على الفقرة (٨١) من لائحة نظام المحاكم التجارية ونصها (على المدعى عليه – فيما عدا الطلبات المستعجلة – أن يُودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاق للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل) ولم يلتزم بذلك كما أنه لم يجب بإجابة موضوعية في الجلسة الأولى وطلب إمهاله وفق ما أشير إليه في الوقائع ثم إنه تخلف عن جلسة اليوم ولم يودع المذكرة الجوابية وفق ما أفهم به، ما تنتهي معه الدائرة استناداً إلى المادتين السابعة والستين والثامنة والستين من نظام المرافعات الشرعية إلى نكول المدعى عليها عن الجواب الملاقي وثبوت مبلغ المطالبة انتهاءً في ذمتها ومن ثمّ إلزامها بالسداد. نص الحكم: إلزام المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٥٢١٦٥.٦٣ اثنان وخمسون ألفا ومائة وخمسة وستون ريالاً وثلاثة وستون هللة لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.